قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات وتصنيفها

Cabinet Resolution Regarding the UAE System for Conformity Requirements for Vehicle Repair Workshop and Service Centers, and their Classification

رقم 61 2019 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات ( قرار مجلس الوزراء رقم61 ) لسنة2019 بشأن النظام الإمارات ي لمتطلبات مطابقة منش آ ت إصلاح ومراكز خدمة المركبات وتصنيفها :مجلس الوزراء ‒ ،بعد الاطلاع على الدستور ‒ وعلى الق ان ون الاتحادي ( رقم1 ) لسنة1972 نأ بش ،اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته ‒ وعلى ال ان ق ون الاتحادي ( رقم28 ) لسنة2001 بإن شاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ،وتعديلاته ‒ وعلى الق ان ون الاتحادي رقم(2 ) لسنة2015 نأ بش ،الشركات التجارية وتعديلاته، ‒ وعلى الق ان( ون الاتحادي رقم24 ) لسنة2006 في ش أن ،حماية المستهلك، وتعديلاته ‒ وعلى قرار م جلس الو زراء رق( م22 ) لسنة2004 في ش أن ،اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني ‒ ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2015 أ بش ن نظام الرقابة على جهات تقييم المطابقة ، ‒ وبناء على موافقة مجلس ،الوزراء :قرر ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المع ان ي المُبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص :على غير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الهيئة : .هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المجلس : .مجلس إدارة الهيئة المدير العام : .المدير العام للهيئة الجهة المختصة المنشأة نظا م ت قويم المطابقة )الإماراتي (إيكاس : : : .الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار أي مؤسسة أو شركة مرخص لها من الجهة المختصة إلصالح المركبات وفحصها وصيانتها وتعديلها وت شمل جميع الأجهزة والمعدات والأ ن ظمة المستخ دمة في عمل يات الإصلاح بما في ذلك الوحدات المتنقلة . النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات .المطابقة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات المواصفة القياسية : وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة، أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأم ان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العيّنات والتغليف وبطاقات البي ان .والعلامات المواصف ة القياسية المعتمدة شهادة المطابقة تقييم المطابقة جهة تقييم المطابقة الخدمة نظام تصنيف المنشأة نظام النجوم المنتج : : : : : : : : المواصفة التي تعتمدها الهيئة، ويشار إليها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات ا لعربية المتحدة( ويرمز لها بـ بالرمز (م ق/ إ ع م) أوUAE.S .) الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تُؤكد مطابقة المنتج أو الخدمة ملتط لبات المواصفة القياسية المعتمدة .أو متطلبات فنية محددة أي نشاط يُستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء المنتج أو الخد مة.للمتطلبات الفنية ذات العلاقة الجهة المسجلة أو المعتمدة و ًالمقبولة من الهيئة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقا للتشريعات النافذة في هذا الش نأ ، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات لل ن ظمة أو الأفراد أو نت الم .جات الأنظمة والعمليات الفنية المستخدمة في إصلاح المركبات وصيانتها وإجراء عمليات الصيانة الوقائية والتصحيحية لها. نظام ل تقييم المنشأة بحسب الخدمة المقدمة من ها ومستوى أدائها ًوفقا لنظام .النجوم عملية تصنيف المنش آ ت حسب المعايير المعتمدة و المتضمن عدداً من النجوم يتراوح .بين النجمة إلى خمس نجوم كافة الأجهزة والمعدات الفنية والأنظمة والوحدات المتنقلة المستخدمة في إصلاح المركبات وفحصها وإلجراء عمليات الصيانة الوقائية والتصحيحية لها . ( المادة2) نطاق التطبيق تسري أحكام هذا القرار على كافة المنتجات والمعدات ملاو هارة المهنية للشخاص العاملين بالمنشأة، والخدمات المستخدمة والمقدمة في المنش آ ت العاملة في قطاع صيانة المركبات الدورية والتصحيحية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة . 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات المادة(3) مسؤوليات الجهات المختصة تتولى الجهات المختصة القيام بما يأتي : 1. التطبيق والرق ابة على تنفيذ .أحكام هذا القرار 2. التأكد من حصول المنشأة على شهادة المطابقة قبل ترخيص أو تجديد الترخيص للمنش آ.ت لمزاولة هذا النشاط 3. تطوير خطط وبرامج المسح والمراقبة للتأكد من التزام المنشآ ت بتنفيذ أحكام هذا .القرار 4. التنسيق مع الهيئة لفرض أي متطلبات أو التزاما ت أ خرى على المنشأة. المادة(4) التزامات الم نشأة تلتزم المنشأة :بما يأتي 1. ( استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في الملحق رقم2 .) المرفق بهذا القرار 2. الاحتفاظ بنماذج الوثائق والبيانات والمعلومات المرتبطة بالخدمة وسجل الإصلاح والكادر الفن ي والأجهزة والمعدات وقطع الغيار .المستخدمة 3. .الحصول على شهادة المطابقة من الهيئة أو جهة تقييم المطابقة 4. التعاون مع الهيئة والجهة المختصة وتزويدها بكافة الوثائق والبيانات التي تطلبها. 5. ضمان مطابقة ال خدمة للمتطلبات المحددة في هذا القرار .خلال فترة مزاولة المهنة 6. وضع وإبراز شهادة المطا بقة وفقاً ل .نظام النجوم الصادر من الهيئة في موقع مالئم ومرئي للمتعاملين 7. .توفير الكوادر الفنية المؤهلة المناسبة لتقديم الخدمة 8. توفير مت .طلبات مكافحة الحرائق ووسائل الأمان ومتطلبات السلامة الصحية والمهنية والبيئية ضمن المنشأة ( المادة5) معايير التصنيف 1. للهي ئة أ و جهة تقييم المطابقة تصنيف المنشآت بنظام النجوم من فئات النجمة الواحدة وحتى خمس نجوم ( وفقاً للمتطلبات الواردة في الملحق رقم1 ) .المرفق بهذا القرار 2. .يزداد عدد النجوم مع ارتفاع مستوى تصنيف أداء الخدمة للمنشأة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات ( المادة6) شهادة المطابقة يشترط ملنح شهاد ة الم طابقة للمنشأة من قبل الهيئة:ما يأتي 1. التزام المنشأة بالإجراءات المعمول بها ملنح شهادة المطابقة لدى الهيئة أو أي جهة تقييم مطابقة ًمقبولة ، ووفقا .للتشريعات ذات العلاقة 2. ( استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية المبينة في الملحق رقم1) المرفق بهذا القرار، والش روط والأحكام الواردة في .هذا القرار 3. ( تقديم الوثائق التي تثبت استيفاء المنشأة للمتطلبات المشار إليها في البند رقم2) من هذه الما.دة ( المادة7) الرقابة والتحقق يحق لكل من الهيئة والجهة المختصة ، بحسب الأحوال، الرقابة على المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القرار، ول ها القيام بالتفتيش الدوري وغير الدوري على المنشآت للتأكد من مطابق تها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في .هذا القرار المادة(8) المخالفات والجزاءات 1. يف حال ضبط أ ي مخالفة أل حكام هذا القرار، فعلى الهيئة أ و الجهة المختصة، بحسب الأ حوال، اتخاذ كافة الإ جراءات الال زمة إل زالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها ف ي سبيل ذلك: أ. تكليف مركز الخدمة ب إ زالة المخالفة خلال المدة الزمنية الت ي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال . ب. لله يئة الحق في اتخاذ الإ جراءات اللازمة بحق المنشأة المخالفة الت ي ال تتطا بق مع متطلبات هذا القرا ر، بما يف ذلك تعليق شهادة المطابقة أو تخفيض فئة التصنيف إ أو لغاء شهادة المطابقة لها بالتنسيق مع الجهة المختصة. ج. .التنسيق مع سلطة الترخيص إللغاء الرخصة التجارية 2. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يخضع كل من يخالف أحكام هذا القرار للإجراءا( ت والتدابير والعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 إب نشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، .وتعديلاته 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات المادة(9) إجراءات التظلم 1. يجوز للمنشأة التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة بمقتض ى أحكام المادة(8) من هذا القرار، وذلك شريطة :اللاتزام بما يأتي أ. تقديم تظلم للمدير العام وفق الإجراءات التي تحددها( الهيئة، وذلك خلال مدة ال تزيد على14 ) يوم عمل .من تاريخ تبليغه بالقرار أو الإجراء الذي يرغب بالتظلم منه ب. .إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم 2. يصدر المدير العام القرار الذي ير اه مناسباً بشأن التظلم المقدم وف ق أحكام هذه المادة خلال مدة ال تزيد عل ى ( 25 ) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائيا، ويعتبر التظلم مرفوضاً في حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال هذه المدة. ( المادة10 ) أحكام عامة 1. تتولى الهيئة مسؤول ي ة تنفيذ أحكام هذ ا القرار ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لهذه الغاية، ويجوز لها تفويض جهات تقييم المطابقة المقبولة ب ب .عض صلاحياتها 2. تتولى الهيئة، أو الجهة المختصة التي تخولها بذلك وفق أحكام القانون باستلام ودراسة طلبات التسجيل والمطابقة من المزود ين المشمولة بأحكام .هذا القرار ومنح شهادات المطابقة 3. يجب على جميع الأطراف ذات الصلة التعاون التام مع الهيئة والجهات المختصة وتقديم المعلومات .الضرورية المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القرار 4. ( يجوز للمجلس التعديل على الملحق رقم1 ( ) والملحق رقم2) المرفقة بهذا القرا .ر 5. ال تحول أحكام هذا القرار دون التزام المنشأة بالتشريعا ت الناظمة للبيئة والأ من والسلامة وكافة التشريعات المعمول بها. 6. للجهات المختصة تحديد المواقع والمناطق المصرح بها لمزاولة نشاط صي ان إ ة و .صالح المركبات 7. لل مجلس أو من يفوضه إصدار المعايير أو المتطلبات الفني ة والإجراءات التي تحدد إستم رارية أو إلغاء ضمان الوكيل عند تصليح المركبات في المنشآت المصنفة بناء على أحكام هذا القرار. 8. تقوم الم نشآت .بتوفير المعلومات الفنية اللازمة لعمليات الإصلاح وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة 9. يجوز للهيئة أ ن تفوض الجهة المختصة للرقابة على المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القرار. 10 . يجوز لل مدير العام اتخاذ ما يراه مناسباً بش أ ن أي حالة غير منصوص عليها في هذا القرار أو أي خالف ينشأ أ بش .ن تطبيق أي من أحكامه 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات ( المادة11 ) أحكام ان تقالية 1. يجب على جميع المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القرار توفيق أوضاعها و ا ستيفاء المتطلبات اللإزامية الخاصة بنظام التصنيف ومستوى الأداء بنظام النجوم التقدم بطلب التسجيل وفق أحكام هذا القرار خلال سنتين من .تاريخ العمل بأحكامه 2. يجوز للمنشأة التي ا ستوفت المتطلبات الفنية اللإزامية الواردة يف الملحق رقم (1) ( ورقم2 ) قبل مرور سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الق رار التقدم بطلب التسجيل بشكل ا .ختياري ( المادة12 ) اللإغاءات .يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة13 ) النشر والسري ان يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي من تار ي خ نشره . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ :صدر عنا بتاريخ :8 / ر بيع ال / ول 1441 هـ :الموافق 5 / نوف مب ر / 2019 م 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات المالحق المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 61 ) لسنة2019 بشأن النظام الإمارات ي لمتطلبات مطابقة منش آ ت إصلاح ومراكز خدمة المركبات وتصنيفها ( الملحق رقم1 ) معايير تصنيف محالت الإ صالح ومراكز الخدمة للمركبات يتم حسا ب التصن يف حسب نظام الخمس نجوم حيث يصنف كل محالت الإ صالح ومراكز الخدمة للمركبات من نجمة إ لى خمس نجوم وذلك حسب المعايير المحدد في الجداول ال تالية وذلك وفق المعادلة الآتية : TS = A + B + C + D + E + F حيث أن ( قيم الرموزA,B,C,D,E,F ) يتم احتسابه ا بعد تقييم الم نشأة حسب المعاي ي ر المحدد ة في كل جدول من جداول المعايير . ( يتم اضافة النقاطP ) التي يتم الحصول ع ليها من قبل المنشأة بدل المعدات وا أل دوات الموجودة وا لتي يتم ( احتسابها من الجدول 8 )إ لى قي مة النقاط الكلية بالشكل التالي: T = TS + P ملاحظة: - يتم إ ضافة قيمة النقاط(P) في حال ك ان ت المنشأة تقوم بتقديم خدمة واحدة أ و عملية إ صالح واحدة فقط. - يتم إ ضافة متوسط قيمة النقاط (P) في حال ك ان ت المنشأة تقوم بتقديم أ كثر خدمة واحدة أ أو كثر من عملية إ صالح وا حدة فقط . 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات ال جدول(1) - تصنيف المنش آت عدد النقاط عدد النجوم T < 120 Than the repair workshop have 5 stars 120 ≥ T < 105 Than the repair workshop have 4 stars 105 ≥ T < 90 Than the repair workshop have 3 stars 90 ≥ T < 75 Than the repair workshop have 2 stars 75 ≥ T ˃ 60 Than the repair workshop have 1 stars الجدول(2) - الخدمات والموقع الجغرافي للمنشأة Check Pointes 5 3 1 The result Location Easily accessible from the main road Easily accessible from the side road Not easy to Access Entrances With entry and exit separated and within separate compound With clear directions marking One entrance for entry and exit to the repair area. No access into the repair or replacement area. Parking Space Parking space belongs to the station for the vehicles waiting entrance to maintenance and other for the vehicle waiting delivery to customer.to park at least 5 vehicles Public parking space in front of the station to park at least 3 vehicles. Parking in front of the station on the public road. 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات Storage area Separate storage facility of storing different brands and different sizes with controlled environment, And separate store for the lubrications (oil, grease, antifreeze liquid). Separate store area. without Ventilation no any separate storage facility Machinery/Lifts At least tow four post lifts. At least (1) lift and Manual hydraulic jacks, and Axle stands. 2 manual hydraulic Jacks, and Mechanical Jacks Customer waiting Room Yes, AC and provided with current magazines, refreshments etc. yes there is waiting room with AC waiting area only Toilet facility At least one separate customer toilet is available in a clean condition with wash room and urinals Toilets for customer and workers Toilets Only for workers Customer mobility Replacement vehicle, shuttle service, bus ticket …. customer service The workshop has a central call, booking appointment system and website show the working time, location map, and contact numbers. The workshop has a website show the working time, location map, and contact numbers. the workshop has a contact numbers only A = Total pointes 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات الجدول(3) – متطلبات الصحة وسلامة بيئة العمل Check Pointes 5 3 1 The result Personnel Protective equipment provided Yes, all personnel protective equipment such as uniform, gloves, aprons, safety glass, safety boots and head cabs are provided. Yes, uniform and gloves Only gloves First Aid Facility Yes, medicines like flavone, bandages, Cotton waste, dispirit and other immediate treatment facilities are available in a box and Trained firs Aider Yes, medicines like flavone, bandages, Cotton waste, dispirit and other immediate treatment facilities are available in a box. Yes, medicines like flavone, bandages, Cotton waste, dispirit and other immediate treatment facilities are available in a box. working environment Open lanes with ventilation hot/cold with emergency exit and assembly area Site induction plan showing location of fire distinguishers, fire alarms emergency exit and assembly point. Exhaust and Fans with emergency exit and assembly area Site induction plan showing location of fire distinguishers, fire alarms emergency exit and assembly point. Exhaust only with emergency exit handling the parts and equipment Mechanic/tyre fitter is equipped with a range of Mechanic/tyre fitter is provided Lifting equipment suitable for the task 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات Availability of lifting aids to lift/manage heavy objects manual handling aids appropriate to the tasks to be undertaken, e.g. wheel dolly, and brake drum lifter. with manual handling aids at the host workplace. The suitability of this equipment is not assured by risk assessment process. is not supplied by employer and is not available on site. Tyre fitter/mechanic manually handles heavy objects, eg truck wheels, brake drums, etc. dangerous goods and Waste system there is a system for store and handle all dangerous goods/hazardous substances comply with civil deviance ,also a system for dispose the waste oils and other products including batteries _____________ ______________ 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات ا لجدول(4) – التوثيق الفعال ل عمال المنشأة # Check Pointes The result Yes / No 1. Incoming checklist is used to record the condition of the vehicle in writing together with the customer. 2. Customer complaints recorded and processed in line with the needs of the customer 3. The company management conducts a staff meeting at least once per quarter. Improvement measures and activities for increasing the orientation to the needs of the customer are discussed at the very least. 4. The general conducts a documented appraisal interview to discuss the targets and qualification measures with each employee at least once a year 5. Customer and employee happiness is investigated and evaluated suitable measures are implemented. 6. The workshop has a written warranty police, and it’s clear for all staff and customers 7. Customer and vehicle data for all orders are recorded in writing. 8. The cost of repairing or maintenance including part and labor cost should be agreed with the customer before the job are performed 9. Confirmation of the order is provided by the customer in writing. 10. Repair and service orders are assigned to a mechanic together with the required documents .This is done on basis of a time schedule. 11. A final inspection is carried out for each order by the person responsible for the workshop or service 12. The invoice is complete, clear and understandable to the customer 13. The workshop uses an electronic workshop management system 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات 14. Has the workshop got any international certificate for their management system? C = Total pointes ( yes means 1 point , no means no points ) 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات الجدول(5) – قطع الغيار المستخدمة Check Pointes Pointes The result Certification of the new spare parts ( if its required by law ) or a manufacturer certificate ( mandatory ) A clear plan for spear parts for all vehicles during the year 2 The workshop have a clear written warranty policy mandatory Storage of the spare parts According manufacturer requirements 3 System for dealing with parts which are scrapped after replacement 2 Having a time plan for delivery of critical spares List of strategic spare parts with clear lead and lag for delivery 3 D = Total pointes 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات الجدول(6) - التدريب وكفاءة الموظفين Check Pointes Pointes The result level of responsibility assigned to employee (job description include rules and responsibilities) should be documented mandatory Evidence of competence, not exceeding four years (training, certification,…etc) mandatory Qualification for a current industry recognized (training, certification,…etc) 3 Technical training of the repair technicians - Initial - continuation and manufacturers training 1 3 Having a qualified service- receptionist for customer contact and sales talks 2 Certified technicians according international certification systems 3 The documented training history of the employee 2 The internal courses are documented by a list of participants with signatures 2 E = Total pointes 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات الجدول(7) - الدوات والمعدات ال ساسية Check Pointes 5 3 1 The result Calibration for measuring and test equipment The test and measuring tools are celebrated from an independent celebration lab. Frequently with all records Using a reference tools for celebration internally with records Using a reference tools for celebration internally without any records -Maintenance cycles. - Pre-operation inspections done daily. - Inspection and maintenance is done according a yearly plan .Results of all inspections, servicing and maintenance are recorded Inspection and maintenance is done without any plane .Results of all inspections, servicing and maintenance are recorded. Inspection and maintenance is done without any plane or record. Emission tester Emission tester (gasoline and Diesel) is ready for use - - Tools to carry a heavy components There is a suitable cranes for carrying a heavy components - Using a trolley to carry a heavy components Capability of the tools. At least tow four post lifts with capacity at least 2.5 ton At least (1) lift with capacity at least 2.5 ton and Manual hydraulic jacks, and Axle stands. At leat Manual hydraulic jacks, and Axle stands. 17 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات battery charger battery charger, ideal for recharging 12/24V batteries battery charger, ideal for recharging 12/24V batteries battery charger, ideal for recharging 12/24V batteries Mandatory F = Total pointes 18 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات الجدول(8) - المعدات الخاصة بأ عمال الصي ان ة أ و الخدمة للمركبات REPERING JOPE TOOLS POINTS RESULT SUSPENSION & STEERING P Ball Joint Press and other Special Tools mandatory Brake Pedal Depressor mandatory Bushing Driver Set 1 Coil Spring Compressor Tool Chassis Ear 1 Hand Grease Gun mandatory Inner Tie Rod End Tool 1 Pitman Arm Puller 1 Power Steering Pump Pulley Special Tool Set (appropriate for units being taught) 1 Power Steering Pressure Gauges 1 Shock Absorber Tools mandatory Strut Spring Compressor Tool 1 Steering Column Special Tool Set (appropriate for teaching units being utilized) 1 Tie Rod Puller mandatory Tire Mounting Machine (rim clamp type) mandatory Tire Patching Tools and Supplies mandatory Suspension tester can record the dynamic force for each wheel 2 BRAKES Bearing Seal and Race Driver Set mandatory Brake Bleeder, Pressure or Vacuum mandatory Brake Disc Micrometer mandatory Brake Drum Micrometer and Calibration Equipment mandatory Brake Lathe (bench with disc and drum service attachments) mandatory 19 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات Brake Shoe Adjusting Gauge mandatory Brake Bleeding suitable for bleeding the hydraulic brakes and clutches of all motor vehicles mandatory Brake fluid change unit mandatory Roller brake tester to measuring the brake forces per wheel and the difference between the left and right sides mandatory Brake caliper fix tools mandatory Wheel hub hydraulic puller mandatory Brake Spring Remover/Installer Brake Spring Pliers mandatory Brake Spoon mandatory Piston Retraction Set mandatory HEATING AND AIR CONDITIONING A/C Compressor Clutch Service Tools A/C Service Port Adapter Set Mandatory Dye Injector 2 Hygrometer 2 Leak Detector Mandatory Manifold Gauge Set or equivalent (HFC-134a) Mandatory Refrigerant Charging Station (HFC-134a) or equivalent Refrigerant Identification Equipment Mandatory Refrigerant Recovery/Recycling Machine (HFC-134a) 2 Thermometer Mandatory Manifold Gauge Set or equivalent (R 12) Mandatory Refrigerant Charging Station (R 12) or equivalent Refrigerant Identification Equipment Mandatory Refrigerant Recovery/Recycling Machine (R 12) 2 Pressure and Leak Testing Equipment 1 ENGINE PERFORMANCE 20 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات Cylinder Power Balance Tester Mandatory Fuel Injection Pressure Gauge Sets with Adapters Mandatory Compression Tester Mandatory Graphing multimeter (GMM) and/or Digital Storage Oscilloscope (DSO) 2 Infrared Thermometer (or appropriate substitute) Mandatory Injector Pulse Tester 2 Leak Detector (Smoke or Nitrogen) Mandatory Oxygen Sensor Socket 2 Pinch-off Pliers 1 Sending Unit Socket(s) 1 Spark Plug Thread Tap 1 Spark Tester 2 Timing Advance Light Mandatory Vacuum/Pressure Gauge Mandatory Mobile workshop crane Mandatory Engine assembly stand Mandatory Antifreeze/Coolant Tester Mandatory Oil Pressure Gauge Mandatory AUTOMATIC TRANSMISSION/TRANSAXLE Hydraulic Pressure Gauge Set Mandatory Transmission Jack(s) 2 Transmission/Transaxle Flushing Equipment 2 Transmission/Transaxle Removal and Installation Equipment Mandatory Transmission/Transaxle Holding Fixtures 2 Transmission/Transaxle Special Tool Sets (appropriate for units being utilized) Mandatory ELECTRICAL/ELECTRONIC SYSTEMS 21 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات Connector Pick Tool Set Mandatory Door Panel Trim Tool(s) Mandatory Headlight Aimer or Screen Mandatory Heat Gun (or equivalent for heat shrinking operations) 2 Wire and Terminal Repair Kit Mandatory Battery tester Mandatory Battery charger for float charging during diagnosis Mandatory Digital multimeter Mandatory Booster chargers 2 MANUAL DRIVE TRAIN AND AXLES Axle Nut Socket Set (or equivalent) mandatory Universal Joint Tools mandatory Clutch Alignment Set 1 Clutch Pilot Bearing/Bushing Puller/Installer 1 Constant Velocity Joint (CV) Service Tools: Boot Installation Tool Boot Clamp Pliers or Crimping Ring 1 1 Front Wheel Drive Engine Support Fixture 1 Rotating Torque Wrench (beam-type or equivalent) 1 Special Tools for Transmissions/Transaxles (appropriate for units being taught) 1 ENGINE REPAIR Antifreeze/Coolant Tester mandatory Oil Pressure Gauge 1 Straight Edge 1 Torque Angle Gauge 1 Tires Service Equipment pointes Result Tyre-Changers suitable for fitting/removing all kinds of tires for passenger's cars Mandatory 22 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات Tyre-Changers equipped with automatic finger-tool, to remove tire bead without using the traditional bead lifting lever. 2 General wheel balancer Mandatory The wheel balancer utilize with integrated laser measurement units with cameras 2 Automatic wheel alignment chock unit with camera. 2 Roller brake tester to measuring the brake forces per wheel and the difference between the left and right sides mandatory Automatic Digital Tyre Inflator Mandatory Nitrogen Generator and Conversion System 2 Wheel Alignment Equipment-4 wheel (including alignment tools) 2 Wheel Balancer - Electronic Type mandatory Wheel Weight Pliers mandatory Lubrication Brake Bleeding suitable for bleeding the hydraulic brakes and clutches of all motor vehicles Mandatory Tyre inflator for checking and restoring the pressure of any type of tyre Mandatory Manual waste oil drainers Mandatory Air operated liquid drainer suitable for sucking petrol or diesel oil from any vehicle or motorcycle. 3 Mobile or Stationary engine oil suction unit Mandatory Oil Drain Equipment Mandatory Oil filter wrench or strip wrench Mandatory Oil drain plug restorer set Mandatory 23 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات Tapping oil plug damaged thread Mandatory Oil filling funnel Equipment Mandatory Cartridge grease pump Mandatory Antifreeze/Coolant Tester Mandatory lubricants storage tanks 1 oil pumps 2 Air compressor Mandatory waste storage tank Mandatory water separator filter 2 oil flow meters Mandatory Body and Paint mandatory Air Compressor 2 Air Drills 2 Air Grinder mandatory Allen Wrench Set mandatory Auto Body Polishers and Buffers mandatory Auto body Hammer and Dolly Set mandatory Breaker bar mandatory Caulking gun 2 Circuit tester mandatory Clip Popping Tool mandatory Collision repair tools mandatory Dent pulling tools mandatory Door handle and window clip removal tool mandatory Door Hinge spring pin popper mandatory Door Hinge spring removal tool mandatory Door striker and seat belt socket mandatory Door trim removal tool mandatory Dual Action Sander 24 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات mandatory Dust mask and Face shield with adjustable headband and visor Paint Suit mandatory Floor Jacks / Service Jacks mandatory Frame pulling clamps mandatory Frame Straightening Equipment mandatory Grinder or Cut Off Tool mandatory Jack Stands mandatory Lockout Kits 2 Metal finishing file blade mandatory Paint Gun mandatory Paint Mask Respirator 2 Paintless dent repair tools mandatory Plastic spray bottle mandatory Pry Bar Set mandatory Punch and chisel set mandatory Putty Knives mandatory Ratchet and Extensions mandatory Safety Glasses mandatory Shallow Socket Set mandatory Slide Hammer/ Stud Welder 2 Tool Boards mandatory Torx Bit Set mandatory Tough guard welding blanket mandatory Vise Grip Set mandatory Welding Gloves and Helmet and jacket mandatory Welding Respirator mandatory Windshield cold cut-out tool mandatory Windshield hook mandatory Windshield Removal and Molding Tool mandatory Windshield trim removal tool 25 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات mandatory Wire end brush mandatory Wrench Set or Adjustable Wrenches mandatory Paint Gun Washers and Cleaning Kits mandatory Paint storage mandatory Automotive Paint Booth 2 Paint mixing booth mandatory Paint Booth Exhaust Duct Systems mandatory Paint Booth Fire Suppression Systems mandatory Welding Equipment 26 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات ( الملحق رقم2 ) الم تطلبات الفنية مل آ نش إ ت صالح المركبات ومراكز الخدمة وتصنيفها 1.التعاريف الفنية الإصلاح الت عديل ( الت زويد ) ا لتلوث المتبادل المركبة : : : : إعادة مناطق محددة متضررة من مركبة ى إل .سابق عهدها هو إضافة قطع أو أجزاء الى المركبة او تبديلها بقطع ذات مواصفات أعلى من المواصفات . الصادرة من قبل المُصنع هو الضرر أ و التلوث الذي يمكن أن تتعرض له المركبات في مركز الصي ان ة / الاصالح . هي السيارة التي يكون تصميمها وبناؤها لنقل الركاب في نأ التزيد عن ان ثم ية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق، أو يكون تصميمها وبناؤها لنقل الركاب والتي تضم أكثر من ثم ان ية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق، وكتلتها القصوى ال تتجاوز عن5 طن، أو يكون تصميمها وبناؤها لنقل البضائع ولها أقص ى كتلة ال تتجاوز5 طن (لتغطية سيارات الركاب والإعال ن ات التجارية ال تزيد عن5 .)طن 2.إ لتزامات المنشأة 2.1 عملية الإ صالح أو التعديل و/أو تقديم الخدمة تحديد وتوثيق عملية الإ صالح أو التعديل و/أو تقديم الخدمة والإ صالحات ذات الصل ة، وتتضمن ما يأتي : - نوع (المكونات ) المراد اصالحها و /أو تقديم .الخدمة لها - الأشخاص المشاركين في العملية. - أساليب الاصالح أو التعديل / تقديم الخدمة التي يجب تطبيقها . - المعدات والأدوات اللازمة استخدامها. - قطع الغيار . 27 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات 2.2 الشخاص والتوظيف والاختصاصات والمسؤوليات 2.2.1 الوصف الوظيفي يجب على صاحب المنشأة نأ :يسجل ويوثق - الوصف الوظيفي للعاملين. - المؤهلات أو الك فاءة المطلوبة للعاملين. 2.2.2 الإ عداد والتدريب تحديد وتوثيق الدور المحدد لكل فرد خلال القيام بعملية الإ صالح أو التعديل / ،عملية تقديم الخدمة ويجب أن :يحتفظ بالإجراءات من أجل - تعريف وتحديد دور كل فرد. - تحد يد وتقديم الإ حتياجات التدريبية. - تقييم الكفاءة ال ة حالي في الإصلاح الواجب تنفيذه . - إ .عداد الوثائق التي توثق التدريب والتطوير الذي خضع له كل موظف 2.2.3 كفاءة الاشخاص يقوم مركز الإ صالح أو التعديل / تقديم الخدمة التأكد من نأ ا ل شخص الذ ي تم تحديده بوصفه 'شخص كفئ " ًيكون قادرا على إثبات كل ما يأتي: - حيازته مؤهلات فنية/م هنية .للصناعة الحالية معترف بها - :قادرة على .أ تقديم أدلة على الكفاءة بخب رات ال تكون أ قدم من ثالث سنوات . .ب الكشف عن ال عيوب الفنية في العمل المكلف به . • .تقييم الآثار المترتبة على الصحة والسلامة • التنبيه إلى الأخطار المحتمل نأ تواجهه في إجراء الاصالحات الخ اصة بأضرار الم ركبة وقادر على اتخاذ .الإجراءات اللازمة لتخفيف آثارها في حال حدوثها 28 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات 2.3 طرق الإصلاح ذات الصلة أو التعديل ./ الخدمة - يجب توثيق الإ صالح أو التعديل وعملية الخدمة، بما في ذلك طرق الإ صالح/الخدمة ذات الصلة . - يجب الاحتفاظ بالأدلة على وثائق الإ صالح أو التعديل /الخدمة تم تنفيذها وعم لية الإ صالح أو التعديل والخدمة تم تطبيقها ويجب أن .تكون متاحة عند الطلب - بهدف تجنب التلوث المتبادل / يقوم مركز الخدمة الإصلاح بوضع إجراءات موثقة لتحديد المخاطر وتجنب حدوث التلوث ا لعرض ي للمركبة ضمن ورشة الإ صالح / .الخدمة 2.4 م عدات وأدوات - يجب أن تتاح المعدات ذات الصلة لجميع نأ واع الخدم ات/الإ صالحات أو التعديال ت المراد تقديمها . - يجب نأ ت كون المعدات والأدوات المستخدمة في عملية الخدمة / الإ صالح الجاري أو التعديالت مناسبة للعمل. - يجب أ ن يتم معاي ي رة الأ جهزة و أدوات القياس للتحقق منها على فترات زمنية محد دة من قبل مركز /الخدمة الإ صالح أو قبل استخدامها. - يجب أن تمتلك الورشة نظام للصي ان ة الو قائية و نأ شطة الصي ة ان .المجدولة 2.5 قطع الغيار والمواد المستخدمة يجب أن تستوفي قطع الغيار المتطلبات الآتية : - أن تكون قطع غيار تصليح الم ركبة أ صلية ، ويجب أ ن تحم ل علامة مصنع الم ركبة ، أو تحمل ع المة الشركة المصنعة. - أن تكون قطع ال غيار حاص لة على شهادة مطابقة من الهيئة. - إذا كانت قطع الغيار غير مقيدة حسب تشريعات الهيئة الصادرة بهذا الشأن، فإنه يجب تقديم ما يثبت نأ ه تم ًتصنيعها وفقا ملواصفات الشركة المصنعة للمركبة ،ومعاي ير الإنتاج لقطع ال غيار الأ.صلية - يجب أن يتم أخذ موافقة العميل على قطع الغيار التي يجب ترك يبها قبل القيام بعملية.الإصلاح - في حال ا ستخدام قطع غيار مستعملة، ف يجب أن تكون القطعة من مركبات كانت م ًطابقة سابقا للمواصفات المعتمدة. 29 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات - أ ن يتم تخزين قطع الغيار والمواد الأ خرى حسب توصيات الص ان ع وبطريقة تضمن المحافظة عليها صالحة للاستخدام . - التأكد نأ من مواصفات السوائل مثل سوائل الفرامل أو سائل تبريد مكيف ال هواء المستخدمة في عملية الصي ة ان ال تقل عن مواصفات مصنع المركبة حسب نوع الم ركبة التي يتم خدمتها /إ.صالحها 2.6 تعيين طرف ثالث من قبل المنشأة عند تكليف طرف ثالث من قبل مركز الإ صالح للقيام ببعض مهام الإ صالح أ و الخدمة للمركبة ف نإ ه يجب أ ن يتضمن العقد بين مركز الإ صالح أ و الخدمة والطرف الثالث ما يأتي: - الكفاءة الحالية لل شخاص الذين سي قومون بتقديم الخدمة أ و الإ صالح . - أساليب الإ صال ح، والبي ان ات التق نية والأدوات والمعدات المستخدمة . - قطع الغيار والمو اد الأ خرى المستخدمة الستكمال الإ صالح. - الإ صالحات التي تمت وإجراءات التحقق من جودة الإ صالح حسب المتفق عليه . - يجب أن تتم عملية نقل الم ركبة بطريقة تحمي ها من أي آثار ضارة محتملة، ويجب نأ يت م تدقي ،ق هذه العملية وتوثيقها . 2.7 النظافة العامة والخدمات - يجب نأ يكون مركز الخدمة أ ال و ورشة مناسبة للعمل، نأو ت تح وي على منطق ة مخصصة ال ستقبال وانتظار المتعاملين نظيفة ومرتبة . - يجب نأ يح ت وي على مرافق خاصة من مغاسل و دورات المياة وخدمات أ خرى . - ذا ك إ ان هناك منطقة لتن الو الطعام فيجب نأ تكون منفصلة عن منطق ة العمل، ويجب أن تستوفي المتطلبات الصحية المحددة و المعمول بها .ملثل هذه الأماكن 30 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات - يجب أن يتم تخصيص أ ماكن خاصة لتخزي ن النفايات الصلبة والسائلة و الفضالت بمكان منفصل وبعيد عن منطقة العمل.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات وتصنيفها، قرار مجلس الوزراء، رقم 61، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.