قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات وتصنيفها
Cabinet Resolution Regarding the UAE System for Conformity Requirements for Vehicle Repair Workshop and Service Centers, and their Classification
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
( قرار مجلس الوزراء رقم61
) لسنة2019
بشأن
النظام
الإمارات
ي لمتطلبات مطابقة منش آ ت إصلاح ومراكز خدمة المركبات
وتصنيفها
:مجلس الوزراء
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
وعلى الق
ان ون
الاتحادي
( رقم1
) لسنة1972
نأ بش
،اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
‒
وعلى ال
ان ق ون
الاتحادي
( رقم28
) لسنة2001
بإن
شاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس،
،وتعديلاته
‒
وعلى الق
ان ون الاتحادي
رقم(2
) لسنة2015
نأ بش
،الشركات التجارية وتعديلاته،
‒
وعلى الق
ان( ون الاتحادي رقم24
)
لسنة2006
في ش
أن
،حماية المستهلك، وتعديلاته
‒
وعلى قرار م جلس الو زراء رق( م22
) لسنة2004
في ش
أن
،اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني
‒
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم35
) لسنة2015
أ بش ن
نظام الرقابة على جهات
تقييم المطابقة ،
‒
وبناء على موافقة مجلس ،الوزراء
:قرر
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات
والعبارات التالية المع
ان ي المُبينة
قرين
كل منها، ما لم يدل سياق النص
:على غير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الهيئة
:
.هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
المجلس
:
.مجلس إدارة الهيئة
المدير العام
:
.المدير العام للهيئة
الجهة المختصة
المنشأة
نظا
م ت قويم المطابقة
)الإماراتي (إيكاس
:
:
:
.الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار
أي مؤسسة أو شركة مرخص لها من الجهة المختصة إلصالح المركبات وفحصها
وصيانتها وتعديلها وت شمل جميع الأجهزة والمعدات والأ
ن
ظمة المستخ
دمة في عمل يات
الإصلاح
بما في ذلك الوحدات المتنقلة .
النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات
المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال
إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات
.المطابقة
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
المواصفة القياسية
:
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة، أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها
أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأم ان
فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العيّنات والتغليف
وبطاقات البي ان
.والعلامات
المواصف
ة
القياسية
المعتمدة
شهادة المطابقة
تقييم المطابقة
جهة تقييم المطابقة
الخدمة
نظام
تصنيف
المنشأة
نظام النجوم
المنتج
:
:
:
:
:
:
:
:
المواصفة
التي تعتمدها الهيئة، ويشار إليها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات
ا لعربية المتحدة( ويرمز لها بـ بالرمز (م ق/ إ ع م) أوUAE.S
.)
الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تُؤكد مطابقة المنتج أو
الخدمة ملتط لبات
المواصفة القياسية المعتمدة
.أو متطلبات فنية محددة
أي نشاط يُستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء المنتج أو
الخد مة.للمتطلبات الفنية ذات العلاقة
الجهة المسجلة أو المعتمدة و ًالمقبولة من الهيئة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقا
للتشريعات النافذة في هذا الش
نأ ، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات
التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات لل
ن ظمة أو الأفراد أو
نت الم .جات
الأنظمة والعمليات الفنية المستخدمة في إصلاح المركبات وصيانتها وإجراء عمليات
الصيانة الوقائية والتصحيحية لها.
نظام
ل تقييم
المنشأة بحسب الخدمة المقدمة من ها
ومستوى أدائها
ًوفقا
لنظام
.النجوم
عملية تصنيف المنش آ ت حسب المعايير المعتمدة و
المتضمن عدداً من
النجوم يتراوح
.بين النجمة إلى خمس نجوم
كافة الأجهزة والمعدات الفنية والأنظمة والوحدات المتنقلة المستخدمة في إصلاح
المركبات وفحصها وإلجراء عمليات الصيانة الوقائية والتصحيحية لها .
( المادة2)
نطاق
التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على كافة
المنتجات والمعدات ملاو
هارة المهنية للشخاص العاملين بالمنشأة،
والخدمات
المستخدمة والمقدمة في المنش آ ت العاملة في قطاع صيانة المركبات الدورية والتصحيحية في الدولة بما في ذلك
المناطق الحرة .
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
المادة(3)
مسؤوليات الجهات المختصة
تتولى الجهات المختصة القيام بما
يأتي :
1. التطبيق والرق
ابة على تنفيذ
.أحكام هذا القرار
2.
التأكد من حصول المنشأة على شهادة المطابقة قبل ترخيص أو تجديد الترخيص للمنش آ.ت لمزاولة هذا النشاط
3. تطوير
خطط وبرامج المسح والمراقبة للتأكد من
التزام المنشآ ت بتنفيذ أحكام هذا .القرار
4.
التنسيق مع الهيئة لفرض أي متطلبات أو التزاما
ت أ خرى على
المنشأة.
المادة(4)
التزامات الم
نشأة
تلتزم المنشأة
:بما يأتي
1.
( استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في الملحق رقم2
.) المرفق بهذا القرار
2.
الاحتفاظ بنماذج الوثائق والبيانات والمعلومات المرتبطة بالخدمة
وسجل الإصلاح والكادر الفن ي والأجهزة
والمعدات وقطع
الغيار
.المستخدمة
3.
.الحصول على شهادة المطابقة من الهيئة أو جهة تقييم المطابقة
4.
التعاون مع الهيئة والجهة المختصة وتزويدها بكافة الوثائق
والبيانات التي تطلبها.
5. ضمان مطابقة ال
خدمة للمتطلبات المحددة في هذا القرار
.خلال فترة مزاولة المهنة
6. وضع
وإبراز
شهادة المطا
بقة وفقاً ل .نظام النجوم الصادر من الهيئة في موقع مالئم ومرئي للمتعاملين
7.
.توفير الكوادر الفنية المؤهلة المناسبة لتقديم الخدمة
8. توفير مت .طلبات مكافحة الحرائق ووسائل الأمان ومتطلبات السلامة الصحية والمهنية والبيئية ضمن المنشأة
( المادة5)
معايير التصنيف
1. للهي ئة أ و
جهة تقييم المطابقة
تصنيف المنشآت بنظام النجوم من فئات النجمة الواحدة وحتى خمس نجوم
( وفقاً للمتطلبات الواردة في الملحق رقم1 )
.المرفق بهذا القرار
2.
.يزداد عدد النجوم مع ارتفاع مستوى تصنيف أداء الخدمة للمنشأة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
( المادة6)
شهادة المطابقة
يشترط ملنح
شهاد
ة الم
طابقة للمنشأة
من قبل الهيئة:ما يأتي
1.
التزام المنشأة بالإجراءات المعمول بها ملنح شهادة المطابقة لدى الهيئة أو أي جهة تقييم
مطابقة
ًمقبولة ، ووفقا
.للتشريعات ذات العلاقة
2.
( استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية المبينة في الملحق رقم1) المرفق بهذا القرار، والش روط والأحكام الواردة في
.هذا القرار
3.
( تقديم الوثائق التي تثبت استيفاء المنشأة للمتطلبات المشار إليها في البند رقم2) من هذه الما.دة
( المادة7)
الرقابة
والتحقق
يحق لكل من الهيئة والجهة المختصة ، بحسب الأحوال، الرقابة على المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القرار، ول ها
القيام بالتفتيش الدوري وغير الدوري على المنشآت للتأكد من مطابق تها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في
.هذا القرار
المادة(8)
المخالفات والجزاءات
1. يف حال ضبط أ ي
مخالفة أل حكام هذا القرار، فعلى الهيئة
أ و الجهة المختصة، بحسب الأ حوال، اتخاذ كافة
الإ جراءات الال زمة إل زالة المخالفة
وآثارها من
السوق، ولها ف
ي سبيل ذلك:
أ. تكليف مركز الخدمة ب
إ زالة
المخالفة خلال المدة الزمنية الت
ي
تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب
الأحوال .
ب. لله يئة الحق في اتخاذ الإ جراءات اللازمة بحق المنشأة
المخالفة الت
ي ال تتطا بق مع متطلبات
هذا القرا ر، بما
يف ذلك
تعليق شهادة المطابقة أو تخفيض فئة التصنيف إ أو لغاء
شهادة المطابقة لها
بالتنسيق مع الجهة
المختصة.
ج.
.التنسيق مع سلطة الترخيص إللغاء الرخصة التجارية
2.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يخضع كل من يخالف أحكام هذا القرار
للإجراءا( ت والتدابير والعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
إب نشاء هيئة الإمارات
للمواصفات والمقاييس،
.وتعديلاته
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
المادة(9)
إجراءات التظلم
1.
يجوز
للمنشأة
التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة بمقتض ى أحكام المادة(8)
من هذا القرار، وذلك
شريطة
:اللاتزام بما يأتي
أ.
تقديم تظلم للمدير العام وفق الإجراءات التي تحددها( الهيئة، وذلك خلال مدة ال تزيد على14
) يوم عمل
.من تاريخ تبليغه بالقرار أو الإجراء الذي يرغب بالتظلم منه
ب.
.إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم
2.
يصدر المدير العام القرار الذي ير
اه مناسباً بشأن التظلم المقدم وف
ق أحكام هذه المادة خلال مدة ال تزيد عل ى
(
25
) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائيا، ويعتبر التظلم مرفوضاً في حال عدم
اتخاذ أي إجراء خلال هذه المدة.
( المادة10
)
أحكام عامة
1. تتولى الهيئة مسؤول
ي ة تنفيذ
أحكام هذ ا القرار ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لهذه
الغاية، ويجوز لها تفويض جهات تقييم المطابقة المقبولة ب
ب .عض صلاحياتها
2.
تتولى الهيئة، أو الجهة
المختصة
التي تخولها بذلك وفق أحكام القانون
باستلام ودراسة طلبات التسجيل
والمطابقة من المزود ين المشمولة بأحكام .هذا القرار ومنح شهادات المطابقة
3.
يجب على جميع الأطراف ذات الصلة التعاون التام مع الهيئة والجهات المختصة وتقديم المعلومات
.الضرورية المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القرار
4.
( يجوز للمجلس التعديل على الملحق رقم1
( ) والملحق رقم2) المرفقة بهذا القرا .ر
5.
ال تحول أحكام هذا القرار دون
التزام المنشأة
بالتشريعا ت الناظمة للبيئة والأ من والسلامة وكافة
التشريعات المعمول بها.
6.
للجهات المختصة تحديد المواقع والمناطق المصرح بها لمزاولة نشاط صي
ان إ ة و .صالح المركبات
7. لل
مجلس
أو من يفوضه إصدار
المعايير أو المتطلبات الفني ة والإجراءات التي تحدد إستم رارية أو إلغاء
ضمان
الوكيل عند تصليح المركبات في المنشآت المصنفة بناء على أحكام هذا القرار.
8. تقوم الم
نشآت
.بتوفير المعلومات الفنية اللازمة لعمليات الإصلاح وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة
9. يجوز للهيئة أ ن تفوض الجهة المختصة للرقابة على
المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القرار.
10
. يجوز لل مدير العام اتخاذ ما يراه مناسباً بش
أ ن أي حالة غير منصوص عليها في هذا القرار أو أي خالف ينشأ
أ بش .ن تطبيق أي من أحكامه
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
( المادة11
)
أحكام
ان
تقالية
1.
يجب على جميع المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القرار توفيق أوضاعها و ا ستيفاء المتطلبات اللإزامية الخاصة
بنظام التصنيف ومستوى الأداء بنظام النجوم التقدم بطلب التسجيل وفق أحكام هذا القرار خلال سنتين من
.تاريخ العمل بأحكامه
2.
يجوز للمنشأة التي
ا ستوفت المتطلبات الفنية اللإزامية الواردة
يف الملحق رقم (1)
( ورقم2
) قبل مرور سنتين من
تاريخ العمل بأحكام هذا الق رار التقدم بطلب التسجيل بشكل
ا .ختياري
( المادة12
)
اللإغاءات
.يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة13
)
النشر
والسري
ان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
ويُعمل به
من اليوم التالي من
تار ي خ
نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:صدر عنا
بتاريخ :8
/ ر بيع ال / ول
1441
هـ
:الموافق 5 / نوف
مب ر /
2019
م
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
المالحق المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (
61
) لسنة2019
بشأن
النظام
الإمارات
ي لمتطلبات مطابقة منش آ
ت إصلاح ومراكز خدمة المركبات وتصنيفها
( الملحق رقم1 )
معايير تصنيف محالت الإ صالح ومراكز الخدمة للمركبات
يتم حسا
ب التصن يف حسب نظام الخمس نجوم حيث يصنف كل محالت الإ صالح ومراكز الخدمة للمركبات
من نجمة
إ
لى خمس نجوم وذلك حسب المعايير المحدد في الجداول ال تالية وذلك وفق المعادلة
الآتية :
TS = A + B + C + D + E + F
حيث
أن
( قيم الرموزA,B,C,D,E,F
) يتم احتسابه
ا بعد تقييم الم
نشأة حسب المعاي
ي
ر المحدد ة في كل جدول من
جداول المعايير .
( يتم اضافة النقاطP ) التي يتم الحصول ع
ليها من قبل المنشأة بدل المعدات وا أل
دوات الموجودة وا لتي يتم
( احتسابها من الجدول 8 )إ
لى قي مة النقاط
الكلية بالشكل التالي:
T = TS + P
ملاحظة:
-
يتم
إ ضافة قيمة
النقاط(P) في حال ك
ان ت المنشأة تقوم بتقديم خدمة واحدة
أ و
عملية
إ
صالح واحدة فقط.
-
يتم
إ ضافة متوسط قيمة النقاط (P) في حال ك
ان ت المنشأة تقوم بتقديم
أ كثر خدمة واحدة
أ أو كثر من عملية
إ
صالح وا
حدة فقط .
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
ال جدول(1) - تصنيف المنش
آت
عدد النقاط
عدد النجوم
T < 120
Than the repair workshop have 5 stars
120 ≥ T < 105
Than the repair workshop have 4 stars
105
≥ T < 90
Than the repair workshop have 3 stars
90 ≥ T < 75
Than the repair workshop have 2 stars
75 ≥ T ˃ 60
Than the repair workshop have 1 stars
الجدول(2) - الخدمات والموقع الجغرافي للمنشأة
Check Pointes
5
3
1
The
result
Location
Easily accessible from the
main road
Easily
accessible
from the side road
Not easy to Access
Entrances
With entry and exit separated
and
within
separate
compound
With clear directions marking
One entrance for
entry and exit to the
repair area.
No access into the
repair
or
replacement area.
Parking Space
Parking space belongs to the
station for the vehicles
waiting
entrance
to
maintenance and other for
the vehicle waiting delivery to
customer.to park at least 5
vehicles
Public parking space
in front of the
station to park at
least 3 vehicles.
Parking in front of
the station on the
public road.
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
Storage area
Separate storage facility of
storing different brands and
different sizes with controlled
environment,
And separate store for the
lubrications
(oil,
grease,
antifreeze liquid).
Separate store area.
without Ventilation
no any separate
storage facility
Machinery/Lifts At least tow four post lifts.
At least (1) lift and
Manual hydraulic
jacks,
and
Axle
stands.
2 manual hydraulic
Jacks,
and
Mechanical Jacks
Customer
waiting Room
Yes, AC and provided with
current
magazines,
refreshments etc.
yes there is waiting
room with AC
waiting area only
Toilet facility
At
least
one
separate
customer toilet is available in
a clean condition with wash
room and urinals
Toilets for customer
and workers
Toilets Only for
workers
Customer
mobility
Replacement vehicle, shuttle
service, bus ticket ….
customer
service
The workshop has a central
call, booking appointment
system and website show the
working time, location map,
and contact numbers.
The workshop has a
website show the
working
time,
location map, and
contact numbers.
the workshop has a
contact
numbers
only
A = Total pointes
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
الجدول(3) –
متطلبات الصحة وسلامة بيئة العمل
Check Pointes
5
3
1
The
result
Personnel
Protective
equipment
provided
Yes,
all
personnel
protective
equipment
such as uniform, gloves,
aprons,
safety
glass,
safety boots and head
cabs are provided.
Yes, uniform and
gloves
Only gloves
First Aid Facility
Yes,
medicines
like
flavone,
bandages,
Cotton waste, dispirit and
other
immediate
treatment facilities are
available in a box and
Trained firs Aider
Yes, medicines like
flavone, bandages,
Cotton
waste,
dispirit and other
immediate
treatment facilities
are available in a
box.
Yes, medicines like
flavone, bandages,
Cotton
waste,
dispirit and other
immediate
treatment facilities
are available in a
box.
working
environment
Open
lanes
with
ventilation hot/cold with
emergency
exit
and
assembly area
Site
induction
plan
showing location of fire
distinguishers, fire alarms
emergency
exit
and
assembly point.
Exhaust and Fans
with
emergency
exit and assembly
area
Site induction plan
showing location
of
fire
distinguishers, fire
alarms emergency
exit and assembly
point.
Exhaust only with
emergency exit
handling the parts
and
equipment
Mechanic/tyre fitter is
equipped with a range of
Mechanic/tyre
fitter is provided
Lifting
equipment
suitable for the task
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
Availability
of
lifting
aids
to
lift/manage heavy
objects
manual handling aids
appropriate to the tasks to
be undertaken, e.g. wheel
dolly, and brake drum
lifter.
with
manual
handling aids at the
host
workplace.
The suitability of
this equipment is
not assured by risk
assessment
process.
is not supplied by
employer and is not
available on site.
Tyre fitter/mechanic
manually
handles
heavy objects, eg
truck wheels, brake
drums, etc.
dangerous
goods
and Waste system
there is a system for store
and handle all dangerous
goods/hazardous
substances comply with
civil deviance ,also a
system for dispose the
waste oils and other
products
including
batteries
_____________
______________
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
ا لجدول(4) –
التوثيق الفعال ل عمال المنشأة
#
Check Pointes
The
result
Yes / No
1.
Incoming checklist is used to record the condition of the vehicle in writing
together with the customer.
2.
Customer complaints recorded and processed in line with the needs of the
customer
3.
The company management conducts a staff meeting at least once per
quarter. Improvement measures and activities for increasing the orientation
to the needs of the customer are discussed at the very least.
4.
The general conducts a documented appraisal interview to discuss the
targets and qualification measures with each employee at least once a year
5.
Customer and employee happiness is investigated and evaluated suitable
measures are implemented.
6.
The workshop has a written warranty police, and it’s clear for all staff and
customers
7.
Customer and vehicle data for all orders are recorded in writing.
8.
The cost of repairing or maintenance including part and labor cost should be
agreed with the customer before the job are performed
9.
Confirmation of the order is provided by the customer in writing.
10.
Repair and service orders are assigned to a mechanic together with the
required documents .This is done on basis of a time schedule.
11.
A final inspection is carried out for each order by the person responsible for
the workshop or service
12.
The invoice is complete, clear and understandable to the customer
13.
The workshop uses an electronic workshop management system
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
14.
Has the workshop got any international certificate for their management
system?
C = Total pointes ( yes means 1 point , no means no points )
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
الجدول(5) –
قطع الغيار المستخدمة
Check Pointes
Pointes
The result
Certification of the new spare parts ( if its required by law )
or a manufacturer certificate
( mandatory )
A clear plan for spear parts for all vehicles during the year
2
The workshop have a clear written warranty policy
mandatory
Storage of the spare parts According manufacturer
requirements
3
System for dealing with parts which are scrapped after
replacement
2
Having a time plan for delivery of critical spares
List of strategic spare parts with clear lead and lag for
delivery
3
D = Total pointes
15
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
الجدول(6) - التدريب وكفاءة الموظفين
Check Pointes
Pointes
The result
level of responsibility assigned to employee (job description include
rules and responsibilities) should be documented
mandatory
Evidence of competence, not exceeding four years (training,
certification,…etc)
mandatory
Qualification for a current industry recognized (training,
certification,…etc)
3
Technical training of the repair technicians
- Initial
- continuation and manufacturers training
1
3
Having a qualified service- receptionist for customer contact and sales
talks
2
Certified technicians according international certification systems
3
The documented training history of the employee
2
The internal courses are documented by a list of participants with
signatures
2
E = Total pointes
16
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
الجدول(7) -
الدوات والمعدات ال ساسية
Check Pointes
5
3
1
The result
Calibration
for
measuring and test
equipment
The test and measuring
tools are celebrated
from an independent
celebration
lab.
Frequently with all
records
Using
a
reference tools
for celebration
internally with
records
Using
a
reference tools
for celebration
internally
without
any
records
-Maintenance cycles.
-
Pre-operation
inspections done daily.
-
Inspection
and
maintenance is done
according a yearly plan
.Results
of
all
inspections, servicing
and maintenance are
recorded
Inspection and
maintenance is
done
without
any
plane
.Results of all
inspections,
servicing
and
maintenance are
recorded.
Inspection and
maintenance is
done
without
any plane or
record.
Emission tester
Emission
tester
(gasoline and Diesel) is
ready for use
-
-
Tools to carry a heavy
components
There is a suitable
cranes for carrying a
heavy components
-
Using a trolley to
carry a heavy
components
Capability of the tools.
At least tow four post
lifts with capacity at
least 2.5 ton
At least (1) lift
with capacity at
least 2.5 ton and
Manual
hydraulic jacks,
and Axle stands.
At leat Manual
hydraulic jacks,
and Axle stands.
17
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
battery charger
battery charger, ideal
for recharging 12/24V
batteries
battery charger,
ideal
for
recharging
12/24V batteries
battery charger,
ideal
for
recharging
12/24V batteries
Mandatory
F = Total pointes
18
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
الجدول(8) - المعدات الخاصة بأ عمال
الصي
ان ة أ و الخدمة للمركبات
REPERING JOPE TOOLS
POINTS
RESULT
SUSPENSION & STEERING
P
Ball Joint Press and other Special Tools
mandatory
Brake Pedal Depressor
mandatory
Bushing Driver Set
1
Coil Spring Compressor Tool Chassis Ear
1
Hand Grease Gun
mandatory
Inner Tie Rod End Tool
1
Pitman Arm Puller
1
Power Steering Pump Pulley Special Tool Set
(appropriate for units being taught)
1
Power Steering Pressure Gauges
1
Shock Absorber Tools
mandatory
Strut Spring Compressor Tool
1
Steering Column Special Tool Set (appropriate for
teaching units being utilized)
1
Tie Rod Puller
mandatory
Tire Mounting Machine (rim clamp type)
mandatory
Tire Patching Tools and Supplies
mandatory
Suspension tester can record the dynamic force for
each wheel
2
BRAKES
Bearing Seal and Race Driver Set
mandatory
Brake Bleeder, Pressure or Vacuum
mandatory
Brake Disc Micrometer
mandatory
Brake Drum Micrometer and Calibration Equipment
mandatory
Brake Lathe (bench with disc and drum service
attachments)
mandatory
19
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
Brake Shoe Adjusting Gauge
mandatory
Brake Bleeding suitable for bleeding the hydraulic
brakes and clutches of all motor vehicles
mandatory
Brake fluid change unit
mandatory
Roller brake tester to measuring the brake forces per
wheel and the difference between the left and right
sides
mandatory
Brake caliper fix tools
mandatory
Wheel hub hydraulic puller
mandatory
Brake Spring Remover/Installer Brake Spring Pliers
mandatory
Brake Spoon
mandatory
Piston Retraction Set
mandatory
HEATING AND AIR CONDITIONING
A/C Compressor Clutch Service Tools A/C Service Port
Adapter Set
Mandatory
Dye Injector
2
Hygrometer
2
Leak Detector
Mandatory
Manifold Gauge Set or equivalent (HFC-134a)
Mandatory
Refrigerant Charging Station (HFC-134a) or equivalent
Refrigerant Identification Equipment
Mandatory
Refrigerant Recovery/Recycling Machine (HFC-134a) 2
Thermometer
Mandatory
Manifold Gauge Set or equivalent (R 12)
Mandatory
Refrigerant Charging Station (R 12) or equivalent
Refrigerant Identification Equipment
Mandatory
Refrigerant Recovery/Recycling Machine (R 12)
2
Pressure and Leak Testing Equipment
1
ENGINE PERFORMANCE
20
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
Cylinder Power Balance Tester
Mandatory
Fuel Injection Pressure Gauge Sets with Adapters
Mandatory
Compression Tester
Mandatory
Graphing multimeter (GMM) and/or Digital Storage
Oscilloscope (DSO)
2
Infrared Thermometer (or appropriate substitute)
Mandatory
Injector Pulse Tester
2
Leak Detector (Smoke or Nitrogen)
Mandatory
Oxygen Sensor Socket
2
Pinch-off Pliers
1
Sending Unit Socket(s)
1
Spark Plug Thread Tap
1
Spark Tester
2
Timing Advance Light
Mandatory
Vacuum/Pressure Gauge
Mandatory
Mobile workshop crane
Mandatory
Engine assembly stand
Mandatory
Antifreeze/Coolant Tester
Mandatory
Oil Pressure Gauge
Mandatory
AUTOMATIC TRANSMISSION/TRANSAXLE
Hydraulic Pressure Gauge Set
Mandatory
Transmission Jack(s)
2
Transmission/Transaxle Flushing Equipment
2
Transmission/Transaxle Removal and Installation
Equipment
Mandatory
Transmission/Transaxle Holding Fixtures
2
Transmission/Transaxle Special Tool Sets (appropriate
for units being utilized)
Mandatory
ELECTRICAL/ELECTRONIC SYSTEMS
21
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
Connector Pick Tool Set
Mandatory
Door Panel Trim Tool(s)
Mandatory
Headlight Aimer or Screen
Mandatory
Heat Gun (or equivalent for heat shrinking operations) 2
Wire and Terminal Repair Kit
Mandatory
Battery tester
Mandatory
Battery charger for float charging during diagnosis
Mandatory
Digital multimeter
Mandatory
Booster chargers
2
MANUAL DRIVE TRAIN AND AXLES
Axle Nut Socket Set (or equivalent)
mandatory
Universal Joint Tools
mandatory
Clutch Alignment Set
1
Clutch Pilot Bearing/Bushing Puller/Installer
1
Constant Velocity Joint (CV) Service Tools:
Boot Installation Tool
Boot Clamp Pliers or Crimping Ring
1
1
Front Wheel Drive Engine Support Fixture
1
Rotating Torque Wrench (beam-type or equivalent)
1
Special
Tools
for
Transmissions/Transaxles
(appropriate for units being taught)
1
ENGINE REPAIR
Antifreeze/Coolant Tester
mandatory
Oil Pressure Gauge
1
Straight Edge
1
Torque Angle Gauge
1
Tires Service Equipment
pointes
Result
Tyre-Changers suitable for fitting/removing all kinds
of tires for passenger's cars
Mandatory
22
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
Tyre-Changers equipped with automatic finger-tool, to
remove tire bead without using the traditional bead
lifting lever.
2
General wheel balancer
Mandatory
The wheel balancer utilize with integrated laser
measurement units with cameras
2
Automatic wheel alignment chock unit with camera.
2
Roller brake tester to measuring the brake forces per
wheel and the difference between the left and right
sides
mandatory
Automatic Digital Tyre Inflator
Mandatory
Nitrogen Generator and Conversion System
2
Wheel Alignment Equipment-4 wheel (including
alignment tools)
2
Wheel Balancer - Electronic Type
mandatory
Wheel Weight Pliers
mandatory
Lubrication
Brake Bleeding suitable for bleeding the hydraulic
brakes and clutches of all motor vehicles
Mandatory
Tyre inflator for checking and restoring the pressure of
any type of tyre
Mandatory
Manual waste oil drainers
Mandatory
Air operated liquid drainer suitable for sucking petrol
or diesel oil from any vehicle or motorcycle.
3
Mobile or Stationary engine oil suction unit
Mandatory
Oil Drain Equipment
Mandatory
Oil filter wrench or strip wrench
Mandatory
Oil drain plug restorer set
Mandatory
23
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
Tapping oil plug damaged thread
Mandatory
Oil filling funnel Equipment
Mandatory
Cartridge grease pump
Mandatory
Antifreeze/Coolant Tester
Mandatory
lubricants storage tanks
1
oil pumps
2
Air compressor
Mandatory
waste storage tank
Mandatory
water separator filter
2
oil flow meters
Mandatory
Body and Paint
mandatory
Air Compressor
2
Air Drills
2
Air Grinder
mandatory
Allen Wrench Set
mandatory
Auto Body Polishers and Buffers
mandatory
Auto body Hammer and Dolly Set
mandatory
Breaker bar
mandatory
Caulking gun
2
Circuit tester
mandatory
Clip Popping Tool
mandatory
Collision repair tools
mandatory
Dent pulling tools
mandatory
Door handle and window clip removal tool
mandatory
Door Hinge spring pin popper
mandatory
Door Hinge spring removal tool
mandatory
Door striker and seat belt socket
mandatory
Door trim removal tool
mandatory
Dual Action Sander
24
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
mandatory
Dust mask and Face shield with adjustable headband and
visor Paint Suit
mandatory
Floor Jacks / Service Jacks
mandatory
Frame pulling clamps
mandatory
Frame Straightening Equipment
mandatory
Grinder or Cut Off Tool
mandatory
Jack Stands
mandatory
Lockout Kits
2
Metal finishing file blade
mandatory
Paint Gun
mandatory
Paint Mask Respirator
2
Paintless dent repair tools
mandatory
Plastic spray bottle
mandatory
Pry Bar Set
mandatory
Punch and chisel set
mandatory
Putty Knives
mandatory
Ratchet and Extensions
mandatory
Safety Glasses
mandatory
Shallow Socket Set
mandatory
Slide Hammer/ Stud Welder
2
Tool Boards
mandatory
Torx Bit Set
mandatory
Tough guard welding blanket
mandatory
Vise Grip Set
mandatory
Welding Gloves and Helmet and jacket
mandatory
Welding Respirator
mandatory
Windshield cold cut-out tool
mandatory
Windshield hook
mandatory
Windshield Removal and Molding Tool
mandatory
Windshield trim removal tool
25
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
mandatory
Wire end brush
mandatory
Wrench Set or Adjustable Wrenches
mandatory
Paint Gun Washers and Cleaning Kits
mandatory
Paint storage
mandatory
Automotive Paint Booth
2
Paint mixing booth
mandatory
Paint Booth Exhaust Duct Systems
mandatory
Paint Booth Fire Suppression Systems
mandatory
Welding Equipment
26
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
( الملحق رقم2 )
الم تطلبات
الفنية مل
آ نش إ ت صالح المركبات ومراكز الخدمة وتصنيفها
1.التعاريف
الفنية
الإصلاح
الت
عديل ( الت
زويد )
ا لتلوث المتبادل
المركبة
:
:
:
:
إعادة مناطق محددة متضررة من
مركبة ى إل
.سابق عهدها
هو إضافة قطع أو
أجزاء الى المركبة او تبديلها بقطع ذات مواصفات
أعلى من المواصفات . الصادرة من قبل المُصنع
هو الضرر
أ و التلوث الذي يمكن
أن
تتعرض له المركبات في مركز
الصي
ان ة / الاصالح .
هي السيارة التي
يكون تصميمها وبناؤها لنقل الركاب في نأ
التزيد عن
ان ثم
ية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق، أو يكون تصميمها وبناؤها
لنقل الركاب والتي تضم
أكثر من ثم
ان ية مقاعد بالإضافة إلى مقعد
السائق، وكتلتها القصوى ال تتجاوز عن5 طن، أو
يكون تصميمها
وبناؤها لنقل البضائع ولها أقص ى كتلة ال تتجاوز5
طن (لتغطية
سيارات الركاب والإعال
ن ات التجارية ال تزيد عن5
.)طن
2.إ لتزامات المنشأة
2.1
عملية الإ
صالح أو التعديل و/أو تقديم الخدمة
تحديد وتوثيق عملية الإ
صالح أو التعديل
و/أو تقديم الخدمة والإ
صالحات ذات الصل
ة،
وتتضمن ما
يأتي :
-
نوع (المكونات ) المراد اصالحها و /أو تقديم
.الخدمة لها
-
الأشخاص المشاركين في العملية.
-
أساليب الاصالح
أو التعديل /
تقديم الخدمة التي
يجب تطبيقها .
-
المعدات والأدوات اللازمة استخدامها.
-
قطع الغيار .
27
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
2.2
الشخاص والتوظيف والاختصاصات والمسؤوليات
2.2.1
الوصف الوظيفي
يجب على صاحب المنشأة نأ
:يسجل ويوثق
-
الوصف
الوظيفي
للعاملين.
- المؤهلات أو الك
فاءة المطلوبة للعاملين.
2.2.2
الإ عداد والتدريب
تحديد وتوثيق الدور المحدد لكل
فرد خلال القيام بعملية الإ
صالح
أو التعديل /
،عملية تقديم الخدمة
ويجب
أن
:يحتفظ بالإجراءات من أجل
-
تعريف وتحديد دور كل فرد.
-
تحد يد وتقديم الإ
حتياجات التدريبية.
-
تقييم الكفاءة ال
ة حالي
في
الإصلاح الواجب تنفيذه .
-
إ .عداد الوثائق التي توثق التدريب والتطوير الذي خضع له كل موظف
2.2.3
كفاءة الاشخاص
يقوم مركز الإ صالح
أو التعديل /
تقديم الخدمة التأكد من
نأ ا ل شخص الذ
ي تم تحديده بوصفه 'شخص كفئ "
ًيكون قادرا
على إثبات كل ما
يأتي:
-
حيازته مؤهلات فنية/م
هنية
.للصناعة الحالية معترف بها
-
:قادرة على
.أ
تقديم أدلة على الكفاءة بخب رات ال تكون
أ
قدم من ثالث سنوات .
.ب
الكشف عن ال
عيوب الفنية في العمل المكلف به .
•
.تقييم الآثار المترتبة على الصحة والسلامة
•
التنبيه إلى الأخطار المحتمل
نأ تواجهه في إجراء الاصالحات الخ
اصة بأضرار الم
ركبة
وقادر على اتخاذ
.الإجراءات اللازمة لتخفيف آثارها في حال حدوثها
28
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
2.3
طرق
الإصلاح ذات الصلة أو التعديل
./ الخدمة
-
يجب توثيق الإ
صالح
أو التعديل وعملية الخدمة، بما في ذلك طرق الإ
صالح/الخدمة ذات الصلة .
-
يجب الاحتفاظ
بالأدلة
على
وثائق الإ صالح
أو التعديل /الخدمة تم تنفيذها وعم لية الإ صالح
أو التعديل
والخدمة تم تطبيقها
ويجب
أن
.تكون متاحة عند الطلب
-
بهدف تجنب التلوث المتبادل
/ يقوم مركز الخدمة
الإصلاح بوضع
إجراءات موثقة لتحديد المخاطر وتجنب
حدوث التلوث ا لعرض ي
للمركبة ضمن
ورشة الإ
صالح /
.الخدمة
2.4
م عدات وأدوات
-
يجب
أن
تتاح المعدات ذات الصلة لجميع
نأ واع الخدم ات/الإ صالحات أو التعديال ت المراد تقديمها .
-
يجب
نأ ت كون المعدات والأدوات المستخدمة في عملية
الخدمة /
الإ صالح الجاري أو التعديالت
مناسبة للعمل.
-
يجب
أ ن يتم معاي ي رة الأ جهزة و أدوات
القياس للتحقق منها على
فترات زمنية محد دة من قبل مركز
/الخدمة الإ صالح أو قبل استخدامها.
-
يجب
أن
تمتلك الورشة نظام للصي
ان ة الو قائية و
نأ شطة
الصي
ة ان
.المجدولة
2.5
قطع
الغيار والمواد المستخدمة
يجب
أن
تستوفي قطع الغيار المتطلبات
الآتية :
-
أن تكون قطع غيار
تصليح الم ركبة أ
صلية ،
ويجب
أ ن تحم ل علامة مصنع الم
ركبة ، أو تحمل ع المة الشركة
المصنعة.
-
أن تكون قطع
ال
غيار حاص
لة على شهادة مطابقة من الهيئة.
-
إذا كانت قطع الغيار غير مقيدة حسب تشريعات الهيئة الصادرة بهذا الشأن،
فإنه يجب تقديم ما يثبت
نأ ه تم
ًتصنيعها وفقا
ملواصفات الشركة المصنعة
للمركبة ،ومعاي
ير الإنتاج
لقطع
ال غيار الأ.صلية
-
يجب
أن
يتم
أخذ موافقة العميل على قطع الغيار التي يجب ترك
يبها
قبل القيام بعملية.الإصلاح
-
في حال ا
ستخدام قطع غيار مستعملة، ف يجب أن تكون القطعة من مركبات كانت م ًطابقة سابقا
للمواصفات
المعتمدة.
29
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
-
أ ن يتم تخزين قطع الغيار والمواد الأ خرى حسب توصيات الص
ان ع وبطريقة تضمن المحافظة عليها صالحة
للاستخدام .
-
التأكد نأ من مواصفات السوائل مثل سوائل الفرامل أو
سائل تبريد مكيف ال هواء المستخدمة في عملية
الصي
ة ان ال تقل عن مواصفات مصنع المركبة حسب نوع الم ركبة التي يتم خدمتها /إ.صالحها
2.6
تعيين طرف ثالث
من قبل المنشأة
عند تكليف طرف ثالث من قبل مركز الإ صالح للقيام ببعض مهام الإ صالح
أ
و الخدمة للمركبة ف
نإ ه يجب
أ ن
يتضمن
العقد بين مركز الإ صالح أ و الخدمة والطرف الثالث ما
يأتي:
-
الكفاءة الحالية لل
شخاص الذين سي قومون بتقديم الخدمة
أ و الإ
صالح .
-
أساليب الإ صال ح، والبي
ان
ات التق
نية والأدوات والمعدات المستخدمة .
-
قطع الغيار والمو اد الأ خرى المستخدمة الستكمال الإ
صالح.
-
الإ صالحات التي تمت وإجراءات التحقق من جودة الإ صالح حسب المتفق
عليه .
-
يجب
أن
تتم عملية نقل الم
ركبة بطريقة تحمي ها من أي آثار ضارة محتملة،
ويجب
نأ يت
م تدقي ،ق هذه العملية
وتوثيقها .
2.7
النظافة العامة والخدمات
-
يجب نأ
يكون مركز الخدمة
أ ال و
ورشة مناسبة للعمل، نأو ت تح وي على منطق ة مخصصة ال
ستقبال وانتظار
المتعاملين نظيفة ومرتبة .
-
يجب
نأ يح ت
وي على مرافق خاصة من مغاسل و
دورات المياة
وخدمات
أ خرى .
-
ذا ك إ
ان
هناك منطقة لتن الو الطعام فيجب
نأ تكون منفصلة عن منطق
ة العمل،
ويجب
أن
تستوفي المتطلبات
الصحية المحددة و
المعمول بها
.ملثل هذه الأماكن
30
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح وم راكز خدمة المركبات
-
يجب
أن
يتم تخصيص أ
ماكن خاصة لتخزي
ن النفايات الصلبة والسائلة و الفضالت بمكان منفصل وبعيد عن
منطقة العمل.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات وتصنيفها، قرار مجلس الوزراء، رقم 61، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.