قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الرقم الوطني الموحد للمتعاملين في جمارك الدولة
Cabinet Resolution Regarding the Unified National Number System for Customs Users in the State
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن نظام الر
قم الوطني الموحد ل
لمتعاملين في جمارك الدولة
قرار مجلس الوزراء رقم (
62
)لسنة
2019
بشأ ن نظام الرقم
الوطني الموحد للمتعاملين في جمارك الدولة
:مجلس الوزراء
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
وعلى الق( انون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
وتعديلاته،
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2011
،في شأن الإيرادات العامة للدولة
‒
وعلى الق( انون الاتحادي رقم8
) لسنة2015
،في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك
‒
وعلى القا( نون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
،بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية
‒
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم85
) لسونة2007
بشوأن نظام–
قانون–
الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
لدول الخليج،العربية
‒
وبناء
على ما
عرضه وزير المالية ، وموافقة
مجلس الوزراء،
قـ :ــرر
المادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكوام هواا القرار يقصوووود بوالكلموات والعبوارات التواليوة
المعواي المبينوة قرين
كو
،منهوا موا لم يقض
سوووويوا
النص بخالف ذلك:
الدولة
: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة
: الهيئة الاتحادية للجمارك.
الرئيس
:
مفوض الجمارك– رئيس الهيئة.
الجهات الحكومية
:
الوزارات والهيئات والمؤسووسووات العامة الاتحادية أو المحلية والشووركات المملو ة
.أو التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية
الإدارات الجمركية
: السلطات الجمر ية في الحكومات المحلية
.بالدولة
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن نظام الر
قم الوطني الموحد ل
لمتعاملين في جمارك الدولة
البعثات الدبلوماسية
:
السووووفارات والقنصووووليات الأجنبية لدى الدولة، ويأخا حكمها المنظمات الدولية
.والإقليمية بالدولة
المتعاملين
:
الأشوخا الطبيعيون أو الاعتباريون الاي يقومون باسوتيداد أو تصودير البعوا
من أو إلى أو عبد الدولة وفقا
ألحكام هاا القرار ويشوم ذلك الاسوتيداد والتصودير
.من المناطق الحرة
المستورد
: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الاي يقوم باستيداد البعاعة إلى الدولة ، ويشم
ذلك اسووووتيداد البعوووواعة في كافة صوووور وأوضوووواعه الجمر ية كالإدخال المؤق
والعبور(التدانزي ) والاسوتيداد بقصود إعادة التصودير، وريدها من صور الاسوتيداد
الجمر ية، ما يشم ذلك
الاستيداد من المناطق الحرة بكافة صور.
المصدر
:
الشوووخص الطبيعي أو الاعتباري الاي يقوم بتصووودير البعووواعة إلى خار الدولة
بما فيها التصدير من و
إلى
.المناطق الحرة بالدولة
المخلص الجمركي
:
هو ك شوووخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمرك
لحساب.الغيد
النظام
:
قواعودة بيوانوات إلكتدونيوة موحودة يقيود فيهوا أسوووومواء وبيوانوات (المتعواملين) من
،مسووووتوردين ومصوووودرين ومخلصووووين جمر يين بالدولة وفقا ألحكام هاا القرار
ويسمى " نظام الرقم الوطني
الموحد للمتعاملين في جمارك الدولة."
الرقم الوطني الموحد
:
الرقم الاي تصوودر الهيئة للمسووتوردين والمصوودرين والمخلصووين الجمر يين من
.خلال النظام
الإدارات
نظام
الجمركية
:
النظوام المسووووتخودم في الإدارات الجمر يوة لصدووووجيو المسووووتوردين والمصووووودرين
والمخلصين.الجمر يين
المادة (2)
نطاق تطبيق القرار
تسري أحكام هاا القرار على
.كافة المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمر يين بالدولة
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن نظام الر
قم الوطني الموحد ل
لمتعاملين في جمارك الدولة
المادة (3)
إنشاء النظام
ينشوووأ في الهيئة نظام يسووومى "
نظام الرقم
الوطني
الموحد
للمتعاملين في جمارك الدولة " ،
يهدف إلى إيشووواء قاعدة
:بيانات للمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمر يين في الدولة تستخدم للأرراض الآتية
1. قيد بيانات المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمر يين في الدولة وفق ا
.ألحكام هاا القرار
2.
.تغاية محرك المخاطر في أنظمة الهيئة والإدارات الجمر ية
3.
تبوادل المعلوموات بين الهيئوة والجهوات الاتحواديوة أو المحليوة المعنيوة في الودولوة أو الجهوات المعنيوة في دول مجلس
.التعاون
4.
.دعم النظم اللإكتدونية بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار من الجهات الحكومية
5.
.إعداد الإحصائيات الخاصة بالمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمر يين
6.
دعم اسووتداتيجية تيسوويد
الت جارة ورف التوصوويات اللازمة للجهات المعنية لصسووهي اتخاذ القرارات المناسووبة
.ذات العلاقة
7.
.أية أرراض أخرى يحددها الرئيس في إطار اختصاصات الهيئة
( المادة4)
اختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة مسووؤ ولية تطبيق النظام والإشووراف عليه وفقا ألحكام هاا القرار ،بالتنسوويق م الإدارات الجمر ية ،
: ويكون لها في سبي ذلك القيام بما يأت
1. استلام طلبات تدجي أو تجديد أو تحديث بيانات الرقم الوطني الموحد عبد النظام وتدقيقها.
2.
.إصدار الرقم الوطني الموحد أو تجديد أو تحديث بياناته
3.
،إعداد الدراسووات والإحصووائيات
وتحديد مؤشوورات المخاطر الخاصووة بالمسووتوردين والمصوودرين والمخلصووين
.الجمر يين المدجلين في النظام
4.
التنسوووويق م الإدارات الجمر يوة والجهوات الحكوميوة ذات العالقوة بشوووووأن المعلوموات والإخبواريوات والبيوانوات
الخاصة بالمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمر يين وذلك التخاذ الإجراءا.ت اللازمة بشأنها
5. الرد على اسوتفسوارات وشوكاوى المسوتوردين والمصودرين والمخلصوين الجمر يين في شوأن
الرقم الوطني الموحد
بالتنسيق م الإدارات الجمر ية.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن نظام الر
قم الوطني الموحد ل
لمتعاملين في جمارك الدولة
6.
تبوادل المعلوموات م الإدارات الجمر يوة بشوووووأن نتوائج سوووويد عمو النظوام ومسووووتجوداتوه وتقييموه خلال فتدة
التطبيق، ومودى اللاتمام بين الأطراف المعنيوة بتحوديوث البيوانوات والإخبواريوات م الجهوات المرتبطوة بوالنظوام ،
.ورف التقارير الدورية
المادة (5)
بيانات النظام
يحتوي النظام على ا لبيانات
الآتية:
1.
.بيانات الرخصة التجارية للمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمر يين
2.
بيانات.)الرخصة الصناعية (إن وجدت
3.
. بيانات الممث القانوي للمستورد أو المصدر أو المخلص الجمرك (إن وجد) والمكلف بالصدجي
4.
.أية بيانات أخرى ذات علاقة تطلبها الهيئة
( المادة6)
التزامات المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين
1.
يمن ممارسوة يشوا التصودير
أو
الاسوتيداد
) أو العبور(التدانزي في الدولة بدون الحصول على الرقم الوطني
الموحد
.وفقا ألحكام هاا القرار
2. يلتمم كافة
المسوووتوردين والمصووودرين والمخلصوووين الجمر يين بما يلي، وذلك وفق اللآية التي تصووودر بقرار من
الرئيس، وخالل الفتدة الزمنية التي يحددها الرئيس بالتنسيق:م وزير المالية
أ.
.الصدجي في النظام
ب.
. تجديد الصدجي في النظام سنويا
.
تحديث بياناتهم بشك دوري.
3.
يجو على المسووووتورد أو المصووووودر أو المخلص الجمرك –
في حوال توقفوه عن مموارسوووووة يشوووووا الاسووووتيداد أو
التصدير كليا أو مؤقتا ألي سب كان–
.أن يخطر الهيئة بالك
4.
.يج أن تكون البيانات المقدمة للصدجي أو التجديد في النظام صحيحة وريد معللة
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن نظام الر
قم الوطني الموحد ل
لمتعاملين في جمارك الدولة
( المادة7)
إجراءات التسجيل في النظام
يتم الصدجي في النظام بشك إلكتدوي
وفقا
للإجراءات
الآتية:
1.
يقوم المستورد أو المصدر أو المخلص الجمرك (أو من يمثلهم) بتقديم طل للصدجي في النظام إلكتدونيا
والحصول على اسم مستخدم ورقم سري، وإرفا المسصندات المطلوبة للصدجي في النظام المشار إليها في هاا
القرار، وسداد الرسوم المقررة للصدجي ، ووفقا للإجراءات التي تح .ددها الهيئة في هاا الشأن
2.
تقوم الهيئة بالتدقيق على الطل ، والمسصندات المرفقة به، والتأ د من استكمالها، وفي حال عدم استكمالها
يتم إخطار المستورد أو المصدر أو المخلص الجمرك بالوسائ التي تقررها الهيئة بعرورة استكمال البيانات
والوثائق المطلوبة خلال15
يوما
من تاريخ الإخطار قابلة للتمديد ملدة مماثلة ، ويعتبد الطل الري ا في حال عدم
التقيد بها المدة .
3.
، في حال اسصيفاء طل الصدجي لكافة المتطلبات تقوم الهيئة بإصدار الرقم الوطني الموحد بشك مبد
.وتخطر الهيئة الإدارات الجمر ية بالك
4. تقوم الإدارات الجمر ية بتدقيق
طل الرقم الوطني الموحد، وتطل من المستورد أو المصدر أو المخلص
.الجمرك استكمال البيانات والإجراءات اللازمة لديها
5.
: تخطر الإدارات الجمر ية الهيئة بقبول أو رفض طلبات الرقم الوطني الموحد، وفي كلتا الحالتين يتم الآت
أ.
في حال موافقة الإدارات الجمر ية على الرقم
الوطني الموحد، تقوم الهيئة بإصدار الرقم الوطني الموحد
بشك نها ، وتخطر مقدم الطل بالموافقة، ويتم حفظ الرقم في الدجالت الخاصة بالك لدى الهيئة
.والإدارات الجمر ية
ب.
في حال رفض الإدارات الجمر ية للطل ، فإن الهيئة تخطر مقدم الطل بالرفض، دون رد الرسوم التي
ت م اسصيفائها لهاا الغرض، وتقوم الهيئة بإخطار الجهات الحكومية المختصة بصنظيم عمليات الاستيداد
والتصدير بالدولة برفض الصدجي وأسباب الرفض النها للطل ، ويجوز ملقدم الطل تقديم طل
.جديد الستصدار رقم وطني موحد آخر
( المادة8)
إجراءات التسجيل عبر الربط اللإكت روني مع الإدارات الجمركية
م عدم الإخلال بما ورد في المادة (7
)
من هاا القرار، يجوز الصدجي في النظام وتقديم طل الحصول على الرقم
الوطني الموحد بشك إلكتدوي
عبد أنظمة الإدارات الجمر ية
المرتبطة إلكتدونيا م الهيئة،
وفقا
للتعليمات التي
.تصدر من قب الرئيس
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن نظام الر
قم الوطني الموحد ل
لمتعاملين في جمارك الدولة
( المادة9)
المستندات المطلوبة للتسجيل في النظام
يشتد للصدجي أو التحديث
أو التجديد ال في نظام إرفا المسصندات
الآتية
:بحس فئة المتعاملين
1.
:كافة المتعاملين
أ.
صورة طبق الأص من رخصة تجارية سارية.المفعول
ب.
صورة طبق.)الأص من رخصة صناعية سارية المفعول (في حال وجدت
. صورة طبق الأص عن جواز السفر أو الهوية الوطنية ألصحاب وممثلي الشر ة أو المؤسسة.
د.
.أية مسصندات أخرى تحددها الهيئة
2.
البعثات الدبلوماسية: يشتد موافقة خطية
أ و الكتدونية من وزارة
الخارجية والتعاون الدولي.
3. لا.جهات الحكومية: يشتد إرفا رسالة رسمية من الجهة
( المادة10
)
الجزاءات الإدارية
1.
م عودم الإخلال بوأي عقوبوة أشووووود ينص عليهوا أي تشووووري آخر، تفرض الهيئوة بقرار من الرئيس أو من
يفوضووه الغرامات التالية على المخالفين من المسووتوردين والمصوودرين والمخلصووين الجمر يين عند ارتكاب
: المخالفات المبينة بالجدول الآت
م المخالفة الغرامة الإدارية
بالدرهم الإماراتي
1
عدم تدوجي المسوتوردين والمصودرين والمخلصوين الجمر يين
الاين يقومون بعمليات الاسووتيداد والتصوودير في النظام خلال
الفتدة الزمنية التي يحددها الرئيس بالتنسوووويق م وزير المالية
.من وق نفاذ هاا القرار
1,000
عن الشهر الأول
و100
عن ك شهر يليه
و بحد أقص ى5,000
2
عودم تجوديود الرقم الوطني الموحود في النظوام خلال60
يوم من
تاريخ انتهاء مدة صالحي.ته
500
عن ك شهر
بحد
أ قص ى2,500
3
عودم تحوديوث البيوانوات في النظوام خلال30
يوم من تواريخ تغييد
.البيانات
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن نظام الر
قم الوطني الموحد ل
لمتعاملين في جمارك الدولة
2.
ألرراض تطبيق الغرامات الإدارية المفروضووة بموج ها المادة يحسوو أي جزء من الشووهر بمثابة شووهرا
. كامال
3.
لمجلس الوزراء بناء على اقتداح من الرئيس استصدار قرار يحدد فيه المخالفات والجزاءات الإدارية الأخرى
.على ك من يخالف أحكام هاا القرار أو التعليمات أو القرارات الصادرة تنفيا ا له
4.
تستوفي الهيئة الغرامات الإدارية المفروضة بموج ها المادة بالوسائ التي تقررها.وزارة المالية
( المادة1
1 )
ت عفى الجهوات الحكوميوة والبعثوات الودبلومواسوووويوة التي تقوم بعمليوة الاسووووتيداد أو التصووووودير من وإلى الودولوة من
الغرامات
الإدارية الواردة
( في المادة رقم10
.) من هاا القرار
( المادة12
)
التظلم من الجزاءات
الإدارية
1. ت نشووووأ في الهيئة لجنة لبحث التظلمات من الجزاءات
الإدارية ، ويتم تشووووكي اللجنة وتحديد اختصوووواصوووواتها
.وطريقة تقديم التظلم بقرار من الرئيس
2.
م عدم( الإخلال بحق اللجوء إلى القعووواء، يجوز لمن صووودر ضووود قرار بالجزاء الإداري وفقا للمادة10
) من
ها القرار، أن يتظلم من( القرار أمام لجنة التظلمات التي يتم تشووكيلها في الهيئة، وذلك خلال15
) خمسووة
.عشر يوما من تاريخ علم المتظلم بالقرار
3.
( يجو بحوث التظلم خلال30
) ثالثين يوموا من تواريخ تقوديموه، ويعتبد عودم الرد على التظلم خلال تلوك المودة
.بمثابة الرفض له
4.
يكون القرار الصادر في. التظلم نهائيا
الأحكام الختامية
( المادة13
)
ي صدر الرئيس القرارات والتعليمات
اللازمة لتنفيا
.هاا القرار
4
تقديم بيانات معوووللة أو ريد صوووحيحة في طل الرقم الوطني
.الموحد في النظام
5000
و بحد
أ قص ى10,000
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن نظام الر
قم الوطني الموحد ل
لمتعاملين في جمارك الدولة
( المادة14
)
ي لغى ك حكم يخالف أو يتعارض م .أحكام هاا القرار
( المادة15
)
ي
نشر هاا القرار في الجريدة الرسمية، وي عم به بعد ثالثة أشهر من . تاريخ يشر
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
: صدر عنا
بتاريـخ :
17
/
/ ربيع الأول1441ه ـ
: الموافق
14
/ / نوفمبر
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الرقم الوطني الموحد للمتعاملين في جمارك الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 62، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.