قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
Cabinet Resolution Concerning the Supreme Committee of Medical Liability
النص الكامل
1
( قرار جملس الوزراء رقم14
) لسنة2020
بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
جملس الوزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسننننن1972
بشنننننان التزنننننا نننننا الو ارا ، و نننننالراا الو را
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم3
) لس1987
،بإ دار قانون العقوبا ، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم35
) لس1992
،بإ دار قانون الإجرا ا الجزائا ، وتعديلاته
-
( وعلى المرسنننوو بقانون اتحادي رقم5
) لسننن2011
في شنننان ت اام اجال الإد ارا والأا ا واللجان
، في الحكوا الاتحادي
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لس2012
، في شان ت اام اه الخبرة أااو الجها القضائا
-
( وعلى المرسوو بقانون اتحادي رقم4
) لس2016
، بشان المسؤولا الطبا
-
( وعلى قرار اجل الو را رقم6
) لس2012
، بشان اللج العلاا للمسؤولا الطبا
-
( وعلى قرار اجل الو را رقم40
) لسن2019
في شنان اللائح الت ذيةي للمرسنوو بقانون اتحادي رقم
(
4
) لس2016
، بشان المسؤولا الطبا
-
وب ا ً على اا
عرضه و ير
الزح ووقاي المجتمع ، و اوافق اجل، الو را
ــــ قّر:ر
( المادة1
)
التعريفات
،في تطبيق أركاو هةا القرار يكون للكلما والعبارا التالا المعاني المبي قرين كنننننننننق ا هنننننا، اا لم يق
سااق ال ص
بغير ذلك:
الدول
:
.الإاارا العربا المتحدة
الو ير
:
.و ير الزح ووقاي المجتمع
2
الجه الزحا
:و ارة الزنننننننحن ووقناين المجتمع
أو أين جهن ركواان اتحنادين أو احلان تع ى
بالشؤون
. الزحا في الدول
المرسوو بقانون
:
( المرسوو بقانون اتحادي رقم4
) لس2016
و بشان المسؤولا الطبا.
اللج
:
اللج العلاا للمسؤولا الطبا الم زوص عليها في.هةا القرار
( المادة2
)
تشكيل اللجنة
1
. تشننكق اللج العلاا للمسننؤولا الطبا ان أطبا اسننتشنناريين في التخزننزننا التي
يزنندر يتحديدها
قرار ان الو ير.
2
.
.يزدر يتسما أعضا اللج ورئاسها ونائب رئاسها قرار ان الو ير
( المادة3
)
إ
جراءات النظر يف التظلمات
1
.
تتولى اللج ال ار في( التالما ان تقارير لجان المسؤولا الطبا الم زوص عليها بالمادة رقم18
)
. ان المرسوو بقانون، والمحال إليها ان الجه الزحا
2
.
،تضنع اللج بعد دراسن التالم المعروا عليها تقريراً اسنبباً يرأيها في شنان التالم المرفوع إليها على
أ:ن يتضمن التقرير الآتي
أ.
المعاار الةي
.تم الاست اد إلاه العتبار الخطا الطبي الواقع ان قبيق الخطا الطبي الجسام
ب.
.ياان الع ا ر المتوفرة في الملف والتي تؤكد وجود لطا طبي جسام
ج.
.تحديد نوع الضرر والخطا
3
.
ً للج تاييد تقرير لج المسنننؤولا الطبا ي ا على اا ثبت ت لديها ان للال فحزنننها ودراسنننتها للملف
المتع لق
بالتالم المرفوع إليها في ضنو أوجه ال،طعن والأسنباب الواردة في التالم وكق اا يتوفر لها ان
رقائق
واعلواا
ألرى
نتاج تحقاقها وا اقشننتها ودراسننتها
للحال ان ال ارا الذ ا ، ولها رف
التالم
أو تعديله أو إلغائه و ًيعتبر تقريرها نهائاا ، ولا يقبق الطعن علاه باي وجه. أااو أي جه
3
( المادة4
)
مدة العضوية يف اللجنة
( تكون ادة العضننوي في اللج ال3
) سنن وا قايل للتجديد بقرار ان الو ير، على أن يسننتمر العضننو في
عمله
.إلى أن يزدر قرار يتجديد عضويته أو إنها عضويته
( المادة5
)
1
.
يكون اقر اللج في و ارة الزنننننح ووقاي المجتمع ،
وللو ير بقرار ا
ه
تعيين اوظذين لتولي أعمال اقرر
وسكرتاري اللج ،وذلك تحت إشراف رئاسها.
2
. يتول ى اقرر اللج اللاتزا ا الآتا:
أ.
تلقي التالما المحال إلى اللج ان قبق الجه الزحا وقيدها في السجال الخا يةلك.
ب.
تسجيق كاف الو
ائق الخا بالحال المعروض على الل ج والمرفق.بالتالم
ج.
دعوة الأعضنننننا لحضنننننور الاجتماعا بالت سنننننيق اع رئا اللج و
في رال غ ااب الرئا يتم
الت سيق اع نائبه.
د.
إعداد جدول أعمال اللج.
ه.
إعداد احاضر اجتماعا اللج.
و.
تسجيق أسما المدعوين دون أن يكون لهم و اعدود و تثبيت ذلك في احضر الجلس.
.
استاذا المست دا التي تطلبها اللج ان الجها المع ا.
ح.
كتاب تقرير اللج وإرساله إلى الجه الزحا المع ا
بعد توقاعه ان جماع أعضا اللج.
ط.
دعوة
ان ترى اللج سماع أقواله لديها .
ي.
أي اهاو ألرى يكلف يها ان قبق رئا اللج.
المادة (
6
)
تجتمع اللج يدعوة ان رئاسها أو نائبه في رال غااب الرئا لل ار فاما يحال إليها ان التالما.
، ولا يكون اجتماع اللج نننننحاحاً إلا بحضنننننور لثي الأعضنننننا
،على أن يكون ان يي هم الرئا أو نائبه
،ويزنننننندر تقرير اللج بالابا أعضننننننائها الحاضننننننرين
وفي رال التسنننننناوي يرج
الجانب الةي فاه رئا
الاجتماع،
أاا في رال وجود
الخطا
الجسام يجب أن يكون التقرير ًاعتمدا
.ان قبق لثي الأعضا الحاضرين
4
( المادة7
)
1
.
للج أن تدعو للحضننور ان ترى ضننرورة ا اقشننته في اوضننوع
التالم المرفوع على أن يتضننمن
احضنر
الاجتماع أسما المدعوين دون أي يكون لهم. و اعدود
2
.
يحق
للج الاطلاع
على اا ًتراه ضننننروريا
ان الو ائق
والمسننننت دا ، وعلى
الجها المع ا تمكين اللج
ان ذلك.
3
.
يجو للج تشنننننكيق لجان فر ا تخزنننننزنننننا ان يين أعضنننننائها أو ان ايرهم إليدا الرأي الذ ي في
.التالما المعروض عليها
4
.
للج أن تسنتعين يرأي ان تراه ان الخبرا والاسنتشناريين في التالما
المعروضن
عل يها، ودون أن يكون
لهم و اعدود.
5
. على اللج رفع تقريرها
ًللجه الزنننننننحا في شنننننننان كق رال تعرا عليها للال ال ين يواا
ان تاريخ
الإرال ويجو تمديد الماعاد لمدة أو ادد ألرى اما ل بموافق ً الجه الزحا ي ا
. على طلب اللج
( المادة8
)
تسنننري في شنننان
أعضنننا
اللج الأركاو
الخا ننن
بالخبرا وذلك بما ال يتعارا اع أركاو المرسنننوو
بقانون
ويؤدي كق ا هم الامين
القانونا لمرة واردة أااو إردى دوائر الاسننننننت اف
الاتحادي التي يقع فيها اقر إقااته
وذلك قبق امارسته لعمله في
اللج.
( المادة9
)
مكافآت أعضاء اللجنة
أ-
ي( م كق ان رئا وأعضا اللج العلاا للمسؤولا الطبا اكافاة شهري قدرها10,000
) عشرة آالف
درهم عن رضور جلسا اللج ، ووفقًا ل سب رضوره للال الشهر، على أالا يقق ابلغ المكافاة المم ور
له عن(
4000
.) أربع آالف درهم شهريًا
ب-
ي م عضو اللج الذر ا التخززا أو الخبير أو الاستشاري الةي تستعين به اللج اكافاة بحد أقزى
(
3,000
) ال آالف درهم عن إيدا الرأي الذ ي في كق رال ان الحاال المحال إلاه ان قبق اللج
5
العلاا للمسؤولا الطبا ، على أالا يز( يد المبلغ الإجمالي لكق ا هم عن30,000
) ال ين
ألف درهم في
الس.
( المادة10
)
تقييم عمل اللجنة
. تخضع اللج لتقيام س وي ألعمالها ان قبق الأاان العاا لمجل الو را
( المادة11
)
اللإغاء
ات
لغى ي
قرار اجل الو را
( رقم6
) لسننننن2012
، بشنننننان اللج العلاا للمسنننننؤولا الطبا
كما ي
لغى كق
ركم
.يخالف أو يتعارا اع أركاو هةا القرار
( المادة12
)
نشر القرار والعمل به
ي شر هةا القرار في الجريدة الرسما،
وي.عمق به ان اليوو التالي لتاريخ نشره
حممد بن راشد آل مكتوم
رئيس جملس الوزراء
______________________
:صدر عنا
: بتاريخ7 / رجب /
1441هـ
: الموافق2 /
مارس/
2020
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، قرار مجلس الوزراء، رقم 14، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.