قرار مجلس الوزراء بشأن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة
Cabinet Resolution Regarding the Mandatory Application of Standard Specifications for Periodic Vehicle Technical Inspection in the United Arab Emirates
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم39
) لسنة2020
بشأن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات في دولة الإمارات
العربية المتحدة
مجلس الوزراء :
-
بعد الإ ،طالع على الدستور
-
وعلى القانون الإ( تحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات،الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
-
وعلى القانون الإ( تحادي رقم28) لسنة2001
ب شأن،إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وتعديلاته
-
وبناء
،على موافقة مجلس الوزراء
ــ ق ر ر:
( المادة1)
،تُعد المواصفات القياسية الخاصة بالفحص الفني للمركبات والمبينة أرقامها وعناوينها في الجدول المرفق بهذا
.القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة2)
( على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال180
) يوما من
تاريخ .العمل به
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة3)
ُي ُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي
عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ
25
/ رمضان/
1441هـ
:الموافق
18
/
مايو /
2020
م
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء( رقم39
) لسنة2020
بشأن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات في دولة الإمارات
العربية المتحدة
م رقم المواصفة
القياسية
عنوان المواصفة باللغة
العربية
باللغة
المواصفة
عنوان
الانجليزية
الصفة
1
UAE.S 971-1 :2020
المركبات- متطلبات
الفحص الفني الدوري-
الجزء:الأول
المركبات
الخفيفة
MOTOR VEHICLES-
PERIODIC TECHNICAL
INSPECTION
REQUIREMENTS – PART
ONE : LIGHT VEHICLES
محدثة
2
UAE.S 971-2 :2020
المركبات- متطلبات
الفحص الفني الدوري -
الجزء:الثاني
المركبات
الثقيلة
MOTOR VEHICLES --
PERIODIC TECHNICAL
INSPECTION
REQUIREMENTS – PART
TWO: HEAVY VEHICLES
جديدة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 39، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.