قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
Cabinet Resolution Approving the list of Terrorist Persons and Organizations
النص الكامل
1
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن اعت
ماد قائمة الأشخاص والتن
ظيمات الإرهابية
قرار مجلس الوز( راء رقم51
) لسنة2020
في ش أن اعتماد قائمة
الأشخاص والتنظيمات ا
إلرهابية
مجل س الوزر
اء :
-
عب ا د ل ،طالع على الدستور
-
وعلى القا( نون التحادي رقم7
) لسنة2014
في شأن مكافحة الجرائم ا إلره
ابية ،
-
وعلى ق ر
ار مج ل س الوزر( اء رقم20
) لسنة2019
بشأن نظام قوائم الإرهاب وت طبيق قرار ات مجلس
الأمن المتعلقة بقمع الإرها ب و
تمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله ولا ،قرارات ذات الصلة
-
وب
ناءً عل
ى ما عرضه نائب رئيس مج ل س الوزراء وزير
شؤون الرئاسة ، و
موافقة مجلس الوزراء ،
ق :رر
المادة(1)
تعتمد قائمة ا
ألشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة ب
هذا القرار .
( المادة2)
يُنشر هذا القرار في الجر
ي
دة الرسمية ،
.ويُعمل به من تاريخ صدوره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ24
/ ذ /ي القعدة1441ه
:الموافق15
// يوليو2020
م
2
قـرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن اعت
ماد قائمة الأشخاص والتن
ظيمات الإرهابية
قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة بقرار
مجلس
( الوزراء رقم51) لسنة
2020
الأ شخاص
1
عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي
ABD ALRAHMAN ALI HUSAYN AL
AHMAD RAWI
2
سيد حبيب أحمد خان
SAYED HABIB AHMAD KHAN
التنظيمات
1
شركة تواصل
TAWASUL COMPNAY
2
شركة الهرم للصرافة
AL HARAM EXCHANGE
3
شركة الخالدي للصرافة
AL KHALIDI EXCHANGE
4 من ظمة نجاة للرعاية الجتماعية
NEJAAT SOCIAL WELFARE
ORGANIZATION (NEJAAT)
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، قرار مجلس الوزراء، رقم 51، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.