قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية

Cabinet Resolution Approving the list of Terrorist Persons and Organizations

رقم 51 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قـرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن اعت ماد قائمة الأشخاص والتن ظيمات الإرهابية قرار مجلس الوز( راء رقم51 ) لسنة2020 في ش أن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات ا إلرهابية مجل س الوزر اء : - عب ا د ل ،طالع على الدستور - وعلى القا( نون التحادي رقم7 ) لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم ا إلره ابية ، - وعلى ق ر ار مج ل س الوزر( اء رقم20 ) لسنة2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وت طبيق قرار ات مجلس الأمن المتعلقة بقمع الإرها ب و تمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله ولا ،قرارات ذات الصلة - وب ناءً عل ى ما عرضه نائب رئيس مج ل س الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، و موافقة مجلس الوزراء ، ق :رر المادة(1) تعتمد قائمة ا ألشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة ب هذا القرار . ( المادة2) يُنشر هذا القرار في الجر ي دة الرسمية ، .ويُعمل به من تاريخ صدوره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ24 / ذ /ي القعدة1441ه :الموافق15 // يوليو2020 م 2 قـرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن اعت ماد قائمة الأشخاص والتن ظيمات الإرهابية قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة بقرار مجلس ( الوزراء رقم51) لسنة 2020 الأ شخاص 1 عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي ABD ALRAHMAN ALI HUSAYN AL AHMAD RAWI 2 سيد حبيب أحمد خان SAYED HABIB AHMAD KHAN التنظيمات 1 شركة تواصل TAWASUL COMPNAY 2 شركة الهرم للصرافة AL HARAM EXCHANGE 3 شركة الخالدي للصرافة AL KHALIDI EXCHANGE 4 من ظمة نجاة للرعاية الجتماعية NEJAAT SOCIAL WELFARE ORGANIZATION (NEJAAT)

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، قرار مجلس الوزراء، رقم 51، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.