قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء في شأن نظام حوكمة مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية
Cabinet Resolution Repealing Cabinet Resolution Regarding the Boards of Directors Governance Regulation in Profit and Non-Profit Corporations and Companies Owned by the Federal Government
النص الكامل
1
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2020
) Ȋﺸﺄن إﻟﻐﺎء ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ29
( ﻟﺴﻨﺔ2011
ࢭʏ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة
ࢭʏ اﻟهﻴﺌﺎت
واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺮȋﺤﻴﺔ وﻏ؈ف اﻟﺮȋﺤﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ53
( ﻟﺴﻨﺔ2020
Ȋ
) ﺸﺄن إﻟﻐﺎء ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ29
( ﻟﺴﻨﺔ2011
ࡩʏ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة
ࡩʏ اﻟهﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت
واﻟﺸﺮɠﺎت
اﻟﺮȋﺤﻴﺔ وﻏ؈ف اﻟﺮȋﺤﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟݏحﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء:
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم
ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )5
( ﻟﺴﻨ
ﺔ 2011
ʏࢭ ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارات واﻷﻣﻨﺎء واﻟݏجﺎن
اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ،
−
) وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ29
( ﻟﺴﻨﺔ2011
ࢭʏ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ࢭʏ اﻟهﻴﺌﺎت
واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺮȋﺤﻴﺔ وﻏ؈ف اﻟﺮȋﺤﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ،
−
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ر: ﺮّ ــﻗ
) اﳌﺎدة1(
ﻳُﻠڧʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﻗﻢ )29
( ﻟﺴﻨﺔ2011
ࢭʏ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ
ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ࢭʏ اﻟهﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت
واﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺮȋﺤﻴﺔ وﻏ؈ف اﻟﺮȋﺤﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ.
اﳌﺎدة
)2(
ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺑﮫ ﻞ ﻤﻌ ويُ ،
ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
___________
___________
_____
__
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ
:ﺑﺘﺎرʈﺦ
14
/
ذي اݍحجﺔ
/ 1441 هـ
: اﳌﻮاﻓﻖ04
/
أﻏﺴﻄﺲ
/ 2020
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء في شأن نظام حوكمة مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية، قرار مجلس الوزراء، رقم 53، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.