قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق مواصفة قياسية إماراتية إلزامية لإشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة
Cabinet Resolution Regarding the Application of a Mandatory UAE Standard Specification for Safety Requirements in School Buses in the United Arab Emirates
النص الكامل
1
قر ار مجلس الوزر اء لسنة2020
بشأن تطبيق م واصفة قياسية إماراتية إلزامية إلشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية في دولة
الإمارات العربية المتحدة
قرار مجلس الوزراء رقم(
56
) لسنة2020
بشأن
تطبيق
مواصف
ة
قياسية إماراتية إلزامية ل شتراطات السلامة في الحافلات المدرسية
في دولة المارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء :
-
بعد الإ ،طالع على الدستور
-
وعلى القانون ا
ال( تحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
-
وعلى القانون ا
ال( تحادي رقم28) لسنة2001
ب شأن،إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وتعديلاته
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم30
) لسنة2011
بإقرار مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة،
-
وبناء
،على موافقة مجلس الوزراء
ــ ق ر ر:
( المادة1)
تُعد
المواصفة القياسية ال خاصة
با
شتراطات السلامة في الحافلات المدرسية ، والمبينة أرقامها وعناوينها في الجدول
،المرفق بهذا القرار م
واصف ة
.قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة2)
( على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال365
) يوما من
.تاريخ العمل به
2
قر ار مجلس الوزر اء لسنة2020
بشأن تطبيق م واصفة قياسية إماراتية إلزامية إلشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية في دولة
الإمارات العربية المتحدة
( المادة3)
ُي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي
عمل
به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
بتاريخ:
20
/
ذي الحجة /
1441
هـ
المواف
ق:
10
/ أغسط س /
2020
م
3
قر ار مجلس الوزر اء لسنة2020
بشأن تطبيق م واصفة قياسية إماراتية إلزامية إلشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية في دولة
الإمارات العربية المتحدة
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء( رقم56
)
لسنة2020
بشأن
تطبيق مواصفة قياسية
إلزامية خاصة
ب ا
شتراطات
السلامة في الحافلات المدرسية
في
دولة المارات العربية المتحدة
م
رقم المواصفة
القياسية
عنوان المواصفة باللغة
العربية
باللغة
المواصفة
عنوان
الانجليزية
الصفة
1
UAE.S 5012:2020
المركبات-
ا شتراطات
الحافلات
في
السلامة
المدرسية
MOTOR VEHICLES
SAFETY REQUIREMENTS
FOR SCHOOL BUSES
محدثة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق مواصفة قياسية إماراتية إلزامية لإشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 56، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.