قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بإلغاء بعض اللجان

Cabinet Resolution Repealing Certain Committees

رقم 60 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﺑﺈﻟﻐﺎء Ȋﻌﺾ اﻟݏجﺎن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )60 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ﺑﺈﻟﻐﺎء Ȋﻌﺾ اﻟݏجﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء : - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ʏࢭ ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارات واﻷﻣﻨﺎء واﻟݏجﺎن اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، - وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ،ﺑتﺸﻜﻴﻞ ݍجﻨﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮارد اﳌ؈قاﻧﻴﺔ - ) وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2005 ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧڴʏ ﻟݏجﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ - و ȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ ﺷﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮز اء، ر ر:ﺮّ ــﻗ ) اﳌﺎدة1( ﻳُﻠڧʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ﺑتﺸﻜﻴﻞ ݍجﻨﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮارد اﳌ؈قاﻧﻴﺔ، وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴﻨﺔ2005 .ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧڴʏ ﻟݏجﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ) اﳌﺎدة2( .ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء _____________ ______ _________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ : ﺑﺘﺎرʈﺦ28 / ﻣﺤﺮم / 1442 هـ : اﳌﻮاﻓﻖ16 / ف؄ﺳبﺘﻤ / 2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإلغاء بعض اللجان، قرار مجلس الوزراء، رقم 60، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.