قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب

Cabinet Resolution Concerning the Fees of the Services Provided by the Federal Tax Authority

رقم 65 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 بشأن الرسوم التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب ( قرار مجلس الوزراء رقم65 ) لسنة20 20 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور، − وعلى القانون الاتحادم رق1 ) لسااااناة1972 ،في شاااااأن اات ااااا،ااااا الوزارا و،ااااال يا الوزراء ،وتعديلاته − وعلى المرسوم بقانون اتحادم رق13 ) لسنة2016 ،بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب − وعلى القانون الاتحادم رق7 ) لسنة2017 ،في شأن الإجراءا الضريبية − وعلى المرسوم بقانون اتحادم رق7 ) لسنة2017 ،في شأن الضريبة الانتقائية − وعلى المرسوم بقانون اتحادم رق8 ) لسنة2017 ،في شأن ضريبة القيمة المضافة − وعلى المرسوم بقانون اتحادم رق26 ) لسنة2019 ،في شأن المالية العامة − وعلى قرار مجلس الوزراء رق16 ) لسانة2016 بشاأن رساوم شاهادا الموط الضاريلي وشاهادا القيمة ،المضافة ،وتعديلاته − وعلى قرار مجلس الوزراء رق39 ) لسااااناة2017 بشاااااأن رسااااوم ااالادما التي تقادمها الهيئاة الاتحادياة ،للضرائب − ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء ــ قـ:رّر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أ كام هذا القرار، يُق د بالكلما والعبارا التالية، المعاني المبيّنة قري كل منها، ما ل يدل سياق :النص على غير ذلك الدولة : .الإمارا العربية المتحدة الوزير : .وزير المالية الهيئة :الهيئة الاتحادية للضرائب. شــــــــهــــادة المــــــو ــــــ الضريبي : وثيقة ت ااادرها الهيئة بناء على طلب يقدم إليها م أم كااالص، لتم ينه م الاسااات ادة .م ات اقيا تجنب الازدواج الضريلي التي تكون الدولة طرفاً فيها 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 بشأن الرسوم التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب شــــــــهــــادة أنشـــــــ ــــة تجارية : وثيقة ت اادرها الهيئة بناء على طلب يقدم إليها م أم كااالص الساا رداد ضااريبة القيمة المضااافة الم روضاااة عليه في ملتلر الدول ب ا النير ع وجود ات اقية تجنب ازدواج .ضريلي م عدمها ( المادة2) رسوم الخدمات ّتُساتوفى نيير ااالدما التي تقدمها الهيئة، والمو ا حة في ااجدول المرفق بهذا القرار، الرساوم المبيّنة قري كل .منها ( المادة3) تعديل الرسوم يلتص مجلس الوزراء بإجراء أمّ تعديال على الرساااوم الواردة في هذا القرار، ساااواء بالإضااافة أو ااحذ أو .التعديل ( المادة4) إصدار القرارات التنفيذية ُي. در الوزير القرارا اللازمة لتن يذ أ كام هذا القرار ( المادة5) اللإغاءات يلغى ُكل يللار أو يتعارض مع أ كام هذا القرار، كما ت:لغى القرارا الآتية 1. قرار مجلس الوزراء رق16 ) لسااانة2016 بشاااأن رساااوم شاااهادا الموط الضاااريلي وشاااهادا القيمة .المضافة، وتعديلاته 2. قرار مجلس الوزراء رق39 ) لسنة2017 .بشأن رسوم ااالدما التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 بشأن الرسوم التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب ( المادة6) نشر القرار والعمل به ُيُنشر هذا القرار في ااجريدة الرسمية، وي ًعمل به بعد ثالثين يوما .م تاريخ نشره محمد ب راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا : بتاريخ 14 / صفر / 1442هـ : الموافق 01 / أكتوبر / 2020 م 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 بشأن الرسوم التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب جدول رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب ( المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم65 ) لسنة2020 م بيان الخدمة الرسم بالدرهم 1. ت ساااجيل منطقة محددة، وذلك وفق أ كام المرساااوم بقانون اتحادم رق7 ) لسنة2017 .في شأن الضريبة الانتقائية 2,000 .)، ع كل سنة 2. ت سجيل وتجديد تسجيل الشالص الطبيعي ك وكيل ضريلي في سجل الوكالء الضريبيين. 3,000 )، ع كل3 . ) سنوا 3. ت سجيل وتجديد تسجيل الشالص الاعتبارم ك وكيل ضريلي في سجل الوكالء الضريبيين. 10,000 ) ع كل سنة 4. ت .سجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة 10,000 .)، ع كل سنة 5. ت .جديد تسجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة 10,000 .)، ع كل سنة 6. ت قدي طلب إ،دار شهادة الموط الضريل ي. 50 .)، ع كل طلب 7. د راسة ال طلب و إ،دار شهادة موط ضريلي إل رونية ملسجل لدى الهيئة . 500 .)، ع كل طلب 8. د راسة ال طلب و إ،دار شهادة موط ضريلي إل رونية لشالص اعتبارم غير مسجل لدى الهيئة. 1750 .)، ع كل طلب 9. د راسة ال طلب و إ،دار شهادة موط ضريلي إل رونية لشالص طبيعي غير مسجل لدى الهيئة. 1000 .)، ع كل طلب 10 . ط باعة شهادة موط ضريلي ورقية للشهادا الإل رونية التي ت إ،دارها وفقاً للبنود9 ،) 10 ،) 11 ) م هذا ااجدول جديدة/بدل .)فاقد 250 .)، ع كل شهادة 11 . ت قدي طلب إ،دار شهادة أنشطة تجارية . 50 .)، ع كل طلب 12 . د راسة ال طلب و إ،دار شهادة أنشطة تجارية إل رونية . 500 .)، ع كل طلب 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 بشأن الرسوم التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب 13 . طباعة شهادة أنشطة تجارية ورقية للشهادة الال رونية التي ت إ،دارها وفقا للبند14 ) م هذا ااجدول) جديدة/بدل فاقد. 250 .)، ع كل شهادة 14 . ط لب توضيح ااص يتعلق بضريبة وا دة 1,500 ،) ع كل.طلب 15 . ط لب توضيح ااص يتعلق بأكثر م ضريبة 2,250 ،) ع كل.طلب 16 . ط لب إبرام ات اقي ة تسعير مسبقة أ ادية ألول مرة . ) 30,000 (، ع كل طلب 17 . ط لب تجديد أو تعديل ات اقي ة تسعير مسبقة أ ادية . ) 15,000 (، ع كل طلب

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، قرار مجلس الوزراء، رقم 65، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.