قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب
Cabinet Resolution Concerning the Fees of the Services Provided by the Federal Tax Authority
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن الرسوم التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب
( قرار مجلس الوزراء رقم65
) لسنة20
20
بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على الدستور،
−
وعلى القانون الاتحادم رق1
) لسااااناة1972
،في شاااااأن اات ااااا،ااااا الوزارا و،ااااال يا الوزراء
،وتعديلاته
−
وعلى المرسوم بقانون اتحادم رق13
) لسنة2016
،بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
−
وعلى القانون الاتحادم رق7
) لسنة2017
،في شأن الإجراءا الضريبية
−
وعلى المرسوم بقانون اتحادم رق7
) لسنة2017
،في شأن الضريبة الانتقائية
−
وعلى المرسوم بقانون اتحادم رق8
) لسنة2017
،في شأن ضريبة القيمة المضافة
−
وعلى المرسوم بقانون اتحادم رق26
) لسنة2019
،في شأن المالية العامة
−
وعلى قرار مجلس الوزراء رق16
) لسانة2016
بشاأن رساوم شاهادا الموط الضاريلي وشاهادا القيمة
،المضافة
،وتعديلاته
−
وعلى قرار مجلس الوزراء رق39
) لسااااناة2017
بشاااااأن رسااااوم ااالادما التي تقادمها الهيئاة الاتحادياة
،للضرائب
−
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
ــ قـ:رّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أ كام هذا القرار، يُق د بالكلما والعبارا التالية، المعاني المبيّنة قري كل منها،
ما ل
يدل
سياق
:النص على غير ذلك
الدولة
:
.الإمارا العربية المتحدة
الوزير
:
.وزير المالية
الهيئة
:الهيئة الاتحادية للضرائب.
شــــــــهــــادة
المــــــو ــــــ
الضريبي
:
وثيقة ت ااادرها الهيئة بناء على طلب يقدم إليها م أم كااالص، لتم ينه م الاسااات ادة
.م ات اقيا تجنب الازدواج الضريلي التي تكون الدولة طرفاً فيها
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن الرسوم التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب
شــــــــهــــادة
أنشـــــــ ــــة
تجارية
:
وثيقة ت اادرها الهيئة بناء على طلب يقدم إليها م أم كااالص الساا رداد ضااريبة القيمة
المضااافة الم روضاااة عليه في ملتلر الدول ب ا النير ع وجود ات اقية تجنب ازدواج
.ضريلي م عدمها
( المادة2)
رسوم الخدمات
ّتُساتوفى نيير ااالدما التي تقدمها الهيئة، والمو ا حة في ااجدول المرفق بهذا القرار، الرساوم المبيّنة قري كل
.منها
( المادة3)
تعديل الرسوم
يلتص مجلس الوزراء بإجراء أمّ تعديال على الرساااوم الواردة في هذا القرار، ساااواء بالإضااافة أو ااحذ أو
.التعديل
( المادة4)
إصدار القرارات التنفيذية
ُي. در الوزير القرارا اللازمة لتن يذ أ كام هذا القرار
( المادة5)
اللإغاءات
يلغى
ُكل يللار أو يتعارض مع أ كام هذا القرار، كما ت:لغى القرارا الآتية
1.
قرار مجلس الوزراء رق16
) لسااانة2016
بشاااأن رساااوم شاااهادا الموط
الضاااريلي وشاااهادا القيمة
.المضافة، وتعديلاته
2.
قرار مجلس الوزراء رق39
) لسنة2017
.بشأن رسوم ااالدما التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن الرسوم التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب
( المادة6)
نشر القرار والعمل به
ُيُنشر هذا القرار في ااجريدة الرسمية، وي ًعمل به بعد ثالثين يوما
.م تاريخ نشره
محمد ب راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
: بتاريخ
14
/
صفر /
1442هـ
: الموافق
01
/
أكتوبر /
2020
م
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن الرسوم التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب
جدول رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب
( المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم65
) لسنة2020
م
بيان الخدمة
الرسم بالدرهم
1. ت ساااجيل منطقة محددة، وذلك وفق أ كام المرساااوم بقانون اتحادم
رق7
) لسنة2017
.في شأن الضريبة الانتقائية
2,000
.)، ع كل سنة
2. ت سجيل
وتجديد تسجيل الشالص الطبيعي ك وكيل ضريلي في سجل
الوكالء الضريبيين.
3,000
)، ع كل3
. ) سنوا
3. ت سجيل
وتجديد تسجيل الشالص الاعتبارم ك وكيل ضريلي في سجل
الوكالء الضريبيين.
10,000
)
ع كل سنة
4. ت .سجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة
10,000
.)، ع كل سنة
5. ت .جديد تسجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة
10,000
.)، ع كل سنة
6. ت
قدي طلب إ،دار شهادة الموط الضريل
ي.
50
.)، ع كل طلب
7. د راسة
ال طلب و إ،دار
شهادة موط ضريلي إل رونية ملسجل لدى
الهيئة .
500
.)، ع كل طلب
8. د
راسة ال
طلب و إ،دار شهادة موط ضريلي إل رونية لشالص
اعتبارم غير مسجل لدى الهيئة.
1750
.)، ع كل طلب
9. د راسة
ال طلب و إ،دار شهادة موط ضريلي إل رونية لشالص
طبيعي غير مسجل لدى الهيئة.
1000
.)، ع كل طلب
10
.
ط
باعة
شهادة موط ضريلي ورقية للشهادا الإل رونية التي ت
إ،دارها وفقاً للبنود9
،)
10
،)
11
) م هذا ااجدول
جديدة/بدل
.)فاقد
250
.)، ع كل شهادة
11
. ت
قدي طلب
إ،دار
شهادة
أنشطة تجارية .
50
.)، ع كل طلب
12
. د راسة
ال طلب و
إ،دار شهادة أنشطة تجارية إل رونية .
500
.)، ع كل طلب
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن الرسوم التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب
13
. طباعة
شهادة أنشطة تجارية ورقية للشهادة الال رونية التي ت
إ،دارها وفقا للبند14
) م هذا ااجدول) جديدة/بدل فاقد.
250
.)، ع كل شهادة
14
.
ط لب توضيح ااص يتعلق بضريبة وا دة
1,500
،)
ع كل.طلب
15
.
ط لب توضيح ااص يتعلق بأكثر م ضريبة
2,250
،)
ع كل.طلب
16
.
ط
لب إبرام ات اقي
ة تسعير مسبقة أ ادية ألول مرة .
)
30,000
(،
ع كل
طلب
17
.
ط لب
تجديد أو تعديل ات اقي ة تسعير مسبقة
أ
ادية .
)
15,000
(،
ع كل طلب
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، قرار مجلس الوزراء، رقم 65، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.