قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن العمل التطوعي
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law Concerning Volunteer Work
النص الكامل
1
( قرار مجلس الوزراء رقم70
) لسنة2020
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم13
) لسنة2018
في شأن العمل
التطوعي
( قرار مجلس الوزراء رقم70
) لسنة2020
بشأن اللائحة التنفيذية
ل لقانون( الاتحادي رقم13
) لسنة2018
في شأن العمل التطوعي
مجلس الوزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى القانون الاتحادي رقم(1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم13
) لسنة2018
في شأن العمل التطوعي،
-
وبناء
،على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء
:قـــرّر
( المادة1)
التعريفات
،في تطبيق أحكام هذا القرار ي
قصدددد للاكلمات والعبارات التالية اةعاري اةو دددد ة قري ل م ا، ما
لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية اةتحدة
الوزارة
:
.وزارة تنمية المجتمع
الوزير
:
وزير.تنمية المجتمع
السلطة المختصة
:
.السلطة الم لية المختصة لتنظيم العمل التطوعي
الرئيس
:
.رئيس السلطة المختصة
القانون
:
القانون الاتحادي رقم(
13
)
لسنة2018
.في شأن العمل التطوعي
العمل التطوعي
:
ل رشدددداع فردي أو قماعي، لدون مقالل مادي أو و يفي ق دن عةى تحقيق منفعة
.للغير
المتطوع
:
ل شددددخص طبي ي أو اعتباري مًددددجل يمار عمال تطوعيا دون مقالل مادي أو
.و يفي
الفريق التطوعي
:
مجموعة أشددخاي طبيعيين ا أو عتباريين مًددجلين يشددكلون فريقا للقيام لأعمال
تطوعية دون مقالل مادي أو و يفي.
الفرص التطوعية :
لرامج تطوعية محددة ال.هدان والنتائج
المتطوع الطبيعي
:
ل فرد م أفراد المجتمع تطوع لمحض عرادته.دون مقالل مادي أو و يفي
2
( قرار مجلس الوزراء رقم70
) لسنة2020
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم13
) لسنة2018
في شأن العمل
التطوعي
المتطوع الاعتباري : ل مؤسددسددة حكومية أو خاصددة أو
قمعية أو مؤسددسددة ذات نفع عام مًددجلة أو
مشد رة أو مرخصدة في الدولة وتقوم للاعمل التطوعي م خلال مواردها الأشدرية أو
.اةالية أو العينية
المتطوع الزائر
:
ل فرد دخل عةى أرض الدولة لموقب
تأشدديرة زيارة أو سددياحة ، ويرغب في ممارسددة
.العمل التطوعي لمحض عرادته دون مقالل مادي أو و يفي
مــيــ ــا الــعــمــل
التطوعي
:
الوثيقة التي تحدد القيم والقواعد ولا قوق والواقبات والتعليمات الاسددد رشدددادية
.للمتطوعين والفرق التطوعية
السجل
:
اةوقع اللإك روري التفاعلي الذي
تنشددد
ئ ه الوزارة والذي يربط لين الوزارة والسدددلطة
،المختصدة والج ات اةنظمة للعمل التطوعي
ويحتوي على قاعدة البيانات الخاصدة
لدالفراد اة
تطوعين والفرق التطوعيدة والج دات
اةنظمدة للعمدل التطوعي والفري
.التطوعية، ويعرن هذا الًجل لاةنصة الوطنية للتطوع
( المادة2)
ضوابط ممارسة العمل التطوعي
يجب ةمارسة العمل التطوعي الا
ل زام ل
الضوالط الآتية:
1. أن يحقق منفعة مجتمعية.
2. أال يخل
.لأم وسلامة المجتمع
3. أال
.ي رتب عليه الإضرار للاغير أو البيئة أو اةمتلكات أو ال ق في الخصوصية
4.
أال يتعارض مع التشريعات والعران والنظام العام في.الدولة
5.
أن يكون مرخصا
.م الوزارة أو السلطة المختصة
6.
.تجنب تضارب اةصالح أو تحقيق منافع شخصية
7.
.تجنب عرض أو تقديم أو ال رويج أو الإعلان ع أي سلعة أو خدمة أثناء ممارسة العمل التطوعي
8. اح رام سددددياسددددة وأنظمة ولوائع الج ة اةنظمة للعمل التطوعي والم افظة على ممتلكا
ت ا
والتقيد لاة ام
و
الهدان الم ددة للعمل التطوعي.
9.
الم افظة على سرية اةعلومات والبيانات التي يتم
الاطلاع
.علي ا أثناء ممارسة العمل التطوعي
3
( قرار مجلس الوزراء رقم70
) لسنة2020
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم13
) لسنة2018
في شأن العمل
التطوعي
( المادة3)
تسجيل العمل التطوعي
1.
تتوةى الوزارة أو السدلطة المختصدة تًدجيل اةتطوعين والفري التطوعية في دجالت ا اةعدة ل ذا الغرض
:وفقا للآتي
أ.
:تسجيل المتطوعين
1. عرشاء حساب شخص ي على اةنصة الوطنية للتطوع، أو أية منصة أخرى تابعة للسلطة المختصة.
2.
استيفاء
قميع
.الشروع اةنصوي علي ا ةمارسة العمل التطوعي
3.
استيفاء
قميع
.الوثائق واةستندات اةطلوبة
4.
.قبول ميثاق العمل التطوعي
ب. ت :سجيل الفرص التطوعية
1.
عرشدداء حسدداب لاسددم الج ة اةنظمة على اةنصددة الوطنية للتطوع، أو على أية منصددة أخرى تابعة
.للسلطة المختصة
2.
استيفاء
قميع
البيانات واةعلومات واةستندات.اةطلوبة وشروع وضوالط الفرصة التطوعية
3.
.تقديم طلب تًجيل الفرصة التطوعية
ويعد تًدددجيل الفرصدددة
التطوعية وعرضددد ا عار اةنصدددة الوطنية للتطوع أو أية منصدددة أخرى تابعة
.للسلطة المختصة لمثالة ترخيص ل ا
2.
تتوةى الوزارة م خلال اةنصددددددة الوطنيددة للتطوع وبددالتنسدددديق مع الج ددات اةنظمددة للعمددل التطوعي
:الاختصاصات الآتية
أ.
.توثيق العمال والساعات التطوعية
ب.
التسويق للفعاليات.وقذب اةزيد م اةتطوعين ل ا
ج.
اعتماد الارامج والرشددددطة التوعوية والتثقيفية لفراد المجتمع ومؤسددددسدددداته و ل ما يتعلق للاعمل
.التطوعي
د.
تقييم وتصنيف اةتطوع والفرق التطوعية لما
يتالءم
.مع متطلبات العمل التطوعي
( المادة4)
شروط المتطوع الطبيعي
يش رع في اةتطوع:الطبي ي عند ممارسته للعمل التطوعي ما يأتي
1.
استيفاء
قميع
.الشروع اةنصوي علي ا في القانون
2.
.قبول ميثاق العمل التطوعي
4
( قرار مجلس الوزراء رقم70
) لسنة2020
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم13
) لسنة2018
في شأن العمل
التطوعي
3. أن يكون لدي
ه ترخيص مزاولة اة نة للانسددددبة للم التي تتطلب ذلك أو شدددد ادة أ اديمية
أو شدددد ادة
خارة.، وذلك في حال التطوع التخصص ي
( المادة5)
شروط المتطوع الاعتباري
يش رع
:في اةتطوع الاعتباري عند ممارسته للعمل التطوعي ما يأتي
1.
.أن يكون مرخصا للعمل م الج ات ذات العلاقة
2. أن يكون مستوفيا قميع شروع وضوالط الفرصة التطوعية اةراد التطوع في ا.
( المادة6)
شروط المتطوع الزائر
يش رع في اةتطوع الزائر عند:ممارسته للعمل التطوعي ما يأتي
1.
أن تتوفر فيه
قميع
الشددددروع الخاصددددة لاةتطوع الطبي ي واةنصددددوي علي ا في القانون وهذا القرار
لاستثناء
( الشرع رقم1) م اةادة (6)
.م القانون
2.
.أن يكون تطوعه في المجالات التي توافق علي ا الوزارة أو السلطة المختصة
3.
أال تتجاوز مدة.تطوعه في الفرصة التطوعية ف رة زيارته للدولة
( المادة7)
العمل التطوعي الا
فتراض ي
تحدد الج ات اةنظمة للعمل التطوعي للاتنسيق مع الوزارة أو السلطة المختصة الشروع والضوالط الواقب
توافرها في اةتطوعين عند ممارسة العمل التطوعي الا ف راض ي وفقا لطبيعة الفرصة.التطوعية
( المادة8)
تشكيل
ال فر
ال
تطوعية
يش رع لتشكيل
الفريق التطوعي
:ما يأتي
1.
أال يقل عدد العضاء اةؤسسين للفريق( ع5
.) خمسة أعضاء
5
( قرار مجلس الوزراء رقم70
) لسنة2020
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم13
) لسنة2018
في شأن العمل
التطوعي
2. أن يسدتوفي قميع اةؤسدسدين الشدروع اةطلوبة ةمارسدة العمل التطوعي
واةنصدوي علي ا في القانون
وهذا القرار.
3. أن يقدم الفريق نظام
.عمل مكتوب وموقع عليه م قميع العضاء اةؤسسين
4.
تسدددري على أعضددداء الفريق التطوعي ذات الحكام والضدددوالط اةنصدددوي علي ا في القانون والقرارات
الصادرة لموقبه، اةتعلقة لتًجيل اةتطوع، وغيرها م الحكام والضوالط الخرى.
ويجوز للشدددخص الا عتباري تشدددكيل فر
ي ق تطوعي وفق
الشددد روع اةنصدددوي علي ا أعال ، على أن يكون قميع
العضداء اةؤسدسدين للفريق م اةو فين العاملين لدى الشدخص الا عتباري ، ويجوز
الانضدمام للفريق م غير
العاملين لدى الشخص الاعتباري بعد موافقة الوزير أو الرئيس.
المادة(9)
نظام عمل الفريق التطوعي
يجتمع العضاء اةؤسسين:لوضع نظام عمل الفريق التطوعي على أن يشمل البيانات الآتية
1. ا
سم الفريق ونطاق عمله ،
على أن.يتم تحديد للاتنسيق مع الوزارة والسلطة المختصة
2. مدة عمل الفريق
)(محدد اةدة / غير محدد اةدة.
3. أ.هدان الفريق
4. ا ل زامات( الفريق وفقا للمادة12
.) م القانون
5.
شروع العضوية
وإ قراءات قبول ا وإسقاط ا وحقوق
وواقبات.العضاء
6.
( ضوالط قبول الشخاي دون س18
،) سنة
.والإقراءات اللازمة ةمارسة العمل التطوعي
7.
طريقة وشرو ع اختيار قائد الفريق و
ا
ختصاصاته.
8.
.قواعد تعديل نظام العمل
9.
،اةوارد اةاليدة للفريق للاقدر اللازم لتنفيدذ الفرصدددددة التطوعيدة وكيفيدة اسددددتغالل دا والتصددددرن في دا
.وطريقة مراقبة عنفاق ا
10
.
.شروع وقواعد حل الفريق والج ة التي تؤول علي ا أمواله عن وقدت
وتعد الوزارة للاتنسيق مع السلطة المختصة نموذقا لنظام عمل الفرق التطوعية لال.س رشاد له
6
( قرار مجلس الوزراء رقم70
) لسنة2020
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم13
) لسنة2018
في شأن العمل
التطوعي
( المادة10
)
قائد الفريق
يختار العضداء اةؤسدسد ون
م لي م قائدا للفريق يكون مسدؤوال ع
متابعة أعمال الفريق أمام
قميع
الج ات
.اةعنية
( المادة11
)
الترخيص
يقدم قائد الفريق أو م يفوضدددده
طلب
ال رخيص عةى الوزارة أو السددددلطة المختصددددة على النموذج اةعد ل ذا
الغرض مرفقا له اةستندات الآ:تية
1.
نظام عمل الفريق.موقعا عليه م العضاء اةؤسسين
2.
صور ع قوازات السفر و.بطاقات ال وية للأعضاء اةؤسسين
3. استمارة ليانات العضاء اةؤسسين موقعا علي ا ومرفقا ب ا
صورة.شخصية لكل عضو
وتعد الوزارة والسلطة الم ختصة جال خاصا.لتقييد طلبات ال رخيص
( المادة12
)
دراسة طلب
الترخيص
تقوم الوزارة أو السدلطة المختصدة لحسدب الحوال لدراسدة طلب ترخيص الفريق التطوعي وتصدر خلال (
30
)
ثالثي ن يوم عمدل قرارا لداةوافقدة على ترخيص الفريق أو رفض ال رخيص مع عللاغده لدذلدك، أو لد دخدال مدا ترا
.مناسبا م تعديلات على نظام عمل الفريق
( المادة13
)
التظلم
يقدم التظلم م قرار رفض ال رخيص عةى الوزارة أو السددددلطة المختصددددة حسددددب الحوال
وذلك خلال مدة ال
( تتجاوز15
( ) خمسة عشر يوم م تاريخ عخطار لقرار الرفض، ويتم البت في التظلم خلال15
) خمسة عشر
،يوم عمل م تاريخ تقديمه
ويكون القرار الصددادر م الوزير أو رئيس
السددلطة
المختصددة ن ائيا ،
ويعتار عدم
.الرد على التظلم خلال هذ اةدة لمثالة رفض للتظلم
7
( قرار مجلس الوزراء رقم70
) لسنة2020
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم13
) لسنة2018
في شأن العمل
التطوعي
( المادة14
)
الفر التطوعية غير المرخصة
يحظر على أي قماعة أو ق ة أن تطلق
على نفسدددد ا
اسددددم فريق تطوعي أو أن تمار أي
رشدددداع م أرشددددطة
الفرق التطوعية أو العمال التطوعية
عال وفقا لحكام القانون وهذا القرار، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات
.اةقررة في القانون وفقا لجسامة وطبيعة المخالفة ولا يخل ذلك لاةسؤولية اةدنية والجزائية
( المادة15
)
الا
لتزام بالأهداف
ال يجوز للفرق التطوعيدة الخروج ع
الهددان
الم دددة ل دا في نظدام عمل دا، ويحظر علي دا وعلى أعضدددددا دا
ممارسة أي عمل يخ.الف القانون أو هذا القرار
( المادة16
)
الإشراف والرقابة
تخضدع الفرق التطوعية لرقالة وإشدران الوزارة أو السدلطة المختصدة لحسدب الحوال ، ول
م ا تنظيم الدورات
التدريأية و تقديم اةشددددورة الفنية ومختلف أوقه الرعاية لما يرفع م مسددددتوى الخدمات ويحقق الكفاءة في
أداء الفرق التطوعية.
( المادة17
)
التقارير
على الفريق التطوعي
موافاة الوزارة أو السددلطة المختصددة لتقارير دورية راع سددنوية ع الرشددطة والفعاليات
التي قام لتنفيذها ومصدددادر تمويل ا عن وقدت، وعليه تًدددجيل
قميع الفري التطوعية لد
يه
ضدددم اةنصدددة
الوطنية للتطوع أو أي منصة أخرى لدى السلطة المختصة.
( المادة18
)
جمع التبرعات
1. يحظر على
.اةتطوعين قمع أو قبول التارعات أو السماح لجمع ا أو الإعلان ع ا عار أي وسيلة انت
8
( قرار مجلس الوزراء رقم70
) لسنة2020
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم13
) لسنة2018
في شأن العمل
التطوعي
2.
يجوز للفرق التطوعية
قمع التارعات
بعد موافقة الوزارة م خلال طلب توفير الرعاية اةادية أو العينية
:وذلك للاقدر اللازم لتنفيذ الفرصة التطوعية وذلك وفق الشروع والضوالط الآتية
أ.
.تقديم الطلب عةى الوزارة وفق النموذج اةعد ل ذا الغرض
ب.
.تحديد نوع وقيمة الرعاية اةطلوبة لتنفيذ الفرصة التطوعية
ج. في حال اةوافقة عل
ى
.الطلب تتوةى الوزارة عرض الفرصة التطوعية على اةنصة لتوفير الرعاية ل ا
د.
في حدال توفر الرعدايدة الكداملدة للفرصدددددة وفقدا ةدا تم تحديد
في الطلدب يتوةى الفريق التطوعي تنفيدذ
.الفرصة وفقا للإقراءات اةطلوبة
ه.
في حدال عدم توفر الرعدايدة اةطلوبدة يكون للفريق طلدب علغداء تنفيدذ الفرصدددددة، وفي هدذ ال دالدة يل زم
( الفريق لرد أية رعايات للمعنيين خلال15
. ) خمسة عشر يوما
و.
يل زم الفريق التطوعي لموافاة الوزارة لتقرير تفصدددديلي ع أية رعايات يحصددددل علي ا لدعم الفرصددددة
.التطوعية
( المادة19
)
ضوابط وشروط
ممارسة العمل التطوعي خارج الدولة
1.
:ضوابط ممارسة العمل التطوعي خارج الدولة
أ.
.أال تتعارض الفرصة التطوعية اةراد التطوع في ا مع سياسات وتشريعات الدولة
ب.
أن تخدم الفرصة التطوعية
رؤية وتوق ات الدولة بشأن سياست ا الخارقية .
ج.
أن تكون الفرصة التطوعية مستوفية
لجميع
.شروع ومتطلبات الج ات اةعنية للاشأن الخارجي
د. أن تطرح الفرصة التطوعية م خلال ق ة مًجلة أو
مرخصة أو مش رة في الدولة عار اةنصة الوطنية
للتطوع، أو أي
ة منصة أخرى لدى الس
ل طة.المختصة
2.
:شروط ممارسة العمل التطوعي خارج الدولة
أ.
أ( ال يقل عمر اةتطوع ع21
)ع
حدى وعشري سنة ميلادية.
ب.
أال يكون قد سبق ال كم عليه بعقوبة مقيدة لل رية في قناية أو قنحة مخلة للاشرن أو المانة، ما
لم يك قد صدر عنه عفو أو رد عليه
اعتبار.
( المادة20
)
الشكاوى
تتوةى الوزارة أو السددلطة المختصددة، كال حسددب اختصدداصدده، تلقي الشددكاوى اةرفوعة م اةتطوعين أو الفرق
التطوعية أو الج ات اةنظمة للعمل التطوعي أو تلك اةقيدة ضددددد أي م ا
على أن يتم تقديم الشددددكوى خلال
9
( قرار مجلس الوزراء رقم70
) لسنة2020
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم13
) لسنة2018
في شأن العمل
التطوعي
)
15
) خمسددة عشددر يوم م حدوث
،الواقعة محل الشددكوى تو
تم دراسددت ا والرد
( علي ا خلال مدة ال تجاوز15
)
.خمسة عشر يوم عمل م تاريخ تقديم ا
( المادة21
)
الجزاءات
تقوم الوزارة لا تباع الإقراءات التالية عند توقيع
أي
م
الجزاء
ات
( اةنصوي علي ا في اةادة16
) م القانون:
1.
.ععداد تقرير للامخالفة اةرتكبة
2. عخطار المخالف للامخالفات اةرتكبة ، وتحديد موعد للرد علي ا، ويعتار عدم الرد خلال اةوعد الم دد عقرار ا
.للامخالفة
3. دراسدة
المخالفة بعد
ا
نقضداء اةوعد الم دد للرد علي ا ، و حفظ اةلف أو توقيع الجزاء اةناسدب وفقا لجسدامة
وطبيعة المخالفة اةرتكبة دون الا عتداد لتدرج الجزاءات، ولا يخل ذلك لاةسددددؤولية اةدنية أو الجزائية عند
الا.قتضاء
4.
( للوزارة تفويض عيقاع الجزاءات اةنصوي علي ا في اةادة16
) م القانون للسلطة المختصة وفق الإقراءات
اةنصددددوي علي دا في هدذ اةدادة، وعلى السددددلطدة المختصدددددة موافداة الوزارة لتقدارير دوريدة ع المخدالفدات
والجزاءات التي تم عيقا.ع ا على المخالفين
ويجو ز
لكدل ذي حق، التظلم عةى الوزير أو رئيس السددددلطدة المختصدددددة م القرارات والإقراءات اةتخدذة لحقده
( لموقب هذ اةادة، وذلك خلال15
) خمسددة عشددر يوما م تاريخ عخطار للاقرار أو الإقراء اةتظلم منه، ويتم
( البدت في التظلم خلال30
) ثالثين يوم عمدل م تداريخ تقديمده ، ويعتار عدم الرد على التظلم خلال هدذ اةدة
.لمثالة رفض للتظلم
( المادة22
)
توفيق الأوضاع
على ل م يمار العمل التطوعي وقت صددددور هذا القرار التقدم عةى الوزارة أو السددددلطة المختصددددة لتوفيق
أوضاعه وفقا لحكامه،
( وذلك خلال مدة ال تتجاوز6 )ستة
أش ر م تاريخ
العمل ب ذا القرار.
10
( قرار مجلس الوزراء رقم70
) لسنة2020
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم13
) لسنة2018
في شأن العمل
التطوعي
المادة (
23
)
القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات والنماذج
اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
المادة (
24
)
اللإغاءات
ي لغى ل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام
هذا القرار.
المادة (
25
)
نشر القرار والعمل به
ي نشر هذا
القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل
له م اليوم التاةي لتاريخ رشر.
______________
__________
__________
ّصدر عن
ا في قصر الرئاسة-
:أبوظبي-
:بتاريخ10
/
ربيع الأول
/
1442
هـ
:الموافق27
/
أكتوبر /
2020
م
مـــحـــمـــد بـــ
راشــــــد
آل
مـــكـــتـــوم
رئـــــيـــــس
مـــــجـــــلـــــس الـــــوزراء
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن العمل التطوعي، قانون اتحادي، رقم 70، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.