قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط الزواج لمن بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره

Cabinet Resolution Regarding Controls of Marriage for Those Who Have Attained Puberty Before the Age Of 18

رقم 71 2020 7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن ضوابط الزواج لمن بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره قرار مجلس الوزراء رقم( 71 ) لسنة2020 في شأن ضوابط الزواج لمن بلغ شرعا ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلىىىى الاىىىا ون الا ىىىا رقىىىم1 ) لسىىىنة1972 ،بشىىىأن اوتاااىىىال الىىىوزارال واىىىال ال الىىىوزراء ،وتعديال ه - وعلى الاا ون الا ا رقم3 ) لسنة1983 ،في شأن السلطة الاضائ ة الا ا ية، وتعديال ه - وعلى الاا ون الا ا رقم10 ) لسنة1992 ،بشأن إادار قا ون الإثبال في المعامالل المد ة والتجارية ،وتعديال ه - وعلى الاا ون الا ا رقم 11 ) لسنة1992 بشأن إادار قا ون الإجراءال المد ة،، وتعديال ه - وعلى الاا ون الا ا رقم28 ) لسنة2005 ،في شأن الأ ولا الشخا ة ،وتعديال ه - ًوبناء على ما عرضه ،وزير العدل، وموافاة مجلس الوزراء قىى ر:ر ( المادة1) في طب ق أ كام هذا الارار، يااد بالكلمال والعبارال التال ة المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم ياض س اق النص بغير ذلك: الدولة : ولة الإمارال العرب ة المت دة. المحكمة :المحكمة الابتدائ ة الشرع ة أو ائرة الأ ولا الشخا ة ب سب الأ ولا. رئيس المحكمة : رئيس المحكمىة الابتىدائ ىة الشىىىىرع ىة أو رئيس ائرة الأ ولا الشىىىىخاىىىى ىة سىىىىىب .الأ ولا اللجنة : اللجنة التي تشىىىكل بارار من وزير العدل أو رئيس اضجئة الاضىىىائ ة المحل ة ب سىىىب الأ ولا .وفااً أل كام هذا الارار اللجنة الطبية :اللجنة الطب ة المختاة المشكلة بارار وزير الصحة ووقاية المجتمع والمناوص عليها بالما ة 27 ) من الاا ون الا ا رقم28 ) لسنة2005 .بشأن الأ ولا الشخا ة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن ضوابط الزواج لمن بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره ( المادة2) تسىىىىر أ كىام هىذا الارار في شىىىىىأن طلبىال الإذن بىالزواج المبكر التي يتاىدم هىا مواطن و الىدولىة مىا لم يكن لغير المسىىلمين منهم أ كام وااىىة بطائفتهم وملتهم، كما تسىىر أ كامه على طلبال الإذن بالزواج المبكر التي ادم من .غير المواطنين ما لم يتمسك أ دهم بتطب ق قا و ه ( المادة3) ال يُأذن بزواج من بلغ ًشىىىىرعا ولم يكمل الثامنة عشىىىىرة من عمره ، إلا وفق الضىىىىوابط المناىىىىوص عليها في هذا .الارار ( المادة4) تشىىك ل ضجنة بارار من وزير العدل أو رئيس اضجئة الاضىىائ ة المحل ة، ب سىىب الأ ولا، لتتواى الاوتاىىااىىال :الآ ة 1. النظر في طلبال الإذن بالزواج لمن بلغ شرعاً ولم يبلغ الثامنة عشرة من العمر. 2. ماابلة اضخاطب والمخطوبة وذو الشأن. 3. إ عدا ارير شامل عن مدى ملاءمة منح الإذن بالزواج من عدمه. ( المادة5) :للجنة في سب ل أ اء مئمتها 1. .التواال مع الآباء والأمئال متى كان ذلك الزماً وضرورياً إلعدا اريرها 2. .التنس ق مع رئيس المحكمة ب سب ما ياتض ه ب ث اضحالة 3. أن تسىىىمع– بغير لف يمين- من رى أقواله الزمة لتكوين رأيها ، ولئا أن طلب الاطلاع على أ مسىىى ند أو وث اة رى أن الاطلاع عليها من شىىىأ ه أن سىىىاعدها في إعدا اريرها على أن ف ن ىىىخة منها في الملف .اضخاص بالطلب 4. .أن طلب من اضجئال المعن ة إجراء الت ر اللازم عن اضخاطب والمخطوبة وظروفئما المعيش ة والمال ة 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن ضوابط الزواج لمن بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره ( المادة6) لتزم اللجنة في إعدا اريرها بالضوابط الآ ة: 1. أن يت ادم كل من اضخاطب و المخطوبة بشىىىئا ة من اللجنة الطب ة ثبت اكتمال البلوغ، وأ ه ال وطورة على اة المخطوبة .وسالمتها اضجسدية من اضحمل والإ جاب 2. التأكد من الم وافاة الشخا ة لل مخطوبة للتثبت من .عدم إكراهئا على الزواج من اضخاطب 3. التأكد من أن المخطوبة .أهل لت مل الواجبال الزوج ة وعلى إ راك ام بأعباء الزواج و بعا ه 4. أن يادم اضخاطب ما يثبت قدر ه على الإ فاق بعد الزواج، أو أن يادم إقراراً موثااً سىب الأاىول المرع ة من ول ىه الشىىىىرلي أو الو ىىىى ي عل ىه يار ف ىه بتعئىده بىاإل فىاق على الزوجين بعىد زواجئمىا ضحين بلوغ الزوج .السن الذ يتكسب ف ه أمثاله 5. أن ت اق اللجنة بوجه عام من وافر أركان وشروط صحة الزواج، وعليها في سب ل ذلك الت اق مما يأتي: أ. من عدم ُوجو ضىىرر ي رجح وقوعه على الإذن بزواج اضخاطب والمخطوبة بالنظر إاى اضحالة الاجتماع ة والظروف المعيش ة لكلٍ منهما. ب. مدى التناسب بين اضخاطب والمخطوبة في السن والكفاءة الاجتماع ة والما ة ل. ج. الت اق من وفير اضخاطب ملسكن الزوج ة اللائق وقدر ه على النفاة بعد الزواج. . .مدى أثير الزواج على مستابل المخطوبة التعل مي و راستها ( المادة7) ً رفع اللجنة إاى رئيس المحكمة المختص اريرها بشىىىأن الطلب المعروع عليها على أن يكون مسىىىبباً ومسىىىتوف ا للضوابط المذكورة بالما ة6 .) من هذا الارار ( المادة8) يُاىدر رئيس المحكمة المختص قراره بالإذن بالزواج أو رفضىه ًاسىترشىا ا ،بالرأ الذ ا تهى إل ه ارير اللجنة وله– قبل إادار قراره- كل ف اللجنة باس فاء ما قد ي ًراه الزما لصحة الفال .في الطلب المعروع عليها ولرئيس المحكمىة المختص بىاإلذن بىالزواج لمن بلغ شىىىىرعىاً ولم يبلغ الثىامنىة عشىىىىر ة من العمر في بعض اضحىاالل .الاستثنائ ة ملراعاة الا م والتاال د المرع ة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن ضوابط الزواج لمن بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره ( المادة9) ُي نشر هذ ا ال ُارار في اضجريدة الرسم ة، وي عمل به من ال وم التااي لتاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا بتاريخ : 10 / ربيع الأول / 1442هـ الموافق : 27 / أكتوبر / 2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط الزواج لمن بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، قرار مجلس الوزراء، رقم 71، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.