قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب لوزير الدولة
Cabinet Resolution Repealing Cabinet Resolution Establishing an Office of a Minister of State
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة
2020
بإلغاء قرار مجل س الوزراء لسنة2013
بإنشاء مكتب لوزير دولة
( قرار مجلس الوزراء رقم73
) لسنة2020
بإلغاء
( قرار مجلس الوزراء رقم39
) لسنة2013
ب إنشاء مكتب
ل
وزير دولة
مجلس:الوزراء
-
بعد الاطلاع على
،الدستور
-
وعلىىىىى الرىىىىىا و الا ىىىىىاد رقىىىىى1
) لسىىىىىنة1972
بشىىىىىو اات اصىىىىىا الىىىىىوزارا وصىىىىىال ا
،الوزراء،وتعديال ه
-
وعىلى اسىرسىىىىىور بىرىىا ىو ا ى ىىاد رقى11
) لسىىىىىنىىة2017
بشىىىىىىو ىضىويىى مىجىلىس الىوزراء بىعى
، الاات اصا
-
وعلى
قرار مجلس الوزراء
رق39
) لسنة2013
ب إنشاء مكتب
ل
وزير دولة،
-
وبناء على
،ما عرضه وزير شؤو مجلس الوزراء و،موافرة مجلس الوزراء
:قــرّر
المادة (1)
ي لغى قرار مجلس الوزراء رق39
) لسىىىىنىة2013
بى إنشىىىىىاء مكتىب
ل وزير دولى
ة ، كمىا ي لغى قرار و ك
.يضالف و يتعارض مع كار هذا الررار
المادة (2)
ي نشر هذا الررار في الجريدة الرسم ة، وي عم به من اريخ
صدوره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
بتاريخ :
10
/ ر بيع الأول /
1442هـ
الموافق :
27
/ أكتوبر /
2020
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب لوزير الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 73، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.