قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب لوزير الدولة

Cabinet Resolution Repealing Cabinet Resolution Establishing an Office of a Minister of State

رقم 73 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2020 بإلغاء قرار مجل س الوزراء لسنة2013 بإنشاء مكتب لوزير دولة ( قرار مجلس الوزراء رقم73 ) لسنة2020 بإلغاء ( قرار مجلس الوزراء رقم39 ) لسنة2013 ب إنشاء مكتب ل وزير دولة مجلس:الوزراء - بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلىىىىى الرىىىىىا و الا ىىىىىاد رقىىىىى1 ) لسىىىىىنة1972 بشىىىىىو اات اصىىىىىا الىىىىىوزارا وصىىىىىال ا ،الوزراء،وتعديال ه - وعىلى اسىرسىىىىىور بىرىىا ىو ا ى ىىاد رقى11 ) لسىىىىىنىىة2017 بشىىىىىىو ىضىويىى مىجىلىس الىوزراء بىعى ، الاات اصا - وعلى قرار مجلس الوزراء رق39 ) لسنة2013 ب إنشاء مكتب ل وزير دولة، - وبناء على ،ما عرضه وزير شؤو مجلس الوزراء و،موافرة مجلس الوزراء :قــرّر المادة (1) ي لغى قرار مجلس الوزراء رق39 ) لسىىىىنىة2013 بى إنشىىىىىاء مكتىب ل وزير دولى ة ، كمىا ي لغى قرار و ك .يضالف و يتعارض مع كار هذا الررار المادة (2) ي نشر هذا الررار في الجريدة الرسم ة، وي عم به من اريخ صدوره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا بتاريخ : 10 / ر بيع الأول / 1442هـ الموافق : 27 / أكتوبر / 2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب لوزير الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 73، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.