قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد الهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

Cabinet Resolution Regarding the Approval of the Emirates Brand

رقم 79 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن اعتماد الهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة قرار مجلس الوزراء رقم( 79 ) لسنة2020 في شأن اعتماد الهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم7 ) لسنة2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ،العربية المتحدة - ،وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء ق ـر :ر ( المادة1) يُعتمد " تصميم الهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمكون من سبعة خطوط" واعتماد الشعار " المرافق له وهو "ال ش يء مستحيل" باللغة العربية وImpossible is Possible ،" باللغة الإنجليزية وذلك على النحو المرفق بهذا .القرار الم( ادة2 ) يُعد المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الجهة الرسمية المعنية في الدولة والمسؤولة عن كل ما يتعلق ب الهوية الإعلامية المرئية التابعة للدولة والمرجعية الوحيدة الستخدامات الهوية الإعلامية، وله في :سبيل ذلك 1. تبنّي ورعاية الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم كافة الجهات في القطاع الحكومي والخاص في الدولة لغرض استخدام الهوية الإعلامية والشعار المرافق له وتطبيقاتها داخل وخارج الدولة. 2. الإشراف على استخدامات الهوية الإعلامية والشعار المرافق له ، والموافقة للجهات الحكومية والخاصة وغيرها على استخداماته ا .وفقاً للشروط والأحكام التي يعتمدها المكتب 3. إجراء التحسينات والتغييرات ألغراض التطوير والتحسين على الهوية الإعلامية أو استخدام شعارات .مصاحبة تختلف وفقاً للمتطلبات والفعاليات 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن اعتماد الهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة 4. تنسيق الجهود والاستراتيجيات والمبادرات ألنشطة الهوية الإعلامية مع كل من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وشبة الحكومية والقطاع الخاص . 5. ،الموافقة ألصحاب العلامات التجارية لتصميم وإنتاج منتجات تجارية خاصة بالهوية الإعلامية والشعار .وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لذلك، والتعاقد معها بهذا الشأن ملا( ادة3) على كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والإنسانية بترسيخ استخدام الشعار والهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للأدلة الإرشادية من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة :، وذلك بتضمينها في 1. .مبادراتها وأنشطتها الاقتصادية والسياحية والثقافية والاجتماعية وغيرها 2. .هويتها المرئية 3. الحمالت والفعاليات الرئيسية .التي تنظمها وتشرف عليها تلك الجهات والقطاعات التابعة لها الم( ادة4) على كافة الجهات الحكومية والخاصة التنسيق المسبق مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في استخدامات الهوية الإعلامية والشعار ،المرافق له وعدم تعديل أو تغيير أي من محاوره بأي شكل .من الأشكال ( المادة5) ُي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار . 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن اعتماد الهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( المادة6) .يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزرا ء ______________________ :صدر عنا بتاريخ : 07 / ربيع الأول/ 1442هـ الموافق : 22 / نوفمبر/ 2020م 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن اعتماد الهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة مرفق( قرار مجلس الوزراء رقم79 ) لسنة2020 تصميم الهوية الإعلامية لدولة الإمارات العر بية المتحدة والشعار المرافق له

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد الهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 79، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.