مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة

Cabinet Resolution Regarding the Executive Regulations of Federal Decree by Law Regarding Public Finance

رقم 40 2021 7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2019 في شأن المالية العامة ( قرار مجلس الوزراء رقم40 ) لسنة2021 بشأن اللائحة ( التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 في شأن المالية العامة :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 26 ) لسنة2019 ،في شأن المالية العامة − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم37 ) لسنننة2012 ( في شنننأن اللائحة التنفيذية للمرسنننوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2011 ،بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم17 ) لسنة2013 ( بشنأن اللائحة التنفيذية للقانون اتحادي رقم1 ) لسنة2011 ،في شأن الإيرادات العامة − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم4 ) لسننة2019 ،بشنأن الئحة المشندايات وخدار ا خازن في الححومة الاتحادية ،وتعديلاته − ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء :قـــرّر ( المادة1) التعريفات ( تطبق التعريفات الوارد في القانون الاتحادي رقم26 ) لسننة2019 المشنار إليه ،على هذا القرار وفيما عدا ذلك ،يحون للحلمات والعبارات التالية في هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض :سياق النص بغيا ذلك الــــــتــــــحــــــو النقدي : التأكد من توفر سننننيولة نقدية كافية تحسننننباً للتعرف لتباينات وتقلبات في التدفقات .النقدية خلال الفداات المالية اللاحقة التعميم المالي :التعميم النذي يصننننندر الوزير إلى الجهنات الاتحنادينة يحندد فينه القواعند ولا ننننواب والإجراءات والمعنالجنات ا حناسنننن ينة للمعنامالت ولا سننننوينات اللازمنة إلعنداد مشننننروع الحسناب الختامي لججهة الاتحادية والحسناب الختامي الموحد عن السنة المالية الحالية وذلك خلال الأسبوع الثاني من الشهر العاشر من كل سنة مالية. المرسوم بقانون: ( المرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 .في شأن المالية العامة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2019 في شأن المالية العامة ( المادة2) صلاحيات الوزير 1. للوزير في حال تحققه من أن تراجعاً اسننتًنائياً أو ويا متوق سننيطر أ على الإيرادات النقدية المتوق تحصننيلها ،في السنة المالية الجارية، رف مذكر إلى مجلس الوزراء مت نمنة تقدير نسنبة الدااج ومصندر وبيان أسنبابه واقدااحه نسننننبة التافيض من الاعتمادات المقرر في الميزانية العامة الجارية بما ي ناسنننن م نسننننبة الدااج المتوق على أال تز( يند على50 ) خمسننننين في المنائنة من الاعتمنادات المقرر في الميزانينة العنامنة للسننننننة المنالينة% .الجارية 2. ( للوزير أن يوص ي في المذكر المنصوص عليها في البند1 :) من هذ الماد باتااذ أي من التدابيا الآتية أ. ( إمحانية ضنس سنيولة مالية إضنافية من الأموال المتاحة في الاحتياطي النقدي المنصنوص عليه في البند1 ) ( من المناد71 ( ) من المرسننننوم بقنانون أو الاحتيناطي الخناص المنصننننوص علينه في المناد27 ) من المرسننننوم .بقانون ب. خفض الاعتمنادات المقرر لجمي أو بعض الجهنات الاتحنادينة بناسننننتًنناء الاعتمنادات المقرر للمو فين .الحتميين ج. خفض قيمنة المبنالر المرصننننند في الميزانينة العنامنة الجنارينة ملشننننروع أو بنند واحند أو أك ا أو إعناد جندولنة مواعيد سداد أي .من هذ المبالر د. .)خفض الأسقف العليا لبعض فئات الإنفاق المعتمد في الميزانية العامة (الاعتمادات المالية ه. إلغاء أو تأجيل تنفيذ مشننننروع أو أك ا من المشننننروعات الرأسننننمالية، وما يدات على ذلك من إلغاء المبالر .المرصد لها في الميزانية العامة الجارية و. .إصدار أي أدا من أدوات الدين العام ز. .أي تدابيا أخرى 3. يصنندر الوزير التعليمات اللازمة لججهات الاتحادية التي تأمرت اعتمادامها أو ماصننصننامها المالية، ب نفيذ قرار ( مجلس الوزراء باعتماد أي من التدابيا المنصوص عليها في البند2 .) من هذ الماد ، وتاريخ العمل بها المادة (3) التحو النقدي 1. .يتولى الوزير مراقبة المركز المالي لجححومة ورصد حركة السيولة النقدية 2. يهدف التحوط النقدي إلى تحقيق ما يأتي: أ. التافيف من الآمار السنلبية المداتبة على التباينات ًوالتقلبات من خلال وجود خط بديلة معد مسنبقا .ملواجهتها 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2019 في شأن المالية العامة ب. ضننمان اسننتمرار الححومة في تنفيذ خط التنمية المسننتدامة المعتمد في خططها الاسنندااتيجية ضننمن مشروع إطار الميزانية متوسطة المدى أو .الرؤية الاسدااتيجية طويلة المدى ج. .ضمان استمرار الححومة في الوفاء بالدزامامها المالية دون الججوء إلى الاقدااف د. تطوير سنياسنات مالية طويلة المدى تسنهم في قدر الححومة على بناء الاحتياطي النقدي المنصنوص عليه ( في الماد71 .) من المرسوم بقانون 3. يرف الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً نصننف سننوي و خر سننوياً عن التحوط النقدي مت ننمناً وصننف حالة السننيولة النقدية للفدا المالية المسننتقبلية ورسننم الخط اللازمة لمواجهة أي صنندمات أو تقلبات اقتصننادية :متوقعة، على أن يراعي على وجه الخصوص ما يأتي أ. .وض السيولة النقدية خلال الفدا المالية الحالية والفداات المالية المستقبلية ب. .احتياجات الجهات الاتحادية للسيولة النقدية خلال الفداات المالية المستقبلية ج. .السياسات المالية لجححومات ا حلية وأمرها على تدفق الموارد العامة لجححومة د. .أمر تقلبات الاقتصاد العاملية والإقليمية على تدفق الموارد العامة ه. أمر التقلبات والأ.حداث الجيوسياسية ا حيطة بالدولة على الاقتصاد الوطني و. الخط والباامج اللازمة لمواجهة أ ي تحديات أ.و تقلبات اقتصادية متوقعة ز. إمحانية ضنس سنيولة مالية إضنافية من الأموال المتاحة في الاحتياطي ( النقدي المنصنوص عليه في البند1 ) ( من المناد71 ) من المرسننننوم بقنانون أو الاحتيناطي الخناص المنصننننوص علينه في( المناد27 ) من المرسننننوم .بقانون 4. في حال وجود مؤشنننرات قوية الحتمال حدوث تراج اسنننتًنااي في الموارد العامة خلال السنننة المالية القادمة )والتي ال يمكن تغطيتها من حسنننناب الاحتياطي النقدي أو الاحتياطي الخاص المنصننننوص عليهما في الفقر (ز ( من البند3) من هذ الماد ، تحدد الوزار نسننننبة التافيض المقداحة ف ي الموارد العامة لتلك السننننة قبل رف مشنروع قانون رب الميزانية العامة لتلك السنة للاعتماد، على أال لشنمل ذلك ا خصنصنات المقرر للمو فين .الحتميين المادة (4) ضوابط وإجراءات إبرام العقود تلدزم الجهات الاتحادية عند إبرام عقود يدات عليها الدزامات مالية تجاوز السنة المالية إلى سنة مالية أو لسنوات مالية قادمة ب ال واب :الآتية 1. .أن تحون العقود خاصة بمشاري تم اعتمادها ضمن الاسدااتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى 2. .أن تحون ماصصات العقود مدرجة في الاسدااتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2019 في شأن المالية العامة 3. أن تحون لججهنة الاتحنادينة خطنة تنفينذ واضننننحنة تحندد إجمنالي التحلفنة المتوقعنة والاعتمنادات المنالينة المطلوب .إدراجها في مشروع قانون رب الميزانية العامة لحل سنة من سنوات تنفيذ المشروع 4. أن يتوفر اعتماد مالي في ميزانية الجهة الاتحادية خلال السننة المالية التي أبرم فيها العقد لتغطية اللادزامات .المالية الناتجة عنه 5. أن تقوم الجهة الاتحادية بإدراج الاعتمادات المالية السنننوية اللازمة لتغطية الدزامات كل سنننة مالية على حند حتى إتمنام تنفينذ العقند وتحون هنذ الاعتمنادات جزءاً من ميزانيتهنا السنننننوينة المعتمند في قنانون رب .الميزانية العامة 6. أال تسننننتادم الجهة الاتحادية الاعتمادات المالية المدرجة لتغطية الدزامات تنفيذ العقد التي لم تسننننتادم لغيا الأوراف ا خصصة لتلك الاعتمادات. 7. اللادزام ب ا لإ جراءات المنصنوص عليها ( في قرار مجلس الوزراء رقم4 ) لسنة2019 بشنأن الئحة المشندايات وخدار .ا خازن في الححومة الاتحادية، وتعديلاته المادة (5) قواعد إعداد مشروع الحساب الختامي على الجهات الاتحادية عند قيامها بإعداد مشنننروع حسنننابها الختامي عن السننننة المالية المنتهية اللادزام بالقواعد :الأساسية الآتية 1. تقديم كافة الومائق التي ينتج عنها تغييا أو تعديل في بيانات الحسناب الختامي المقدم إلى ديوان ا حاسنبة . بعد إجرائها، وخرفاق نسخة عن ا خاطبات والومائق ذات الصلة للوزار 2. مراعا الدقة في التوجيه ا حاسننندي على بنود دليل هيحل الحسنننابات التنننحيحة وعدم الججوء للتوجيه ا حاسدي الخاطئ بهدف عدم إ هار تجاوز أو إ.جراء مناقلة 3. إجراء المنناقالت بمنا يكفنل عندم الججوء (الخناطئ) للمعنالجنات بقيود ال سننننوينة اليندوينة في ن نام الأسننننتناذ .العام 4. :إتمام إجراءات الإقفال السنوي في التاريخ ا حدد له وفق التعميم المالي أو قبله وفق ما يأتي أ. .المشدايات ب. .ن ام إدار النقد ج. ن ام.المقبوضات د. .ن ام المدفوعات ه. . ن ام الروات و. .مطابقة حسابات السلف 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2019 في شأن المالية العامة ز. .المناقالت المالية ح. .الأستاذ العام ط. إقفال بند ضنننريبة القيمة الم نننافة (مدخالت) وبند ضنننريبة القيمة الم نننافة (مارجات) في بند ،صننافي ضننريبة القيمة الم ننافة، وقيد كافة ال ننرائ ويا القابلة للاسننداداد على البند ا ختص بالإضنننافة إلى التأكد من قيد كافة المبالر ال نننري ية المسنننداد من الهيئة الاتحادية لل نننرائ في بنود الحسننابات الخاصننة بها، والتأكد من مطابقة أرصنند البنود الخاصننة بال ننريبة بالإقرارات .ال ري ية المقدمة من قبل الجهة 5. التقيند بناملواعيند ا حندد في التعميم المنالي إلتمنام الإقفناالت ، ولا يجوز ألي جهنة اتحنادينة تمنديند هنذ ًالمواعيد إلا بناء على طل مسننن وموافقة الوزار على ذلك، على أن تتحمل الجهة الاتحادية مسنننؤولية .ما يدات على عدم الدزامها بذلك 6. :إعداد مشروع الحساب الختامي في الموعد ا حدد وفق التعميم المالي مت مناً ما يأتي أ. نموذج الإقرار والتعهد بشنننأن التأكيد على دقة وشنننمولية البيانات الوارد في مشنننروع الحسننناب . الختامي المبداي وفق النموذج الذي تعد الوزار ب. :المذكر الاي احية، وتشمل ما يأتي 1) بيناننات الميزانينة العنامنة على مسننننتوى ا جموعنات وتوضنننني التعنديالت التي تمن عليهنا خلال السنة المالية (مناقالت اعتمادات إضنافية)، بالإضنافة للبيانات الفعلية ا حققة خلال السننننة المالية الحالية م تحليل أي فروقات في تنفيذ الميزانية (صننننرف بالتجاوز اعتمادات ويا مسنننتادمة)، وخ هار مدى تحقيق الجهة الاتحادية للأنشنننطة والأهداف .المعتمد للسنة المالية، ومقارنة كافة هذ البيانات ب يانات السنة المالية السابقة 2) الإفصنناح عن أي قيود تعديلية تم خلال السننة المالية تتعلق بسننوات سننابقة، وبيان .أسبابها، ومدى تأمياها على المركز المالي لججهة الاتحادية 3) الإفصننننناح عن أي هبنات أو إعناننات أو من سننننواء نقندينة أو عينينة تتلقناهنا الجهنات .الاتحادية ويا مشمولة في ميزانيتها وبيان مصدرها وكيفية التصرف فيها 4) الإفصننناح عن أي عمليات مالية تم خارج الن ام المالي لجححومة، كالحسنننابات البنكية .ا خصصة للسلف 5) الإفصنناح عن الحسننابات المصننرفية المفتوحة، وبيان موقف الرصننيد النهااي ولا سننوية .البنكية 6) ا إلفصاح عن جهود وخجراءات الجهة الاتحادية لمتابعة وتسوية أرصد حسابات الأصول .والخصوم وتطورها 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2019 في شأن المالية العامة 7) الإفصننننناح عن أي عملينات تبنادلينة أو ويا تبنادلينة تمن منا بين الجهنة الاتحنادينة المعنينة .والجهات الاتحادية الأخرى والتي تؤمر بشحل مباشر على إيرادامها أو مصروفامها 8) الإفصاح عن الوض ال ريدي لججهة الاتحادية من حيث مدى اللادزام بتقديم الإقرارات ال نننري ية للهيئة الاتحادية لل نننرائ في مواعيدها، واسنننتالم الجهات الاتحادية لقيمة المسندادات ال نري ية المسنتحقة لها إضنافة إ لى الإفصناح عن أي ورامات تأخيا تم تحملها .وقيمة ال رائ ويا القابلة للاسداداد 9) :مؤشرات قياس الأداء المالية المشداكة التالية وتحليل أسباب الانحرافات إن وجدت أ. .مؤشر دقة التاطي المالي للإيرادات ب. .مؤشر دقة التاطي المالي للمصروفات ج. .مؤشر دقة إعداد الميزانية 10 ) ميزان المراجعة كما في31 .دلسمبا من السنة المالية المعنية 11 ) .نماذج الحساب الختامي (نسخة إلكداونية فق ) وفق ما ينص عليه التعميم المالي 12 ) بيان الأداء المالي– . لججهات الاتحادية المستقلة فق 13 ) بيان المركز المالي– . لججهات الاتحادية المستقلة فق 14 ) بيان السيولة النقدية– . لججهات الاتحادية المستقلة فق 7. ،بالنسننبة لججهات الاتحادية المسننتقلة التي تطبق أسنناس الاسننتحقاق في قيد عمليامها المالية وا حاسنن ية عليها ترجمة بيانامها إل هارها على الأسنناس النقدي المعدل (بيان الأداء المالي، بيان المركز المالي)، ويسننتمر العمنل بهنذا الإجراء إلى حين قينام الححومنة بناإلعالن رسننننميناً ع ن تحولهنا لتطبيق ا حناسننننبنة على أسننننناس .الاستحقاق 8. ( إرسننال مشننروعات حسننابامها الختامية مسننتوفية المرفقات المبينة في البند5 ) من هذ الماد ، ومؤشننرات قياس الأداء إلى ديوان ا حاسنبة، ونسنخة منها للوزار في موعد أقصنا التاريخ ا حدد في التعميم المالي، م إرفاق قرص مدمج يت نمن نسنخة إ لكداونية من الحسناب الختامي وكافة مرفقاته بالصنيغة الإ لكداونية ًالمناسبة وفقا .لطبيعة التقرير 9. يمارس ديوان ا حاسننننبة رقابته على مشننننروعات الحسننننابات الختامية وجمي مرفقامها بما فيها البيانات المداجمة إلى الأسناس النقدي المعدل، ويعد تقرير عنها ويرسنله إلى الجهات الاتحادية والوزار بما ال يجاوز .التاريخ ا حدد في التعميم المالي السنوي 10 . تنفيذ التعديالت اللازمة على مشنروعات حسنابامها الختامية بناءً على مراجعة وتوصنيات ديوان ا حاسنبة .إن وجدت، وخرسالها إلى ديوان ا حاسبة والوزار خلال الفدا التي يحددها التعميم المالي 11 . الرد على تقارير ديوان ا حاسننبة–إن وجدت- خلال خمسننة أيام عمل من تاريخ اسننتالمه على أن ترسننل .نسخة منه إلى الوزار في ذات التاريخ 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2019 في شأن المالية العامة 12 . قيام الجهات الاتحادية المسنتقلة التي لم لشنملها قانون رب الميزانية العامة بالتنسنيق المباشنر م ديوان .ا حاسبة بشأن تقديم مشروعات حسابامها الختامية م مراعا الموعد ا حدد في التعميم المالي 13 . مراعا ضننب فدا الأسننتاذ العام حسنن تاريخ المعاملة خلال الفداتين ا حاسننبيتين لشننهري دلسننمبا من .السنة المالية التي يتم إعداد مشروع الحساب الختامي عنها وشهر يناير من السنة المالية اللاحقة 14 . تطبيق مبدأ سنننننوية الميزانية، وعدم تحميل ميزانية السنننننة المالية الحالية بمصننننروفات سنننننوات مالية .سابقة أو الحقة 15 . الامتنناع عن الصننننرف بنالتجناوز على بنود الميزانينة، وعن تقنديم حسننننناب ختنامي بوجود بنود على عكس .طبيعتها 16 . قيام الجهة الاتحادية التي ان نم ملشنروع التطبيق التدري ي للتحول للمحاسنبة على أسناس الاسنتحقاق بإعداد تقارير ختامية مزدوجة(Dual Reporting) :وذلك على النحو الآتي أ. ًمشنروع حسناب ختامي وفقا ألححام هذ الماد يرسنل إلى ديوان ا حاسنبة ونسنخة منه إلى الوزار ًألوراف إعنداد الحسننننناب الختنامي الموحند، ويسننننتمر العمنل بنذلنك حتى إصننننندار الوزير تعميمنا .بتحول الححومة التام إلى ا حاسبة على أساس الاستحقاق ب. بيناننات وتقنارير منالينة وفق التعليمنات الصنننننادر من الوزار على أن ترسنننننل البيناننات والتقنارير إلى الوزار ملراجعنة جودمهنا والتنأكند من مطنابقتهنا للمعناييا ا حناسنننن ينة المعتمند من الححومنة في هنذا .الشأن 17 . عند اعتماد الوزير لقرار تحول الححومة الاتحادية إلى تطبيق ا حاسنبة على أسناس الاسنتحقاق، تصندر الوزار القرارات الواجن على الجهنات الاتحنادينة اللادزام بهنا إلعنداد التقنارير والقوائم المنالينة وفق المعناييا .ا حاس ية المعتمد في الححومة الاتحادية ( المادة6) قواعد إعداد مشروع الحساب الختامي الموحد 1. تعند الوزار مشننننروع قنانون الحسننننناب الختنامي الموحند من واق مشننننروعنات الحسنننننابنات الختنامينة لججهنات ،الاتحنادينة المقندمنة لهنا وتقنارير ديوان ا حناسننننبنة الوارد بشنننننأ،هنا قبنل انتهناء المند ا حندد في التعميم المنالي ويت من مشروع القانون الومائق التالية مجهز إ:ًلكداونيا أ. .مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختنامي الموحند عن السنة المالية المعنية ب. .بيان مجخص الأداء المالي الموحد ج. .بيان مجخص المركز المالي الموحد د. .بيان مجخص السيولة النقدية 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2019 في شأن المالية العامة ه. :المذكر الإي احية، وتشمل ما يأتي 1) أهم المالح نات على بيناننات الحسنننننابنات الختنامينة الخناصنننننة بنالجهنات الاتحنادينة من واق التقنارير المبندئينة لنديوان ا حناسننننبنة و خ دراج التوضننننيحنات اللازمنة في حنال وجود تعنديالت على مشننننروعنات الحسابات الختامية لججهات الاتحادية (الصرف بالتجاوز .)العجز 2) .البيانات المالية للوزارات والأجهز الححومية الاتحادية والجهات المستقلة 3) الميزانية العامة للاتحاد وتعديالمها، ويشمل ذلك ما يأتي: أ. .عرف الإيرادات والمصروفات على مستوى ا جموعة ب. عرف حسنابات الأصنول والخصنوم الجارية (المركز المالي الموحد) وجدول إعاد تصننيف أرصند .الحسابات التي على ويا طبيعتها ج. عرف.الحسابات الن امية المدينة والدائنة د. .عرف ناتج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد ه. .عرف الحسابات الوسيطة وجدول الاس بعاد للمعاملات البينية و. .تحليل حساب الاحتياطي العام ز. توضني نطاق تغطية الحسناب الختامي الموحد لججهات الاتحادية وأسنس توحيد البيانات المالية بالإضافة إ.لى محونات الحساب الختامي الموحد 2. إذا لم تقدم الجهة الاتحادية حسنابها الختامي بعد انق ناء الفدا ا حدد في التعميم المالي فال يتم إفراد ماد لها في مشننروع قانون اعتماد الحسنناب الختامي الموحد، كما ال تدخل أي تعديلات من الجهات الاتحادية على .بيانات حسابها الختامي بعد انتهاء الفدا ا حدد في التعميم المالي 3. ًيتم إعداد مشنروع قانون اعتماد الحسناب الختامي الموحد الخاص بحل جهة اتحادية وفقا للأسناس ا حاسندي .الذي تطبقه 4. في حنال عندم الدزام الجهنات الاتحنادينة التي ت ب أسننننناس الاسننننتحقناق بداجمنة بيناننامهنا إلى الأسننننناس النقندي المعدل، واسننن يفاء نماذج الحسننناب الختامي وفق الأصنننول المرعية، تقوم الوزار بإرفاق بيانامها كمجحق دون .ت مينها في جداول الحساب الختامي الموحد 5. ت سننلم الوزار تقرير ديوان ا حاسننبة عن مشننروع قانون اعتماد الحسنناب الختامي الموحد عن السننة المالية المعنية في الموعد الذي يحدد في.التعميم المالي 6. ترف الوزار مشننروع قانون اعتماد الحسنناب الختامي الموحد عن السننة المالية المعنية، مرفقاً به ردودها على تقرير ديوان ا حاسننننبة المبداي على المشننننروع إلى مجلس الوزراء في الموعد الذي يتم تحديد في التعميم المالي ( المنصوص عليه في الماد66 .) من المرسوم بقانون 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2019 في شأن المالية العامة ( المادة7 ) إتلاف المستندات والسجالت والوثائق 1. لججهات الاتحادية إتلاف المسن ندات والسنجالت والومائق بعد انق ناء عشنر سننوات من تاريخ صندور قانون اعتمناد الحسننننناب الختنامي الموحند، إذا ات ننننة لججهنة المعنينة أ،هنا لم تعند في حناجنة إليهنا، وذلنك وفقناً ألححنام ( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2008 بشأن الأرشيف الوطني، ولائحته ال تنفيذية. 2. ال يجوز إتلاف المسنن ندات والسننجالت والومائق بأي حال حتى بعد انق نناء المد ،المشننار إليها إذا كان محل .تحقيق أو نزاع إداري أو ق ااي المادة (8) إقفال حسابات الجهة الاتحادية التي تم دمجها أو حلها تقوم الوزار عند صندور قرار بإعاد هيحلة جهة اتحادية أو حلها أو دمجها م جهة اتحادية أخرى بدعو الجهات :المعنية الجتماع تنسيقي بهدف ما يأتي 1. .تشكيل لجنة مشداكة من الجهات المعنية ل سييا الأعمال 2. إعنداد خطنة لتنفينذ القرار، خناصنننننة فيمنا يتعلق بن لينات تنفينذ الميزانينة الخناصنننننة بحنل جهنة معنينة عن الفدا المتبقية عن السنة المالية، وأححام إعداد الحسناب الختامي لحل جهة اتحادية من الجهات المعنية، بالإضنافة إلى إعنداد الجهنة الاتحنادينة المسننننتحوذ لحسننننناب ختنامي موحند تقفنل فينه حسنننننابنات الجهنة التي تم حلهنا أو دمجها، ويراعى في ذلك أي ق.رارات أو تعليمات نافذ في ذلك الشأن 3. اعتماد "المعالجة ا حاسنن ية للأصننول الثابتة وا خصننصننات" إذا كان الجهة الاتحادية تطبق ا حاسننبة على .أساس الاستحقاق 4. الاتفاق على لية التصرف في الأرصد البنكية. 5. الاتفاق على .خطة إقفال حسابات الجهة الاتحادية التي تم دمجها أو حلها 6. .رف مذكر إلى ديوان ا حاسبة بشأن ما تم الاتفاق عليه ( المادة9) أموال الأمانة 1. على الجهات الاتحادية موافا الوزار عند الطل بكشننوف تفصننيلية بحصننر أموال الأمانة ا حتف بها لديها م بيان طبيعتها وأسننننماء المسننننتفيدين وتاريخ نشننننوئها واسننننم ورقم حسنننناب البنك المودعة فيه ووياها من . البيانات التي تحددها الوزار 2. .تصدر التعليمات الخاصة بإدار أموال الأمانة وحوكمتها و ليات الصرف منها بقرار من الوزير 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2019 في شأن المالية العامة ( المادة10 ) القرارات التنفيذية ي.صدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أححام هذا القرار ( المادة11 ) اللإغاءات ي لغى( قرار مجلس الوزراء رقم37 ) لسنة2012 ( وقرار مجلس الوزراء رقم17 ) لسنة2013 المشار إليهما، كما ي .لغى كل حكم ياالف أو يتعارف م أححام هذا القرار ( المادة12 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريد الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي ل تاريخ. نشر محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا بتاريخ: 9 / رمضان / 1442هـ الموافق : 21 /أبريل / 2021م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 40، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.