قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية

Cabinet Resolution Regarding the Conditions and Controls for the Provision of Housing Assistance

رقم 61 2021 5 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية قرار مجلس الوزراء رقم( 61) لسن ة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية مجلس الوزراء: – ،بعد الاطلاع على الدستور – ( وعلىىى القىىىا ون الات ىىىا رقىىىم1 ) لسىىىنة1972 ب شىىىأن ا ت ،صاصىىىات الىىىوزارات وصىىىال يات الىىىوزراء وتعديلاته. – وبناءً على ما عرضه وزير الطاقة والبنية الت تية، ،وموافقة مجلس الوزراء ــ ق رر: ( المادة1) التعريفات في تطبيق أ كام هذا القرار ، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبي نة قرين كل منه ا، ما لم يقض سياق النص ب غير :ذلك الدولة : .الإمارات العربية المت دة الوزارة : .وزارة الطاقة والبنية الت تية الوزير : .وزير الطاقة والبنية الت تية البرنامج : بر امج الشىىىىي زايد لهسىىىىكان باعتبارف القطاع المسىىىى و عن الإسىىىىكان في وزارة .الطاقة والبنية الت تية المصرف :مصرف الإمارات للتنمية. المســــــــــاعـــــــدات السكنية : الدعم الذ تقدمه الوزارة من ال البر امج يابة عن الحكومة الات ا ية .للمواطنين المست قين ب سب الأ واع والأغراض السكنية المحد ة بهذا القرار المسكن الحكومي : العقار الذ تقوم الوزارة بإنشائه أو شرائه ملستفيد مست ق المساعدة السكنية ًسواء كان المسكن مستقالا أو شقة سكنية. المساعدة المالية : الدعم الذ تقدمه الوزارة على شىىىىكل من ة مالية غير مسىىىى ر ة أو قرض بدون .فوائد لغرض توفير المسكن مسكن المنفعة :العقار الذ تملكه الوزارة، وي خصص للمست ق لغرض منفعة السكن ون.تملك قرض المسكن : .الدعم المالي المس ر الذ يتم الاستفا ة منه بالحصو على مسكن كومي 2 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية المنحة :المسىاعدة الغير مسى ر ة، والتي ت خصىص للوفاء بأ د الأغراض السىكنية في دو .القيمة الوار ة في هذا القرار المستفيد : .من صدر له قرار بالحصو على مساعدة سكنية الدخل الشهري : إجمالي ما يت صىىىىىل عليه مقدم طلب الدعم السىىىىك ي من مبال شىىىى رية أياً كان ،مصدرها ويتم ساب الد ل بصورة ش رية أو ب ساب متوسط الد ل الش ر والذ يمثل إجمالي الد ل للعام الذ يسىىىىبق تقديم الطلب مقسىىىىوماً على عد إ ًث ي عشر ش را. ( المادة2) أ هداف القرار يهدف هذا القرار إلى تعزيز الاسىىىتقرار الأسىىىر وت قيق المسىىىتو اللائق للمعيشىىىة من ال الإ سىىى ام بتلبية الا تياجات السكنية للمواطنين وفقاً ملا يأتي: 1. وضع ضوابط وشروط الحصو على المساعدات السكنية التي تقدم ا الوزارة وبيان أ واع ا والغرض منها والفئات المست قة ل ا. 2. آ.لية تقديم الطلبات للحصو على المساعدات السكنية والوثائق والمستندات الواجب توافرها ( المادة3) أنواع المساعدات السكنية 1. :تكون أ واع المساعدات السكنية على الن و الآتي .أ المنح السكنية ، وتنقسم إلى ما يأتي: 1. .مسكن كومي 2. .من ة مالية غير مس ر ة .ب القروض المالية، وتنقسم إلى ما يأتي: 1. قرض مسكن ضمن مجمع سك ي قام ت الوزارة .بإنشائه 2. .قرض مالي .ج مسكن منفعة. 2. يعرض الوزير على مجلس الوزراء في ا زيا ة الطلب على المساعدات السكنية، للبت في تخصيص نسبة إ من جمالي المساعدات لكل إ مارة وفقاً لال تياجات الفعلية ضمن الميزا ية المقررة. 3 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية ( المادة4) قيمة المساعدات السكنية وحد الدخل الشهري ملستحقها أولا) قيمة المساعدات السكنية: 1. يكون الحد الأقصىىىى للمسىىىىاعدة السىىىىكنية من فئة ا لمن ة أو القر ض ( مبل800,000 ) ثما مائة ألف . رهم 2. يكون الحد الأقص للمساعدة السكنية ملست ق المسكن الحكومي أو قرض مسكن ضمن مجمع سك ي مبل كلفة إنشاء المسكن( وبما ال يزيد عن مبل800,000 ) ثما مائة ألف . رهم ثانياا ) حد الدخل الشهري ملستحق:المنحة ( يست ق المن ة السكنية من يقل متوسط له الش ر عن مبل15,000 ) مسة عشر ألف . رهم ثالثاا ) مل جلس الوزراء تعديل قيمة المساعدات السكنية و د ا لد ل الش ر ملست ق المن ة المالية- ًبناء على اق راح الوزير- ًاستنا ا .للأوضاع الاقتصا ية وأسعار السلع والخدمات ومعدالت التضخم في الدولة ( المادة5) شروط الحصول على المساعدة السكنية يش رط للحصو على المساعدة السكنية :ما يأتي 1. أن يكون ًمقدم الطلب مواطنا ي مل الصة قيد وبطاقة هوية. 2. أن يكون عائالً ألسىىىرة مواطنة ،فيها الأبناء والزوجة مواطنين فإن كا ت الزوجة غير مواطنة فيشىىى رط أن يكون له أبناء منها أو أن تكون ا قضت مدة ال تقل عن(7) سبع سنوات .من تاري الزواج 3. أال يكون ملاك ًا ملسكن مالئم للسكن، وي عتبر المسكن غير مالئم في أ من الحالات:الآتية أ. إذا كا ت مرافقه من غرف وم و دمة ال تتناسب مع عد أفرا الأسرة مع الأ ذ في الاعتبار عاملي .السن والجنس في ت ديد مد ملاءمة المسكن للأسرة ب. إذا لم يكن صالح ًا للسكن، وتثبت عدم الصال ية بموجب تقرير هندس ي صا ر م ن الوزارة أو من ج ة كومية مختصىىىىة بالدولة ، أو أ د الاسىىىىتشىىىىاريين المعتمدين من الوزارة، على أال يقل عمر .المسكن عن مس وعشرين سنة ج. .إذا تعذر توسعة المسكن أو عمل إضافة فيه على الن و الذ يفي بمتطلبات الأسرة . إذا كا ت البيئة المحيطة بالمسىىىىكن غير مالئمة لسىىىىكن أسىىىىرة مواطنة من النا ية الاجتماعية أو الصىحية أو السىالمة الأ منية أو الخدمية على أن يثبت ذلك بتقرير من الوزارة أو من ج ة كومية مختصة في الدولة. ه. ولا يسىىت ق المسىىاعدة السىىكنية من قام ببناء أو شىىراء مسىىكن صىىالك للسىىكن في بيئة غير مالئمة وهو عالم بذلك. 4. أن لم يسبق مل قدم الطلب الحصو على مساعدة سكنية من ج ة كومية في الدولة. 4 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية 5. أال يكون قد سىبق مل قدم الطلب ا ًلتصىرف في مسىكن مالئم يملكه تصىرفا اقالً للملكية إلا إذا ا قضىت ( مدة ال تقل عن10 )عشر سنوات من تاري.التصرف 6. أال ي كون مقدم الطلب مقتدر ًما يا ب يث ال ي سىمح مجموع له وأمال ه بامتالم مسىكن مناسىب أو بإجراء الإضافة اللازمة أو استكما بناء مسكنه ويعتبر مقدم الطلب ًمقتدرا في الحالات الآتية: أ. ًإذا كان مالكا ،لعقار أو أ ثر يمكنه التصىرف في بعضى ا على الن و الذ يفي با تياجاته السىكنية على أن يثبت ذلك بتقرير صا ر من ج ة رسمية. ب. ًإذا كان مالكا ًأو شىىىىريكا في أ نشىىىىاط تجار أو أ ثر ي قق ( له عوائد مالية تزيد على100,000 ) مائة ألف رهم ًش ريا. ج. إذا كىان لىه الشىىىى ر من راتىب ( وغيرف من العوائىد المىاليىة يزيىد على مبل100,000 ) مىائىة ألف ً رهم ش ريا. ( المادة6) استحقاق بعض الفئات للمساعدات السكنية اسىىىىت نا ًء من ص البند (2 ) من الما ة(5) من هذا القرار ،يسىىىىت ق المواطنون من الفئات التالية المسىىىىىاعدة السكنية عند توافر الشروط الوار ة لكل فئة على دف ( بالإضافة للشروط الوار ة في الما ة5) من هذا القرار: 1. أ صحاب الهمم )(ذوي الإعاقة: يش رط للحصو:على المساعدة السكنية ما يأتي أ. أن يكون . اصالً على بطاقة أصحاب ال مم صا رة من الج ات المختصة ب. أن يكون ًذ را. ج. أن يزيد عمرف( عن21 ) إ د وعشرون سنة.ميال ية ويجوز ا السىىت ناء من شىىرط العمر بقرار من الوزير أو من يفوضىىه إذا أ ثبت الب ث الاجتماعي اجته الملحة والعاجلة للمسكن مراعاة لظروفه. 2. كبار:المواطنين :يش رط للحصو على المساعدة السكنية ما يأتي أ. ( أن يكون عمرف60 ) ستين ًسنة ميال ية أو أ ثر سواء كان ذ را أو. أ ث ب. .أن يثبت ا تياجه للسكن بموجب تقرير ب ث اجتماعي يوضك فيه وضعه السك ي والاجتماعي 3. :اليتيم :يش رط للحصو على المساعدة السكنية ما يأتي أ. أن يكون.الأب متوفى ب. أن يقل عمرف عن( 21 ) إ د وعشر نو سنة ميال ية، سواء كان ذ راً أ و . أ ث 5 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية ج. أال تكون الأم مست قة بنفس ا.للمساعدة السكنية وي صرف لأل وة الأ يتام الأ شقاء مساعدة سكنية وا دة. 4. الأرملة:الحاضنة يش رط للحصو على المساعدة السكنية :ما يأتي أ. أن يكون زوج ا متوف ى. ب. أن تكون اضىىنة أل بناء ذكور لم ي( تجاوز أعمارهم24 ً) أربعا وعشىىرين سىىنة ميال ية غير م زوجين ولا يعملون أو إ اث.غير م زوجات 5. ا ملطلقة:الحاضنة يش رط للحصو على المساعدة السكنية:ما يأتي أ. أال يقل عمرها( 30 )ثالثين سنة ميال ية، وتجاوز مدة وقوع الطلاق (5 .) مس سنوات ب. .أن تكون اضنة ألبناء وثبت عجز والدهم عن توفير مسكن مناسب ألبنائه ويصىىىدر قرار من الوزير ي د الحالات التي ي عتبر فيها والد الأ بناء عاجزاً عن توفير مسىىىكن ضىىىا ة، والحىاالت التي ي جوز فيهىا إ عفىاء المطلقىة من تقىديم إ ثبىات عىدم قىدرة والىد أبنىافهىا على توفير مسىىىىكن، والحاالت التي يجوز است نا ء المطلقة من شرط ال عمر ومدة الطلاق. 6. مجهولة:النسب يش رط للحصو على المساعدة السكنية ما:يأتي أ. أن يثبت أنها مج ولة النسىىب )(مج ولة الأم والأب ب كم قضىىاشي أو بشىى ا ة صىىا رة عن م كمة .مختصة في الدولة ب. أال يقل عمرها( عن30) ثالثين سنة ميال ية. ج. أن يثبت من ال الب ث الاجتماعي الذ تجريه الوزارة أو ال ج ة الم ختصىىىىىة في الدولة ضىىىىرورة صول ا على مساعدة سكنية م ًراعاة لوضع ا و فظا ل ا. ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضىه اسىت نا ء مج ولة النسىب من شىرط ال عمر ًاسىتنا ا ملا يوضىحه الب ث الاجتماعي.بهذا الشأن 7. فاقدة:الأبوين :يش رط للحصو على المساعدة السكنية ما يأتي أ. ."أن تكون أ ث وتوفي والديها" الأب والأم ب. أال تكون م زوجة أو أن تكون مطلقة أو أرملة، .ولم ترزق بأبناء أو تجاوز الأبناء سن الحضا ة ج. أال ي( قل عمرها عن30 .) ثالثين سنة ميال ية . أن يثبىت الب ىث الاجتمىاعي الىذ تجريىه الوزارة أو ال ج ىة الم ختصىىىىىة في الىدولىة تعىذر اسىىىىتمرار هىا بالسكن مع ذويها أو أن تكون مقيمة بمسكن مستقل ال تملكه بصورة ائمة. 6 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية و.في الة وجو أ وات شقيقات جميع ن مست قات يمنح ل ن مساعدة سكنية وا دة 8. المتزوجة من غير:مواطن :يش رط للحصو على المساعدة السكنية ما يأتي أ. ( أال يقل عمرها عن40 ) أربعين سنة ميال ية. ب. أن يكون لديها أبناء( ذكور لم تجاوز أعمارهم24 ) أربعاً وعشىىىىرين سىىىىنة ميال ية غير م زوجين ولا يعملون أو بنات.غير م زوجات ج. أن تكون.وأبناؤها مقيمين في الدولة ومسجلين على إقامتها أو إقامة والدهم . أن يكون الزوج عاجزاً عن توفير مسكن مناسب للأسرة. ه. أ( ن تنقض ي على الزواج مدة ال تقل عن10 ) عشر سنوات، ويستث من شرط المدة إذا كان الزوج من .مواط ي و مجلس التعاون لدو الخليج العربية للوزارة طلب أ مسىىىىتندات ت راها ضىىىىرورية للتأ د من الد ل المالي أو الأمالم العقارية للزوج سىىىىواء ا ل الدولة أو ارج ا أو أ مسىىىتندات أ ر ت.راها ضىىىرورية لدراسىىىة الحالة ًويصىىىدر الوزير قرارا ي د الحالات التي يكون فيها والد الأ بناء عاجزاً عن توفير المسكن. ( المادة7) إجرا ءات تقديم طلب ا لحصول على المساعدة السكنية 1. يقدم طلب الحصو على المساعدة السكنية في الوزارة أو أ من فروع ا أو من ال الوسائل اللإك رو ية المعتمدة، وفق النموذج المعد لذلك مرفق ًا به المسىىىىتندات والوثائق التالية على أن تكون سىىىىارية ، المفعو فإن لم تكن ل ا مدة سريان، فيجب أال تكون قد ا قضت مدة تزيد عن (6) ستة أش ر على تاري:صدورها أ. .صورة عن الصة القيد وجواز السفر وبطاقة ال وية ب. ش ا ة الممتلكات العقارية صا رة من الج ة المختصة في الإمارة. ج. ش ا ة ب الر ص التجارية صا رة من الج ة المختصة ا في إلمارة. . إثبات الد ل سىىواء بتقديم شىى ا ة الراتب أو شىى ا ة المسىىاعدات المالية أو شىى ا ة تثبت عدم وجو ىل ملقىدم الطلىب صىىىىىا رة من ج ىة مختصىىىىىة في ا لىدولىة، ويجوز تكليف مقىدم الطلىب تقىديم أ مستندات غير المذكورة إلثبات.الد ل ه. في الة المطلقة ترفق المسىىىتندات والوثائق التالية بالإضىىىافة إلى المسىىىتندات والوثائق المشىىىار إليها في البنو)(أ، )(ب، )(ج، ) ( من هذف:الما ة 1) كم أو ش ا ة صا رة عن المحكم.ة المختصة تثبت ضا تها ألبنافها 2) شىى ا ة عدم زواج صىىا رة من المحكمة أو شىى ا ة تفيد صىىول ا على مسىىاعدة مالية بصىىفتها مطلقة أ على ن تكون صا رة من ج ة مختصة في الدولة. 7 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية و. في الة الأرملة ترفق المستندات والوثائق التالية بالإضافة إلى المستندات والوثائق المشار إليها في البنو )(أ، )(ب، )(ج، ) ( :من هذف الما ة 1) إثبات صر إرث صا ر من.المحكمة 2) ش ا ة عدم زواج صا رة من المحكمة أو ش ا ة تفيد صول ا على معاش تقاعد عن زوج ا المتوفى أو صول ا على مساعدة مالية بصفتها أرملة أ على ن تكون صا رة من ج ة مختصة في .الدولة 2. للوزارة إ عفاء مقدم طلب المسىىىاعدة من إرفاق أ من المسىىىتندات أو الوثائق المشىىىار إليها في البند (1 ) من هذف الما ة، في الة وجو ربط إلك روني بين الوزارة والج ة المختصىىىىىة المطلوب تقديم بيا ات ومعلومات صا رة ع نها والمتعلقة ب مقدم طلب المساعدة السكنية. 3. للوزارة تكليف مقدم الطلب تقديم أ إيضىىىا ات أو معلومات أو مسىىىتندات إضىىىافية، ال مدة ال تزيد ( على90 ) تسعين يوم ًا من تاري طلبها وإال اعتبر طلب المساعدة ًالسكنية ملغيا. 4. يرفض اسىتالم طلب المسىاعدة السىكنية إذا لم ترفق به كافة المسىتندات والوثائق المحد ة في هذف الما ة ما لم تقرر الوزارة غير .ذلك 5. للوزارة التنسىىيق مع الج ات المختصىىة في الدولة للتأ د من صىىحة البيا ات الوار ة في طلب الحصىىو على المساعدة السكنية .والمستندات والوثائق المرفقة به 6. ي لغى طلىب الحصىىىىو على المسىىىىىاعىدة السىىىىكنيىة في ىالىة ثبوت قيىام مقىدم الطلىب بىاإل الء ب بيىا ىات غير صىىىىحي ة متعمداً أو اسىىىىتعما الغ أو تقديم مسىىىىتند مزور ، وذلك ون الإ ال ب ق ا لوزارة في اتخاذ الإجراء ات القا و ي ة المناسىىىىب ة ضىىىىد مقدم الطلب ، و للوزارة رفض قبو طلب المسىىىىاعدة السىىىىكنية من الشىىىىخص الذ سىىىىبق إلغاء طلبه للأسىىىىباب الوار ة في هذا البند ( ملدة3) ثالث سىىىى نوات من تاري إلغاء الطلب. ( المادة8) رد مبلغ المساعدة السكنية أثناء التنفيذ 1. ًال يعتبر من قام بر المبل المصروف من المساعدة السكنية مستفيداً إذا تم الر وفقا :للضوابط الآتية أ. أن يقدم طلب ر المبل المصىرو ف ألسىباب وجيهة ومقبولة ويصىدر قرار الموافقة من الوزير أو من .يفوضه ب. أال ت زيد نسبة إ جاز المسكن عن 75 .% ج. ًأن يقوم بر المبل كامال فعة وا دة سواء كان قرض ًا أو من ة.مالية 2. يجوز مل ن سبق له ر مبل المساعدة السكنية تقديم طلب جديد بشرط ا قضاء مدة ال تقل عن(5) مس سنوات على تاري.تسليم المبل للوزارة 3. يصدر قرار المساعدة السكنية ًوفقا ل حالة مقدم الطلب عند تقديم طلب المساعدة الجديد. 8 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية ( المادة9) إذا توفى مقدم طلب المسىاعدة السىكنية قبل البت في طلبه فإ ه ي ل م له في أولوية الاسىت قاق أفرا أسىرته ال ذين كان يعول م عند وفاته كل م أو بعضىىىى م ب سىىىىب توافر الشىىىىروط اللازمة فيهم، على أن يقوموا بتقديم طلب الحصو على مساعدة سكنية جديد مرفق ًا .به كافة المستندات المطلوب منهم تقديم ا ( المادة10 ) ا ملسكن الحكومي وم سكن المنفعة 1. للوزارة بناء أو شراء مسا ن تخصص ملست قي المن ة الم الية تكون على:شكل أ. .مسكن كومي ب. .مسكن منفعة 2. ًي صدر الوزير قرارا ي د الأ وا التي يست ق فيها المستفيد.المسكن الحكومي أو مسكن المنفعة 3. ي صىدر بتخصىيص المسىكن الحكومي أو مسىكن الم نفعة ًقرارا من الوزير ًبناء على توصىية الإ ارة المختصىة في الوزارة. 4. وفي كل الأ وا ال تزيد تكلفة الو دة المخصىىىىصىىىىىة للمسىىىىتفيد عن دو القيمة المحد ة للمسىىىىىاعدة .السكنية ( المادة11 ) استرداد مسكن المنفعة ي بقى ًالمسكن المخصص ملنفعة السكن ملكا للوزارة ،وي ق ل ا اس رجاعه في الحالات الآ:تية 1. ًوفاة المستفيد وعدم وجو أ د من ورثته مست قا للمساعدة.السكنية 2. .ثبوت عدم اجة المستفيد للمسكن 3. مخالفة المستفيد الل زاماته الوار ة في هذا القرار أو في أ قرار تنظيمي تصدرف الوزا رة في هذا ال شأن. ( المادة12 ) بناء مسكن حكومي على أرض يملكها المستفيد للوزارة بناء مسىىىكن كومي على أرض ي ملك ا المسىىىتفيد أو مخصىىىصىىىة له من الإمارة على أن تكون الية من الرهن، ويجوز أن يكون ًشريكا في ملكية الأرض مع زوجته أو أ د أبنائه الذين يعول م .فقط 9 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية ( المادة13 ) التزامات الحاصل على مسكن حكومي أ و مسكن منفعة يل زم المستفيد الحاصل على مسكن كومي أو م سكن منفعة بما:يأتي 1. أال يتصرف فيه ببيع أو مقايضة أو هبة وأال يتناز عنه للغير أو يرتب عليه أ قوق عينية أصلية أو .تبعية 2. أ ن يستخدم المسكن في غرض ال سكن .فقط 3. أن يبذ العناية الواجبة في استعماله والمحافظة عليه وصيا ته. 4. أال يد ل عليه أ تعديلات جوهرية يكون من شىأنها إ داث تغيير في تصىميمه الخاراي أو الدا لي إلا .بموافقة مسبقة من الوزارة ( المادة14 ) الإ جراءات المترتبة في حالة مخالفة اللتزامات في الة مخالفة المستفيد للال زامات المشار إليها في هذا القرار ، ي ق للوزارة اتخاذ الإجراءات:الآتية 1. ( توجيه إ ذار تابي بإزالة المخالفة الحاصلة ال مدة ال تزيد على90 ) تسعين ًيوما. 2. في الة ا قضىىىىاء المدة( المشىىىىار إليها في البند1 ،) من هذف الما ة وعدم قيام المسىىىىتفيد بإزالة المخالفة وفقىاً ملىا ور بىاإل ىذار، ي ق للوزارة وبىالتعىاون مع الج ىات المختصىىىىىة في الإمىارة المعنيىة اتخىاذ الإجراء .المناسب إلزالة المخالفة 3. اسىى ر ا المسىىكن من المسىىتفيد، في ا اسىىتخدامه في غير غرض السىىكن، وإلزامه بالتعويض إلعا ة المسكن إلى ما كان.عليه ( المادة15 ) بطالن التصرفات الصادرة بالمخالفة للالتزامات يقع باطالً كل تصىرف من المسىتفيد أو ورثته بالمخالفة للال زامات المنصىوا عليها في هذا القرار، ولا ي رتب على التصىىرف المخالف أ أثر قا وني ولا يجوز تسىىجيله، وي ق للوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القا و ية إللغاء هذف التصرفات مع اس ر ا المسكن من المستفيد بالإضافة للمطالبة با. لتعويض إن كان له مقتض ( المادة16 ) وفاة المستفيد المخصص له مسكن 1. في الة وفاة المسىىتفيد الحاصىىل على مسىىكن كومي وقد صىىدر له سىىند ملكية للمسىىكن أو تم بناؤف على أرض يملك ا أو مخصصة له من ج ة كومية.يكون المسكن للورثة ون تد ل الوزارة 10 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية 2. إذا كا ت أرض المسكن ما زالت مسجلة باسم الوزارة أو أن المس كن منفعة ف يتم اتخاذ ما:يأتي أ. تخصىيص المسىكن أل سىرة المسىتفيد المتوفى الذين كان يعول م عند وفاته على أن تتوافر فيهم شىروط است قاق المساعدة.السكنية ب. اس ر ا المسكن وتخصيصه ملستفيد آ ر في الة ثبوت عدم وجو أ د من ورثة المستفيد ًمست قا للمسىكن، و في هذف الحالة يت مل المسىتفيد الجديد سىدا أ مبال ترتبت لورثة المسىتفيد الم توفى أو للوزارة أو أل ج ة أ ر . ( المادة17 ) تأجير المسكن الحكومي يجوز للمستفيد تأجير الم سكن الحكومي بناءً على موافقة الوزير أو من يفوضه ، وذلك ًوفقا لل شروط:الآتية 1. أن يقدم ًأسبابا .مقنعة لتأجير المسكن 2. أال تزيد مدة ال تأجير على سنتين وأن يل زم المستفيد بتوفير مسكن مالئم ألسرته. 3. أن يكون المستأجر أسرة فإن كان المسكن ضمن مجمع سك ي فيجب أن تكون الأ سرة.مواطنة 4. يظل المستفيد ًمل زما.طوا ف رة تأجير المسكن بكافة الال زامات الوار ة في هذا القرار 5. يكون عقد الإيجار ًباطال إذا لم يل زم المستفيد بأ كام هذف الما ة. مع عدم الإ ال بما جاء في هذف الما ة، ال يجوز تأجير مسكن المنفعة بأ . ا من الأ وا ( المادة18 ) استحقاق من سبق حصوله ضمن أ سرة على مسكن حكومي إذا كان المسىتفيد من المسىكن الحكومي أو مسىكن المنفعة مجموعة أفرا من أسىرة وا دة ، فإ ه ي ق أل ٍ منهم أن يتقدم بطلب اا به للحصىىىىو على مسىىىىاعدة سىىىىكنية عندما تتوفر لديه بصىىىىورة مسىىىىتقلة شىىىىروط است قاق المساعدة. ( المادة19 ) تمليك المسكن الحكومي 1. يصدر الوزير بعد مرور سنة من تاري تسليم ًالمسكن للمستفيد قرارا بتمليكه المسكن، ًوبناء عليه ت صدر الج ات المختصة في الإمارة سند ملكية المسكن للمستفيد بدون رسوم ، وعلى الج ات المختصة التأشير في سند الملكية بعدم جواز التصرف في المسكن إلا بناءً على موافقة الوزارة. 2. ال يجوز للمسىتفيد التقدم بطلب التصىرف بالمسىكن إلا ( بعد ا قضىاء20 ) عشىرين سىنة من تاري اسىتالمه له ، أو سدا قيمة المساعدة السكنية كالمة. 11 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية ( المادة20 ) سقوط الحق في المسكن 1. كل مسىىتفيد صىىدر له قرار بالحصىىو على مسىىكن كومي أو مسىىكن منفعة ورفض التوقيع على م ضىىر استلام المسكن ال المدة المحد ة للاستالم ،سقط قه.فيه 2. ي سىحب المسىكن من المسىتفيد إذا مضى( 90 ) تسىعين ًيوما من تاري توقيعه على م ضىر الا سىتالم ون أن يشغله إلا إذا قدم عذر مقبو. وفي كلتا الحالتين ي لغى قرار المساعدة السكنية، وعلى المستفيد تقديم طلب جديد إذا رغب في.ذلك ( المادة21 ) أغراض المساعدة المالية ت قدم المساعدة المالية ل لمستفيد، وفقاً للحد الوار في هذا القرار، لت قيق أ من الأغراض:الآتية 1. إنشاء مسكن .جديد أو استكما مسكن شرع في بنائه 2. .تمويل مسكن ضمن مجمع سك ي تنشئه الوزارة 3. صيا ة أو توسعة مسكن أو ت قيق الغرضين ًمعا. 4. .شراء مسكن أو شقة سكنية مناسبة للأسرة 5. الوفاء ب مبل قرض سبق صو مقدم الطلب عليه من ج ة أ ر وفقً ا للضوابط:الآتية أ. أن يكون القرض لغرض بناء .مسكن ب. أن يكون القرض من أ د المصارف الوطنية العاملة في الدولة. ج. أال تكون قد مضىىىت مدة ثالث سىىىنوات على بداية سىىىدا أو قسىىىط من القرض عند تقديم طلب المسىىىاعدة السىىىكنية ،للوزارة وأال يكون قا راً على اسىىىتكما الوفاء بالقرض للمصىىىرف ألسىىىباب ال ل له فيها. ( المادة22 ) الستفادة من المساعدة المالية الواحد ة في أكثر من مسكن للمسىتفيد الحاصىل على مسىاعدة مالية اسىتخدام قيمتها في أ ثر من مسىكن إذا اقتضىت هروفه العائلية ذلك وفقً ا لل شروط:الآتية 1. أن يكون لديه أ ثر من زوجة، أو يعو أبناء من زوجة متوفاة أو مطلقة وم زوجاً من أ ر . 2. ت أن كون الم سا ن التي سيتم الاستفا ة من المساعدة المالية فيها مخصصة لغرض سكن أسرته و أ بنائه .الذين يعول م 12 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية ( المادة23 ) موان ع الستفادة من المساعدة المالية ال يجوز الاستفا ة من المساعدة المالية :لغرض الصيا ة أو التوسعة في الحالات الآتية 1. إذا كان المسىكن م ل هذف الأعما غير صىالك للسىكن سىواء بسىبب وضىع ه الإنشىاشي أو بسىبب البيئة المحيطة به ًطبقا ملا ت د ف التقارير ال ندسىىية الصىىا رة من الوزارة أو من ال ج ة ال حكومية الم ختصىىة في.الدولة 2. إذا كان المستفيد ال يقيم في المسكن الذ يرغب بعمل صيا ة أو إ ضافة.به 3. إذا كان ل لمستفيد شركاء في ملكية المسكن باست ناء الزوجة والأبناء الذين يعول م. 4. إذا كان المسىكن ملك ًا لورثة غير الم ذكورين في قرار المسىاعدة باسىت ناء الحالات التي يصىدر بها قرار من الوزير والتي يجوز فيها للمستفيد الاستفا ة من المساعدة السكنية في مسكن الورثة أو ت في مسكن .يملكه الغير ( المادة24 ) بناء مسكن للمستفيد الحاصل على مساعدة مالية للوزارة بناء مسىكن للمسىتفيد الحاصىل على مسىاعدة مالية سىواء قرض أو من ة على أرض يملك ا أو صىل عليها من ج ة كومية بالإمارة وفقاً للحد المقرر للمسىاعدة، ويجوز أن تكون الأ رض مسىجلة باسىمه مع زوجته أو أ د أ بنائه الذين يعول م فقط، ًوذلك وفقا لل شروط:الآتية 1. أن يقدم ًالمستفيد طلبا .للحصو على موافقة الوزارة لبناء مسكن له 2. أن يقوم المسىىىتفيد بتوفير المبل الإضىىىافي على مبل المسىىىاعدة المالية الصىىىا ر له وإيداعه لد الوزارة . قبل البدء في تنفيذ الأعما 3. أن يقوم المستفيد بتفويض الوزارة . بصورة كالمة باتخاذ كافة إجراءات التعاقد مع المقاو 4. أن يكون تصميم المسكن وفق النماذج المعتمدة في الوزارة. 5. يل زم المستفيد بعدم التد ل في سير تنفيذ المشروع، وله إبداء مال ظاته للوزارة و ده ا .إن وجدت 6. يت مل المسىىىتفيد و دف أ مبال إضىىىافية قد ت رتب أثناء تنفيذ المشىىىروع صىىىدور أوامر تغييري ة ًبناء على طلبىه ترتىب عليهىا زيىا ة ميىة الأعمىا أو تغيير التصىىىىميم أو أ أسىىىىبىاب أ ر ىارجىة عن إرا ة الوزارة. 7. يت مل المستفيد و دف أجور الاستشار ويمكن صم أجور الاستش ار من مبل المساعدة المالية إذا كا ت كلفة المسكن أقل من قيمتها وتكفي .لتغطية المبل المطلوب 8. يت مل المسىىتفيد سىىدا أ رسىىوم للج ات المختصىىة للحصىىو على تصىىريح البناء أو إصىىدار شىى ا ة الإ جاز– .إن طلبت هذف الج ات ذلك 13 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية 9. يت مل المستفيد أجور توصيل الخدمات (الماء.)والك رباء والغاز وغيرها ( المادة25 ) شروط شراء مسكن يجوز للوزارة استخدام المساعدة المالية في شراء مسكن للمواطن وفق الشروط الآتية: 1. أن يكون ًالمسكن قائما ًوصالحا للسكن ًومالئما لسكن الأسرة في تاري الشراء. 2. أن يكون وضعه الإ نشاشي جيد سب التقرير ال ندس ي الذ تعدف الوزارة. 3. يجوز أن يكون المسكن المطلوب شرائه قيد التنفيذ وفي هذف الحالة يش رط:الآتي أ. ي جب ت ديد قيمة المسىىىكن عند الشىىىراء وكلفة اسىىىتكما بقية الأ عما غير المنجزة( عقد شىىىراء المسكن وعقد مقاولة استكما تنفيذ الأ) عما. ب. أن يقوم المسىىىتفيد باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة منه في التي شىىىراء مسىىىكن و الة اسىىىتكما .بناء مسكن 4. يل زم المسىىىىتفيىد بسىىىىىدا مىا زا عن مبل المسىىىىىاعىدة المىاليىة للمقىاو ، ثم تقوم الوزارة بصىىىىرف مبل المساعدة المالية للمقاو أو،للباشع وذلك باست ناء الة سدا قرض مست ق.لج ة مقرضة الم( ادة26 ) قرار المساعدة المالية 1. تل زم الوزارة بإصدار موافقات المساعدات السكنية السنوية في دو الميزا ية المقررة ا لبر مج الإ سكان مع الأ ذ بالحسبان الال زامات الم رتبة على الموافقات السابق.إصدارها وجار تمويل ا 2. يصىىىدر الوزير قرار الحصىىىو على المسىىىاعدة المالية باسىىىم مقدم الطلب ويجوز إضىىىافة اسىىىم الزوجة أو .الأبناء في بعض الحالات بهدف الحفاظ على الأسرة، وي د القرار تاري الاستفا ة من المساعدة ( المادة27 ) 1. يجوز للوزارة إصىىدار قرارات مسىىاعدات مالية في شىىكل منح مشىىروطة بمراجعة شىىروط الاسىىت قاق عند لو وقت.التسليم الفعلي 2. إذا تبين للوزارة عدم ا طباق شروط المن ة على المستفيد وقت التسليم، جاز ل ا ت ويل المن ة إلى قرض، إذا استوفى شروط است قاق القرض. ( وفي كل الأ وا ، ال يجوز إجراء المراجعة الوار ة في هذف الما ة إذا ا قضىىىىت مدة5 ) مس سىىىىنوات بين تاري صىىىدور قرار الموافقة على المن ة وبين تاري التسىىىليم الفعلي ل ا، و ال يجوز تخصىىىيص أرصىىىدة قدية و جزها وتر يل ا ال السنوات المالية ملقابلة المساعدات المالية .الوار ة في هذف الما ة 14 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية ( المادة28 ) سقوط الحق في المساعدة المالية 1. يسىىقط قرار المسىىاعدة المالية با قضىىاء مدة( 12 )أ ثنا عشىىر ًشىى را من ال تاري المقرر للاسىىتفا ة منه، ون مباشىرة المسىتفيد في تنفيذف بفتح ملف التنفيذ، ولا يشىمل ذلك المسىتفيد الصىا ر له قرار بالحصىو على مسىىكن كومي أو مسىىكن منفعة أو مسىىكن ضىىمن مجمع،سىىك ي ويجوز لمن سىىقط قرارف با قضىىاء المدة .المذكورة إعا ة التقدم بطلب جديد 2. ي لغ ى قرار المساعدة المالية بعد فتح ملف التنفيذ في الحالات الآتية: أ. ا قضىىاء مدة( 12 )أ ثنا عشىىر ًشىى را من تاري فتح ملف التنفيذ و عدم البدء ب تنفيذ أعما إنشىىاء .المسكن ب. ا قضىىاء مدة ( 36 ) سىىتة وثالثين ًشىى را من تاري فتح ملف التنفيذ وع دم الا تهاء من تنفيذ أعما .إنشاء المسكن ويجوز ألسباب ومبررات مقبولة إ عطاء المستفيد مدة ال تزيد عن(6 ) ستة أش ر في الحالة الأولى أو( 24 ) أربعة وعشرين ش راً في .الحالة الثا ية لال تهاء من تنفيذ الإجراءات والأعما المطلوبة 3. ينقض ي قرار المساعدة المالية في الة وفاة المستفيد اعتبار ًا من تاري الوفاة، وذلك ما لم يكن قد قام بفتح ملف ال تنفيذ. 4. ى ي لغ قرار المساعدة المالية في الة وفاة المستفيد أثناء تنفيذ مشروع المسكن، ويتم عمل تسوية ملست قات ، المقاو وفي الة قيام ورثة المتوفي المست قين بتقديم طلب للحصو على مساعدة سكنية جديد ال ( 12 )أ ثنا عشر ًش را من تاري الوفاة، فيتم تعجيل البت في الطلب ويمن ون المساعدة السكنية ًوفقا للشروط ولا.ضوابط المعتمدة في هذا الشأن ( المادة29 ) تأجير المسكن الممول يجوز ًبناء على قرار بالموافقة يصدر من الوزير أن ي جر ا ًملستفيد مسكنه وفقا لل شروط:الآتية 1. أن ي قدم ًأسبابا مقنعة لتأجير المسكن. 2. أال تزيد مدة ال تأجير على سنتين. 3. يظل المستفيد ًمل زما .طوا ف رة تأجير المسكن بكافة الال زامات الوار ة في هذا القرار 4. في الة قيام المستفيد بتأجير مسكنه ون موافقة مسبقة، فإ ه ي جوز للوزارة اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة بما فيها مطالبته بسدا أو إ رجاع كالم مبل المساعدة المالية. 15 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية ( المادة30 ) استحقا ق من سبق له الحصول ضمن أ سرة على مساعدة مالية إذا كان المسىىىىتفيد من المسىىىىاعدة المالية مجموعة أفرا من أسىىىىرة وا دة، فإ ه ي ق أل ٍ منهم التقدم بطلب اا به للحصو على مساعدة سكنية عندما تتوفر لديه بصورة مستقلة شروط است قاق المساعدة. ( المادة31 ) التزامات الم ستفيد الحاصل على منحة مالية يل زم الحاصل على من ة مالية:بالآتي 1. أن ي قدم ما يثبت أ ه مالكاً للأرض التي سىى ي نفذ عليها الغرض من المسىىاعدة السىىكنية أو مخصىىصىىة له من كوم ،ة الإمارة ويجوز أن يكون ًشريكا في ملكية الأرض مع زوجته أو أ د من أبنائه الذين،يعول م ويجوز عمل إ ًضافة ملستفيد بناء على طلبه في مسكن أ د من ذويه ً ظرا .لحاجته للرعاية 2. التوقيع على العقو المعتمدة لتنفيذ المساعدة السكنية. 3. أن يستخدم مبل الم ن ة المالية ًكامال لغرض تنفيذ المساعدة السكنية. 4. أن يسىىىىتخدم الم ن ة في أعما متكاملة غير جزئية تكفي بذاتها لتوفير المسىىىىكن ب يث يكون المسىىىىكن وقت شرائه أو عند ا تهاء المقاو من تنفيذ الأعما صالحاً للسكن .وتلبية متطلبات الأسرة 5. أن يل زم بعدم التصىرف في المسىكن بأ تصىرف اقل للملكية( ملدة20 ) عشىرين سىنة من تاري اسىتالم المسكن إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، .وبشرط توفير مسكن مناسب بديل للأسرة ( المادة32 ) التزامات المستفيد الحاصل على قرض مالي يل زم ا ملستفيد الحاصل على قرض مالي :بالآتي 1. أن ي قدم ما يثبت ًأ ه مالكا للأرض التي سىى ي نفذ عليها الغرض من الدعم السىىك ي أو مخصىىصىىة له من كوم ة الإمارة، ويجوز أن يكون ًشريكا .في ملكية الأرض مع زوجته أو أ د من أبنائه الذين يعول م 2. أن تكون الأرض الية من الرهون أو يمكن ترتيب رهن عليها لصالك الوزارة من الدرجة الأول ى. 3. أن يرهن كالم الأرض التي سىيتم تنفيذ الغرض من المسىاعدة عليها لصىالك الوزارة إلى ين سىدا قيمة القرض، ويجوز للوزير ألسباب مقنعة قبو أ ًضما ات أ ر يقدم ا المستفيد بدال .من رهن الأرض 4. أن يستخدم مبل القرض ًكامال لغرض تنفيذ المساعدة السكنية. 5. أن يقوم بالإجراءات التالية ًسدا ا :للقرض أ. تقديم شيكات مصرفية ًطبقا للنظام الذ ت د ف الوزارة بهذا،الشأن إلا إذا كان النظام المصرفي بالدولة ال يسىمح ب صىوله على ف ر شىيكات فيجوز أن تسىتبد الوزارة الشىيكات بأ ضىما ات أ ر.تراها مناسبة 16 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية ب. أن يوقع على موذج عقد القرض وأ ماذج عقو أ ر معتمدة .من الوزارة ل ذا الغرض ج. أن ًيقدم موذجا ًموقعاً ومعتمدا ل نظام الخصىىىم المباشىىىر من سىىىابه البنكي لصىىىالك الوزارة، أ و تقديم موافقة من الج ة التي تصىرف له راتبه أو معاشىه التقاعد بت ويل مبل القسىط الشى ر لحساب الوزارة، أو الموافقة على أ إجراءا.ت تضع ا الوزارة لت صيل الأقساط . أن يقوم بإيداع مبل التأمين الذ تقررف الوزارة سىىىىواء على المسىىىىكن أو أ تأمين أ ر يغطي مدة . السدا 6. أن يقوم بإ جاز الإجراءات والأعما التي تسبق تنفيذ المساعدة.السكنية 7. أن يسىىتخدم القرض في أعما متكاملة غير جزئية، تكفي بذاتها لتوفير المسىىكن ب يث يكون المسىىكن وقت شرائه أو عند ا تهاء المقاو من تنفيذ الأعما ًصالحا للسكن وتلبية.متطلبات الأسرة 8. يل زم الم ق رض بسىىىىىدا أ مبل يزيىد عن ىد المسىىىىىاعىدة المقررة لىه يكون الزمىاً لتنفيىذ الغرض من المساعدة السكنية، وذلك قبل البدء في صرف أ . فعة من المساعدة ( المادة33 ) ضوابط سداد قرض المساعدة السكنية ي د بقرار من الوزير مبل القسىط الشى ر لسىدا قرض المسىاعدة السىكنية بشىرط أال يزيد ع ن ( 20 ) من% إجمالي الد ل الش ر ،وي تم سدا ال قرض أ على ًقساط ش رية وفقا للضوابط الآتية: 1. بعد ا قضاء مدة ال تزيد عن ( 120 ) مائة وعشرين ًيوما من تاري صرف أو فعة. للمقاو 2. ًاعتبارا من بداية الش ر التالي لتاري توقيع اتفاقية.الحصو على مسكن ضمن مجمع سك ي 3. ا ًعتبارا من بداية الش ر التالي لتاري صرف مبل المساعدة للباشع في الة شراء مسكن أو سدا قرض .سك ي لج ة مصرفية الم( ادة34 ) صرف القر ضو وتحصيلها 1. يتولى المصىىرف إ ارة بعض عمليات م فظة المسىىاعدات السىىكنية وفقاً للضىىوابط والموافقات التي تصىىدر ،من الوزارة وبموجب اتفاقية دمات بين الوزارة والمصىىىىرف توضىىىىك إجراءات تقديم الخدمات وتكلفتها :والتي تشمل ما يأتي أ. .فتح ملف للمستفيد واستلام الضما ات ب. ًصرف فعات المقاولين بناء .على سندات صرف معتمدة من الوزارة ج. ت صىىيل الأقسىىاط الشىى رية من المسىىتفيدين ومتابعة والتواصىىل مع المتعثرين لمتابعة الت صىىيل .ورفع تقارير ورية للوزارة 17 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية . رفع تقارير ورية للوزارة بشأن م فظة قروض المساعدات والتدفقات النقدية ومقار تها بالميزا ية .المعتمدة 2. تتولى الوزارة اسىتالم كافة طلبات المسىتفيدين والتي تشىمل صىرف فعات قبل إرسىا تعليمات التنفيذ إلى المصرف. ملا( ادة35 ) الإعفاء من سداد ال قرض يجوز لمجلس الوزراء إ عفاء المق رض أو ورثته من سدا المتبقي من مبل القرض أو جزء منه ، وذلك وفق الضوابط التي ي د ها بعد عرض وزارة ًالمالية بناء على .ما تق ر ه الوزارة ( المادة36 ) استرداد المساعدة السكنية للوزارة في ا فقد المسىىتفيد جنسىىية الدولة أو إسىىقاط ا عنه أو ىىحبها منه، أو في الة صىىدور كم نهاشي بإ ا ة المسىىىىتفيد عن تهمة ًالغ أو ال زوير أو تقديم بيا ات غير صىىىىحي ة متعمدا للحصىىىىو على مسىىىىاعدة سىىىىكنية أو ثبت تواط ف مع الاسىىىىتشىىىىار أو المقاو أو الهما لصىىىىرف مبل المسىىىىاعدة المالية في غير الغرض المخصصة ألجله اتخاذ :الآتي أولا ) تجاه:المستفيد اس ر ا المساعدة السكنية المقدم ة للمستفيد سب ا إل جراءات الآ:تية 1. في الة القرض تعتبر كل الأقساط غير المسد ة مست قة الأ اء فعة وا دة. 2. في التي المن ة المالية أو قيام ال وزارة ببناء مسىىكن كومي على أرض يملك ا المسىىتفيد بموجب سىىند ملكية فيتم اس ر ا مبل المساعدة المالية فعة وا دة أو سبما يقررف ا لوزير بهذا الشأن. 3. في الة المسىىىىكن الحكومي الذ تم بناؤف على أرض مسىىىىجلة باسىىىىم الوزارة أو مسىىىىكن المنفعة فيتم إ الؤف ويسلم لل وزارة. 4. ال يعوض من اسى ر المسىكن الحكومي منه عما يكون قد أضىافه إلى المسىكن مىىىىىىن إنشىاءات باسىت ناء الحالات التي ير ا لوزير اسىىىت قاق ا للتعويض، فيتم تقدير التعويض عنها من قبل الإ ارة المختصىىىة في الوزارة ًوفقا ملا يأتي: أ. أن تكون الإنشاءات ذات قيمة م ثرة في تقدير قيمة المسكن. ب. أال يكون قد ا قض على تاري الا تهاء منها أ ثر من (5) مس سنوات. ج. أال تقل كلفة إنشافها ( عن100,000 ) مائة ألف م ره. . أن يكون البناء قد تم بموجب تر يص صا ر من الج ات المختصة. 18 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية ه. أن يكون المس ر منه المسكن قد صل على موافقة الوزارة على عمل هذف الإضافة. 5. ي ت مىل المسىىىى ر منىه المسىىىىىاعىدة السىىىىكنيىة كىل مىا ترتىب على ذلىك من ضىىىىرر لىه، مىا يجوز مطىالبتىه بأ تكاليف تكبد ها ت الوزارة، وبالتعويض . إن كان له مقتض ثانياا ) تجاه المقاول:والستشاري اتخاذ ا إل جراء ال قا وني الم ناسىىب للمطالبة بأ مبال مالية تم صىىرف ا على المشىىروع ون وجه ق، أو طلب أ تعويضىات عما تسىببوا به من أضىرار سىواء ما ية أو معنوية مع وقف تسىجيل ما أو التعامل مع ما مدة ال تقل ( عن5 ) مس.سنوات ( المادة37 ) التحقيق في المخالفات المتعلقة بالمساعدات السكنية يشىكل الوزير لجنة للت قيق في الحالة التي يشىك في قيام المسىتفيد أو المقاو أو الاسىتشىار بارتكاب مخالفة ًأ ت لحصىىىو المسىىىتفيد على المسىىىاعدة بغير وجه ق أو صىىىرف مبلغا في غير الغرض المخصىىىص من،أجله وي د القرار تشىكيل اللجنة وإجراءات وضىوابط،عمل ا مع عدم الإ ال بالشىق الجناشي والإ الة إلى الج ات المختصة إذ كان لذلك مقتض . ( المادة38 ) القرارات التنفيذية يصىىدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أ كام هذا القرار، واعتما ماذج اتفاقيات الاسىىتفا ة من المسىىاعدات السكنية الواجب توقيع ا من قبل المستفيدين. ( المادة39 ) اللإغاءات ي لغى كل كم يخالف أو يتعارض مع أ كام هذا القرار. 19 قرار مجلس الوزراء ( رقم61 ) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية ( المادة40 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وي عمل به من.اليوم التالي لتاري صدورف محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء _____________________ :صدر عنا :بتاريخ21 / ذو القعدة / 1442ه :الموافق01 / يوليو / 2021م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، قرار مجلس الوزراء، رقم 61، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.