قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها

Cabinet Resolution Regarding the Repeal of Cabinet Resolution Regarding the Formation of the Supreme Committee for Consumer Protection and the Determination of Its Competences

رقم 69 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن إلغا ء قرار مجلس لسنة2007 بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك و تحديد اختصاصاتها قرار ( مجلس الوزراء رقم69 ) لسنة2021 بشأن إلغاء ( قرار مجلس الوزراء رقم2 ) لسنة2007 بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى المرسوووا باايون اتحا رق5 ) لسووونة2011 في شوووأن تنظي مجالس الإ ارات والأمناء واللجان في ،الحكومة الاتحا ية - وعلى الاايون الاتحا رق15 ) لسنة2020 ،في شأن حماية المستهلك - وعلى قرار مجلس الوزراء رق2 ) لسوووونوة2007 بتشووووكيول اللجنوة العليوا لحموايوة المسووووتهلوك وتحوديود اختصاصاتها، ،وتعديلاته - وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصا ، و،موافاة مجلس الوزراء :قــرّر ( المادة1) يُلغى قرار مجلس الوزراء رق 2 ) لسونة2007 بتشوكيل ،اللجنة العليا لحماية المسوتهلك وتحديد اختصواصواتها وتعديلاته. ( المادة2) يُنشر هذا الارار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوا التالي ل.تاريخ صدوره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا : بتاريخ21 /ذو القعدة / 1442هـ : الموافق01 /يوليو / 2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها، قرار مجلس الوزراء، رقم 69، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.