قرار مجلس الوزراء في شأن برنامج المحتوى الوطني
Cabinet Resolution Regarding the National Content Program
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
في شأن برنامج
المحتوى الوطني
( قرار مجلس الوزراء رقم72
) لسنة2021
في شأن برنامج المحتوى الوطني
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلىىىىى الرىىىىىانون الا ىىىىىا رقىىىىى1
) لسىىىىىنة1972
بشىىىىىأن اات اصىىىىىا الىىىىىوزارا وصىىىىىال ا
،الوزراء، وتعديال ه
−
وعلى الرانون الا ا رق2 )
لسنة2015
بشأن الشركا التجارية، وتعديال ه ،
−
وعلىىىى الرىىىىانون الا ىىىىا رقىىىى14
) لسىىىىنة2016
فىىىىي شىىىىأن الماالةىىىىا وا ىىىى اءا ا اريىىىىة فىىىىي
،ا حكومة الا ا ية
−
وعلى المرسوم ب
رانون ا
ال ا رق20
) لسنة2020
بشأن،المواصةا والمراييس
−
وعلى قرار مجلس الوزراء رق4
)
لسنة2019
بشأن الئ ة المشتريا وإ ارة الماازن في ا حكومة
الا ا ية،
،وتعديال ه
−
،وبناءً على ما عرضه وزير ال ناعة والتكنولوج ا المتردمة، وموافرة مجلس الوزراء
ــــ قــ رّر :
المادة الأولى
يُعتمد ب
رنامج الم تح
وى ال
وطني
.المرفق بهذا الررار
المادة الثانية
ُي
نشر هذا الررار في ا ريدة الرسم ة ُ، وي عمل به من ال وم
التالي لتاريخ نشره .
محمد بن راشد ال مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______
____
___
_____________
:صدر عنا
:بتاريخ
21
/ذو القعدة/
1442هـ
:الموافق
01
/يوليو/
2021
م
2
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
في شأن برنامج
المحتوى الوطني
برنامج
المحتوى الوطني المعتمد بموجب قرار مجلس الوزرا
ء
( رقم72
) لسنة2021
( المادة1 )
التعاريف
في طب ق أ كام هذا الررار ُ، ي ر د بالكلما والعبارا التال ة المعاني المبينة إزاء كل منها، ما ل يرض
س اق النص ب
غير ذلك :
الوزارة
: وزارة ال ناعة والتكنولوج ا المتردمة.
الوزير
:
.وزير ال ناعة والتكنولوج ا المتردمة
الجهات الاتحادية
:
أ
وزارة منشأة وفق الرانون الا ا رق1
) لسنة1972
بشأن
اات اصا الوزارا وصال ا الوزراء وتعديال ه، أو جهة ا ا ية مسترلة
سواء كانت ه ئة أو مؤسسة، با ضافة إلى الأجه ة التنظ م ة الا ا ية
التابعة للحكومة، ولها صال ة اعتما عمل ا الشراء .
الجهات المعنية
:
أ جهة م ل ة سواءً كانت ائرة أو ه ئة أو مؤسسة أو أ شركة من شركا
الرطاع ا ااص بما فيها الشركا المملوكة للحكومة الا ا ية أو المحل ة ،
.والتي طبق البرنامج في مشترياتها
اللجنة
:
الل نة الوطن ة لبرنامج
المحتوى الوطني
المشار إل ه في الما ة6
) من هذا
.الررار
المحتوى الوطني
: إجمالي المبالغ التي نةق الا الدولة لتطوير
الأعمال والموار البشرية
و ةيز ا نتاج ة في الاقت ا سب معايير معا لة
المحتوى الوطني
البرنامج
: برنامج المحتوى الوطني ،
.المعتمد بموجب هذا الررار
الشهادة
:
شها ة
المحتوى الوطني
لر اس مدى مساهمة المور في
المحتوى الوطني
الشــــر ـات
المـانحـة
للشهادة
:
الشركا
والمؤسسا
الم رح لها من قبل الوزارة سب أنظمتها وإجراءاتها
للر ام بإصدار شها ا
المحتوى الوطني
التي ُردم من المور ين، سب
الضوابط والاشتراطا المعتمدة من الوزارة .
المورد
:
أ
شاص طب عي أو معنو تعاقد أو رغب في التعاقد معه ا ها
الا ا ية
وا ها المعن ة لتأمين مشترياتها، ويشمل:
المور بالنسبة لشراء
السلع و وريدها والمراول بالنسبة لتنة ذ الأعمال وإنشائها ومردم ا ادما
.بالنسبة لتردي ا ادما على ااتالف أنواعها
تــنــمــيــة الــقــدرات
البشرية
الوطنية
:
طوير كوا ر وطن ة وإ ا ة الم يد من الةرص التعل م ة والتدريب ة لتمكين
و أه ل قوة عاملة وطن ة متنوعة وفاعلة وما يت انةاقه على أه لها و دريبها .
3
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
في شأن برنامج
المحتوى الوطني
الــتــكــنــولــوجــيــا
المتقدمة
:
التكنولوج ا المبتكرة أو المست دثة ذا التبني أو ا نتاج المنخةض أو النضج
الترني غير المكتمل أو الناش ئ.
ال نــــ ــــا عــــ ــــى
المــــــنــــــتــــــجــــــات
والخــدمــات دا ــ
الدولة
: ا نةاق على المحتوى المحلي مثل:
المنتجا ومرافق الت ن ع والتجم ع
وا ادما والبنى الت ت ة، لتنم ة النا ج المحلي ا جمالي للدولة، لضمان
الاستةا ة من ا نتاج المحلي وتع ي سلسلة الر مة المحل ة الداال ة بين
المنشآ المس لة اقت ا ياً في الدولة.
الأصــــول الـثــابـتــة
دا الدولة
:
هي
الأصول الثابتة التي ر بط بموقع
م د الال عمرها ا،نتاجي وليس
من
الممكن عمل ا نرلها
من مكان
الى آار إ ال في
الا نا رة وباستخدام
رن ا
،مكلةة مثل المباني
وأصول البن ة الت ت ة .
ــســة تــحســــــ ــن
المحتوى الوطني
:
اطة العمل بين المور وا هة الا ا ية أو
ا هة المعن ة
،الال فترة التعاقد
ًوالتي تساه في ةيز زيا ة الر مة الوطن ة بناء
على الضوابط التي يت
ديدها من قبل الوزارة .
المنتجات الوطنية
:
كل منتج إنتاجه في الدولة بما في ذلك جم ع المنتجا الاستخراج ة
ًولا راع ة وا ح وان ة ولا ناع ة، سواء
كانت في صورتها الأول ة أو في أ
.مر لة من مرا ل التجم ع أو التجهيز أو الت ن ع الال رة
مـعــادلــة المـحـتـوى
الوطني
:
المعا لة التي ريس مدى المساهمة في طوير.المحتوى الوطني
المــــــــــــن ــــــــــــــــة
ال لكترونية
:
النظام ا لكتروني المو د الذ ديره الوزارة لبرنامج
المحتوى الوطني.
المشتريات
:
أ
سلعة أو ادمة أو أعمال تاج إليها ا ها الا ا ية أو المحل ة أو
الشركا لممارسة أعمالها .
( المادة2 )
الأهداف
يهدف
ال
برنامج
:إلى ما يأتي
1.
وطين
إنتاج السلع وا ادما ال ناع ة و ع الطلب على المنتجا الوطن ة.
2. إعا ة دوير ج ء أكبر من م روفا المشتريا وا ادما في الا
قت ا الوطني .
3.
ةع ل ورة المشتريا ا حكوم ة في ر ق
الأهداف والاسترا ج ا ا حكوم ة.
4. ع برامج ومشاريع وأهداف الدولة بشأن رفع نسب التوط ين و وفير فرص العمل للمواطنين في الرطاع
ا ااص .
5.
ةيز المؤسسا والشركا المتعاقدة في المشتريا على وضع اطط وآل ا ل يا ة المحتوى المحلي.
4
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
في شأن برنامج
المحتوى الوطني
6. نم ة وتع ي الأنشطة الاقت ا ية في الدولة الرائم
ة
على المعرفة والتكنولوج ا المتردمة، وزيا ة أثره
ا يجابي على النا ج المحلي ا جمالي .
( المادة3 )
نسا التسبيق
1.
يطبق البرنامج
على جم ع إجراءا وفئا المشتريا
وعرو التوريد، و نة ذ ا ادما ، التي روم بها
ا ها الا ا ية لممارسة أعمالها .
2.
يطبق
البرنامج
على ا ها المعن ة والمور ين
وذلك
في ال انضمامها للبرنامج-
ًاات اريا-
وفراً للمعايير
وا جراءا
التي د ها الوزارة ، وفي ال الانضمام تسر الأ كام
الوار ة في البرنامج عليها
بشكل
.إل امي
( المادة4 )
معاي ر
المحتوى الوطني
يتم احتساب نسبة
المحتوى الوطني
بناءً ع ى المعاي ر الآتية :
1.
:المعيار الأول كلةة الت ن ع وا نةاق على المنتجا وا ادما الا الدولة.
2.
:المعيار الثاني ح الاستثمار في الأصول الثابتة الا الدولة .
3.
:المعيار الثالث ا نةاق على تع ين و أه ل و نم ة
الردرا البشرية الوطن ة.
4.
:المعيار الرابع الاستثمار في التكنولوج ا المتردمة والب ث والتطوير.
5.
:المعيار الخامس ا
نةاق على الكوا ر الوظ ة ة المتواجدة في الدولة .
( المادة5 )
مهام الوزارة في البرنامج
تتولى الوزارة
المهام الآتية:
1. ا شراف على البرنامج
.ومتابعة نة ذه ووضع المعايير اللازمة لتطب ره والانضمام إل ه
2.
إعدا الأ لة والمعايير والمتطلبا وا جراءا ا ااصة بالبرنامج ونظام عمله، واقتراح تعديلها ورفعها
.إلى الل نة لدراستها ورفع وص اتها للوزارة بشأنها
3. إ صدار متطلبا ا ح ول على شها ة
المحتوى الوطني
ومدة صال تها بالتنس ق مع ا ها
المعن ة
في
الدولة مع مراعاة معايير
المحتوى الوطني
المشار إليها في الما ة4)
من هذا
الررار .
4. إ
قرار
آل ة ا تساب نسبة
المحتوى الوطني والمعايير المشار إليها ف ي الما ة4
)
من هذا
الررار ، وإصدار
الأ لة اللازمة لذلك، والمرفوعة إليها من.الل نة
5.
اعتما معايير وضوابط عمل الشركا
المان ة للشها ة
المرفوعة إليها م ن.الل نة
5
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
في شأن برنامج
المحتوى الوطني
6.
ديد آل ة ر المشتريا و رس ة العطاء لتطب ره على جم ع مشتريا ا ها الا ا ية بالتنس ق
.مع وزارة المال ة
7. اعتما البرامج التنة ذية والمعايير والآ ل ا اللازمة للإشراف والرقابة على الشركا
المان ة للشها ة
.المرفوعة إليها من الل نة
8.
إنشاء وإ ارة المن ة ا لكترون ة المو دة
للم توى الوطني .
9.
تشك ل الل ان التنة ذية لتطب ق أ من أ كام .البرنامج
وللوزارة ةويض أ
من ا ها أو الل ان التنة ذية لتنة ذ أ
من
اات اصات
ها
.المتعلرة بالبرنامج
( المادة6 )
اللجنة الوطنية
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لبرنامج المحتوى الوطني"
،، تبع الوزارة
وي در بتشك لها ونظام عملها
وآل ة ا خاذ الررارا فيها قرار من الوزير .
( المادة7 )
مهام اللجنة الوطنية
( تتولى اللجنة الوطنية المشار لها في المادة6)
من هذا القرار
ممارسة المهام الآتية :
1. إعدا الس اسا والاسترا ج ا المتعلرة بالبرنامج
ورفعها للوزارة .
2. اقتراح
آل ة ا تساب نسبة
المحتوى الوطني
والمعايير والمعا لة
والأ لة ا ااصة بها ورفعه
ا
للوزارة
.العتما ها
3. راسة الأ لة والمعايير والمتطلبا وا جراءا ا ااصة بالبرنامج ونظام عمله
،والتعديال عليها
.والمرفوعة إليها من قبل الوزارة، ورفع وص اتها لها
4.
ديد ضوابط التكلةة المال ة صدار شها ا
المحتوى الوطني
ال ا رة من الشركا المان ة للشها ة .
5. م برنامج مو د
.للحواف في ا ها الا ا ية يراعى ف ه عدم وجو أ بعا أو آثار مال ة
6.
اقتراح الأ لة و المعايير والمتطلبا اللازمة العتما الشركا المان ة للشها ة،
.ورفعها للوزارة العتما ها
7. اقتراح البرامج التنة ذية والمعايير والآ ل ا اللازمة للإشراف والرقابة على الشركا المان ة للشها ة ،
.ورفعها للوزارة العتما ها
8.
اقتراح ا اءا ا
ارية على مخالةة أ كام البرنامج
وإجراءا التظل
المتعلرة
بها ورفعها للوزارة .
9.
أ
ُ مهام أارى.كلف بها من قبل الوزير
6
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
في شأن برنامج
المحتوى الوطني
( المادة8 )
مسؤوليات
الجهات
الاتحادية
ع ى الجهات الاتحادية
القيام
:بما يأتي
1.
نة ذ البرنامج . على جم ع إجراءا وفئا عرو المشتريا
2.
طب ق آل ة ر المشتريا و رس ة العطاءا المحد ة المشار إليها في البند6)
من الما ة5)
من هذا
الررار .
3.
ويد الوزارة بأ
. راسا و رارير نة ذ البرنامج قامت بها ف ما يخص البرنامج
( المادة9 )
مسؤوليات
الجهات
المعنية
ع ى
الجهات المعنية -ح ن انضمامها للبرنامج- القيام بما يأتي :
1.
.وضع ا جراءا والس اسا المناسبة ملتطلبا طب ق البرنامج
2.
إ راج وزن
المحتوى الوطني
ضمن . أوزان ر المناق ا و رس ة العطاءا
3. ردي المرتر ا والت سينا لتطوير البرنامج
.ورفعها للوزارة أو الل نة الوطن ة سب مرتض ى ا حال
4.
ويد الوزارة بأ
. راسا و رارير نة ذ البرنامج قامت بها ف ما يخص البرنامج
( المادة10
)
الشر ات المانحة للشهادة
على الشركا
المان ة للشها ة التي رغب في أن يت تع نها في إطار البرنامج التردم بطلب للح ول على
الاعتما سب المعايير والشروط التي يت ديدها من قبل الوزارة .
( المادة11
)
التزامات الشر ات المانحة للشهادة
ع ى
الشر ات
المانحة للشهادة اللاتزام بما
يأتي :
1.
ق اس
المحتوى الوطني
ًللمور ين بناء
.على المعايير المعتمدة من الوزارة
2.
.اللاتزام بمتطلبا السرية و سن السلوك والأاالق والنزاهة وا ح ا ية ا ااصة بالبرنامج
3.
إبلاغ الوزارة بأ
شكل من أشكال الا ت ال أو الت ريح ا ااطئ المتعمد أو السلوك غير اللائق للمور ين
.أو أ ممارسا غير عا لة أو مخاطر على التنة ذ الةعال للبرنامج
4.
المساهمة في إعدا ورش عمل وعوية و دريب ة وبرامج متخ ة بشأن البرنامج وبما يتوافق مع
متطلبا الأ اء والتشغ ل التي
د ها الوزارة .
7
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
في شأن برنامج
المحتوى الوطني
5.
اللاتزام بإبلاغ الوزارة بأ
تغ يرا في ا ارة أو الملك ة التي يمكن أن ؤثر على قدرتها في ا تساب
المحتوى الوطني .
6.
.إصدار الشها ة من الال المن ة ا لكترون ة التابعة للوزارة
7. رفع رارير إنجاز ورية وفق المتطلبا التي د ها الوزارة .
8.
أ
التزاما
.أارى كلف بها من قبل الوزارة
( المادة12
)
التزامات المورد
ين
ع ى المورد
ين
اللاتزام بما
يأتي:
1.
ردي الوثائق للشركا
المان ة للشها ة التي ثبت نسبة
المساهمة
في
المحتوى الوطني ،
ونسخ من
الب انا المال ة المدقرة المعدة وفراً للمعايير الدول ة عدا الترارير المال ة سب نماذج ومعايير
. د ها الوزارة
2.
جديد شها ة
المحتوى الوطني
. سب ا جراءا المعتمدة من الوزارة
3.
ردي شها ة
المحتوى الوطني
مع المتطلبا والشروط للمشاركة في مشتريا ا ها
الا ا ية
وا ها المعن ة .
4.
ويد الوز
ارة أو من خوله
ا
.قائمة بجم ع السلع وا ادما الال آار سنة مال ة
5. رارير نظام
ماية الأجور
.وفراً ملا هو معتمد لدى وزارة الموار البشرية والتوطين
6.
إرفاق اطة لت سين
المحتوى الوطني
عند طلب ا ها الا ا ية أو
ا ها المعن ة
ًوفرا
للنموذج
الذ تعده الوزارة .
( المادة13
)
علامة
المحتوى الوطني
1.
يكون شكل علامة
المحتوى الوطني على الن و المرفق بهذا الررار،
و د الوزارة شروط وضوابط
.استخدامها وتعتبر الملاك ا ح ر حروق الملك ة الةكرية لها
2.
على جم ع ا ها الا ا ية
وا ها المعن ة
والشركا
المان ة للشها ة والمور ين اللاتزام ب شكل
العلامة المشار إليها
وشروط وضوابط استخدامها .
3.
ال يجوز أل من ا ها الا ا ية وا ها المعن ة
والشركا
المان ة للشها ة والمور ين وضع أو
استخدام أو الترويج للعلامة المشار إليها
بما في ذلك الاات ارا والرموز ولا ور التي دل على أ من
ذلك، ما
ل يكن مشارك في البرنامج وفراً أل كام هذا الررار
وا جراءا ال ا رة عن الوزارة في هذا
.الشأن
8
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
في شأن برنامج
المحتوى الوطني
ا( ملادة14
)
إجراءات الرقابة والمتابعة
1.
مع عدم ا
الال ب
مهام الوزارة الوار ة في هذا الررار،
تولى ا ها الا ا ية
وا ها المعن ة
إجراءا
.الرقابة والمتابعة على المور ين الواقعة ضمن اات اصها بشأن طب ق أ كام البرنامج
2.
تولى الوزارة الرقابة على الشركا المان ة
للشها ة
.وفراً للمعايير وا جراءا التي تعتمدها
( المادة15
)
الجزاءات الدارية
ي در بررار من مجلس الوزراء الئ ة بشأن الماالةا وا اءا ا ارية على مخالةة أ كام البرنامج
وكذلك إجراءا التظلما ول
ا اءا المةروضة على الماالف .
( المادة16
)
الأ حكام
ال ختامية
1. ال يخل طب ق أ كام البرنامج بالتشريعا الأارى ذا العلاقة،
كما ال يخل بأ التزاما قانون ة
.من وص عليها في لك التشريعا أو يعةى منها
2.
تولى وزارة المال ة طب ق متطلبا البرنامج في نظام المشتريا الا ا .
3.
ي در الوزير الررارا اللازمة لتنة ذ هذا
البرنامج .
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن برنامج المحتوى الوطني، قرار مجلس الوزراء، رقم 72، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.