قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن برنامج المحتوى الوطني

Cabinet Resolution Regarding the National Content Program

رقم 72 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن برنامج المحتوى الوطني ( قرار مجلس الوزراء رقم72 ) لسنة2021 في شأن برنامج المحتوى الوطني :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلىىىىى الرىىىىىانون الا ىىىىىا رقىىىىى1 ) لسىىىىىنة1972 بشىىىىىأن اات اصىىىىىا الىىىىىوزارا وصىىىىىال ا ،الوزراء، وتعديال ه − وعلى الرانون الا ا رق2 ) لسنة2015 بشأن الشركا التجارية، وتعديال ه ، − وعلىىىى الرىىىىانون الا ىىىىا رقىىىى14 ) لسىىىىنة2016 فىىىىي شىىىىأن الماالةىىىىا وا ىىىى اءا ا اريىىىىة فىىىىي ،ا حكومة الا ا ية − وعلى المرسوم ب رانون ا ال ا رق20 ) لسنة2020 بشأن،المواصةا والمراييس − وعلى قرار مجلس الوزراء رق4 ) لسنة2019 بشأن الئ ة المشتريا وإ ارة الماازن في ا حكومة الا ا ية، ،وتعديال ه − ،وبناءً على ما عرضه وزير ال ناعة والتكنولوج ا المتردمة، وموافرة مجلس الوزراء ــــ قــ رّر : المادة الأولى يُعتمد ب رنامج الم تح وى ال وطني .المرفق بهذا الررار المادة الثانية ُي نشر هذا الررار في ا ريدة الرسم ة ُ، وي عمل به من ال وم التالي لتاريخ نشره . محمد بن راشد ال مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______ ____ ___ _____________ :صدر عنا :بتاريخ 21 /ذو القعدة/ 1442هـ :الموافق 01 /يوليو/ 2021 م 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن برنامج المحتوى الوطني برنامج المحتوى الوطني المعتمد بموجب قرار مجلس الوزرا ء ( رقم72 ) لسنة2021 ( المادة1 ) التعاريف في طب ق أ كام هذا الررار ُ، ي ر د بالكلما والعبارا التال ة المعاني المبينة إزاء كل منها، ما ل يرض س اق النص ب غير ذلك : الوزارة : وزارة ال ناعة والتكنولوج ا المتردمة. الوزير : .وزير ال ناعة والتكنولوج ا المتردمة الجهات الاتحادية : أ وزارة منشأة وفق الرانون الا ا رق1 ) لسنة1972 بشأن اات اصا الوزارا وصال ا الوزراء وتعديال ه، أو جهة ا ا ية مسترلة سواء كانت ه ئة أو مؤسسة، با ضافة إلى الأجه ة التنظ م ة الا ا ية التابعة للحكومة، ولها صال ة اعتما عمل ا الشراء . الجهات المعنية : أ جهة م ل ة سواءً كانت ائرة أو ه ئة أو مؤسسة أو أ شركة من شركا الرطاع ا ااص بما فيها الشركا المملوكة للحكومة الا ا ية أو المحل ة ، .والتي طبق البرنامج في مشترياتها اللجنة : الل نة الوطن ة لبرنامج المحتوى الوطني المشار إل ه في الما ة6 ) من هذا .الررار المحتوى الوطني : إجمالي المبالغ التي نةق الا الدولة لتطوير الأعمال والموار البشرية و ةيز ا نتاج ة في الاقت ا سب معايير معا لة المحتوى الوطني البرنامج : برنامج المحتوى الوطني ، .المعتمد بموجب هذا الررار الشهادة : شها ة المحتوى الوطني لر اس مدى مساهمة المور في المحتوى الوطني الشــــر ـات المـانحـة للشهادة : الشركا والمؤسسا الم رح لها من قبل الوزارة سب أنظمتها وإجراءاتها للر ام بإصدار شها ا المحتوى الوطني التي ُردم من المور ين، سب الضوابط والاشتراطا المعتمدة من الوزارة . المورد : أ شاص طب عي أو معنو تعاقد أو رغب في التعاقد معه ا ها الا ا ية وا ها المعن ة لتأمين مشترياتها، ويشمل: المور بالنسبة لشراء السلع و وريدها والمراول بالنسبة لتنة ذ الأعمال وإنشائها ومردم ا ادما .بالنسبة لتردي ا ادما على ااتالف أنواعها تــنــمــيــة الــقــدرات البشرية الوطنية : طوير كوا ر وطن ة وإ ا ة الم يد من الةرص التعل م ة والتدريب ة لتمكين و أه ل قوة عاملة وطن ة متنوعة وفاعلة وما يت انةاقه على أه لها و دريبها . 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن برنامج المحتوى الوطني الــتــكــنــولــوجــيــا المتقدمة : التكنولوج ا المبتكرة أو المست دثة ذا التبني أو ا نتاج المنخةض أو النضج الترني غير المكتمل أو الناش ئ. ال نــــ ــــا عــــ ــــى المــــــنــــــتــــــجــــــات والخــدمــات دا ــ الدولة : ا نةاق على المحتوى المحلي مثل: المنتجا ومرافق الت ن ع والتجم ع وا ادما والبنى الت ت ة، لتنم ة النا ج المحلي ا جمالي للدولة، لضمان الاستةا ة من ا نتاج المحلي وتع ي سلسلة الر مة المحل ة الداال ة بين المنشآ المس لة اقت ا ياً في الدولة. الأصــــول الـثــابـتــة دا الدولة : هي الأصول الثابتة التي ر بط بموقع م د الال عمرها ا،نتاجي وليس من الممكن عمل ا نرلها من مكان الى آار إ ال في الا نا رة وباستخدام رن ا ،مكلةة مثل المباني وأصول البن ة الت ت ة . ــســة تــحســــــ ــن المحتوى الوطني : اطة العمل بين المور وا هة الا ا ية أو ا هة المعن ة ،الال فترة التعاقد ًوالتي تساه في ةيز زيا ة الر مة الوطن ة بناء على الضوابط التي يت ديدها من قبل الوزارة . المنتجات الوطنية : كل منتج إنتاجه في الدولة بما في ذلك جم ع المنتجا الاستخراج ة ًولا راع ة وا ح وان ة ولا ناع ة، سواء كانت في صورتها الأول ة أو في أ .مر لة من مرا ل التجم ع أو التجهيز أو الت ن ع الال رة مـعــادلــة المـحـتـوى الوطني : المعا لة التي ريس مدى المساهمة في طوير.المحتوى الوطني المــــــــــــن ــــــــــــــــة ال لكترونية : النظام ا لكتروني المو د الذ ديره الوزارة لبرنامج المحتوى الوطني. المشتريات : أ سلعة أو ادمة أو أعمال تاج إليها ا ها الا ا ية أو المحل ة أو الشركا لممارسة أعمالها . ( المادة2 ) الأهداف يهدف ال برنامج :إلى ما يأتي 1. وطين إنتاج السلع وا ادما ال ناع ة و ع الطلب على المنتجا الوطن ة. 2. إعا ة دوير ج ء أكبر من م روفا المشتريا وا ادما في الا قت ا الوطني . 3. ةع ل ورة المشتريا ا حكوم ة في ر ق الأهداف والاسترا ج ا ا حكوم ة. 4. ع برامج ومشاريع وأهداف الدولة بشأن رفع نسب التوط ين و وفير فرص العمل للمواطنين في الرطاع ا ااص . 5. ةيز المؤسسا والشركا المتعاقدة في المشتريا على وضع اطط وآل ا ل يا ة المحتوى المحلي. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن برنامج المحتوى الوطني 6. نم ة وتع ي الأنشطة الاقت ا ية في الدولة الرائم ة على المعرفة والتكنولوج ا المتردمة، وزيا ة أثره ا يجابي على النا ج المحلي ا جمالي . ( المادة3 ) نسا التسبيق 1. يطبق البرنامج على جم ع إجراءا وفئا المشتريا وعرو التوريد، و نة ذ ا ادما ، التي روم بها ا ها الا ا ية لممارسة أعمالها . 2. يطبق البرنامج على ا ها المعن ة والمور ين وذلك في ال انضمامها للبرنامج- ًاات اريا- وفراً للمعايير وا جراءا التي د ها الوزارة ، وفي ال الانضمام تسر الأ كام الوار ة في البرنامج عليها بشكل .إل امي ( المادة4 ) معاي ر المحتوى الوطني يتم احتساب نسبة المحتوى الوطني بناءً ع ى المعاي ر الآتية : 1. :المعيار الأول كلةة الت ن ع وا نةاق على المنتجا وا ادما الا الدولة. 2. :المعيار الثاني ح الاستثمار في الأصول الثابتة الا الدولة . 3. :المعيار الثالث ا نةاق على تع ين و أه ل و نم ة الردرا البشرية الوطن ة. 4. :المعيار الرابع الاستثمار في التكنولوج ا المتردمة والب ث والتطوير. 5. :المعيار الخامس ا نةاق على الكوا ر الوظ ة ة المتواجدة في الدولة . ( المادة5 ) مهام الوزارة في البرنامج تتولى الوزارة المهام الآتية: 1. ا شراف على البرنامج .ومتابعة نة ذه ووضع المعايير اللازمة لتطب ره والانضمام إل ه 2. إعدا الأ لة والمعايير والمتطلبا وا جراءا ا ااصة بالبرنامج ونظام عمله، واقتراح تعديلها ورفعها .إلى الل نة لدراستها ورفع وص اتها للوزارة بشأنها 3. إ صدار متطلبا ا ح ول على شها ة المحتوى الوطني ومدة صال تها بالتنس ق مع ا ها المعن ة في الدولة مع مراعاة معايير المحتوى الوطني المشار إليها في الما ة4) من هذا الررار . 4. إ قرار آل ة ا تساب نسبة المحتوى الوطني والمعايير المشار إليها ف ي الما ة4 ) من هذا الررار ، وإصدار الأ لة اللازمة لذلك، والمرفوعة إليها من.الل نة 5. اعتما معايير وضوابط عمل الشركا المان ة للشها ة المرفوعة إليها م ن.الل نة 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن برنامج المحتوى الوطني 6. ديد آل ة ر المشتريا و رس ة العطاء لتطب ره على جم ع مشتريا ا ها الا ا ية بالتنس ق .مع وزارة المال ة 7. اعتما البرامج التنة ذية والمعايير والآ ل ا اللازمة للإشراف والرقابة على الشركا المان ة للشها ة .المرفوعة إليها من الل نة 8. إنشاء وإ ارة المن ة ا لكترون ة المو دة للم توى الوطني . 9. تشك ل الل ان التنة ذية لتطب ق أ من أ كام .البرنامج وللوزارة ةويض أ من ا ها أو الل ان التنة ذية لتنة ذ أ من اات اصات ها .المتعلرة بالبرنامج ( المادة6 ) اللجنة الوطنية تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لبرنامج المحتوى الوطني" ،، تبع الوزارة وي در بتشك لها ونظام عملها وآل ة ا خاذ الررارا فيها قرار من الوزير . ( المادة7 ) مهام اللجنة الوطنية ( تتولى اللجنة الوطنية المشار لها في المادة6) من هذا القرار ممارسة المهام الآتية : 1. إعدا الس اسا والاسترا ج ا المتعلرة بالبرنامج ورفعها للوزارة . 2. اقتراح آل ة ا تساب نسبة المحتوى الوطني والمعايير والمعا لة والأ لة ا ااصة بها ورفعه ا للوزارة .العتما ها 3. راسة الأ لة والمعايير والمتطلبا وا جراءا ا ااصة بالبرنامج ونظام عمله ،والتعديال عليها .والمرفوعة إليها من قبل الوزارة، ورفع وص اتها لها 4. ديد ضوابط التكلةة المال ة صدار شها ا المحتوى الوطني ال ا رة من الشركا المان ة للشها ة . 5. م برنامج مو د .للحواف في ا ها الا ا ية يراعى ف ه عدم وجو أ بعا أو آثار مال ة 6. اقتراح الأ لة و المعايير والمتطلبا اللازمة العتما الشركا المان ة للشها ة، .ورفعها للوزارة العتما ها 7. اقتراح البرامج التنة ذية والمعايير والآ ل ا اللازمة للإشراف والرقابة على الشركا المان ة للشها ة ، .ورفعها للوزارة العتما ها 8. اقتراح ا اءا ا ارية على مخالةة أ كام البرنامج وإجراءا التظل المتعلرة بها ورفعها للوزارة . 9. أ ُ مهام أارى.كلف بها من قبل الوزير 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن برنامج المحتوى الوطني ( المادة8 ) مسؤوليات الجهات الاتحادية ع ى الجهات الاتحادية القيام :بما يأتي 1. نة ذ البرنامج . على جم ع إجراءا وفئا عرو المشتريا 2. طب ق آل ة ر المشتريا و رس ة العطاءا المحد ة المشار إليها في البند6) من الما ة5) من هذا الررار . 3. ويد الوزارة بأ . راسا و رارير نة ذ البرنامج قامت بها ف ما يخص البرنامج ( المادة9 ) مسؤوليات الجهات المعنية ع ى الجهات المعنية -ح ن انضمامها للبرنامج- القيام بما يأتي : 1. .وضع ا جراءا والس اسا المناسبة ملتطلبا طب ق البرنامج 2. إ راج وزن المحتوى الوطني ضمن . أوزان ر المناق ا و رس ة العطاءا 3. ردي المرتر ا والت سينا لتطوير البرنامج .ورفعها للوزارة أو الل نة الوطن ة سب مرتض ى ا حال 4. ويد الوزارة بأ . راسا و رارير نة ذ البرنامج قامت بها ف ما يخص البرنامج ( المادة10 ) الشر ات المانحة للشهادة على الشركا المان ة للشها ة التي رغب في أن يت تع نها في إطار البرنامج التردم بطلب للح ول على الاعتما سب المعايير والشروط التي يت ديدها من قبل الوزارة . ( المادة11 ) التزامات الشر ات المانحة للشهادة ع ى الشر ات المانحة للشهادة اللاتزام بما يأتي : 1. ق اس المحتوى الوطني ًللمور ين بناء .على المعايير المعتمدة من الوزارة 2. .اللاتزام بمتطلبا السرية و سن السلوك والأاالق والنزاهة وا ح ا ية ا ااصة بالبرنامج 3. إبلاغ الوزارة بأ شكل من أشكال الا ت ال أو الت ريح ا ااطئ المتعمد أو السلوك غير اللائق للمور ين .أو أ ممارسا غير عا لة أو مخاطر على التنة ذ الةعال للبرنامج 4. المساهمة في إعدا ورش عمل وعوية و دريب ة وبرامج متخ ة بشأن البرنامج وبما يتوافق مع متطلبا الأ اء والتشغ ل التي د ها الوزارة . 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن برنامج المحتوى الوطني 5. اللاتزام بإبلاغ الوزارة بأ تغ يرا في ا ارة أو الملك ة التي يمكن أن ؤثر على قدرتها في ا تساب المحتوى الوطني . 6. .إصدار الشها ة من الال المن ة ا لكترون ة التابعة للوزارة 7. رفع رارير إنجاز ورية وفق المتطلبا التي د ها الوزارة . 8. أ التزاما .أارى كلف بها من قبل الوزارة ( المادة12 ) التزامات المورد ين ع ى المورد ين اللاتزام بما يأتي: 1. ردي الوثائق للشركا المان ة للشها ة التي ثبت نسبة المساهمة في المحتوى الوطني ، ونسخ من الب انا المال ة المدقرة المعدة وفراً للمعايير الدول ة عدا الترارير المال ة سب نماذج ومعايير . د ها الوزارة 2. جديد شها ة المحتوى الوطني . سب ا جراءا المعتمدة من الوزارة 3. ردي شها ة المحتوى الوطني مع المتطلبا والشروط للمشاركة في مشتريا ا ها الا ا ية وا ها المعن ة . 4. ويد الوز ارة أو من خوله ا .قائمة بجم ع السلع وا ادما الال آار سنة مال ة 5. رارير نظام ماية الأجور .وفراً ملا هو معتمد لدى وزارة الموار البشرية والتوطين 6. إرفاق اطة لت سين المحتوى الوطني عند طلب ا ها الا ا ية أو ا ها المعن ة ًوفرا للنموذج الذ تعده الوزارة . ( المادة13 ) علامة المحتوى الوطني 1. يكون شكل علامة المحتوى الوطني على الن و المرفق بهذا الررار، و د الوزارة شروط وضوابط .استخدامها وتعتبر الملاك ا ح ر حروق الملك ة الةكرية لها 2. على جم ع ا ها الا ا ية وا ها المعن ة والشركا المان ة للشها ة والمور ين اللاتزام ب شكل العلامة المشار إليها وشروط وضوابط استخدامها . 3. ال يجوز أل من ا ها الا ا ية وا ها المعن ة والشركا المان ة للشها ة والمور ين وضع أو استخدام أو الترويج للعلامة المشار إليها بما في ذلك الاات ارا والرموز ولا ور التي دل على أ من ذلك، ما ل يكن مشارك في البرنامج وفراً أل كام هذا الررار وا جراءا ال ا رة عن الوزارة في هذا .الشأن 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن برنامج المحتوى الوطني ا( ملادة14 ) إجراءات الرقابة والمتابعة 1. مع عدم ا الال ب مهام الوزارة الوار ة في هذا الررار، تولى ا ها الا ا ية وا ها المعن ة إجراءا .الرقابة والمتابعة على المور ين الواقعة ضمن اات اصها بشأن طب ق أ كام البرنامج 2. تولى الوزارة الرقابة على الشركا المان ة للشها ة .وفراً للمعايير وا جراءا التي تعتمدها ( المادة15 ) الجزاءات الدارية ي در بررار من مجلس الوزراء الئ ة بشأن الماالةا وا اءا ا ارية على مخالةة أ كام البرنامج وكذلك إجراءا التظلما ول ا اءا المةروضة على الماالف . ( المادة16 ) الأ حكام ال ختامية 1. ال يخل طب ق أ كام البرنامج بالتشريعا الأارى ذا العلاقة، كما ال يخل بأ التزاما قانون ة .من وص عليها في لك التشريعا أو يعةى منها 2. تولى وزارة المال ة طب ق متطلبا البرنامج في نظام المشتريا الا ا . 3. ي در الوزير الررارا اللازمة لتنة ذ هذا البرنامج .

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن برنامج المحتوى الوطني، قرار مجلس الوزراء، رقم 72، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.