قرار مجلس الوزراء في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية (COVID-19)
Cabinet Resolution Regarding the PCR Test Fee (COVID-19)
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2021
في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية(COVID-19)
( قرار مجلس الوزراء رقم76
) لسنة2021
( في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية19
-
COVID
)
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم16
) لسنة2016
،بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
-
وعلى المرسوم بقانون( اتحادي رقم26
) لسنة2019
،في شأن المالية العامة
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم19
) لسنة2021
( في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية19
-
COVID
،)
-
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1)
1
( . تستوفي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية رسم قدره50) خمسين درهم نظي ر إجراء فحص البلمرة
( الجزيئية19
-
COVID
.) في المستشفيات والمنشآت والمراكز الصحية التابعة لها
2
. يُفوض وزير الصحححححة ووقاية ا جتمر بإدححححدار قرار يحدد فيي الفرات المسححححت ناة م ت بي الرسححححم
( المشار إليي في البند1
.) م هذا القرار
( المادة2)
يُحصل الرسم الوارد في.هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية
( المادة3)
( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم19
) لسنة2021
( في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية19
-
COVID
.)
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2021
في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية(COVID-19)
( المادة4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بي م تاريخ31
/
08
/
2021
.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
: بتاريخ21
// محرم1443هـ
:الموافق30
// أغسطس2021م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية (COVID-19)، قرار مجلس الوزراء، رقم 76، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.