قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية (COVID-19)

Cabinet Resolution Regarding the PCR Test Fee (COVID-19)

رقم 76 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2021 في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية(COVID-19) ( قرار مجلس الوزراء رقم76 ) لسنة2021 ( في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية19 - COVID ) :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم16 ) لسنة2016 ،بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية - وعلى المرسوم بقانون( اتحادي رقم26 ) لسنة2019 ،في شأن المالية العامة - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم19 ) لسنة2021 ( في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية19 - COVID ،) - ،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1) 1 ( . تستوفي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية رسم قدره50) خمسين درهم نظي ر إجراء فحص البلمرة ( الجزيئية19 - COVID .) في المستشفيات والمنشآت والمراكز الصحية التابعة لها 2 . يُفوض وزير الصحححححة ووقاية ا جتمر بإدححححدار قرار يحدد فيي الفرات المسححححت ناة م ت بي الرسححححم ( المشار إليي في البند1 .) م هذا القرار ( المادة2) يُحصل الرسم الوارد في.هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية ( المادة3) ( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم19 ) لسنة2021 ( في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية19 - COVID .) 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2021 في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية(COVID-19) ( المادة4) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بي م تاريخ31 / 08 / 2021 . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا : بتاريخ21 // محرم1443هـ :الموافق30 // أغسطس2021م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية (COVID-19)، قرار مجلس الوزراء، رقم 76، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.