قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية
Cabinet Resolution Regarding the Fees for Calibration Services Provided by the Secondary Standard Dosimetry Laboratory Affiliated with the Federal Authority for Nuclear Regulation (FANR)
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنن2021
ف ي شننم ر ننو
خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات
التابع للهيئ الاتحادي للرقاب
. ال ووي
( قرار مجلس الوزراء رقم104
) لسنة2021
في شأن رسوم خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة
الاتحادية للرقابة النووية
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على الد تور،
−
و على( المر و بقانو اتحادي رقم6
) لس2009
في شم الا تعماالت السلمي للطاق ال ووي،
−
( وعلى المر و بقانو اتحادي رقم26
) لس2019
، في شم المالي العام
−
،وب اءً على ما عرضه وزير المالي ، وموافق مجلس الوزراء
:قـــرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكا هذا القرار، ي قصند بالكلمات التالي المعاامل المب قريل من م، ا، ما لم يقض
نيا ال ص على غير
:ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربي المتحدة
الهيئة
:
. الهيئ الاتحادي للرقاب ال ووي
المجلس
:
. مجلس إدارة الهيئ
الرئيس
:
.رئ س مجلس الإدارة
المختبر
:
المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئ.
المعايرة
:
عملين يممل مل خاللهنا، في عرون معيح ن ، تحنديند العالقن بي القي م الممين التي نا
أوجه عد يقي في القياس ناشئ عل معايير قياس ومؤشرات مقاب ل لها وبي أوجه عد
يقي في القياس مرتبط ا، كخطوة أولى، وفي الخطوة الثاني ا ننتخدا هذو المعلومات
.إلاشاء عالق يممل مل خاللها الحصول على نتيج قياس مل مؤشر
الأشعة
السينية
RQA
–
:
مرجعين لججودة الإشننننعناعين يتم ا ننننتخندامهنا غرا المعنايرة، حسننننن معينار الجج ن
المهروتق ي الدولي61267
للأشنننع التانننخيصننني العادي ملحاماة الإشنننعاع الذي يتم
قينا نننننه خلال المريض، وفي العال العنا بناإلشننننعناع، والمشننننال ال لوري والتطبيقنات
. المستخدم في ط ا ا
2
قرار مجلس الوزراء
لسنن2021
ف ي شننم ر ننو
خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات
التابع للهيئ الاتحادي للرقاب
. ال ووي
الأشعة
التشخيصية
الأشعة
السينية
RQR
–
الأشعة
التشخيصية
:
مرجعين لججودة الإشننننعناعين يتم ا ننننتخندامهنا غرا المعنايرة، حسننننن معينار الجج ن
المهروتق ي الدولي61267
للأشننع التاننخيصنني العادي ملحاماة ح م الإشننعاع التي
تظهر مل وحدة العال با شنع السني ي ، وفي العال العا بالإشنعاع، والمشنال ال لوري
. والتطبيقات المستخدم في ط ا ا
( المادة2)
رسوم الخدمات
تستوفى نظير الخدمات التي يقدمها المختبر
والمدرج في الجدول
المرفق ذا القرار.، الر و المب قريل من م، ا
( المادة3)
تعديل
ت
الرسوم
يختص
مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الر و الواردة في هذا
القرار، واء بالإضاف أو الحذن أو التعدين .
( المادة4)
تحصيل الرسوم
ت حصن. الر و الواردة في هذا القرار بالو ائن التي تقررها وزارة المالي
( المادة5)
القرارات التنفيذية
ي صدر
الرئ س القرارات والإجراءات
اللازم لت يذ أحكا هذا
القرار، و
ذلك ب
الت سيق
. مع وزارة المالي
3
قرار مجلس الوزراء
لسنن2021
ف ي شننم ر ننو
خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات
التابع للهيئ الاتحادي للرقاب
. ال ووي
( المادة6)
نشر القرار
والعمل به
، ي شر هذا القرار في الجريدة الر مي وي عمن به
بعد (
30
)
.ثالثي يوماً مل تاريخ اشرو
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
: بتاريخ23
/
جمادى الأول/
1443هـ
: الموافق28
/
ديسمبر /
2021م
4
قرار مجلس الوزراء
لسنن2021
ف ي شننم ر ننو
خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات
التابع للهيئ الاتحادي للرقاب
. ال ووي
( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم104
) لسنة2021
في شأن رسوم خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعيار الثانوي لقياس الجرعات
التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية
أوالا:
رسوم خدمات المعايرة والتشعيع
م
وصف الخدمة
نوع الجهاز المجال
الرسم
(بالدرهم
)الإماراتي
1
المعايرة با تخدا يزيو
137
مقياس مسح-
معدل الجرع
الوقاي الإشعاعي
1500
2
المعايرة با تخدا يزيو
137
مقياس مسح إضافي -
معدل الجرع
الوقاي الإشعاعي
750
3
المعايرة با تخدا يزيو
137
غرن التميل-
معدل الجرع
الوقاي الإشعاعي
1200
4
التشعيع با تخدا يزيو
137
مقاي س جرع خامل (حتى خمس
) دفعات مل أربع مقاي س جرع-
جرع
الوقاي الإشعاعي
1500
5
المعايرة با تخدا أشع
ي ي-
لسلN
مقياس مسح-
معدل الجرع
الوقاي الإشعاعي
1500
6
المعايرة با تخدا أشع
ي ي-
لسلN مقياس مسح إضافي -
معدل الجرع
الوقاي الإشعاعي
750
7
المعايرة با تخدا أشع
ي ي-
لسلN
غرن تميٌّل-
معدل الجرع
الوقاي الإشعاعي
1200
5
قرار مجلس الوزراء
لسنن2021
ف ي شننم ر ننو
خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات
التابع للهيئ الاتحادي للرقاب
. ال ووي
8
المعايرة با تخدا أشع
ي ي-
لسلN
تشعيع مجموع مقاي س جرع
خامل (حتى خمس دفعات مل أربع
) مقاي س جرع-
جرع
الوقاي الإشعاعي
1500
9
المعايرة با تخدا أشع
ي ي-
RQA
غرف التميُّل-
معدل الجرع
ا شع التاخيصي
1200
10
المعايرة با تخدا أشع
ي ي-
RQR
غرف التميُّل-
معدل الجرع
ا شع التاخيصي
1200
:ثانياا رسوم الخدما
ت
الإدارية
م
وصف الخدمة
الرسم
)(بالدرهم الإماراتي
1
)تعدين طل قائم للمعايرة ب اءً على طل مل العمين (قبن إجراء المعايرة
100
2
)إلغاء العمين لطل المعايرة (قبن إجراء المعايرة
100
ثالثاا
: رسوم الخدمات الإضافية
م
وصف الخدمة
الرسم
)(بالدرهم الإماراتي
1
الت ظيال اللاز في حال ما الجهاز متسخاً (الغبار، أو طبق ده ي أو أي
نوع مل التراب يم ع نقن الجهاز إلى غرف المعايرة) .
250
2 التحقُّ ق ال ني لتمكيد أ الجهاز معطن.
200
3
التحقُّ ق ال ني لتمكيد أ الجهاز ملوث ب ويدات مشع .
3000
4
التحقُّ ق ال ني لتمكيد أ البطاريات غير ماحون على نحو مان.
200
5
( التخ يل ل ترة ت يد على عشرة10
) أيا عمن بعد المعايرة، أو ت يد على
( ثالث3
) أيا عمن في حال التلوث ب ويدات مشع .
50
عل من يو
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، قرار مجلس الوزراء، رقم 104، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.