قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس الإمارات للتمريض والقبالة

Cabinet Resolution Repealing the Cabinet Resolution Regarding the Establishment of the UAE Nursing and Midwifery Council

رقم 112 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2021 بإلغاء قرار مجلس الوزراء لسنة2009 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للتمريض والقبالة قرار مجلس الوزراء رقم ( 112 ) لسنة2021 بإلغاء ( قرار مجلس الوزراء رقم10 ) لسنة2009 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للتمريض والقبالة :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1984 بشأن ،مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية − ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2015 ،في شأن المنشآت الصحية الخاصة،وتعديلاته − وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم10 ) لسنة2009 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للتم،ريض والقبالة − ،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء ـــ ق ر ر: المادة (1 ) ( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم10 ) لسنة2009 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للتمريض والقبالة . المادة (2 ) ،يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من .تاريخ صدوره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ25 /جمادى الأولى/ 1443هـ :الموافق 30 /ديسمبر/ 2021م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس الإمارات للتمريض والقبالة، قرار مجلس الوزراء، رقم 112، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.