قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
Cabinet Resolution Repealing the Cabinet Resolution No. (37) of 2021 Regarding Healthcare Services Provided by Health Facilities Affiliated with Emirates Health Services (EHS)
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسننن2021
بإلغاء قرار مجلس الوزراء لسننن2021
بشننندم ر نننوص يةمامل الر اي الشننن ا ابعةم اب شننن مل الشننن ا ال اب
بؤ س الإمارامل للخةمامل الش ا
( قرار مجلس الوزراء رقم114
) لسنة2021
بإلغاء
قرار مجلس الوزراء( رقم37) لسنة
2021
بشأن رسوم خدمات الرعاية الصحية المقدمة في
المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة ال
مارات للخدمات الصحية
مجلس الوزراء:
،ب ة الاطلاع لى الة ور
و لى ابر وص بعانوم اتحادي رقم(
26
) لس2019
، شدم ابالا ال ام
( و لى قرار مجلس الوزراء رقم37
) لس2021
بشدم ر وص يةمامل الر اي الش ا ابعةم اب ش مل
، الش ا ال اب بؤ س الامارامل للخةمامل الش ا
وب اءً لى ما رضه وزي ر ابالا،
،وموافع مجلس الوزراء
ـــ ق ر ر:
المادة(1)
1. ي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم37
) لس2021
بشدم ر وص يةمامل الر اي الش ا ابعةم اب ش مل
الش ا ال اب بؤ س الإمارامل للخةمامل الش ا .
2. ي س مر ال مل بالعرارامل اب ظم لر وص يةمامل الر اي الش ا
الساري
قبل صةور قرار مجلس الوزراء
( رقم37
) لس2021
.ابشار إلاه
المادة(2)
ي شر هذا العرار الجريةة الر ما ، وي مل به من تاريخ24
أك وبر2021
.
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـ وزر اء
______________________
:صدر عنا
: بتاريخ
25
/جمادى الأولى/
1443هـ
: الموافق30
/ديسمبر/
2021م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، قرار مجلس الوزراء، رقم 114، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.