قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المعلومات الائتمانية
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law Concerning Credit Information
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2021
بشأن اللائحة التنفيذية( للقانون الاتحادي رقم6
) لسنة2010
بشأن المعلومات الائتمانية
( قرار مجلس الوزراء رقم115
)
لسنة2021
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم6
) لسنة2010
ب
شأن المعلومات الائتمانية
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى
القانون
( الاتحادي رقم1
) لسننننة1972
بشننننأن ااتاننننا ننننات الوزارات ،و ننننال،يات الوزراء
،وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2010
بشأن المعلومات
،الائتمانية
،وتعديلاته
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم16
) لسنة2014
( في شنأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم6
)
لسنة2010
،بشأن المعلومات الائتمانية، وتعديلاته
−
وبنا ء عل،ى ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
قر:ر
( المادة1)
التعريفات
تطبق( التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2010
،المشار إليه وتعديلاته على هذا القرار
وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية ،في هذا القرار
المعاني المبينة قرين كل منها ،
ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الشركة:
شركة .الاتحاد للمعلومات الائتمانية
القانون
:
( القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2010
.بشأن المعلومات الائتمانيّة وتعديلاته
( المادة2)
نطاق تطبيق القرار
تسننري
أ،كام هذا القرار على الشننركة ومملود المعلومات ومسننتلم تقرير المعلومات وكل من له علاقة جم
و،فظ وتحليل وتبويب واسنتادام وتداوو و،ماية المعلومات الائتمانية والمنتجات ذات الانلة المعلومات
.الائتمانية وإ دار تقرير المعلومات الائتمانية وتنظيمها
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2021
بشأن اللائحة التنفيذية( للقانون الاتحادي رقم6
) لسنة2010
بشأن المعلومات الائتمانية
( المادة3)
ممارسة الشركة نشاطها
تمارس الشركة نشاطها وفقا
للقانون وهذا القرار ونظامها الأساس ي، والضوا ط التي يادرها المارف
.المركملي في هذا الشأن
( المادة4)
الحصول على التقارير والمنتجات ذات الصلة بالمعلومات الائتمانية
1.
يحق لمن يلي الحاوو على تقرير المعلومات الائتمانية :أو المنتجات ذات اللاة المعلومات الائتمانية
أ.
.الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية
ب.
.البنوك التجارية والمتاااة وشركات الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل
ج. الشركات والمؤسسات الفرديّة التجاريّة والمه .نيّة والجمعيات التعاونية المؤسسة في الدولة
د.
فروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب الأجنبية المؤسسة في الدولة، ولا يشمل ذلك شركات
.)الواجهة الأجنبية (الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطا غير نشاطها المعلن عنه
ه.
ّألي
شخص أن يطلب من الشركة الحاوو على تقرير المعلومات الائتمانية أو المؤشر الائتماني عن
نفسه أو غيره،
وذلك وفق الضوا ط التي يضعها المارف المركملي .في هذا الشأن
2.
يكون الحاوو على تقرير المعلومات
الائتمانية والمنتجات ذات اللاة المعلومات الائتمانية من
الاو
الداوو إ لى المناة اللإكترونية التي تعدها الشركة:لهذه الغاية، م اللاتزام ما يأتي
أ.
إ رام اتفاقية عضوية م الشركة للحاوو على تقرير المعلومات الائتمانية أو المؤشر الائتماني أو
ّأي
منتجات ذات اللاة المعلومات الائتمانية، تحدد فيها الحقوق واللاتزامات المتبادلة ين
ّالطرفين، وآلية طلب أي
من المنتجات واستادامها، وما يتعلق المعلومات الائتمانية من شروط
وأ،كام ونماذج اا ة حماية المعلومات الائتمانية وضمان سريتها، والمقا ل المادي الواجب
س ،داده، ومدة سريان الاتفاقية
وكيفية تجديدها ، م مراعاة ضوا ط المارف المركملي الاادرة
.في هذا الشأن
ب.
ّالتقيّد الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها الشركة للحاوو على أي
.من منتجاتها
ج.
( دف المقا ل المادي المشار إليه في البند3
.) من هذه المادة
د.
الحاوو على ما يفيد موافقة الشخص المستعلم عنه اطيا
ّأو أي
وسيلة أارى مقبولة قانونا ،
ما لم يقض
.القانون بغير ذلك
ه.
ّأي شروط أو ضوا ط
.يحددها المارف المركملي في هذا الشأن
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2021
بشأن اللائحة التنفيذية( للقانون الاتحادي رقم6
) لسنة2010
بشأن المعلومات الائتمانية
3. تستوفي الشركة نظير منتجات المعلومات الائتمانية
التي تقدمها، المقا ل المادي المبيّن في الجدوو المرفق
.بهذا القرار
( المادة5)
بيانات طلب إصدار تقرير المعلومات الائتمانية
يجب أن يحتوي طلب إ دار تقرير المعلومات الائتمانية على البيانات والمعلومات
:الآتية
أ. اسم مستلم تقرير
،المعلومات وعنوان مركمله الرئيس ي، وبيانات وافية عن طبيعة نشاطه .
ب.
اسم وعنوان الشخص
المستعلم عنه ، وبيانات .وافية عن طبيعة نشاطه
ج.
ما يفيد موافقة الشخص المستعلم عنه اطيا،
ّأو أي
وسيلة أارى مقبولة قانونا
وفق الأ،واو
.المناوص عليها في القانون
( المادة6)
مدة تغطية تقرير المعلومات الائتمانية
يغطي تقرير المعلومات الائتمانية
مدة (3)
ثالث سنوات .من تاريخ إ داره
( المادة7)
التزامات الشركة
:تلتزم الشركة ما يأتي
1.
إنشاء قاعدة يانات ت حفظ بها أسماء وعناوين مملودي المعلومات، ومستلمي تقارير المعلومات وبيانات
كال من السجل الائتماني والمؤشر الائتماني وكافة المنتجات ذات اللاة المعلومات الائتمانية وتقارير
المعلومات الائتمانية، وكل ما يتعلق بها، وتحديثها افة دورية.
2.
ّالا،تفاظ طلبات الحاوو على تقارير المعلومات الائتمانية والمؤشر الائتماني وأي
منتجات ذات لة
المعلومات الائتمانية
ملدة ال تقل عن (5) امس سنوات .، من تاريخ تقديم الطلب
3.
الا،تفاظ المعلومات الائتمانية الموجودة في السجل الائتماني لديها ملدة ال تقل عن (
10
)
.عشر سنوات
4.
اتااذ ما يلملم من اطوات وإجراءات لربط المارف المركملي إلكترونيا قاعدة البيانات الموجودة لدى
.الشركة
5.
اتااذ كافة التدا ير وا ال،تياطات اللازمة لضمان و،ماية أمن الشركة وأمن المعلومات الائتمانية من
الفقدان أو التلف أو الداوو أو الاستادام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن سواء من العاملين
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2021
بشأن اللائحة التنفيذية( للقانون الاتحادي رقم6
) لسنة2010
بشأن المعلومات الائتمانية
لدى الشركة أو من غيرهم، والا،تفاظ وسائل دعم واسترداد المعلومات والبيانات في الحالات
الطارئة .
6.
ّإعداد النماذج اللإكترونية ألغراض إ دار تقرير المعلومات الائتمانية والمؤشر الائتماني وأي
منتجات
.ذات لة المعلومات الائتمانية وفق السجل الائتماني
7.
إعداد سجالت ائتمانية وفق المعلومات الائتمانية المملودة للشركة تشتمل على أسماء وعناوين
الأشخاص والمعلومات الائتمانية المتعلقة بهم والتي يتم الحاوو عليها من ماادر ماتلفة على أن
.تكون عملية تطوير وتحديث السجل الائتماني إلكترونية
8.
الحفاظ على سرية المعلومات الائ تمانية وكل ما يتعلق بها وعدم تبادلها أو الإفااح أو الكشف عنها
.إلا وفقا للقانون وهذا القرار والضوا ط التي يادرها المارف المركملي في هذا الشأن
9.
ّالتقي د الضوا ط التي يادرها المارف المركملي بشأن طلب وجم و،فظ وتحليل وتبويب واستادام
وتداوو و،ماية المعلومات الائ تمانية وإعداد السجالت الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية
وتنظيمها وفقا
.للقانون وهذا القرار
10
.
عدم إ دار تقرير المعلومات الائتمانية إلا ناء على طلب مستلم تقرير المعلومات، والموافقة الكتا ية
المسبقة من الشخص المستعلم عنه أو ناء
على طلب من الجهات القضائية المعنية أو المارف المركملي
.م يان الأسباب
11
.
تحمل المسؤولية في ،الة إ دار تقرير معلومات ائتمانية يتضمن معلومات غير صحيحة أو غير
دقيقة، إلا إذا أثبتت الشركة أنها استلمت هذه المعلومات كما هي من مملود المعلومات، أو تعمّ د مملود
المعلوم ات تقديم
معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة ، ولا يحوو ذلك دون ،قها في الرجوع على مملود
.المعلومات المعني ما تحملته من تعويضات وما لحق بها من أضرار
12
.
. التحقق من هوية وأهلية مستلم تقرير المعلومات الائتمانية، استادام الوسائل المقبولة قانونا
( المادة8)
حقوق الشركة
:يحق للشركة ما يأتي
1.
طلب تملويدها المعلومات الائتمانية إلعداد وتطوير قاعدة ياناتها الخا ة السجل الائتماني دون
.اشتراط موافقة الشخص على ذلك
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2021
بشأن اللائحة التنفيذية( للقانون الاتحادي رقم6
) لسنة2010
بشأن المعلومات الائتمانية
2.
ّالطلب من مملودي المعلومات أي
معلومات ائتمانية إضافية أو تصحيح المعلومات الائتمانية في ،الة
اكتشاف الشركة من تلقاء نفسها وجود أاطاء فيها أو ناء
على شكاوى أو طلبات مقدمة من الأشخاص
.أصحاب العلاقة
( المادة9)
التزامات مزود المعلومات
:يلتزم مملود المعلومات ما يأتي
1.
التحقق من صحة .المعلومات الائتمانية ودقتها قبل تملويد الشركة بها
2.
تجهيز وإعداد البرامج والأجهملة التقنية والموارد البشرية اللازمة لتزويد الشركة المعلومات الائتمانية
وتحديثها بشكل دوري موجب نماذج إلكترونية تعدها الشركة، وذلك وفقا للضوا ط التي يادرها
المارف المركملي في هذا
.الشأن
3.
وض نظام ،ديث وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتلقي وفحص الشكاوى والاعتراضات على المعلومات
.الائتمانية التي تم تملويد الشركة بها
4.
اتااذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في ،او اعتراض مستلم تقرير المعلومات على مضمون التقرير
.إذا ثبتت صحة الاعتراض
5. الحفاظ على
سرية المعلومات الائتمانية وكل ما يتعلق بها وعدم تبادلها أو الإفااح أو الكشف عنها إلا
.وفقا للقانون وهذا القرار والضوا ط التي يادرها المارف المركملي في هذا الشأن
( المادة10
)
التزامات مستلم تقرير المعلومات الائتمانية
يلتزم م ستلم تقرير المعلومات
الائتمانية
: ما يأتي
1.
الحفاظ على سرية المعلومات الائتمانية وكل ما يتعلق بها وعدم تبادلها أو الإفااح أو الكشف عنها إلا
.وفقا للقانون وهذا القرار والضوا ط التي يادرها المارف المركملي في هذا الشأن
2. عدم
ّاستادام تقرير المعلومات الائتمانية أو أي
من المعلومات الواردة فيه
إلا
للأغراض المحددة في
.الطلب المقدم منه للحاوو على ذلك التقرير
3.
اللاتزام الشروط والأ،كام التشغيلية والإدارية التي تضعها الشركة، وفقا للضوا ط التي يادرها
.المارف المركملي
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2021
بشأن اللائحة التنفيذية( للقانون الاتحادي رقم6
) لسنة2010
بشأن المعلومات الائتمانية
( المادة11
)
حقوق مستلم تقرير المعلومات
الائتمانية
يحق ملستلم تقرير المعلومات الائتمانية
:ما يأتي
1.
طلب تصحيح المعلومات الائتمانية الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية ،الاادر عن الشركة في ،او
.تلقي طلب أو شكوى من الشخص المستعلم عنه م تقديم الأدلة والمبررات
2.
طلب
إ دار تقرير المعلومات الائتمانية،
ّأو المؤشر الائتماني أو أي
منتجات ذات لة المعلومات
الائتمانية من الشركة ، وفقا
ل .لضوا ط التي يضعها المارف المركملي في هذا الشأن
( المادة12
)
حقوق الشخص المستعلم عنه
:يحق للشخص المستعلم عنه ما يأتي
1.
الحاوو على موافقته المسبقة إل دار تقرير المعلومات الائتمانية الخاص ه، ما لم يقض
القانون
.بغير ذلك
2.
طلب تصحيح الأاطاء الواردة في تقرير
المعلومات الائتمانية
الخاص ه و ،الاادر عن الشركة م
.تقديم الأدلة والمبررات
3.
الرجوع على أيّ طرف في ،او نشر أو تبادو المعلومات الائتمانية أو إ دار تقارير المعلومات الائتمانية
،الخا ة ه دون الحاوو على موافقته المسبقة وكان ذلك الافا
أل،كام القانون، أو نشر أو تبادو
.معلومات ائتمانية غير صحيحة أو دقيقة عنه
( المادة13
)
آلية تقديم وفحص الشكاوى المرتبطة بالمعلومات الائتمانية
1. ملسنتلم تقرير المعلومات
أو الشنخص المسنتعلم عنه التقدم إلى الشنركة بشنكوى عن أيّ أاطاء واردة في
تقرير المعلومات
.الائتمانية، على أن يرفق الشكوى ما يثبت ادعاءه
2. تتلقى الشنركة الشنكوى المقدمة من مسنتلم تقرير المعلومات أو ا
لشنخص المسنتعلم عنه
وفقا للنماذج
التي تعدها الشنركة لهذا الغرض، وعليها التأكد من اسنتيفاء هذه النماذج لجمي الشنروط والمتطلبات
.والمرفقات اللازمة لها
3.
يتعيّن البتّ في الشكوى وفق الضوا ط والإجراءات والمدد الملمنية التي يحددها المارف المركملي في هذا
الشأن، على أن
يتم إاطار مقدم الشكوى الإجراء المتاذ فور الانتهاء من التحقيق.
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2021
بشأن اللائحة التنفيذية( للقانون الاتحادي رقم6
) لسنة2010
بشأن المعلومات الائتمانية
ا( ملادة14
)
ما ال يعد من قواعد السرية
ال يعد تملويد المعلومات الائتمانية للشركة وفقا للقانون وهذا القرار والضوا ط التي يادرها المارف
المركملي في هذا الشأن ارقا
.ألي من قواعد وأ،كام السرية
( المادة15
)
استخدام المعلومات الائتمانية من قبل الشركة
يجوز للشننننركنة اسننننتاندام المعلومنات الائتمنانينة إل ننننندار تقنارير تحليلينة وإ،انننننائينة وإعنداد دراسنننننات
ّاسننتشننارية تتعلق القطاعات الاقتاننادية والمالية وأي
،قطاعات أارى ذات ننلة المعلومات الائتمانية
وفقا
.للضوا ط التي يادرها المارف المركملي في هذا الشأن
( المادة16
)
تبادل التقارير والمعلومات الائتمانية مع جهات خارج الدولة
م مراعاة الضوا ط التي يادرها المارف المركملي واتفاقيات تبادو المعلومات المعتمدة من الجهات
المختاة في الدولة، يجوز للشركة تبادو التقارير والمعلومات الائتمانية لغير المواطنين م شركات ومراكمل
.المعلومات الائتمانية اارج الدولة على أساس مبدأ المعاملة المثل
( المادة17
)
تطبيق جدول المقابل المادي
يطبق جدوو المقا ل المادي لمنتجات المعلومات الائتمانية الملحق بهذا القرار اعتبارا
:من1
/
1
/
2022
.
( المادة18
)
اللإغاءات
ي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم16
) لسننننننة2014
المشنننننار إلينه وتعنديالتنه، كمنا ي لغى كنل ،كم يانالف أو
.يتعارض م أ،كام هذا القرار
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2021
بشأن اللائحة التنفيذية( للقانون الاتحادي رقم6
) لسنة2010
بشأن المعلومات الائتمانية
( المادة19
)
نشر القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل ه من
اليوم التالي لتاريخ نشره( ، وم مراعاة المادة17
) من
.هذا القرار
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ
25
/ جمادى الأولى
/
1443هـ
:الموافق
30
/ ديسمب
ــــــــــ ر
/
2021م
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2021
بشأن اللائحة التنفيذية( للقانون الاتحادي رقم6
) لسنة2010
بشأن المعلومات الائتمانية
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2021
بشأن اللائحة التنفيذية( للقانون الاتحادي رقم6
) لسنة2010
بشأن المعلومات الائتمانية
جدول المقابل المادي لمنتجات المعلومات الائتمانية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم(
115
)
لسنة2021
م المنتج/
الخدمة
هيكل
المقابل
المادي
)المقابل المادي للمشتركين (بالدرهم
المقابل المادي
للمتعاملين لكل
)طلب (بالدرهم
من
خلال
فروع
الشركة
من خلال
القنوات
الرقمية
1 التقرير الائتماني
لنننننننننننننننألفنننننننننننننننراد
والمننننؤسننننننسننننننننات
الفردية
لكل اقة
الباقة1
400
تقرير سنويا
الباقة2
5,000
تقرير سنويا
الباقة3
50,000
تقرير سنويا
الباقة4
150,000
تقرير سنويا
الباقة5
350,000
تقرير سنويا
الباقة6
600,000
تقرير سنويا
الباقة7
1,000,000
تقرير سنويا
الباقة8
1,500,000
تقرير سنويا
الباقة9
2,000,000
تقرير سنويا
100
80
12,000
140,000
1,350,000
3,600,000
7,000,000
11,400,000
18,000,000
25,500,000
32,000,000
2 التقرير الائتماني
للشركات
لكل اقة
الباقة1
200
تقرير سنويا
الباقة2
1,000
تقرير سنويا
الباقة3
5,000
تقرير سنويا
الباقة4
10,000
تقرير سنويا
الباقة5
15,000
تقرير سنويا
الباقة6
20,000
تقرير سنويا
الباقة7
25,000
تقرير سنويا
الباقة8
35,000
تقرير سنويا
الباقة9
50,000
تقرير سنويا
180
150
10,000
49,000
240,000
460,000
660,000
860,000
1,050,000
1,435,000
2,000,000
3
المؤشر الائتماني
لنننننننننننننننألفنننننننننننننننراد
والمننننؤسننننننسننننننننات
الفردية والشركات
لكل اقة
الباقة1
500
تقرير سنويا
الباقة2
5,000
تقرير سنويا
الباقة3
25,000
تقرير سنويا
الباقة4
50,000
تقرير سنويا
الباقة5
100,000
تقرير سنويا
الباقة6
200,000
تقرير سنويا
الباقة7
300,000
تقرير سنويا
الباقة8
500,000
تقرير سنويا
الباقة9
1,000,000
تقرير سنويا
20
10
2,500
22,500
100,000
175,000
300,000
500,000
600,000
750,000
1,000,000
4
طـلـبــات الـتـقــاريـر
الائتمـانيـة الكبيرة
إلدارة المحافظ
لنننننننننننننننألفنننننننننننننننراد
والمننننؤسننننننسننننننننات
الفردية والشركات
لكل اقة
الباقة1
1,200
تقرير سنويا
الباقة2
10,000
تقرير سنويا
الباقة3
25,000
تقرير سنويا
الباقة4
50,000
تقرير سنويا
الباقة5
75,000
تقرير سنويا
الباقة6
150,000
تقرير سنويا
الباقة7
300,000
تقرير سنويا
الباقة8
500,000
تقرير سنويا
الباقة9
750,000
تقرير سنويا
-
-
24,000
180,000
425,000
800,000
1,125,000
2,100,000
3,900,000
6,000,000
8,250,000
5 التنبيهات
لنننننننننننننننألفنننننننننننننننراد
والمننننؤسننننننسننننننننات
الفردية
والشركات
لكل اقة
،سب
عدد
،قوو
البيانات
الباقة1
حجم المحفظة
1-
2,500
عميل في السنة
الباقة2
حجم المحفظة
1
2,50
-
10,000
عميل في السنة
الباقة3
حجم المحفظة
10,001
-
5,000
3
عميل في السنة
الباقة4
حجم المحفظة
35,001
-
5,000
7
عميل في السنة
الباقة5
حجم المحفظة
75,001
-
50,000
1
عميل في السنة
الباقة6
حجم المحفظة
150,001
-
50,000
3
عميل في السنة
الباقة7
حجم المحفظة
350,001
-
50,000
7
عميل في السنة
الباقة8
حجم المحفظة
750,001
-
,500,000
1
عميل في السنة
-
-
1
الى3
،قوو
12,000
30,000
50,000
100,000
140,000
160,000
180,000
200,000
-
-
4
الى10
،قوو
36,000
90,000
150,000
300,000
420,000
500,000
550,000
600,000
-
-
11
الى25
،قل
75,000
175,000
350,000
675,000
1,000,000
1,200,000
1,275,000
1,350,000
-
-
أكثر من
25
،قل
120,000
225,000
425,000
850,000
1,250,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000
-
-
6 التقارير التحليلية
لكل اقة
الباقة1
تقرير تحليلي يشمل
1-
20
مكون
الباقة2
تقرير تحليلي يشمل
21
-
50
مكون
الباقة3
تقرير تحليلي يشمل
51
-
100
مكون
الباقة4
تقرير تحليلي يشمل
101
-
200
مكون
-
-
10,000
20,000
30,000
50,000
-
-
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2021
بشأن اللائحة التنفيذية( للقانون الاتحادي رقم6
) لسنة2010
بشأن المعلومات الائتمانية
7
الــــــتــــــقــــــاريــــــر
والمـــــــؤشـــــــــــرات
الائــــتــــمــــانــــيــــة
الصــــــــادرة مــــن
مـراكـز ائـتـمــانـيــة
خارج الدولة
لنننننننننننننننألفنننننننننننننننراد
والمننننؤسننننننسننننننننات
الفردية والشركات
لكل تقرير
+ سعر تكلفة المنتج الاادر من المركمل الائتماني اارج الدولة30
%
8 الخدمات الإدارية
لجمي المشننننتركين
مننا عنندا النجنهننات
النننننحنننننكنننننومنننننينننننة
الاتحادية والمحلية
لكل سنة
12,000
-
-
9
الـــــــخـــــــدمـــــــات
الحكومية
للجهنات الحكومينة
الاتحادية
لكل سنة
.الحاوو على التقارير والمؤشرات الائتمانية دون مقا ل مادي وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة
الحاوو على التقارير التحليلية التي تاص المعلومات المملودة من.الجهة الحكومية الاتحادية دون مقا ل مادي
.تطبق أسعار الباقات أعلاه للمنتجات الأارى الاو السنة
-
-
10
الـــــــخـــــــدمـــــــات
الحكومية
للجهنات الحكومينة
المحلية
لكل سنة
الحاوو على التقارير والمؤشرات الائتمانية دون مقا ل مادي وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة شريطة أن يتم تملويد الشركة المعلومات التي تطلبها من
.الجهة المحلية بشكل دوري ومستمر
( الحاوو على عدد2
.) من التقارير التحليلية التي تاص المعلومات المملودة من الجهة الحكومية المحلية دون مقا ل مادي
.تطبق أسعار الباقات أعلاه للمنتجات الأارى الاو السنة
-
-
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المعلومات الائتمانية، قانون اتحادي، رقم 115، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.