قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار

Cabinet Resolution Regarding the Executive Office for Control and Non-Proliferation (EOCN)

رقم 15 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ( قرار مجلس الوزراء رقم15) لسن ة2022 بشأن الم كتب التنفيذي للرقابة و حظر الانتشار مجلس الوزراء: − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلىى الاىىانون الا ىىا ي رقىى1 ) لسىىنة1972 ،بشىىأن اتتااوىىاص الىىوزاراص ووىىالحياص الىىوزراء ،وتعديال ه − وعلى الاىانون الا ىا ي رقى40 ) لسىنة2006 فىأ ىأن حظىر اسىت داز و نتىاا و ى واسىتع ا ،الأسلحة الكي يائية، وتعديال ه − وعلىىىى المرسىىىو( باىىىانون ا ىىىا ي رقىىى11 ) لسىىىنة2017 بشىىىأن و ىىى مجلىىىس الىىىوزراء بعىىى ،الاتتااواص − وعلى المرسو( باانون ا ا ي رق43 ) لسنة2021 فأ أن السلع الخاضعة لحظر الانتشار ، − وعلى قىرار م جلىس الىوزراء رقى74 ) لسىنة2020 بشىأن نظىا( قىوائ اطريىاا و ميى قىراراص مجلىس ،الأم المتعلاة ب نع وق ع اطرياا و و له ووقف انتشار التسلح و و له والاراراص ذاص اللاة − وبناء على ما عرضه وز ر الخارجية والتعاون الدولأ،، وموافاة مجلس الوزراء ـــــ ق ر:ر ا ملادة(1) التعريفات ،فىأ ميى محهىا( يىذا الاىرار يهىون للهل ىاص والعمىاراص التاليىة المعىاين المممنىة قىر ى م ىا، مىا لى ياى :سياق النص بغير ذلك الدولة : .اطماراص العربية المت دة الوزير : .وز ر الخارجية والتعاون الدولأ الوزارة :وزارة الخارجية والتعاون الدولأ. المكتب :الم كتب التنفيذي للرقابة و حظر الانتشار.، المنشأ ب وجب يذا الارار المرسوم بقانون : المرسىىو( باىىانون ا ىىا ي رقىى43 ) لسىىنة2021 فىىأ ىىأن السىىلع الخاضىىعة لحظىىر .الانتشار الجهات المعنية :الجهة الا ا ية مو المحلية المختاة بتداو السلع الخاضعة لهذا المرس.و( باانون 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار حظـر الانتـشــار : منىع التىداو الغيىر المشىروع والغيىر الماىر بىه للسىلع التىم تسىاي فىأ ينتىاا مو ىو ر .مسلحة الدمار الشام والتكنولوجيا المر م ة ب ا ووسائ يياالها السلـع :المىوا مو الأنظ ىة مو المعىداص مو المهونىاص مو التىرامج مو التكنولوجيىا ا لىوار ة فىأ جىدو .السلع جدول الـسـلــع : جدو السلع الاا ر ،به قرار م مجلس الوزراء وفاا .ألحها( المرسو( باانون التصريح :اطذن المسم بتداو السلع الوار ة فأ الما ة2 ) م .المرسو( باانون المادة (2) إنشاء المكتب ي أ نش مكتب مستا " يسمى الم كتب التنفي ذي للرقابة و حظر الانتشار ،"يتمع الوزارة ، و هون الجهة (المختاة بتنفيذ محها المرسو( باانون ا ا ي رق43 ) لسنة2021 فأ أن السلع الخاضعة لحظر .الانتشار ( المادة3) اختصاصات المكتب :يتولى المكتب الاتتااواص الآ ية 1. ا اذ اطجراءاص لتنفيذ محها( المرسو( باانون و عدا الماترحاص والتووياص بشأن تعدي جدو السلع المشار يلي ا فأ المرسو( باانون سواء بالحذف مو اطضافة مو الاستمدا ، ورفعها لمجلس الوزراء . 2. ،الت فظ على السلع المخالفة التم ضم ها بالتنسي مع الجهاص المعنية والتارف ب ا، وذلك وفاا ألحها( المرسو( باانون ولا .ئ ته التنفيذية 3. اقترا فئاص ورسو( الحاو على ال تاار ح التم يادريا نفيذا ألحها( المرسو( باانون ، ورفعها لوزارة المالية لعرضها على مجلس الوزراء . 4. متابعة نفيذ قراراص ومت لماص مجلس الأم التابع للأم المت دة، والمنظ اص الدولية واطقلي ية ،الأترى ذاص الاتتااص بالتنسي مع الجهاص المعنية، ووفاا للتشريعاص النافذة فأ الدولة ، ورفع اار ر بشأن ا يلى الوز ر. 5. التنسي واط راف عل ى مي العاوباص المالية المست دفة المتعلاة بنظا( قوائ اطرياا و مي قراراص مجلس الأم المتعلاة ب نع وق ع اطرياا و و له ووقف انتشار التسلح و و له ، وبالتنسي .مع الجهاص المعنية 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار 6. نا ة الا اا الفنية الخاوة ب تابعة التزاماص الدولة فأ ا فاقية حظر است داز و نتاا و .واستع ا الأسلحة الكي يائية 7. يعدا اطفاا السنوي ع موا جداو منظ ة حظر الأسلحة الكي يائية المستور ة مو المادرة للدولة بالتنسي مع الجهاص الا ا ية والمحلية المختاة بشؤون الج ارك و الجهاص المعنية فأ .الدولة 8. .التنسي واط راف على ز ارة فرق الختراء والمفتشين الدوليين للدولة، بالتنسي مع الجهاص المعنية 9. التعاون والتنسي مع الجهاص المعنية في ا يتعل باطجراءاص المنظ ة لشؤون التداو وفاا ( ألحها المرسو( باانون . 10 . يشر قراراص المكتب .وتع ي ها على الجهاص المعنية 11 . الاتتااواص الأترى التم مناطها به المرسو( باانون و اللوائح و الاراراص الاا رة نفيذا ،له ومي (مها ي هلف ب ا م قم مجلس الوزراء مو الوز ر . ( المادة4) ميزانية المكتب تهون الموار المال ية لل كتب م الآتن: 1. الاعت ا اص المالية التم اص لل كتب ض ميزانية.الوزارة 2. المنح التم.اد( لل كتب م وزارة ؤون الرئاسة 3. اطيرا اص التم ي الها المكتب م م ارسة .اتتااوا ه 4. ة مي موار مالية مترى مو م نح يواف علي ا الوز ر . ( المادة5) تنظيم العمل في المك تب والتشريعات المطبقة عليه 1. يهون لل كتب ييه نظيمم ولوائح مالية وتعاقدية وموار بشر ة تاوة به، و ادر باعت ا يا قرار م مجلس الوزراء بناء على اقترا الوز ر، و ادر الوز ر افة الاراراص الأترى (اللازمة لتنفيذ محها يذا الارار و نظي الع فأ المكتب . 2. للوز ر يي شاء لجنة نفيذية م الجهاص المعنية ملعاونة المكتب فأ م ارسة الاتتااواص المنوطة به ، و د الارار مهامها ونظا( و .آلية ع لها 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ( المادة6) إ لغاء لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والمكتب التنفيذي للجنة 1. لغى لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيرا والتا دير والمكتب التنفيذي ل ها . 2. ي المكتب م لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيرا والتادير المنشأة وفاا للاانون الا ا ي رق13 ) لسنة2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيرا والتادير والمكتب التنفيذي،للجنة وذلك فأ :الآتن م. الاتتااواص الماررة له ا و المناوص علي ا فأ التشريعاص النافذة ب .الدولة ا. الحاوق واللاتزاماص المالية والاانونية له ا ، و ؤو يليه ج يع مووله ا وموجو ات ا. ا. .الميزانية الخاوة له ا ( المادة7) اللإغاءات لغى ی حك ی الف مو یتعارض مع (محها ھذا الارار. ( المادة8) نشر القرار والعمل به ي نشر يذا الار ار فأ الجر دة الرس ية، وي ع به م اليو( التالأ لتار خ يشره . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا : بتاريخ6/ شعبان / 1443هـ : الموافق9 / مارس/ 2022م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، قرار مجلس الوزراء، رقم 15، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.