قرار مجلس الوزراء بشأن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار
Cabinet Resolution Regarding the Executive Office for Control and Non-Proliferation (EOCN)
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن
المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار
( قرار مجلس الوزراء رقم15) لسن ة2022
بشأن
الم
كتب
التنفيذي للرقابة و حظر الانتشار
مجلس الوزراء:
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلىى الاىىانون الا ىىا ي رقىى1
) لسىىنة1972
،بشىىأن اتتااوىىاص الىىوزاراص ووىىالحياص الىىوزراء
،وتعديال ه
−
وعلى الاىانون الا ىا ي رقى40
) لسىنة2006
فىأ ىأن حظىر اسىت داز و نتىاا و ى واسىتع ا
،الأسلحة الكي يائية، وتعديال ه
−
وعلىىىى المرسىىىو( باىىىانون ا ىىىا ي رقىىى11
) لسىىىنة2017
بشىىىأن و ىىى مجلىىىس الىىىوزراء بعىىى
،الاتتااواص
−
وعلى المرسو( باانون
ا ا ي
رق43
) لسنة2021
فأ أن
السلع الخاضعة
لحظر الانتشار ،
−
وعلى قىرار م جلىس الىوزراء رقى74
) لسىنة2020
بشىأن نظىا( قىوائ اطريىاا و ميى قىراراص مجلىس
،الأم المتعلاة ب نع وق ع اطرياا و و له ووقف انتشار التسلح و و له والاراراص ذاص اللاة
−
وبناء
على ما عرضه وز ر
الخارجية والتعاون الدولأ،، وموافاة مجلس الوزراء
ـــــ ق ر:ر
ا ملادة(1)
التعريفات
،فىأ ميى محهىا( يىذا الاىرار يهىون للهل ىاص والعمىاراص التاليىة المعىاين المممنىة قىر ى م ىا،
مىا لى ياى
:سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.اطماراص العربية المت دة
الوزير
:
.وز ر الخارجية والتعاون الدولأ
الوزارة
:وزارة الخارجية والتعاون الدولأ.
المكتب
:الم
كتب
التنفيذي للرقابة و
حظر الانتشار.، المنشأ ب وجب يذا الارار
المرسوم بقانون :
المرسىىو( باىىانون ا ىىا ي رقىى43
) لسىىنة2021
فىىأ ىىأن
السىىلع الخاضىىعة لحظىىر
.الانتشار
الجهات المعنية
:الجهة الا ا ية مو المحلية المختاة بتداو السلع الخاضعة لهذا المرس.و( باانون
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن
المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار
حظـر الانتـشــار
:
منىع التىداو الغيىر المشىروع والغيىر الماىر بىه
للسىلع التىم تسىاي فىأ ينتىاا مو ىو ر
.مسلحة الدمار الشام والتكنولوجيا المر م ة ب ا ووسائ يياالها
السلـع
:المىوا مو الأنظ ىة مو المعىداص مو المهونىاص مو التىرامج مو التكنولوجيىا ا لىوار ة فىأ جىدو
.السلع
جدول
الـسـلــع
:
جدو السلع الاا ر
،به قرار م مجلس الوزراء
وفاا
.ألحها( المرسو( باانون
التصريح
:اطذن المسم بتداو السلع الوار ة فأ
الما ة2
) م
.المرسو( باانون
المادة (2)
إنشاء المكتب
ي أ نش مكتب
مستا
" يسمى
الم
كتب التنفي ذي
للرقابة و حظر الانتشار ،"يتمع الوزارة ، و هون الجهة
(المختاة بتنفيذ محها المرسو( باانون
ا ا ي
رق43
) لسنة2021
فأ أن
السلع الخاضعة لحظر
.الانتشار
( المادة3)
اختصاصات المكتب
:يتولى المكتب الاتتااواص الآ ية
1.
ا اذ اطجراءاص لتنفيذ محها( المرسو( باانون و عدا الماترحاص والتووياص بشأن تعدي جدو
السلع
المشار يلي ا فأ المرسو( باانون
سواء
بالحذف مو اطضافة
مو الاستمدا ، ورفعها
لمجلس الوزراء .
2.
،الت فظ على السلع المخالفة التم ضم ها بالتنسي مع الجهاص المعنية والتارف ب ا، وذلك وفاا
ألحها( المرسو( باانون ولا .ئ ته التنفيذية
3.
اقترا
فئاص ورسو( الحاو على
ال تاار ح التم يادريا نفيذا
ألحها( المرسو( باانون ، ورفعها
لوزارة المالية لعرضها على مجلس الوزراء .
4.
متابعة نفيذ قراراص ومت لماص مجلس الأم التابع للأم المت دة، والمنظ اص الدولية واطقلي ية
،الأترى ذاص الاتتااص بالتنسي مع الجهاص المعنية، ووفاا للتشريعاص النافذة فأ الدولة ، ورفع
اار ر بشأن ا يلى
الوز ر.
5. التنسي واط راف عل
ى مي العاوباص المالية المست دفة
المتعلاة بنظا( قوائ اطرياا و مي
قراراص
مجلس الأم المتعلاة ب نع وق ع اطرياا و و له ووقف انتشار التسلح و و له ، وبالتنسي
.مع الجهاص المعنية
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن
المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار
6.
نا ة الا اا الفنية الخاوة ب تابعة التزاماص الدولة فأ ا فاقية حظر است داز و نتاا و
.واستع ا الأسلحة الكي يائية
7.
يعدا اطفاا السنوي ع موا جداو منظ ة حظر الأسلحة الكي يائية المستور ة مو المادرة
للدولة بالتنسي مع
الجهاص الا ا ية والمحلية المختاة بشؤون الج ارك و
الجهاص المعنية
فأ
.الدولة
8.
.التنسي واط راف على ز ارة فرق الختراء والمفتشين الدوليين للدولة، بالتنسي مع الجهاص المعنية
9.
التعاون والتنسي مع الجهاص المعنية في ا يتعل باطجراءاص المنظ ة لشؤون التداو وفاا ( ألحها
المرسو( باانون .
10
.
يشر قراراص
المكتب
.وتع ي ها على الجهاص المعنية
11
.
الاتتااواص الأترى التم مناطها به المرسو( باانون و اللوائح و الاراراص الاا رة نفيذا
،له
ومي
(مها
ي هلف ب ا م قم مجلس الوزراء مو
الوز ر .
( المادة4)
ميزانية المكتب
تهون الموار المال
ية لل كتب م الآتن:
1.
الاعت ا اص المالية التم اص لل كتب ض
ميزانية.الوزارة
2.
المنح التم.اد( لل كتب م وزارة ؤون الرئاسة
3.
اطيرا اص التم ي الها المكتب م م ارسة
.اتتااوا ه
4. ة مي
موار مالية مترى مو م نح يواف علي ا
الوز ر .
( المادة5)
تنظيم العمل في المك
تب والتشريعات المطبقة عليه
1.
يهون لل كتب ييه نظيمم ولوائح مالية وتعاقدية وموار بشر ة تاوة به،
و ادر باعت ا يا قرار
م مجلس الوزراء بناء على اقترا
الوز ر، و ادر
الوز ر افة الاراراص
الأترى
(اللازمة لتنفيذ محها
يذا الارار و نظي الع فأ
المكتب .
2. للوز ر يي
شاء لجنة نفيذية
م الجهاص المعنية ملعاونة المكتب فأ
م ارسة الاتتااواص المنوطة به ،
و د الارار مهامها ونظا( و .آلية ع لها
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن
المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار
( المادة6)
إ
لغاء
لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والمكتب التنفيذي للجنة
1.
لغى
لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيرا والتا دير والمكتب التنفيذي ل
ها .
2.
ي المكتب م لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيرا والتادير المنشأة وفاا للاانون الا ا ي
رق13
)
لسنة2007
بشأن
السلع الخاضعة لرقابة الاستيرا والتادير والمكتب التنفيذي،للجنة
وذلك
فأ
:الآتن
م.
الاتتااواص
الماررة له ا و
المناوص علي ا فأ التشريعاص النافذة
ب .الدولة
ا. الحاوق واللاتزاماص المالية والاانونية له ا ،
و ؤو يليه ج يع مووله
ا وموجو ات ا.
ا.
.الميزانية الخاوة له ا
( المادة7)
اللإغاءات
لغى ی
حك ی الف مو یتعارض مع
(محها ھذا الارار.
( المادة8)
نشر
القرار والعمل به
ي نشر يذا الار ار فأ الجر دة الرس ية، وي ع به م اليو( التالأ لتار خ
يشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
: بتاريخ6/ شعبان /
1443هـ
: الموافق9 /
مارس/
2022م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، قرار مجلس الوزراء، رقم 15، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.