قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية

Cabinet Resolution Regarding the Reorganization of Khalifa Center for Genetic Engineering and Biotechnology

رقم 34 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس ا لوزراء لسنة2022 بشأن مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية قرار مجلس الوزراء رقم( 34) لسن ة2022 بشأن إعادة تنظيم مركز خليفة للتقانا ت الحيوية والهندسة الور ا ثية مجلس الوزراء: − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وعلى ال قانون الات ( حادي رقم4) لسنة 1976 بشأن إنشاء وتنظيم جامعة الإمارات ،العربية المتحدة، وتعديلاته − ( وعلى قرار الرئيس الأعلى للجامعة رقم7 ) لسنة2021 في شأن اعتماد نظام مركز خليفة للتقانات الحيوية ،والهندسة الوراثية − وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئ اسة ،، وموافقة مجلس الوزراء :قـــــرّر المادة (1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا ،القرار ت كون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص :على غير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة شؤون الرئاسة ال جامعة : .جامعة الإمارات العربية المتحدة المركز : مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية. الوزير : .وزير شؤون الرئاسة المجلس أو مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز . المدير : مدير المركز. ( المادة2) الطبيعة القانونية ومقر المركز مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية مؤسسة علمية وبحثية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية .والاستقالل المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه، ويتبع وزير شؤون الرئاسة يكون المقر الرئيس للمركز في إمارة أبو ظب ي.، ويجوز إنشاء فروع له داخل الدولة أو خارجها، بعد موافقة الوزير 2 قرار مجلس ا لوزراء لسنة2022 بشأن مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية ا( ملادة3) أهداف المركز :يهدف المركز إلى تحقيق الآتي 1. .إجراء البحوث اللازمة لمواجهة التحديات العاملية في مجال الأمن الغذائي وممارسة الزراعة المستدامة 2. .إنتاج وتعديل وتطوير النباتات والكائنات الأخرى بسمات زراعية واقتصادية ذات قيمة عالية 3. المساهمة في تحقيق الأ من الغذائي من خلال منصات بحثية تعنى بعلوم الجينوم والمعلوماتية الحيوية والتعديل الوراثي للكائنات، بهدف تطوير منتجات نباتية وحيوانية ذات صفات مرغوبة، وزيادة القيمة .الاقتصادية للمحاصيل في الدولة 4. تشجيع وتعزيز الاكتشافات العلمية بشأن تحسين المحاصيل والممارسات ا لزراعية استجابة للضغوط .البيئية 5. زيادة الوعي المجتمعي في مجال التقانات الحيوية والهندسة الوراثية وتقديم الدراسات والاستشارات .للجهات ذات العلاقة 6. .الاستثمار في مجال التقانات الحيوية والهندسة الوراثية ( المادة4) اختصاصات المركز يمارس المركز الاختصاصات اللازم :ة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي 1. وضع برامج البحوث وتنفيذها بمفرده أو بالاشتراك مع الجهات البحثية والعلمية داخل الدولة أو .خارجها، وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير 2. إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية وتنفيذ ا أل نشطة ذات الصلة بمجاالت عمل المركز، وفق .الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير 3. تقديم خدمات الخبرة والاستشارا ت العلمية للجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بمجاالت .عمل المركز 4. .نشر نتائج البحوث ذات الصلة بمجاالت عمل المركز، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير 5. معاونة طلبة الج امعات والكوادر البحثية، في إعداد الدراسات والبحوث التي تدخل ضمن مجاالت .عمل المركز 6. .رفع الاقتراحات المتعلقة بتطوير التشريعات ذات الصلة بمجاالت عمل المركز إلى الوزير 3 قرار مجلس ا لوزراء لسنة2022 بشأن مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية 7. تأسيس الشركات أو الاشتراك أو المساهمة فيها بعد موافقة الوزير، ويجوز أ ن تتضمن الأنظمة الأساس .ية لتلك الشركات نظاما خاصا لتحفيز المديرين والعاملين بها 8. المساهمة في الجهود الوطنية لتنشيط العلوم والبحوث والأنشطة العلمية والتكنولوجية في مجاالت .التقنية الحيوية والهندسة الوراثية 9. توثيق الروابط العلمية والتعاون مع الهيئات والمجالت العلمية والمؤسسات الو طنية والدولية في جميع .المجالات التي يزاولها المركز 10 . .المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية ذات الصلة بهذه المجالات، وفق النظم المعمول بها في المركز 11 . أي مهام أخرى ت.ناط بالمركز بموجب قرار يصدر عن الوزير ( المادة5) مجلس الإدارة يجوز أن يكون للمركز مجلس إدا رة يصدر بتشكيله قرار من الوزير، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس .اختصاصاته ونظام عمله ومدته ( مع مراعاة أحكام الفقرة التالية، يرفع المدير الموضوعات المنصوص عليها في البنود10،5،4،3،2،1 ) من المادة (6 ،) ( والمادة8 ،) من هذا القرار إلى مجلس الإدارة– حال وجو ده – و يرفع المجلس هذه الموضوعات إلى الوزير .مشفوعة بتوصياته للوزير أن يفوض أي من اختصاصاته الواردة بهذا القرار لمجلس الإدارة أ و .لرئيس مجلس الإدارة ( المادة6) مدير المركز يكون للمركز مدير، ي عين ناء ب على ترشيح الوزير ، ويشرف المدير على المركز، ويكون مسؤولا أمام الوزير عن إدارة شؤون المركز .العلمية والمالية والإدارية، والمحافظة على أمواله، وفق التشريعات المعمول بها في المركز :ويتولى المدير المهام والاختصاصات الآتية 1. .اقتراح السياسة العامة للمركز وخطة عمله السنوية، ورفعها للوزير للاعتماد، ومتابعة تنفيذها 2. اقتر اح مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة ل تنظيم العمل بالمركز بما في ذلك الهيكل التنظيمي ولوائح ،الموارد البشرية واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل المركز وتصدر هذه اللوائح والقرارات عن الوزير. 3. إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون العلمي والتجاري بين المركز والهيئات والمراكز والمؤسسات المحلية .والأجنبية والدولية، ورفعها للوزير للموافقة عليها 4 قرار مجلس ا لوزراء لسنة2022 بشأن مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية 4. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب ورفعهما إلى الوزير للاعتماد ، ومتابعة تنفيذ الميزاني .ة ضمن الاعتمادات المقررة لها 5. الإشراف على سير العمل في المركز ومتابعة إنجازاته ونتائج أدائه، واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره ، ورفعها للوزير . 6. تعيين موظفي المركز إو نهاء خدماتهم وإصدار القرارات المتعلقة بهم وفقا للتشريعات المع مول بها في .المركز 7. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لتنفيذ اختصاصات المركز، وفقا للتشريعات .المعمول بها في الحكومة الاتحادية 8. تمثيل المركز أمام القضاء والغير ولدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها ، وذلك بمراعاة التشريعات والنظم المعمول بها في الدولة . 9. .فتح وإغالق الحسابات المصرفية داخل الدولة باسم المركز 10 . رفع تقرير سنوي عن أعمال المركز وإنجازاته إلى الوزير . 11 . أيّ مهام أو اختصاصات أخرى ت خول إليه بمقتض ى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أ و الوزير . للمدير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه مناسبا من كبار موظفي ،المركز على أن يكون التفويض خطيا . ومحددا و يجوز بقرار من الوزير أن يندب أحد المتخصصين في مجال عمل المركز، للقيام بمهام المدير، ويحدد .القرار الصادر بالندب طريقة معاملته المالية ( المادة7) ميزانية المركز تكون للم ركز ميزا نية سنوية، وتتكون الموارد المالية له:على النحو الآتي 1. المبالغ التي تخصص للم ركز من وزارة شؤون الرئاسة . 2. الإيرادات ومقابل الخدما ت التي يحصلها من ممارسة اختصاصاته ومهامه وتقديم خدماته البحثية والاستشارية والتدريبية . 3. عائد استثمار أمواله، وأرباح الشركات التي يسا .هم فيها 4. أية موارد مالية أخرى أو مِنح يوافق عليها الوزير . ا( ملادة8) مقابل الخدمات التي يقدمها المركز 5 قرار مجلس ا لوزراء لسنة2022 بشأن مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية يصدر بتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز قرار من الوزير بناء .على عرض مدير المركز ( المادة9) تدقيق حسابات المركز يتولى تدقيق حسابات المركز مدقق لل حسابات أو أكثر وفق القواعد المعمول بها في الدولة، ويتم تعيين مدقق .الحسابات من مدير المركز بعد موافقة الوزير يقدم مدقق الحسابات تقريره على إدارة المركز خلال أربعة شهور على الأكثر من بداية السنة المالية، ويرفع المدير .هذا التقرير إلى الوزير مشفوعا برأيه ا( ملادة10 ) السنة المالية تبدأ السنة المالية للم ركز في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وتنتهي في الواحد والثالثين من ديسمبر من العام .التالي الماد( ة11 ) التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث يستمر المركز في تقديم خدماته ومزاولة نشاطه بمقره الكائن في جامعة الإمارات، وتستمر الجامعة في توفير .الخدمات اللوجستية والمنصات اللإكترونية اللازمة لعمل المركز يتعاون المركز مع جامعة الإمارات في تقديم خدماته البحثية مجانا للمتخصصين من أعضاء هيئات التدريس وطالب الجامعة، ويجوز تقديم هذه الخدمات للجامعات ومراكز البحوث الأخرى والباحثين والطلبة، ويصدر .بتحديد أوجه هذا التعاون وتقديم تلك الخدمات وشروطه قرار من الوزير ( المادة12 ) استمرار مجلس الإدارة وموظفو المركز يستمر م جلس إدارة المركز القائم وقت صدور هذا القرار في مباشرة المهام المنوطة به إلى حين انتهاء مدته، أو صدور .قرار من الوزير وفقا ألحكام هذا القرار و يستمر مدير وموظفو المركز في أداء وظائفهم ومباشرة اختصاصاتهم المنوطة بهم وقت صدور هذا القرار، بذات مخصصاتهم ومزاياه.م الوظيفية 6 قرار مجلس ا لوزراء لسنة2022 بشأن مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية المادة( 13 ) استمرار العمل بالتشريعات الحالية فيما ال يخالف أحكام هذا القرار، يستمر العمل بالتشريعات واللوائح والنظم المعمول بها لدى المركز وقت صدوره، وذلك إلى حين صدور أي قرارات أخرى ت.عدلها أو تحل محلها وفيما لم يرد به نص في تلك اللوائح والنظ م ، ت .طبق التشريعات المعمول بها في الحكومة الاتحادية المادة( 14 ) اللإغاءات ( ي لغى القرار رقم7 ) لسنة2021 المشار إليه، كما لغى ی كل حكم ی خالف أو یتعارض مع أحكام ھذا القرار. ( المادة15 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به.من اليوم التالي لتاريخ صدوره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا : بتاريخ10 / رمضان / 1443هـ : الموافق11 / أبريل / 2022م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، قرار مجلس الوزراء، رقم 34، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.