قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين الاتحادي

Cabinet Resolution Repealing Cabinet Resolution Concerning the Fees for Registering in the Federal Suppliers and Contractors Registers

رقم 42 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2022 ) ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ36 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن رﺳﻮم اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ ܥجﻞ اﳌﻮردﻳﻦ وܥجﻞ اﳌﻘﺎوﻟ؈ن اﻻﺗﺤﺎدي ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ42 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )36 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن رﺳﻮم اﻟﻘﻴﺪ ࡩʏ ܥجﻞ اﳌﻮردﻳﻦ وܥجﻞ اﳌﻘﺎوﻟ؈ن اﻻﺗﺤﺎدي :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ26 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، − ʄڴوﻋ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )36 ( ﻟﺴـــﻨﺔ2020 Ȋﺸـــﺄن رﺳـــﻮم اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ ܥـــجﻞ اﳌﻮردﻳﻦ وܥـــجﻞ اﳌﻘﺎوﻟ؈ن اﻻﺗﺤﺎدي ، − ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :ر ﺮّ ـــﻗ ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڧﻳُﻠ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )36 ( ﻟﺴــــﻨﺔ2020 Ȋﺸــــﺄن رﺳــــﻮم اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ ܥــــجﻞ اﳌﻮردﻳﻦ وܥــــجﻞ اﳌﻘﺎوﻟ؈ن اﻻﺗﺤﺎدي . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ﻣﺤـﻤﺪ ﺑﻦ راﺷـﺪ آل ﻣﻜﺘــﻮم رﺋيـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء ______________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ 27 / رﻣﻀﺎن / 1443 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 28 / أﺑﺮʈﻞ / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين الاتحادي، قرار مجلس الوزراء، رقم 42، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.