قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية

Cabinet Resolution Regarding the Establishment of the Collective Labor Disputes Committee

رقم 46 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية قرار مجلس الوزراء رقم( 46 ) لسنة2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية مجلس الوزراء: - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلىىىى الاىىىىا ون الا ىىىىا رقىىىى1 ) لسىىىىنة1972 بشىىىىأن ازتراتىىىىات الىىىىوزارات وتىىىىال يات ،الوزراء، وتعديال ه - وعلى المرسوم باا ون ا ا رق33 ) لسنة2021 ،في شأن نظي علاقات العمل - وعلى قرار مجلس الوزراء رق11 ) لسىنة1982 في شىأن نظي إاراءات التااوىذل ومن ل م الاواعىد اللازمىة لسسىىىى سىىىىن العمىل امىام لجىان التو ي ولجنىة الت ي العليىا لسىل منىازعىات ،العمل الجماعية - وعلى قرار مجلس الوزراء رق1 ) لسىىىىنىة2022 في شىىىىىأن اللال ىة التنايى يىة للمرسىىىىوم باىا ون ا ا رق33 ) لسنة2021 ،في شأن نظي علاقات العمل - ،وبناءً على ما عرضه وزير الموار البشرية والتوطنن، وموا اة مجلس الوزراء :قـــــرّر ( المادة1) التعريفات في طبي ا كام ه ا الارار، يُارد بالكلمات التالية المعاني المبنن قري كل منها، ما ل ياضِ سياق النص ب: غن ل الوزارة : .وزارة الموار البشرية والتوطنن الوزير : .وزير الموار البشرية والتوطنن اللجنة :لجنة منازعات العمل الجماعية المنشأ ة بمواب ه ا الارار. ( المادة2) إنشاء اللجنة 1. : ُنشأ لجنة تسمى "لجنة منازعات العمل الجماعية"، تبع الوزارة، ويكون تش يلها على الن و الآتي - وكيل وزارة الموار البشرية والتوطنن لشؤون الموار البشرية– .ًرليسا - قاوذل بدراة رليس استئناف يُرشسه وزير العدل– .ًعضوا 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية - ممثل ع مر ة التجارة في ا م إمارات الدولة ضىىىىم الازترىىىىا المكاني للمنازعة، يرشىىىىسه رليس ا ا مرف التجارة والرناعة في الدولة– .ًعضوا - ممثىل ع اللجنىة العمىاليىة ارسليىةر ري إ ارة اازمىات العمىاليىة في اصمىارة ضىىىىم الازترىىىىىا المكاني للمنازعة– .ًعضوا - ممثل ع إ ارة علاقات العمل بوزارة الموار البشرية والتوطنن– .عضواً وامنن سر لها 2. يردر الوزير .قراراً بتسمية اعضاء اللجنة المنرو عليها في ه ه الما ة ( المادة3) مهام اللجنة ختص اللجنة المنرو عليها في الما ة2 ) م ه ا الارار بالنظر في منازعات العمل الجماعية المتعلاة بالساوق المت بة للعمال وارسالة م الوزارة والتل يزيد عد العمال يها ع50 ) زمسنن ًعامال ، و ل .لتع ر تسويتها بالطرياة الو ية بنن طرفي العلاقة العمالية ( المادة4) اللجان المحلية على مستوى الامارات يجوز إنشاء لجنة زاتة للنظر في منازعات العمل الجماعية في ا ًإمارة م إمارات الدولة بناء على طلب يادم إلى الوزارة م الجهة المعنية في ل اصمارة، ويردر بتسمية اعضائها قرار م الوزير على ان يكون ضم عضويتها قاضٍ يت ازتياره بالتنسي مع وزير العدل وممثل م الوزارة ،وعلى ان لتزم اللجنة ب ات اصاراءات الوار ة في ه ا الارار. ( المادة5) انعقاد اللجنة 1. تعاىد اللجنىة ااتمىاعىاقهىا في مار الوزارة او ا مار راه اللجنىة منىاسىىىىبىاً او ع الانوات الرقميىة، ولا يكون انعاا اللجنة صىىىسي اً إلا ب ضىىىور المبية اعضىىىاله على ان يكون م بينه الرليس والااوىىىذل وممثل ع ال.وزارة 2. على اللجنة زالل يومنن ،عمل م اريخ اسىىىتالم المنازعة الجماعية، ديد السىىىة للنظر في المنازعة على ان ياوم امنن سىر اللجنة بطزطار اعضىاء اللجنة وطرفي ال زاع بموعد انعاا الجلسىة ومكايها بأ طرياة مناسىبة راها اللجنة، ويجوز اطراف ال زاع إيداع م كرة اعية مشىاوعة بالمسىتندات المؤيدة لد وعه ، و ل زالل 3) .ثالثة ايام على ااقل م اريخ اصزطار بموعد الجلسة 3. يمثل العمال عد منه يت ازتياره م قبله بشىىري الا يال عد ه ع 3) ثالثة ولا يزيد على 5) .ًزمسة، ويجوز لرا ب العمل في ال تع ر ضوره وكيل م ينوب عنه قا و ا 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية 4. للجنة سىىماع الشىىهو واسىىتدعاء م راه مناسىىباً للارىىل في المنازعة او الن اء ارنترىىنن، كما يجوز .للجنة الاطلاع على اميع المستندات وااوراق المر بطة بال زاع، وا خا اصاراءات للارل يه 5. للجنة وقيع الجزاءات الماررة قا و اً ال خلف ا د النرىىىىوم م السضىىىىور امام اللجنة او خلف ا د الش هو ون ع ر مابول او امتناعه ع اصاابة. ( المادة6) قرارات اللجنة 1. على اللجنة إتىىىىدار قرارها زالل مدة ال جاوز30) ثالثنن يوم ًا ،م اريخ الو السىىىىة ك د اق ىىىىذى ،سىىواءً ب ضىىور اطراف ال زاع او عدم ضىىوره ، و ااً ملا يتو ر لدلها م إثبا ات وا لة دع قرارها و رىىدر اللجنة قرارها بااملبية ويكون مسىىبباً، وص ا تسىىاوت ااتىىوات يُر الجا ب ال منه رليس .الجلسة 2. يت إ الة قرار اللجنة إلى الرة التنا ي ارنترة والتل ياع ال زاع في الرة ازتراتها لت يله بالريغة التنايى يىة، على ان عل اطراف ال زاع بارار اللجنىة زالل يومنن م ىاريخ تىىىىىدوره، و لى بىاعتبىاره .يهالياً ملزماً لطرفي ال زاع ( المادة7) تسييل الضمانات المصرفية والتأمين ،في اميع اا ولا، و ماية لساوق العمال وسعياً لمعالجة الآثار المت بة على المنازعة العمالية الجماعية يجوز للجنة ان طلب م الوزارة تسييل الضما ات المرر ية وترف قيمة التغطية التأمينية بناءً على .قرارها الم يل بالريغة التناي ية ( المادة8) أحكام عامة 1. يجب على طرفي ال زاع اللاتزام بكا ة الاوا نن والاواعد السارية بشأن نظي علاقات العمل م زالل .استناا سبل وصاراءات المنازعة الجماعية 2. يجوز للوزارة :ا خا ما يلي و ل لمعالجة الآثار المت بة على المنازعة العمالية الجماعية ا. إلغاء رىىىاريو العمل و ون موا اة تىىىا ب العمل، ولها ر يل الغرامات المت بة ع عدم زويد الوزارة بعاد العمل النا بالعامل او عدم جديد رىىىىاريو العمل على سىىىىاب المنشىىىىأة طرف ال زاع، و ل و التشريعات السارية به ا الشأن. ب. التنسي مع الجهات المعنية ال ست مال إاراءات إلغاء إقامات العمال و م ين ه م مغا رة الدول ة .او تعديل اوضاعه و اصاراءات المتبعة في التشريعات المعمول بها 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية ( المادة9) اللإغاءات يُلغى قرار مجلس الوزراء رق11 ) لسنة1982 المشار إليه، كما يُلغى كل يخالف او يتعارض مع ا كام ه ا الارار. ( المادة10 ) نشر القرار والعمل به يُنشر ه ا الارار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به م اريخ تدوره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا : بتاريخ8 / شوال/ 1443هـ : الموافق9 / مايو/ 2022م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، قرار مجلس الوزراء، رقم 46، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.