قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن نسبة المحامين والمستشارين القانونين المواطنين في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الأجنبية

Cabinet Resolution Concerning the Percentage of National Lawyers and Legal Consultants at Foreign Law Firms and Legal Consultancy Offices

رقم 105 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ݝȊﺸﺄن ɲﺴﺒﺔ ا حﺎﻣ؈ن و اﳌ ﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟ ﻘﺎﻧﻮﻧ؈ن اﳌ ﻮاﻃﻨ؈ن ࢭʏ ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﻣﺎة و اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ105 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ݝȊﺸﺄن ɲﺴﺒﺔ ا حﺎﻣ؈ن و اﳌ ﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟ ﻘﺎﻧﻮﻧ؈ن اﳌ ﻮاﻃﻨ؈ن ࡩʏ ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﻣﺎة و اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋ ،ﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )34 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :ﻗـــﺮّر اﳌﺎدة اﻷ وڲʄ 1. ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ ɲﺴﺒﺔ اݝحﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن اﳌﻮاﻃﻨ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﻣﺎة وﻣɢﺎﺗﺐ اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺮﺧﺺ ﻟهﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ )20 ( ﻣﻦ إﺟﻤﺎڲʏ ﻋﺪد اݝحﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ% .اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﺑﺘﻠﻚ اﳌɢﺎﺗﺐ 2. ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل اﺳﺘثﻨﺎء Ȋﻌﺾ اﳌɢﺎﺗﺐ اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟنﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ، أو ﺗﺨﻔﻴﻀهﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻋﺪد ɠﺎف ﻣﻦ اݝحﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ؈ن اﳌﻮاﻃﻨ؈ن اﻟﺮاﻏﺒ؈ن ࢭʏ اﻟﻌﻤﻞ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﳌɢﺎﺗﺐ، وذﻟﻚ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )3 ( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ﻗ ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺪة أو ﻣﺪد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ . 3. ﻳﺮﻓﻊ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻘﺮʈﺮ دوري ɠﻞ )6( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء و ، ʈﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺑﺎﳌɢﺎﺗﺐ اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻢ اﺳﺘثﻨﺎؤهﺎ ﻣﻦ ɲﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃ؈ن ﺳﻮاء ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜڴʏ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟنﺴﺒﺔ وﻣﺪﺗﮫ وأﺳﺒﺎب اﻹﻋﻔﺎء أو اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ. 4. ُﻳ نﺸﺄ ﻟﺪى وزارة اﻟﻌﺪل ܥجﻞ ُﻳ ﻘﻴﺪ ﻓﻴﮫ أﺳﻤﺎء اݝحﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن اﳌﻮاﻃﻨ؈ن اﻟﺮاﻏﺒ؈ن ࢭʏ اﻟﺘﺪرʈﺐ أو اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺟﻨبﻴ ﺔ. وʈﺘﻮڲʄ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل وﺿﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﺷﺮوط اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ هﺬا اﻟܦجﻞ، وأﺣɢﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﮫ وﺗﺮﺷﻴﺢ اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﮫ ﻟ ﻠﻌﻤﻞ ﺑ ﺘﻠﻚ اﳌɢﺎﺗﺐ . 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ݝȊﺸﺄن ɲﺴﺒﺔ ا حﺎﻣ؈ن و اﳌ ﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟ ﻘﺎﻧﻮﻧ؈ن اﳌ ﻮاﻃﻨ؈ن ࢭʏ ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﻣﺎة و اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﳌﺎدة اﻟ ﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار اﳌﺎدة اﻟ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ 2 ﻳﻨﺎﻳﺮ2023 . ﻣﺤـﻤﺪ ﺑﻦ راﺷـﺪ آل ﻣﻜﺘــﻮم رﺋيـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء _______ ________________ _______________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ 4 /ﺟﻤﺎد ى اﻷوڲʄ / 1444 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 28 / ف؄ﻧﻮﻓﻤ / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن نسبة المحامين والمستشارين القانونين المواطنين في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الأجنبية، قرار مجلس الوزراء، رقم 105، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.