قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulation of Federal Law on the Creation and Regulation of Owners Association
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
قرار مجلس الوزراء رقم(
119
)
لسنة2022
( في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
ب ،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وعلى ا( لقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك ،
−
وبناءً على ما عرضه وزير
الطاقة والبنية التحتية،، وموافقة مجلس الوزراء
:قـــرّر
( المادة1 )
التعريفات
ُت( طبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2021
، المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك
يكون للكلم
ة التالية المع
نى
:المبين ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك
القانون
:
( القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2021
.بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
( المادة2 )
التعاون والتنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة
تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة ،المختصة لتوفير المرافق الخاصة بالعقارات المنشأة منها
وتوفير
أفضل سبل
استثمار وتطوير الأجزاء المشتركة التي تصلح
للاستثمار .، وتخصيص عوائدها لصالح اتحاد الملاك
( المادة3 )
اعتماد نظام إدارة الأجزاء المشتركة والنظام الأساس ي
التحا
د الملاك
تعتمد الوزارة بعد التنسيق مع السيلطة المختصية نظام إدارة الأجزاء المشيتركة والنظام الأسياضيمي الذي يضيع ما ل
.اتحاد ملاك يُنشأ وفق أحكام القانون
( المادة4 )
تحسين الأجزاء المشتركة من قبل أحد المُالك
1.
للمالك أن يُحسِ ن على نفقته الخاصة الأجزاء المشتركة أو أي جزء منها دون أن يغير ذلك من تخصيص ا أو يلحق
الضرر بالآخرين، وفقاً ملا يحدده
نظام إدارة الأجزاء المشتركة.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
2.
يجب على الملاك قبل إحداث التحسينات، الحصول على موافقة مجلس إدارة اتحاد المُالك بأغلبية ،الأصوات
وفي حالة غياب مجلس الإدارة الحصول على موافقة أغلبية أنصبة مُ الك العقار، فإذا لم يحصل على الموافقة
ان له أن يطلب من محكمة موطن العقار التصريح له بإجرائها .
( المادة5 )
صيانة الوحدة العقارية
يلتزم ملاك الوحدة العقارية بصيانتها وترميم ا، ولو لم يكن ي نتفع بها، لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء
المشتركة .
( المادة6 )
استعمال الأجزاء المشتركة
1.
يحق لكل ملاك استعمال الأجزاء المشتركة فيما أُعدت له على أال يحول ذلك دون استعمال باقي المُالك، ولا يجوز
للمالك أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو
يغير في شكله أو مظ ره الخارجي أو إضافة أي أبنية
عليه.
2.
ال يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة، حتى عند تجديد البناء أو في ل ما هو ضروري لتكوين وتناسق
البناء، وإن ان من الأجزاء غير المشتركة أبواب المداخل والنوافذ وغيرها، إلا بقرار يصدره مجلس إدارة اتحاد
المُالك بأغلبية ثالثة أرباع الأصوات على الأقل.
( المادة7 )
التخلي عن الأجزاء المشتركة
ال يجوز
مللاك الوحدة العقارية التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من التكاليف المشتركة اللازمة
لحفظ ا أو صيانتها أو ترميم ا .
اتحاد ملاك الأحياء السكنية
( المادة8 )
يجوز لخمسة من ملاك العقارات في الأحياء السكنية إنشاء
اتحاد
،ملاك للحي السكني
ويتولى
الملاك الموافقين على
إنشاء الا تحاد
اختيار
اللجنة التأسيسية
الستكمال
إجراءات التأسيس والإش ار، على أال تقل هذه اللجنة عن(3
)
ثالثة من الأعضاء الموافقين على
إ
نشاء الا .تحاد
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
( المادة9 )
1.
تتولي الج ة التي تنشمئ
اتحاد
،الملاك في الأحياء السكنية
أو الوزارة، أو السلطة المختصة، أو أحد ملاك الوحدات
،العقارية بذات الحي دعوة جميع ملاك الوحدات العقارية بذات الحي
للاجتماع
لغايات إنشاء
اتحاد
،الملاك
.وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار
2.
تتم الدعوة المنصوص عليها في
البند (1
) من هذه المادة، بأي وسيلة من وسائل
الاتصال
تُحقق العلم الفعلي
.للمراد إعالنه
( المادة10
)
تتول ى
اللجنة التأسيسية
التحاد
الملاك إعداد النظام الأساضمي
لا
تحاد ملاك الأحياء السكنية
وطرحه
للاعتماد
من
خلال التصويت عليه في أول اجتماع للجمعية العمومية
التحاد
الملاك، وتتول ى اللجنة تسجيل اتحاد الملاك لد ى
الوزارة والسلطة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لد
ى
. ل منهما
( المادة11
)
يصبح عضواً في اتحاد ملاك الحي السكني ل من وافق على إنشائه، ويجوز لباقي ملاك الوحدات في الحي السكني
الانضمام
للاتحاد إذا أبدوا رغبتهم في ذلك، وتتشكل الجمعية العمومية من ل الأعضاء في الحي السكني، وفي حال
تعدد الملاك لوحدة واحد يكون ل م ممثل واحد في تلك الج .معية
اتحاد الملاك في البنايات السكنية
( المادة12
)
يُنشأ
اتحاد
الملاك في البنايات السكنية التي يكون
عدد ملاك وحداتها العقارية(5)
خمس
ة
،فأكثر
ويتولى
الملاك
الموافقين على قيام الاتحاد اختيار اللجنة التأسيسية
الستكمال
إجراءات التأسيس والإش ار، على أال تقل هذه
اللجنة عن (3)
ثالثة من الأعضاء الموافقين على
إ
نشاء الا .تحاد
( المادة13
)
تقترح اللجنة التأسيسية النظام الأساضمي
التحاد الملاك في البنايات السكنية
بما يتوافق مع القانون
وهذا القرار ،
.وتطرحه للإقرار من الجمعية العمومية بأغلبية أصوات أعضائها
( المادة14
)
في حال عدم التوافق بين الملاك على قيام الاتحاد رضاءً، يجوز ألي من ملاك البناية السكنية اللجوء إلى المحكمة
الكلية الكائن بدائرتها العقار، بطلب التصريح له بالسير في إجراءات تأسيس اتحاد الملاك، وتتولى المحكمة الفصل
.في الطلب واختيار اللجنة التأسيسية حال قبوله
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
( المادة15
)
تتولي اللجنة التأسيسية تسجيل الا
تحاد لد
ى
الوزارة والسلطة المختصة، ويصبح جميع مالكي الوحدات العقارية
.في البناية أعضاء في اتحاد ملاك ا، فور إش اره بقرار من الوزارة
اتحاد الملاك المشترك بين مجموعة اتحادات
( المادة16
)
يجوز إنشاء اتحاد ملاك مشترك من عدة
اتحادات
ملاك تملك فيما بينها أجزاء مشتركة، وذلك حال توافق تلك
الاتحادات
.على ضرورة إنشاء كيان مشترك لحفظ وصيانة واستثمار تلك الأجزاء المشتركة
( المادة17
)
ينشأ
اتحاد
ًالملاك المشترك بناء
على قرار صادر من مجلس إدارة ل
اتحاد
من
الاتحادات
المكونة له بالموافقة على
إنشاء الا تحاد وترشيح عضو من أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، ليكون عضواً في مجلس إدارة اتحاد
.الملاك المشترك
( المادة18
)
يتولى أعضاء مجلس إدارة
اتحاد
الملاك المشترك أو أحدهم القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتسجيل وقيد اتحاد
الملاك المشترك لد
ى الوزارة والسلطة المختصة وفقاً للضوابط المحددة لديهما، ويتمتع الا تحاد المشترك بالشخصية
الاعتبارية
المستقلة والأهلية القانونية والذمة المالية المستقلة عن
الاتحادات
المكونة له، وذلك في حدود الغرض
الذي أنشم
ئ
.من أجله
( المادة19
)
انقضاء اتحاد الملاك وتصفي
ة
موجوداته
في حال انقضاء اتحاد الملاك ألي من الأسباب الواردة في القانون، تختار الوزارة أو السلطة المختصة لجنة ال تقل
عن (3 )
ثالثة من الملاك للقيام
بتصفية موجودات الا تحاد، وتسوية ل حقوقه
والتزاماته ُ، وت عتمد أعمال اللجنة
.من الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال
اجتماعات الجمعية العمومية
( المادة20
)
تتكون الجمعية العمومية من جميع مُ الك العقار، وفي حالة تعدد الأشخاص الذين يملكون معاً وحدة عقارية
واحدة في العقار، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية اتحاد المُالك مالكاً واحداً وعليهم أن يو لوا من يمثل م فيه، فإذا
ًلم يتفقوا فللمحكمة بناء
على طلب أحدهم أو على طلب رئيس مجلس إدارة اتحاد المُالك أن تُعين من يمثل م في
الجمعية العمومية.
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
ا( ملادة21
)
لكل ملاك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة، ومع ذلك فإذا انت
حصة الملاك تزيد على نصف إجمالي عدد الأصوات، أنقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي نصف إجمالي عدد
الأصوات، ويُحدد نظام إدارة الأجزاء المشتركة
والنظام
الأساضمي عدد الأصوات بالنسبة لكل جزء مفرز طبقاً ألحكام
القانون
.وهذا القرار
( المادة22
)
1.
يجوز للمالك أن يو ل غيره من المُالك أو أقاربه من الدرجة الأولى، في حضور اجتماعات الجمعية العمومية
والتصويت فيها سواءً ان هذا الشخص من داخل اتحاد المُالك أو خارجه، وذل ك بموجب و الة مكتوبة تسلم
.إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد المُالك قبل انعقاد الجمعية العمومية
2.
ال يجوز لعضو واحد باتحاد المُالك أن يكون وكيالً عن أكثر من (3)
ثالثة أعضاء بما ال يجاوز مجموع نسبة
أصواتهم(
10
%
)
عشرة بالمائة من إجمالي نسبة الأصوات المقررة لجميع المُالك، ولا يجوز لمن له عدد من
.الأصوات مساوية ألصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيال عن غيره
3.
،ال يجوز ملدير اتحاد المُالك ولا ألحد معاونيه ولا ألزواج م أو أوالدهم أن يكونوا وكلاء عن غيرهم من الأعضاء
ولا يجوز للعضو الاشتراك بالتصويت عند اتخاذ قرار .بالتعاقد معه
( المادة23
)
1.
تعقد الجمعية العمومية
التحاد
المُالك اجتماعاً عاماً مرة واحدة على الأقل ل سنة خلال مدة ال تتجاوز(
30
)
ثالثين يوماً من انتهاء السنة، ويتلو رئيس مجلس إدارة اتحاد المُالك فيه تقريراً عن أوضاع الاتحاد للمداولة
.بشأنه
2.
تعقد ًاجتماعات الجمعية العمومية بناء
على دعوة خطية يوج ا رئيس اتحاد المُالك إلى جميع أعضاء اتحاد
ًالمُالك أو بناء
على طلب موقع من أصحاب(
25
%
) خمسة وعشرون بالمائة
من الأصوات على الأقل بموجب
دعوة تعلن إلى الأعضاء طبقاً للقانون.وهذا القرار
( المادة24
)
يجب أن تتضمن الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية مكان وتاريخ وساعة الاجتماع وجدول الأعمال
المعروض للتداول والمشاريع المقترح البت فيها، وعند الاقتضاء ترفق بها المستندات التي سيتم مناقشتها وإصدار
( قرارات بشأنها، ل ذلك قبل15
)
خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد في الدعوة النعقاد الجمعية
.العمومية
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
( المادة25
)
1.
،في حالة الدعوة لحضور جمعية عمومية للبت في الحسابات السنوية والمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية
يجب أن يشار في دعوة الحضور إلى كيفية الاطلاع على الوثائق المثبتة للتكاليف المحددة من طرف ال جمعية
.العمومية وأوراق الميزانية
2.
( على رئيس مجلس إدارة اتحاد المُالك في أجل ال يقل عن5 )
خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية أن
يضع تحت يد وتصرف المُالك جميع العقود ولا سيما عقود التوريد والاستغالل الجارية وملحقاتها والوثائق
المثبتة للمصاريف المتعلقة
.بكل نوع من أنواع التكاليف الواجبة
( المادة26
)
1.
لكل عضو في اتحاد المُالك أن يتقدم بطلب إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد المُالك مباشرة يتضمن الأمور التي يرغب
( في إدراج ا في جدول أعمال الجمعية العمومية، قبل24
)أربع ًا
وعشرين .ساعة على الأقل من ميعاد انعقادها
2.
في حالة رفض رئيس مجلس إدارة اتحاد المُالك للطلب، يجوز لعضو اتحاد المُالك عرض الطلب على الجمعية
.العمومية بجلسة الانعقاد للتصويت على إدراج هذه الأمور بجدول الأعمال والنظر فيها
( المادة27
)
( توضع تحت يد وتصرف ل عضو في اتحاد المُالك وذلك قبل15
)
خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد النعقاد
الجمعية العمو مية السنوية على الأقل الوثائق
الآتية :
1.
بيان الوضع المالي التحاد المُالك والحساب العام لتسيير شؤونه في السنة المنتهية، في حال دعوة الجمعية
.العمومية للمصادقة على الحسابات
2.
مشروع الميزانية التقديرية مرفقاً به آخر ميزانية تقديرية تم التصويت عليها من قبل .الجمعية العمومية
3.
الشروط الأساسية للعقود أو العقود المقترحة بمناسبة وجود مناقصة، في حالة دعوة الجمعية العمومية إلى
.المصادقة على العقود أو كشوفات الحساب
( المادة28
)
1. ال تُعد القرارات المتخذة من الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا تعلقت بالأمور المدرجة في جدول ا ألعمال و انت
الدعوة لحضور الاجتماع المرسلة إلى المُالك قد تمت طبقاً ألحكام هذا القرار.
2.
.للجمعية العمومية في حالة الاستعجال أن تبت في مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال
( المادة29
)
على رئيس مجلس إدارة اتحاد المُالك أو من يقوم مقامه، إرسال محضر اجتماع الجمعية العمومية إلى ل ملاك أو
ممثله، وللوزارة والسلطة
المختصة، موقع من رئيس مجلس إدارة اتحاد المُالك أو من يقوم مقامه ما لم يتم التسليم
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
باجتماع الجمعية العمومية،
على أن يتضمن جميع القرارات المتخذة، وذلك خلال أجل ال يتجاوز (8
)
ثمانية أيام
من تاريخ
اتخاذها، على أن يرفق به المحضر المدون فيه الحضور والتصويت.
( المادة30
)
1.
في حالة تحديد التكاليف المُلزم بها بعض المُالك بشأن مصاريف صيانة جزء من الملكية المشتركة مخصص
الستعمال م دون باقي المُالك، يجب قصر التصويت على هؤالء المُالك وحدهم دون باقي المُالك فيما يتعلق بهذه
التكاليف، ويصوت ل ملاك في هذه الحالة بحسب عدد الأصوات العائدة له طبقاً للنظام الأساضمي أو
نظام
إدارة
.الأجزاء المشتركة
2.
ًإذا تعذر اتخاذ قرار طبقا( للبند1
) من هذه المادة يطرح رئيس اتحاد المُالك القرار على أعضاء الجمعية
.العمومية الحاضرين للتصويت وأخذ قرار فيه إذا ان ذلك يمس سلامة العقار
( المادة31
)
يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور نصف الأعضاء أو ممثليهم على الأقل، وفي حالة عدم
اكتمال النصاب المذ ور، يعقد اجتماع ثا ِن
بمن حضر من الأعضاء أو من يمثل م في موعد أقصاه(
30
)
الثالثون
يوماً التالية بموجب إعلان بالحضور إلى جميع المُالك وأقله ساعتان في حالة الضرورة وبدون إعلان، وتتخذ القرارات
.فيه بأغلبية الحاضرين
( المادة32
)
ًعلى عضو اتحاد المُالك إذا ان شخصاً اعتباريا أو ملاك ًا
ُللعقار غير شاغل له أو م ال اً متعددين لوحدة واحدة أن
يخطر رئيس مجلس إدارة اتحاد المُالك باسم من يختاره لتمثيله في حضور اجتماعات الجمعية العمومية
والتصويت، وف ي جميع الأحوال يجوز ألي عضو ولو ان مُ مثالً لشخص اعتباري أو مللاك في العقار أو مُ الك متع ددين
.لوحدة واحدة أن ينيب عنه من يراه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية
( المادة33
)
تُبلَغ جميع الدعوات الواردة بهذا القرار بواسطة البريد
المسجل ، ويجوز التبليغ باللصق على مدخل الوحدة العقارية
إذا ان المطلوب إبالغه متخذاً محل إقامة بالوحدة العقارية الكائنة ،بالعقار
أو ان موطنه غير معلومً ا ، يو دون
حصول التبليغ لصقاً في محضر يوقعه رئيس مجلس إدارة اتحاد المُالك مع اثنين من المُالك،
ًكما يجوز إبالغه طبقا
للإجراءات
للمعمول به
ا
.في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي فيما يتعلق بالإعلان
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
( المادة34
)
يتم التبليغ قبل(
15
)
خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المعين النعقاد اجتماع الجمعية العمومية وأن يتضمن
تاريخ الانعقاد والمكان والموضوع وأن يرفق به ما يلزم للاجتماع طبقاً للقانون
وهذا القرار ، ويصح التبليغ قبل أقل
.من هذه المدة في حالة حضور الملاك وعدم اعتراضه
( المادة35
)
لا
يجوز أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية خارج نطاق
الاختصاص
المكاني للمحكمة التابع ل ا العقار، أو المكان
الذي اتخذه اتحاد المُالك مقراً النعقاد اجتماعاته إلا ألسباب قاهرة، أو بموافقة مسبقة من أغلبية(
50
%
)
خمسون
بالمائة
.من الأصوات على الأقل
ولا يؤثر ذلك على اختصاص محكمة موطن العقار بنظر أي نزاع يتعلق بقرارات الجمعية العمومية طبقاً ألحكام
.هذا القرار
( المادة36
)
يتولى رئيس مجلس إدارة اتحاد المُالك إدارة الجلسات ويضبط الوقائع والإجراءات ويدون القرارات في محاضر تنظم
وفقاً للأصول، وتحفظ في ملفات الاتحاد، بعد
توقيع ا من المُالك الحاضرين، وإذا رفض أحد المُالك الحاضرين
ُبالجمعية العمومية التوقيع، ي .شار إلى ذلك مقابل اسمه
( المادة37
)
التحاد المُالك أن يتخذ
مقراً له، وأن يعين من الموظفين من يساعده في القيام بم امه عند الحاجة، وتدفع النفقات
.من ميزانية الاتحاد، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية المسبقة بأغلبية الأصوات
قرارات الجمعية العمومية والتصويت
( المادة38
)
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية عدد أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس مجلس إدارة اتحاد المُالك، فيما عدا القرارات التي تطلب أغلبية
موصوفة والمنصوص عليها
.في هذا القرار
ولا يكون لمن تخلف عن سداد اللاتزامات المالية صوت معدود، وتكون قرارات الج معية العمومية التحاد المُالك
.ملزمة لكافة المُالك
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
( المادة39
)
تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين في الموضوعات الآتي :ة
1.
.التفويض في اتخاذ القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين
2.
التصريح ألحد المُالك بإحداث تعديل في.الأجزاء المشتركة وفقاً ألحكام هذا القرار
3.
تعديل نسب توزيع النفقات والتكاليف المشتركة المنصوص عليها في النظام الأساضمي إذا أصبح هذا التعديل
.ًضروريا
4.
.شروط تنفيذ الأعمال التي تفرض ا القوانين أو اللوائح
5.
تجديد البناء في حالة ال الك لياً أو جزئياً، وتوزيع نفقات
ه على المُالك.
6.
إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا ان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما
خصص له العقار، وعلى الجمعية العمومية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع ما قررته من أعمال
.وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما أستحدث
7.
استثمار الأموال العائدة من التأجير وخالفه، أو توزيع ا بشكل سنوي، أو حفظ ا أو جزء منها احتياطياً في
الحساب المصرفي التحاد المُالك .
8.
.المصادقة على الميزانية السنوية التحاد المُالك
( المادة40
)
تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية ثالثة أرباع أصوات الحاضرين في
الموضوعات الآتي :ة
1.
.التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالأجزاء المشتركة
2.
.تملك اتحاد المُالك جزءاً من الأجزاء المفرزة والتصرف فيما يملكه منها
3.
القروض التي يمنح ا اتحاد المُالك ألحد المُالك لتمكينه من القيام .بالتزاماته
4.
.تحديد المقابل الذي يتقاضاه مدير اتحاد المُالك ورئيس وأعضاء مجلس إدارته
5.
وضع النظام
الأساضمي
ونظام إدارة الأجزاء المشتركة طبقاً للقانون ول ذا القرار لضمان حسن الانتفاع بالعقار
.وإدارته أو تعديل ا
6. تعلية وحدة عقارية أو أكثر موجودة أو إحداث أجزاء م فرزة للاستعمال الخاص والتنازل أو البيع للغير ل ذا
.الحق في التعلية
7.
.القيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة
8.
إجراء أي أعمال أو تركيبات يترتب عليها زيادة في قيمة العقار له أو بعضه أو تحسين الانتفاع به، وذلك على
نفقة من يطلبه من المُالك، وبما يضعه ا تحاد المُالك من شروط، وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى
.ملصلحة المُالك متى تطلب الأمر ذلك
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
( المادة41
)
تصدر الجمعية العمومية قراراتها بإجماع أصوات الأعضاء الحاضرين :في الموضوعات الآتية
1.
ًالتصرف في جزء من الأجزاء المشتركة إذا ان الاحتفاظ به ضروريا
للانتفاع بالعقار وفقاً للتخصيص المتفق
.عليه
2.
.تحويل بعض الأجزاء المشتركة إلى أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص
3.
.ال دم الكلي للعقار
( المادة42
)
ال يجوز
للمالك غير الملتزم بأداء الاشترا ات وتكاليف الصيانة حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ولا يحق له
.التصويت أو الاعتراض على قراراتها أمام القضاء، ولا يحق له طلب عقد جمعية عمومية طبقاً ألحكام هذا القرار
مدير اتحاد المُالك
( المادة3
4 )
1.
،يكون التحاد المُالك مدير يتولى الصلاحيات التي يحددها النظام الأساضمي، ويعين بقرار من مجلس الإدارة
ويباشر م امه تحت .إشراف وتوجيه مجلس الإدارة
2.
على مدير اتحاد المُالك أن يقوم بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب ل
.ذي شأن بتنفيذ ذلك ما لم يوجد نص في النظام الأساضمي يخالف ذلك
( المادة44
)
يحدد أجر مدير اتحاد المُالك بالقرار الصادر
بتعيينه من مجلس الإدارة .
( المادة45
)
1.
ال يجوز ملدير اتحاد المُالك أن يو ل أو يفوض عنه من يقوم بم ام إدارة اتحاد المُالك بدون الحصول على
.الموافقة المسبقة من مجلس إدارة اتحاد المُالك، وبعذر مقبول وملدة محددة
2. ف ي
حالة مخالفة المدير ألحكام ( البند1
) من هذه
المادة،
فإنه يجوز لمجلس إدارة اتحاد المُالك اتخاذ قرار بعزل
المدير وتعيين من يحل
محله، إذا لم يقر مجلس إدارة اتحاد المُالك ما قام به المدير .
( المادة46
)
يجب دعوة مدير اتحاد المُالك لحضور جميع اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له صوت فيما تتخذه من
.قرارات
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
وفى حالة عدم حضوره الجتماعات الجمعية العمومية يجب على رئيس مجلس إدارة اتحاد المُالك إخطاره بما تم
اتخاذه فيها من قرارات وما هو مطلوب منه تنفيذه خلال مدة أقصاها(5
)
خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ
انعقاد الجمعية العمومية .
حقوق والتزامات المُالك
وأعضاء الا
تحاد
المادة(
47
)
لكل عضو في اتحاد المُالك الحق في الاطلاع على الأوراق والسجالت الخاصة باتحاد المُالك خاصة ما يتعلق منها
بالوضع المالي والتعاقدات التي يبرم ا اتحاد المُالك مع الغير لتسيير عمله .
( المادة48
)
يلتزم ل عضو في
ا
تحاد ملاك البناية بسداد الاشترا ات ونفقات الصيانة
لتمويل الميزانية المصوت عليها من الجمعية
العمومية أو المقررة بموجب النظام الأساضمي ونظام إدارة الأجزاء المشتركة،
ويمكن للجمعية العمومية أن تعدل
مقدار وطريقة أداء الاشترا ات والنفقات المقررة بذات الطريقة التي تم
تحديدها بها.
( المادة49
)
إذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معاً وحدة عقارية، ف
إ نهم يكونوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن سداد نصيب
الوحدة التي يملكونها من الاشترا ات ونفقات الصيانة
المقررة بموجب النظام الأساضمي
ل نظام إدارة الأجزاء المشتركة
وقرارات الجمعية العمومية.
( المادة50
)
ل ملاك يتسبب في زيادة في النفقات المشتركة يكون مسؤولاً عنها، ونفقات الخدمات المشتركة التي تخص بعض
المُالك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتاً واضحاً توزع بنسبة ما يعود منها على ل وحدة عقارية من منفعة .
( المادة51
)
تصبح
الاشترا ات ونفقات الصيانة
ًمستحقة السداد ابتداء
من اليوم الأول لكل (3)
ًثالثة أش ر أو ابتداء
من اليوم
الأول للمدة التي تحددها الجمعية العمومية، وفي حالة الضرورة، يمكن لرئيس مجلس إدارة اتحاد المُالك أو من
يفوضه في ذلك أن يطلب من الأعضاء دفع مساهمة تكميلية خ الل السنة الجارية على أن يعرض ذلك للمصادقة
في الجمعية العمومية التالية .
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
( المادة52
)
ِإذا تخلف الملاك عن سداد حصته من النفقات المشتركة أو لم يف
بالتزاماته وتع داته تجاه اتحاد مُ الك البناية
رغم تكليفه بالوفاء بها خلال(
15
)
خمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء، فإن هذا التكليف بالوفاء يعتبر
بمثابة سند خطي يحق معه لرئيس مجلس إدارة اتحاد المُالك أو
ملدير اتحاد المُالك أو أمين الصندوق بحسب
الأحوال ودون الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية التحاد المُالك مطالبة الملاك بحصته في النفقات
المشتركة قضائياً، بأن يتقدم بطلب إلى قاضمي الأمور المستعجلة الستصدار أمراً على عريضة بإلزام الملاك بسداد
حصته من النفقات المشتركة .
( المادة53
)
ل قرض يمن حه اتحاد المُالك إلى أي من أعضائه لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على ما يملكه
في العقار من أجزاء مفرزة وعلى حقه في الأجزاء المشتركة من العقار،
ويسجل هذا الامتياز في سجل الوحدة العقارية
ى لد السلطات المختصة وتحسب مرتبته من يوم تسجيله.
المادة(
54
)
يكون التحاد المُالك في سبيل تحصيل اللاتزامات المالية التي تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز على الوحدة
العقارية وملحقاتها ومال ا من حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها من منقوالت موجودة بالوحدة
ًإذا ان الملاك شاغال ل ا أو ثبت امتالكه ل ا.
تحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده كما يعفى قيد حق الامتياز أو تجديده أو شطبه من الرسوم أو الضرائب
أو المصروفات.
المادة(
55
)
إذا انت الوحدة العقارية مشغولة بغير الملاك سواء ان بعقد إيجار أو انتفاع أو ألي سبب قانوني آخر فإنه يحق
التحاد المُالك استيفاءً ملستحقاته في ذمة الملاك
إ يقاع الحجز تحت يد شاغل الوحدة العقارية في حدود ما هو
مستحق للمالك استيفاءً لدين اتحاد المُالك وفق قواع
د حجز ما للمدين لدي الغير .
اللاتزام بعدم منع أو تعطيل إنجاز الأعمال في الأجزاء المشتركة
المادة(
56
)
1.
ال يجوز للمالك أو لمن يشغل الوحدة العقارية أن يمنع إنجاز الأعمال المتعلقة بالأجزاء المشتركة التي قررتها
الجمعية العمومية ولو داخل الجزء المفرز له .
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
2. يجب على مدير اتحاد المُالك أن يخبر الملاك أو من يشغل الوحدة العقارية بنوع الأعمال، قبل (8)
ثمانية أيام
على الأقل
من الشروع فيها، ما لم يتعلق الأمر بأعمال ذات طابع طارئ أو مستعجل من شأنها الحفاظ على
سلامة العقار المشترك وعلى أمن ساكنيه .
3. في حال اعتراض
أحد المُالك على إنجاز الأعمال المذ ورة، يعرض الأمر على قاضمي الأمور المستعجلة الكائن
بدائرته العقار
للبت فيه.
المادة(
57
)
،يحق للمالك أو ألي متضرر من الأعمال المذ ورة في المادة السابقة الحصول على تعويض يؤديه له اتحاد المُالك
ول ذا الأخير
الحق في
الرجوع على المتسبب في الضرر بقدر ما دفعه من تعويض وما تكبده من نفقات .
المادة(
58
)
يلتزم الملاك بإجراء الإصالحات الداخلية للوحدة العقارية التي يملك ا متى ان من شأن عدم إجرائها الإضرار بالغير
أو إلحاق ضرر بالوحدة العقارية، وإذا تراخى عن تنفيذ الإصالحات المذ ورة جاز ملدير اتحاد المُالك بعد تكليفه
بالإصالح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال (7) سبعة أيام على الأقل
أن يستصدر من قاضمي الأمور المستعجلة
إذناً بدخول الوحدة لتنفيذ الإصالحات على نفقة الملاك.
المادة(
59
)
يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد المُالك قِبل اتحاد المُالك بذات الحقوق والواجبات المقررة
والتي
ترتبت
في ذمة السلف قبل انتقال الحق إليهم .
المادة(
60
)
يجوز التحاد المُالك أن ينشمئ صندوقاً للتكافل تخصص له ميزانية من موارد اتحاد المُالك، يكون غرضه تقديم
مساعدات مالية ألعضائه من فائض الميزانية تمكنهم من القيام بالتزاماتهم تجاه الاتحاد، ويحدد النظام الأساضمي
نظام عمله .
المادة(
61
)
1. تضيييع الوزارة بالتنسيييق مع السيييلطة المختصييية خطة سييينوية للتدقيق والمراجعة على أوراق وسيييجالت الا تحاد
.ورصد أي مخالفات فيها، واقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة
2.
يخطر الموظف المختص بياملراجعية والتيدقيق رئيس مجلس الإدارة بتقريره، ويتم الرد على ميا جياء بهيذا التقرير
.من ملاحظات خلال ش ر من استلام ا
3.
إذا تبين وجود مخالفات مالية يجب
إ
خطار الس
ل طات
المعنية
.للتحقيق فيها
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2021
بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُالك
المادة(
62
)
اللإغاءات
ُي.لغى ل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
المادة(
63
)
نشر القرار والعمل به
ُي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي .عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
___________________
_______
___
:صدر عنا
:بتاريخ6 /
جمادى الآخر /
1444هـ
:الموافق30
/
ديسمبر /
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك، قانون اتحادي، رقم 119، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.