قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد فترة توفيق الأوضاع للمشمولين بأحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
Cabinet Resolution Extending the Period for Status Regulation for those Subjected to the Provisions of Federal Decree by Law Concerning Electronic Transactions and Trust Services
النص الكامل
قرار مجلس الوزراء
رقم(8
) لسنة2023
بشأن تمديد فترة توفيق ال وضاع
ل لمشمولين بأحكام المرسوم بقانون رقم(
46
)
لسنة2021
بشأن المعاملات الإ لكترونية وخدمات الثقة
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى القانون( الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم46
) لسنة2021
في شأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة،
-
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، و موافقة
مجلس الوزراء ،
قــــــر:ر
المادة(1)
( تُمدد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها بموجب المادة رقم50
) من المرسوم بقانون اتحادي( رقم46) لسنة
2021
في شأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة ، ملدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ02
يناير2023م .
المادة(2)
ُعلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تنفيذ هذا القرار، وي نشر في
.الجريدة الرسمية
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______
__________________
________________
:صدر عنا
بتـــاريـخ :
15
/
رجب /
1444هـ .ـ
الموافق:
6 /
فبراير /
2023م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد فترة توفيق الأوضاع للمشمولين بأحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 8، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.