قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) في الدولة

Cabinet Resolution Implementing the Carbon Offsetting and Reduction Plan for International Aviation (Corsica) in the State

رقم 27 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) في الدولة ( قرار مجلس الوزراء رقم27 ) لسنة2023 بشأن تطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) في الدولة :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلىىى الحىىىا ون الات ىىىا رقىىى1 ) لسىىىنة1972 بشىىىأن اختزارىىىا الىىىوزارا ،ورىىىالريا الىىىوزراء ،وتعديلاته − ( وعلى الحا ون الات ا رق20 ) لسنة1991 ،بإردار قا ون الطيران المدني − وعلى الحا ون الات ا ( رق4 ) لسنة1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني ،، وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إ ارة الهيئة العامة للطيران المدني،، وموافحة مجلس الوزراء ـ قـ :رّر ( المادة1) التعاريف في تطبيق أركام هذا الحرار ، يُحزد با لكلما والعبارا التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مال يحض سياق :النص بغير ذلك الدولة : .الإمارا العربية المت دة الآيكاو : منظمة الطيران المدني الدولي السلطة ا ملختصة : الهيئة العامة للطيران المدني. السلطة المعنية : .السلطة المحلية المعنية بشؤون الطيران المدني في الإمارة المعنية شـــــ ــادة مشـــــ ــ الطيران : شها ة تمنح لشركا الطيران ب سب الإجراءا المتبعة لدى السلطة .المختزة السادس الملحق عشر من المجلد الرابع : الوثيحة المرجعية الزا رة ع ن منظمة الطيران المدني الدولي والتي تتضمن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) في الدولة المش لين : كافة شركا الطيران المسجلة بالدولة والحارلين على شها ا تشغيل را رة من السلطة المختزة والمتوائمين مع البند2.1.1 من الملحق السا س عشر من .المجلد الرابع اتفاقية شيكاغو : اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في7 يسمبر1944 ، .وتعديلاتها وملححاتها ( المادة2) ال دف من القرار يهدف هذا الحرار إلى إلزام تطبيق المشغلين المسجلين بالدولة كافة متطلبا الملحق السا س عشر من المجلد الرابع من اتفاقية شيكاغو، والمعني بخطة التعويض عن الكربون و خفضه في مجال الطيران الدولي .)(كورسيا ( المادة3) الإشراف والمتابعة 1. تضمن السلطة المختزة تطبيق كافة متطلبا الملحق السا س عشر من المجلد الرابع والمعني بخطة التعويض عن الكربون و خفضه في مجال الطيران الدولي .بالتنسيق مع السلطة المعنية 2. تحوم السلطة المختزة بالإشراف على تطبيق الملحق السا س عشر من المجلد الرابع بشكل فعال من قبل المشغلين بالدولة ب سب الخطة الزمنية المحد ة في الملحق.المذكور المادة(4 ) الشروط والإجراءات 1. تحوم السلطة المختزة بوضع واعتما الشروط والإجراءا وأطر العمل اللازمة لضمان التطبيق الفعال لم تطلبا الملحق السا س عشر من المجلد الرابع . 2. يلتزم كافة المشغلين المسجلين بالدولة ب كافة الشروط والإجراءا المشار إليها ( في البند1 .) أعلاه 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) في الدولة ( المادة5 ) الإجراءات التصحيحية تحوم السلطة المختزة بإبلاغ المشغل بضرورة وضع الإجراءا التصحي ية ملعالجتها ورفع التحارير المطلوبة إ ليها في رال عدم التزام أ من المشغلين بمتطلبا الملحق السا س عشر من المجلد الرابع، وذلك ب سب الخطة الزمنية .المحد ة في الملحق المذكور المادة(6 ) نشر القرار والعم به يُنشر هذا الحرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي ل تاريخ نشره. محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ5 / رمضان/ 1444 هـ :الموافق27 / مارس / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) في الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 27، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.