قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء في شأن صندوق دعم التعليم

Cabinet Resolution Repealing Cabinet Resolution Concerning the Education Support Fund

رقم 38 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم38 ) لسنة2023 بإلغاء( قرار مجلس الوزراء رقم63 ) لسنة2019 في شأن صندوق دعم التعليم :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلىىى الحىىى و الا ىىى ر ىىى1 ) لسىىى1972 ب ، شىىىت اوتا اىىى ا الىىىو اراا واىىىال ا الىىىو را ،وتعديال ه − وعلىىىىى المرسىىىىوا يحىىىى و ا ىىىى ر ىىىى11 ) لسىىىى2017 بشىىىىت وورىىىى ىىىى الىىىىو را يىىىى ع ،الاوتا ا ا − وعلى المرسوا يح و ا ر26 ) لس2019 ،في شت الم ل الع ، وتعديال ه − وعلى رار الو را ر63 ) لس2019 ، في شت ا دوق ع التع − وب ً على عرضه و رر ال، تري والتع ، و وافح الو را :قـــرّر المادة الأولى يُ غى رار الو را ر63 ) لس2019 في شت ا دوق ع التع . المادة الثانية .يُنشر هذا الحرار في الجرردة الرسم ، ويُعم يه ن ال وا الت لي لت ررخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ16 / رمضان/ 1444هـ :الموافق7 / أبريل/ 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء في شأن صندوق دعم التعليم، قرار مجلس الوزراء، رقم 38، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.