قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء في شأن صندوق دعم التعليم
Cabinet Resolution Repealing Cabinet Resolution Concerning the Education Support Fund
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم38
) لسنة2023
بإلغاء( قرار مجلس الوزراء رقم63
) لسنة2019
في شأن صندوق دعم التعليم
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلىىى الحىىى و الا ىىى ر ىىى1
) لسىىى1972
ب ، شىىىت اوتا اىىى ا الىىىو اراا واىىىال ا الىىىو را
،وتعديال ه
−
وعلىىىىى المرسىىىىوا يحىىىى و ا ىىىى ر ىىىى11
) لسىىىى2017
بشىىىىت وورىىىى ىىىى الىىىىو را يىىىى ع
،الاوتا ا ا
−
وعلى المرسوا يح و ا ر26
) لس2019
،في شت الم ل الع ، وتعديال ه
−
وعلى رار الو را ر63
) لس2019
، في شت ا دوق ع التع
−
وب ً على عرضه و رر
ال، تري والتع
، و وافح الو را
:قـــرّر
المادة
الأولى
يُ غى رار الو را ر63
) لس2019
في شت ا دوق ع التع .
المادة الثانية
.يُنشر هذا الحرار في الجرردة الرسم ، ويُعم يه ن ال وا الت لي لت ررخ نشره
محـمد بن راشـد آل
مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ16
/
رمضان/
1444هـ
:الموافق7 /
أبريل/
2023م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء في شأن صندوق دعم التعليم، قرار مجلس الوزراء، رقم 38، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.