مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري
Federal Law by Decree Concerning Anti-Commercial Fraud
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
في شأن مكافحة الغش التجاري
م رسوم بقانون ( اتحادي رقم42
) لسنة2023
في شأن مكافحة الغش التجاري
نحن
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1 )
لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم19) لسنة
2016
في ،شأن مكافحة الغش التجاري
-
وبناءً على ما عرضه وزي
ر الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون :الآتي
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق
أحكام هذا الم
رسوم ب قانون، ي
قصد با ،لكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة
قرين كل منها،
ما لم
يقض
سياق النص بغير:ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة الاقتصاد
الوزير
:
.وزير الاقتصاد
السلطة المختصة
:
السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية التي ي ناط بها تطبيق
أ حكام هذا
.المرسوم بقانون
المحكمة
المختصة
:
.المحكمة الاتحادية أو المحلية المختصة بحسب الأحوال
اللجنة العليا
:
.اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري
الغش التجاري
:
خداع المتعامل
بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها
أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صالحيتها أو
تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المرو جة أو أي أمر
آخر
متعلق بها
.يؤدي إلى خداع المتعامل
البضائع
: كل م ادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو تحويلي أو فكري بما في
ذلك
.المنتجات الأساسية والكمالية والمواد الخام والمصنعة ونصف المصنعة
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
في شأن مكافحة الغش التجاري
البضائع المغشوشة
:
ًأي بضاعة أدخل عليها تغيير مما أفقدها شيئا
،من قيمتها المادية أو المعنوية
سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو
نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها
أو عيارها أو منشأها أو مصدرها، أو الإعلان عنها أو الترويج لها بما يخالف
حقي.قتها، أو عدم مطابقة المواصفات والمقاييس المحددة في الدولة
البضائع الفاسدة
:
ًأي بضاعة لم تعد صالحة للاستغالل أو الاستعمال أو الاستهالك كليا أ ًو جزئيا .
البضائع المقلدة
:
أي بضاعة تحمل دون إذن علامة تجارية مطابقة
أ و مشابهة للعلامة التجارية
المسجلة .بصورة قانونية
المنشأة
:
أي شخص يقوم بنشاط اقتصادي
أ و شخص مرتبط به
أ و أي تجمع لهؤالء
الأشخاص بغض النظر عن شكله القانوني الذي يجوز من خالله ممارسة
.النشاط الاقتصادي في الدولة
المزود
:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو
تصنيع أو إنتاج أو تسويق أو تداول أو ترويج أو تصريف أو بيع أو حيازة أو تخزين
.أو نقل أو عرض البضائع لحسابه أو لحساب الغير
المتعامل
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء البضاعة.
سحب البضاعة
:
أي إجراء يهدف إلى منع طرح بضاعة مغشوشة
أ و فاسدة
أ .و مقلدة في الدولة
المادة (2)
أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون
إ
لى ما يأتي:
1. مكافحة أنشطة
تقليد البضائع الأصلية او لغش التجاري بكافة صوره وأنواعه .
2.
وضع اللآيات والضوابط والإجراءات لمكافحة الغش التجاري بهدف
منع
التجارة في البضائع
المقلدة
والمغشوشة والفاسدة .
3.
خلق بيئة تجارية قانونية ومشجعة على
حماية حقوق الملكية الفكرية .
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
في شأن مكافحة الغش التجاري
( المادة3)
نطاق سريان المرسوم بقانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب
فعل من أفعال ال غش
ال تجاري
في الدولة بما في ذلك
المناطق الحرة .
( المادة4)
البضائع المغشوشة أو الفاسدة أ
و المقلدة
1. ي
حظر استيراد
البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو
بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما ي حظر
.الشروع في أي من ذلك
2. ي ًعد مخالفا ألحكام هذا الم
رسوم ب قانون كل من ارتكب أو شارك أو شرع في
ارتكاب
:أحد الأفعال الآتية
أ.
استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو مواد مخصصة
ه لهذ الأغراض
بقصد
الغش التجاري
و
تصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها مع العلم بذلك.
ب.
الخداع أو الغش
أ و التقليد في نوع البضاعة، أو عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، أو وزنها، أو
،طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشأها
.أو تركيبتها، أو تاريخ صالحيتها
ج.
الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترو
يج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة
أو
مقلدة
،للبيع أو مواد
غش ل البضائع أو تقليدها .
د.
استعمال أواني، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما
ًيكون معدا للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.
ه.
،تعبئة ،أو تغليف ،أو حزم أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة
أو
المقلدة.
و.
حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة ، بقصد التعديل أو.التغيير أو التبديل عليها
ز.
.وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
في شأن مكافحة الغش التجاري
المادة (5)
السحب من الأسواق والمخازن والإ تالف
1. يلتزم المزود
من تلقاء نفسه أو بناءً على أمر الوزارة أو السلطة المختصة-حسب الأحوال-
بسحب البضائع
المغشوشة أو الفاسدة
أ و المقلدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة
أ و الوزارة بحسب الأحوال
بذلك والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة، ويجوز للسلطة المختصة
أ و الوزارة بحسب الأحوال سحب
البضائع المغشوشة والفاسدة والمقلدة
والتصرف فيها أو إتالفها أو إعادتها
إ لى مصدرها على نفقة المزود
دون الإخلال بالعقوبة المقررة بحقه، وت حدد اللائحة التنفيذية لهذا
المرسوم ب قانون الإجراءات والضوابط
والمدد اللازمة لذلك وأوجه التنسيق ما بين الوزارة والسلطة المختصة .
2. في جميع الأحوال، ت يل زم
المزود
بتسديد أي نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة المختصة
أ و الوزارة بحسب
الأحوال بشأن
سحب أو التصرف أ إ و تالف
أ
و إعادة البضائع
المغشوشة أو الفاسدة
أ و المقلدة على النحو
( المنصوص عليه في البند1) من هذه المادة .
( المادة6)
علم المتعامل بالغش التجاري
1.
ال ي عفى
المزود
من العقوبة المقررة
في هذا
المرسوم بقانون
إثباته ع لم المتعامل
بأن البضاعة
مغشوشة أو
فاسدة أو مقلدة.
2.
( مع مراعاة البند1
،) من هذه المادة ت نظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز فيها
فرض غرامة إدارية على المتعامل
إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في
غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان وثبت علم المتعامل بذلك .
المادة (7)
رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
يلتزم الم زود برد قيمة البضائع المغشوشة
وأ الفاسدة أ و المقلد ة
أو تبديلها أو تغييرها ًطبقا
لرغبة المتعامل حسن
النية
، وذلك دون ا إل خلال بحق المتعامل في
المطالبة بالتعويض.
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
في شأن مكافحة الغش التجاري
المادة (8)
ا
لتزامات المزود
:يلتزم المزود بما يأتي
1.
أن يقدم
إ لى السلطة المختصة
أ و الوزارة بحسب الأحوال الدفاتر التجارية اللإزامية أو ما في حكمها والتي
توضح البيانات التجارية للبضائع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها وكافة المستندات والفواتير المؤيدة لها متى
.طلب منه ذلك
2.
أن يضع على البضائع البطاقات التعريفية أو أي معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة
تصاحب منتج من المنتجات وتبين مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صيانتها أو تخزينها،
وذلك بحسب
.القوانين النافذة في الدولة
المادة (9)
الضبط
ية القضائي
ة
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة القضائية
المحلية-حسب الأحوال-
صفة مأموري
الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات ألحكام هذا الم رسوم
ب ًقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا
.له
المادة (
10
)
صلاحيات وواجبات
مأموري الضبط القضائي
1.
ملأموري الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية والمخازن والمصانع والمنشآت وجميع الأماكن غير
المعدة للسكن في أي وقت
للتفتيش والاطالع
على السجالت والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها أو
التحفظ عليها لدى المزود، وتحت
مسؤوليته ،، وسحب عينات منها للفحص والتحليل وت حدد اللائحة
التنفيذية لهذا الم
رسوم ب قانون
إجراءات التفتيش و الفحص و التحفظ على البضائع و المدد الزمنية اللازمة
.لذلك
2.
يجب على مأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الصحة والسلامة المهنية أثناء
.تأدية مهامه التفتيشية
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
في شأن مكافحة الغش التجاري
المادة (
11
)
المحظورات
1.
.ي حظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمالهم
2. ي حظر على المزود التصرف بالبضائع المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص.بإجازتها
( المادة12
)
طلب ا إل
فراج عن البضاعة
1.
يجوز للمزود الذي تم ضبط بضاعته
أو
التحفظ عليها أن يتقد م إلى المحكمة
المختصة
بطلب الإفراج عن
البضاعة المضبوطة
أو المتحفظ عليها ،
( وللمحكمة أن تأمر خلال24
)
ساعة
من تقديم الطلب بالإفراج،
بمراعاة الشروط والضوابط الآتي
ة:
أ.
أن يقدم المزود للمحكمة ما يفيد أن البضاعة سريعة الهالك أو
التلف.
ب.
أن يكون قد تم أخذ عينات من البضاعة المتحفظ عليها
للفحص .
ج. أن يترجح لدى المحكمة عدم وجود خطر على الصحة العامة
من الإفراج عن البضائع.
2.
( مع عدم الإخلال بالبند1
)من هذه المادة ،
ًيفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمرا
من المحكمة
المختصة
( بتأييد التحفظ خلال45
ً) الخمسة والأربعين يوما
التالية ليوم الضبط، مع مراعاة
أال
تتجاوز هذه المدة
(
20
ً) عشرين يوما
للبضائع التي تكون عرضة للهالك
أ .و التلف السريع
المادة (
13
)
الإغلاق
يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه أو رئيس السلطة المحلية أو من يفوضه
في حالة الضرورة أو
الاستعجال عند قيام دالئل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة
أ و مقلدة لدى المزود بإغلاق المحل أو
المكان الذي وقعت فيه الجريمة، على أن ي
عرض الأمر على المحكمة المختصة
( خلال10
) عشرة
أيام عمل من
تاريخ إصدار القرار إلقرار الغلق أو إلغائه وإال اعتبر القرار كأن لم.يكن
7
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
في شأن مكافحة الغش التجاري
المادة(
14
)
اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري
ي نشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تسمى "اللجنة العليا لمكافحة الغش
التجاري" تتبع الوزير،
ويصدر
بتشكيلها وتحديد نظام عملها واختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع
.السلطات المختصة
المادة(
15
)
الئحة الجزاءات الإدارية
تحدد المخالفات و الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون و الئحته
التنفيذية و ًالقرارات الصادرة تنفيذا ما له ، و
الجهات التي تتولى فرض الجزاءات ، وتحديد الجهة المختصة
بتحصيل الغرامات الإدارية، وذلك بقرار من مجلس الوزراء
بناءً على اقتراح الوزير
وبالتنسيق مع السلطة
.المختصة
العقوبات
المادة (
16
)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ي عاقب على الجرائم المبينة في هذا المرسوم بقانون
بالعقوبات
.المقررة فيه
المادة (
17
)
ي عاقب بالحبس مدة ال تزيد على(2
)
( سنتين وبغرامة ال تقل عن5,000
) خمسة،آالف درهم
ولا تزيد على
(
1,000,000
)مليون درهم
( أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد4
( ،)
5) ،(8
،)
(
11
) من هذا
الم
رسوم ب .قانون
المادة (
18
)
( تشدد عقوبة الجرائم المشار إليها في المادة17
) من هذا المرسوم بقانون، لتكون الحبس و الغرامة
التي ال
تقل
( عن100,000) مائة ألف درهم ، ولا تزيد على(
2,000,000) مليون
ي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
في الحالات
:الآتية
8
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
في شأن مكافحة الغش التجاري
1. إذا اقترن فعل الغش أو الخداع أ و
التقليد
في البضاعة–
أو الشروع فيهما–
باستعمال موازين أو مكاييل
أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آالت فحص مزيفة أو مختلفة،
أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها
جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة.
2. إذا
كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة
الإنسان أو الحيوان .
3. إذا
كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
عقاقير طبية أو حاصالت زراعية أو منتجات غذائية
عضوية.
ا
ملادة (
19
)
1.
دون الإخلال بأحكام المادتين(
17
() و18
) من هذا الم
رسوم ب قانون
وحقوق الغير حسن النية،
على المحكمة
المختصة
أن تقض ي بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو العقاقير الطبية أو
الحاصالت أو المنتجات والمواد
والأدوات المستخدمة في ذلك، وينشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة
في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية أو أي
ة
وسيلة أخرى ت
حددها المحكمة المختصة ،
.وذلك كله على نفقة المحكوم عليه
2.
للمحكمة أن تقض ي بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة ال تزيد على(6 )
.ستة أشهر
المادة (
20
)
معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري
1. ي عاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين
(
17
) و(
18
)
من هذا الم رسوم
ب قانون إذا ثبت علمه بالجريمة ولم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها،
أو كان
إخالله الجسيم بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها .
2.
يكون المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري
ًمسؤولا
بالتضامن مع الشخص الاعتباري عن
الوفاء بما يحكم عليه من غرامات إذا
كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين
لدى الشخص
الاعتباري
و.باسمه أو لصالحه
9
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
في شأن مكافحة الغش التجاري
المادة (
21
)
العود
تضاعف العقوبة المقررة للجرائم
المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون
في حالة العود مع إغلاق المحل أو
ًالمكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة ال تزيد على سنة، ويعتبر عائدا
كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال(5
)
.خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالإدانة
المادة (
22
)
الصلح
للوزارة أ و السلطة المختصة بحسب الأحوال إجراء الصلح عن أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا
المرسوم بقانون و الئحته التنفيذية و ًالقرارات الصادرة تنفيذا له ما بناءً على طلب المخالف، وذلك مقابل أداء
مبلغ ال يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة التي يلزم المخالف بها وف ًقا
للائحة
الجزاءات الإدارية
المنصوص عليها
في المادة(
15
) من هذا المرسوم بقانون ، وت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط
.اللازمة للصلح
( المادة23
)
التظلم من القرارات والطعن عليها
1.
يجوز لكل ذي مصلحة
ا ًلتظلم خطيا إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال
من أي قرار
ًيصدر استنادا
ألحكام هذا المرسوم بقانون أو الئحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما
، وذلك
خلال(
15
) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به
كافة الوثائق
والم
ستندات المؤيدة
،له ويتم البت
( في هذا التظلم خلال30
،) ثالثين يوم من تاريخ تقديمه
.ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب
2.
( يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال30
) ثالثين يوم من تاريخ إخطاره
.بهذا القرار أو فوات الميعاد للبت في التظلم دون إخطاره
3. في جميع الأحوال،
ال يجوز الطعن أمام المحكمة
المختصة
إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار رفض
( التظلم أو فوات الميعاد المنصوص عليه في البند2
.) من هذه المادة دون إخطار
10
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
في شأن مكافحة الغش التجاري
المادة (
24
)
الإ
لغاءات
1. ي( لغى القانون الاتحادي رقم19
) لسنة2016
في شأن مكافحة الغش التجاري، كما ي لغى كل حكم يخالف
أ و يتعارض مع
أ حكام هذا الم
رسوم ب.قانون
2.
( يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة استناداً ألحكام القانون الاتحادي رقم19
) لسنة2016
المشار
إليه
فيما ال يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون ،إلى حين
صدور ما يحل
محلها
طبقاً ألحكام هذا
.المرسوم بقانون
المادة (
25
)
إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا الم
رسوم ب قانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال فترة(6
)
ستة أشهر من تاريخ.العمل به
المادة (
26
)
نشر الم
رسوم ب قانون والعمل به
ي
نشر هذا الم
رسوم ب قانون في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد(2 )شهرين
.من تاريخ نشره
محمدددددددددددددد بدددددددددددددن زايدددددددددددددد آل نهيدددددددددددددان
رئددددديس دولدددددة
الإمدددددارات العربيدددددة المتحدددددة
________________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
:بتددداريدخ
13
/
ربيع الأول /
1445هد
:الموافق
28
/ سبت مبر /
2023م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري، قانون اتحادي، رقم 42، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.