قرار مجلس الوزراء بشأن لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي للشركات التجارية التي تباشر أي من أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية
Cabinet Resolution Concerning the Internal Sharia Control Committee and Sharia Controller for Commercial Companies Undertaking their Activities in Accordance with Islamic Sharia
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسن2023
بشن لجا
الرقاب
الشنرة
الداخل والمراقب
الشنر
للشنرتا
التجاري
التي تباشنر م م
نشطتها وفق حكام الشريع الإسلام
قرار مجلس الوزراء رقم(
65
)
لسنة2023
بشأن لجان الرقابة الشرعية الداخلية والم ر
اقب الشرعي
للشركات
التجارية التي تباشر أي من أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية
مجلس الوزراء :
−
،بعد الاطلاع ةلى الدستور
−
وةلى
( القانو الاتحادم رقم1
) لس1972
ب،ش اختصاصا الوزارا وصالح ا الوزراء، وتعديلاته
−
( وةلى القانو الاتحادم رقم4
) لس2000
ف ش ه ئ وسوق الإمارا للأوراق المال والسلع ،، وتعديلاته
−
( وةلى المرسوم بقانو اتحادم رقم14
) لس2018
ف ش المصرف المركزم وت ظ م المنشآ والأنشط
،المال ، وتعديلاته
−
( وةلى المرسوم بقانو اتحادم رقم32
) لس2021
، بش الشرتا التجاري
−
( وةلى المرسوم بقانو اتحادم رقم37
) لس2021
،بش السجل التجارم
−
( وةلى المرسوم بقانو اتحادم رقم46
) لس2021
بش المعامال اللإكتر ، ون وخدما الثق
−
وةلى( المرسوم بقانو اتحادم رقم50
) لس2022
بش المعامال التجاري ،
−
وةلى( قرار مجلس الوزراء رقم31
) لس
2017
بش إنشاء مجلس الإمارا للإفتاء الشر،
،وتعديلاته
−
وب اءً ةلى ما ةرضه وزير الاقتصاد، وموافق مجلس الوزراء ،
قـــــــــــر ر :
( المادة1)
التعريفات
ف تطب ق حكام هذا القرار، يُقصد بالكلما والعبارا التال المعاني المبي قري تل منها، ما لم يقضِ س اق
:ال ص غير ذلك
الدولـة
:
.الإمارا العرب المتحدة
الـوزارة
:
.وزارة الاقتصاد
الوزير
:
.وزير الاقتصاد
الش
ة ـــ رك ـــ
:
الشرك التجاري المؤسس ف الدول،
والتي تُزاول م
م نشطتها وفقاً ألحكام
. الشريع الإسلام
2
قرار مجلس الوزراء لسن2023
بشن لجا
الرقاب
الشنرة
الداخل والمراقب
الشنر
للشنرتا
التجاري
التي تباشنر م م
نشطتها وفق حكام الشريع الإسلام
مجل
ــ
س الإدارة
:
مجلس إدارة الشرك
و م
ف حكمه .
ج ال
معية ا لعمومية
:
الجمع العموم للشرك و ما .يقوم مقامها
اللجن
ة ـــ
:
لج الرقاب الشرة الداخل
. ف الشرك
المراق
ـــ
ب الش
ــ
رعي
: ال شخص
ال طب ع
المعي
م الجمع العموم ل تول المهام المشار إليها
ف المادة
(
14) م هذا القرار .
( المادة2)
نطاق ال سريان
1.
تسرم حكام هذا القرار ةلى الشرتا
المؤسس ف الدول
التي تزاول
م
م نشطتها وفقاً ألحكام الشريع
الإسلام .
2. ُي ستثنى م
تطب ق حكام هذا القرار الشرتا التي يتم ترخ صها م مصرف الإمارا
العرب المتحدة
المركزم و تخضع
نشطتها لرقابته المباشرة .
3.
ُألغراض هذا القرار ت حدد الأنشط التي تتم مزاولتها وفقاً ألحكام الشريع الإسلام
بقرار م
ال وزير بعد
. التنس ق مع الجها المحل المع
( المادة3)
تشكيل اللجنة
1.
" تُشك ل ف الشرك لج تُسمى لج الرقاب الشرة الداخل "، ويصدر بتشك لها قرار م الجمع
العموم ب اءً ةلى
ترش ح مجلس إدارة الشرك ، ويُحد د القرار رئيس اللج ونائبه .
2.
تتكو اللج م ةدد فردم ال يقل ة(3 )
ثالث ةضاء ولا يزيد
ةلى (7)
سبع . ةضاء
3.
تكو مدة ةضوي اللج (3
)
، ثالث س وا و للجمع العموم
ة د انتهاء مدة اللج تقرر إةادة
، تشك ل اللج و استمراري اللج الحال ب فس
الأةضاء الم ته ةضويتهم ة ملد
خرى
مماثل .
4.
يقوم ةضاء اللج بالتوق ع ةلى تعه د وتصريح بالص غ المعتمدة لدى الشرك بما يف د
توافر تاف
( الشروط المحددة ف المادة4) م هذا ا .لقرار
3
قرار مجلس الوزراء لسن2023
بشن لجا
الرقاب
الشنرة
الداخل والمراقب
الشنر
للشنرتا
التجاري
التي تباشنر م م
نشطتها وفق حكام الشريع الإسلام
( المـادة4)
عضوية اللجنة
: يجب تتوافر ف ةضو اللج الشروط الآت
1.
ً يكو شخصاً طب ع اً مسلما.
2.
، يكو حاصالً ةلى درج البكالوريوس ةلى الأقل ف الشريع الإسلام و متخص ًصا ف الفقه الإسلامي.
3.
يكو ًم المؤهلي إلصدار الفتوى وفقا
ألحكام الشريع ، الإسلام
ومرخ صاً م مجلس الإمارا
للإفتاء الشر .
4.
تكو لديه
خبرة ةمل ال تقل ة(7
)
سبع س وا ف إصدار الفتاوى الشرة ف المعامال المال
والتجاري والمصرف
، وإملام ب نشط
الشرك
. م ال اح القانون و حكام الشريع الإسلام
5.
الاستقلال وةدم وجود م حال م حاال تعارض المصالح
( المشار إليها ف المادة16
.) م هذا القرار
6.
ال يكو قد سبق الحكم ةل ه ف جريم مخل بالشرف و
الأمان ولو رُد إل ه
اةتباره .
( المـادة5)
مهام
اللجنة
تتول ى الل ج
الق ام بالمهام الآت:
1.
إصدار الفتاوى و
وضع الضوابط
والمعايير الشرة
للأنشط التي تقوم الشرك بمزاولتها وفقاً ألحكام
الشريع الإسلام ،وبما يتفق وا لفتاوى و المعايير الشرة المعتمدة ف الدول .
2.
الرقاب المستقل ةلى معامال و نشط الشرك التي تزاولها وفقاً ألحكام الشريع الإسلام
للت كد م
التزامها
بتلك
الأحكام ، ولها ف سب ل ذلك التواصل مع م
. م الموظفي و الجها المختلف
3.
الإشراف والرقاب ةلى نشط
الشرك م ال واح الشرة للت كد م مدى مطابق تها للفتاوى الصادرة
ة اللج و ألحكام وقواةد الشريع الإسلام،
ورفع التقارير بش نها لمجلس الإدارة ،
و للج
تقديم
اةتراضها
ً كتاب
إلى مجلس الإدارة والجمع العموم ةلى التصرفا غير المطابق -
ُإ و جد-.
4.
مراجع نماذج العقود والاتفاق ا
المتعلق ب نشط
الشرك
التي تزاولها وفقاً ألحكام الشريع الإسلام
. للتثبت م مطابقتها ألحكام الشريع الإسلام
5.
نشر وإتاح الفتوى ذا العالق ب نشط الشرك بما
ف ذلك النشر ةلى الموقع الإ. لكتروني للشرك
6.
تفسير الفت
ا وى الصادرة ةنها للشرك والإجاب
ةلى م
استفسارا
.بخصوصها
7. التواصل مع
الجها الرسم
المختص
بالفتاوى الشرة ف الدول ف حال ةدم وجود فتوى معتمدة ف
،الدول ملوضوع النشاط و التصرف المعروض ةليها
للوقوف ةلى مدى
توافق ه
و حكام الشريع الإسلام.
4
قرار مجلس الوزراء لسن2023
بشن لجا
الرقاب
الشنرة
الداخل والمراقب
الشنر
للشنرتا
التجاري
التي تباشنر م م
نشطتها وفق حكام الشريع الإسلام
8.
تلقي البالغا بش م
مخالفا
تتعلق بعدم التزام الشرك ب حكا م الشريع الإسلام ف نشطتها
التي
،تزاولها ورفع ر يها الشر وتوص اتها
بش
تلك المخالفا
. إلى مجلس الإدارة والجمع العموم للشرك
9. رفع
تقرير س وم للجمع العموم ، يبي الأةمال التي قامت بها ف الس المال الم ته ومدى امتثال
نشط الشرك التي تُزاول
ها
ألحكام
ل لشريع الإسلام .
المـادة (6)
اجتماعات اللجنة
1.
،تعقد اللج اجتماةاتها العادي بما ال يقل ة اجتماةي ف الس الواحدة
ولها
تعقد اجتماةا
استث ائ و طارئ حسب ما تقتض ي مصلح العمل.
2.
توج ه الدةوة ألةضاء اللج قبل موةد اجتماةها بوقت
تاف بعد
اةتماد
جدول الأةمال. م رئيس اللج
3. ُت عقد اجتماةا اللج ،ف مقر الشرك ما لم تقرر اللج غير ذلك ولها الاجتماع بشكل تامل و
جزئي
م خلال
استخدام برامج وتق ا الاجتماةا
. الرقم
4.
ال يكو اجتماع اللج صح حاً إلا بحضور غلب الأةضاء، ةلى يكو م ب نهم رئيس اللج
. و نائبه
5.
للج دةوة م تراه م اسباً لحضور اجتماةاتها ،متى اقتضت الضرورة ذلك و لها الاستعان بجها
استشاري م
خارج الشرك ، ولا يكو مل يتم دةوته م غير الأةضاء صو معدود ة د اتخاذ اللج
قراراتها و
إصدار
.فتاويها
( المـادة7)
نظام عمل اللجنة
1.
تتولى اللج ُمراجع ما ي عرض ةليها م ةمال وموضوةا ولها ف سب ل ذلك طلب م
معلوما إضاف
و الاجتماع مع م
م الأشخاص والجها للاطالع ةلى التفاص ل اللازم.
2. ُت صدر اللج قراراتها وفتاويها
ب غلب صوا الأةضاء وإذا تساو الأصوا رُج ح الجانب الذم م ه رئيس
اللج و
.نائبه
3.
للج اتخاذ قرارتها بالتمرير ف حوال استث ائ وبما ال يتعدى(4
) ربع
قرارا ف الس،
ولا يجوز
تضمي مواض ع مختلف ف نفس القرار لتخطي الحد الأدنى
. م الاجتماةا
4.
ف حال صدور فتوى ة اللج تختلف ة فتوى سابق اتخذتها اللج ولو م ةضاء مختلفي ، فللج
تبرير الفتوى الجديدة ودةمها بفتوى خارج م جه إفتاء. مؤهل
5
قرار مجلس الوزراء لسن2023
بشن لجا
الرقاب
الشنرة
الداخل والمراقب
الشنر
للشنرتا
التجاري
التي تباشنر م م
نشطتها وفق حكام الشريع الإسلام
5.
إذا تبي م خلال التواصل مع الجها الرسم المختص بالإفتاء ف الدول ةدم وجود فتوى معتمدة
للموضوع المعروض
ةليها، جاز للج الأخذ ب المعايير والقرارا الصادرة م المجامع الفقه
المعتمدة
لدى
. الدول
6.
ف حال وجود
اختالف ف وجها ال ظر بي ةضا ء اللج
حول
م م المواض ع المعروض ةليها، ف للج
ُت ح ل الموضوع
ل جه متخصص ف
للاستئ اس بر يها.
7.
للعضو توث ق م مالحظ و ر م
مخالف ف محضر الاجتماع و
ة د التوق ع ةل
ى المحضر.
8.
يتم توث ق وقائع اجتماةا
اللج
وقراراتها وفتاويها بموجب مح
ا ضر يعدها مي سر اللج ، ويوقع ةليها
. ةضاء اللج
9.
للج إقرار نظام ةمل خاص بها بما ال يتعارض والأحكام الواردة ف هذه المادة وةلى يتم اةتماده م
. الجمع العموم
( المادة8)
انتهاء
عضوية اللجنة
1.
تنتهي العضوي
: ف اللج ف الحاال الآت
.
. الاستقال
ب.
الوفاة و
العجز
ة. داء مهام العضوي
ج.
( فقد حد الشروط الواردة ف المادة4
.) م هذا القرار
د.
انتهاء المدة المقررة
للج .
2.
يجوز
للجمع العموم
إنهاء ةضوي رئيس و م م ةضاء اللج إذا
تكرر مخالفته ل
ظام ةمل
واجتماةا اللج وذلك بعد الت ب ه ةل ه .
3.
( تختص الجمع العموم بالموافق ةلى إنهاء العضوي ألم م الأسباب المشار إل ه ف الب د1
) م هذه
.المادة
( المـادة9)
شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة
1. إ ذا شغر م صب ةضو و كثر م ةضاء اللج ف م
وقت
( للأسباب الواردة ف المادة8
،) م هذا القرار
( ونتج ة ذلك ةدم اكتمال ال صاب القانوني
أل كثر م ال صف) فإنه يتعي ةلى مجلس الإدارة ترش ح
ةضو
آخر يحل محله ، و
الحصول ة
ل ى موافق الجمع العموم.
6
قرار مجلس الوزراء لسن2023
بشن لجا
الرقاب
الشنرة
الداخل والمراقب
الشنر
للشنرتا
التجاري
التي تباشنر م م
نشطتها وفق حكام الشريع الإسلام
2.
ًاستث اء
( م حكم الب د1
( ) م المادة3
،) م هذا القرار إذا شغر م صب ةضو م ةضاء اللج ف م
وقت ولم ينتج ة ذلك إخلال بال صاب القانوني ،لمجلس
الإدارة تع ي ةضو بديل تتوافر ف ه الشروط
الواردة ف( المادة4
) م هذا القرار للمدة المتبق للج ،ةلى ي
قوم بعرض إجراء
التع ي الذم قام به
ةلى الجمع العموم
ف ول اجتماع لها للاةتماد النهائي.
( المـادة10
)
تعليق العضوية في اللجنة
1.
للجمع العموم
ب اءً ةلى توص مجلس الادارة
تعل ق ةضو ي م م ةضاء
اللج ة داء مهامه
،مؤقتاً ملدة زم محددة
إذا تبي مخالفته ألم م حكام هذا القرار ، لو لجمع العموم بعد انتهاء
دة الم
تقرر
استمراري ةضوي ته .ف اللج و إنهاءها
2. ي تولى مجلس إدارة الشرك
، و م يفوضه
إخطار اللج
والعضو
بقرار التعل ق
.و سبابه
( المـادة11
)
الاط
الع
على الد فاتر والس جالت
يكو للج ف م وقت حق
الاطلاع
ةلى جم ع دفاتر وسجال ومست دا الشرك وطلب الب انا التي ترى
ضرورة الحصول ةليها، ولها كذلك تتحقق م موجودا الشرك
والتزاماتها ، وةلى اللج ف حال ةدم
ً تمك نها م الق ام بواجباتها إثبا ذلك كتاب
ف تقرير يُقد
م إلى مجلس الإدارة .
( المادة12
)
مكافآت أعضاء اللجنة
ُيُم ح ةضاء اللج مكاف ة س وي ، بقرار م الجمع العموم وفق الضوابط التي ت.حددها
المـادة (
13
)
أمين سر
اللجنة
1. ُي عي مجلس الإدارة مي سر للج .م بي موظفي الشرك و م خارجها
2.
يتول
ى مي سر
اللج
المهام الآت:
.
إةداد جدول . ةمال اللج واةتماده م رئيسها
7
قرار مجلس الوزراء لسن2023
بشن لجا
الرقاب
الشنرة
الداخل والمراقب
الشنر
للشنرتا
التجاري
التي تباشنر م م
نشطتها وفق حكام الشريع الإسلام
ب.
توج ه الدةوة ألةضاء اللج لحضور اجتماةاتها
قبل يوم ةلى الأقل م تاريخ الاجتماع،
مرفقاً به
ا
جدول
الأةمال و. جم ع التقارير والوثائق والدراسا ذا الصل
ج. إةداد وحفظ محاضر الاجتماةا وتوث قها بشكل منهي ومتسلسل بح ث يت ضم المحضر الب انا
:الشكل التال بحد دنى
-
رقم
الاجتماع
.وتاريخه
-
سماء الحضور.والمعتذري ة الحضور
-
جدول الأةمال .
-
وقائع الاجتماع والمداوال التي تمت ف ه والقرارا.المتخذة
-
مالحظا م م ةضاء اللج–
إ وجد-.
د.
متابع ت ف ذ توص ا وتوجيها. وقرارا اللج
ه.
إحاط اللج بش ت ف ذ قراراتها و ةمالها بصف ةام ف تل اجتماع.
و.
تعم م محضر.الاجتماع ةلى ةضاء اللج خلال سبوع م تاريخ الاجتماع
ز. ةرض محضر الاجتماع السابق ة د البد ء
ف الاجتماع التال الةتماده
ًويكو المحضر ة دئذ متاحا
الطالع الجها الم ع .
ح.
. إبلاغ إدارة الشرك بقرارا وفتاوى اللج
المادة(
14
)
تبعية الم ر اقب الشرعي ومهامه
1.
، يكو للشرك مراقب شر ُي عي بقرار م الجمع العموم.وتكو تبع ته للمجلس
2.
يتولى المراقب الشر الق ام بالمهام الآت :
.
الرقاب ةلى التزام الشرك بتطب ق الفتاوى الشرة الصادرة م اللج بش الأنشط الإسلام
.التي تزاولها
ب.
رفع مالحظاته إلى اللج حول الأنشط التي لم تلتزم الشرك بت ف ذ فتاوى وقرارا اللج
للبت في.ها
ج. رفع تقارير إلى مجل س الإدارة بشكل نصف س وم
تتضم مدى التزام الشرك بت ف ذ فتاوى وقرارا
اللج ، ومرفق بها فتاوى وقرارا ال لج الصادرة ف هذا الش ، للعمل ةلى ت ف ذ
ها.
8
قرار مجلس الوزراء لسن2023
بشن لجا
الرقاب
الشنرة
الداخل والمراقب
الشنر
للشنرتا
التجاري
التي تباشنر م م
نشطتها وفق حكام الشريع الإسلام
المادة(
15
)
شروط
تعيين المراقب الشرعي
ُي شترط " ف "المراقب الشر
ل لشرك تتوفر ف ه الشروط : الآت
1.
ً يكو شخصاً طب ع ا
ًمسلما.
2.
يكو. متمتعاً ب هل تامل
3.
يكو حاصالً ةلى درج البكالوريوس ةلى الأقل ف الشريع الإسلام.
4.
يكو ًحاصال
ةلى شهادة مه ف التدق ق الشر و ف التدق ق الداخل صادرة م ه ئ و جه
. معتمدة ف الدول
5.
لديه خبرة ال تقل ة(5 )خمس س وا ةلى الأقل
ف مجال التدق ق الشر
ةلى الأنشط الإ سالم التي
. تزاولها الشرتا
6.
الاستقلال وةدم وجود م
حال م حاال تعارض المصالح
( المشار اليها ف المادة16
.) م هذا القرار
7.
ال يكو قد سبق الحكم ةل ه ف جريم مخل بالشرف و
الأمان ولو رُد
إل ه
اةتباره .
8.
م
شروط خرى يقر ها الوزير و مجلس إدارة .الشرك بحسب الأحوال
المادة(
16
)
انتفاء الاستقلالية و تعارض المصالح
1.
تنتفي استقلال ةضو اللج والمراقب الشر وتتحقق
حال تعارض المصالح
إذا تا ي اً منهما :
.
.متعاقداً مع الشرك بشكل مباشر و غير مباشر
ب.
ةلى صل قراب حتى الدرج الثان ب م م ةضاء . مجلس الإدارة و الإدارة الت ف ذي للشرك
ج.
. مالكاً و مساهماً ف الشرك
د.
موظفاً و ةضواً بمجلس إدارة . الشرك
ه.
مقدماً لخدما مه و استشاري ف الشرك .
2.
ةلى مجلس إدارة الشرك
قبل
التوص للجمع العموم بتع ي م ةضو
ف
اللج ال ت كد م
.استقلال ته
3.
، ةلى ةضو اللج و المراقب الشر إذا تحقق
ت
م م
ال حاال
( المشار إليها ف الب د1
،) م هذه المادة
الإفصاح
كتاب ً لمجلس الإدارة ًة هذه الحال فورا
لعرض الموضوع ةلى الجمع العموم التخاذ القرار
اللازم ،
ويجوز للج
لحي اتخاذ القرار
م قبل الجمع العموم الموافق ةلى حضور ذلك العضو
9
قرار مجلس الوزراء لسن2023
بشن لجا
الرقاب
الشنرة
الداخل والمراقب
الشنر
للشنرتا
التجاري
التي تباشنر م م
نشطتها وفق حكام الشريع الإسلام
الجتماةاته
ا
دو
يكو له حق
إبداء الر م و
إصدار
الفتوى الشرة ف الموضوةا المعروض ةلى
. اللج
( المادة17
)
السرية وعدم
إفشاء
المعلومات
1.
تتمتع جم ع مداوال و ةمال اللج و المراقب الشر . بالسري
2.
يلتزم ةضاء اللج والمراقب الشر و مي السر بعدم إفشاء و إتاح م معلوما خط و شفه تم
الاطلاع و الحصول ةليها ث اء،ممارس مهامه
.ما لم يتطلب القانو الإفصاح ةنها
( المادة18
)
واجبات مجلس الإ
دارة
يلتزم مجلس الإدارة
:بالآتي
1.
الق ام بعرض نشط الشرك التي ستزاولها وفقاً ألحكام الشريع الإسلام
ةلى اللج إل صدار الموافقا
. اللازم بش نها، وذلك قبل مباشرة الشرك لتلك الأنشط
2.
تمكي اللج
والمراقب الشر
م الق ام ب
م
هامهما
.وفقاً ألحكام هذا القرار
( المادة19
)
اللإغاءات
ُي ُلغى تل حكم ي خالف و يتعارض مع حكام هذا.القرار
10
قرار مجلس الوزراء لسن2023
بشن لجا
الرقاب
الشنرة
الداخل والمراقب
الشنر
للشنرتا
التجاري
التي تباشنر م م
نشطتها وفق حكام الشريع الإسلام
( المادة20
)
نشر
القرار
والعمل به
ُيُنشر هذا القرار ف الجريدة الرسم ، وي .عمل به م ال وم التال لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتو
م
رئيس مجلس الوزرا
ء
__________
_______________
_________
:صدر عنا
: بتاريخ
15
/ ذ ي الحجة/
1444هـ
: الموافق 3 /
يوليو/
2023م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي للشركات التجارية التي تباشر أي من أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، قرار مجلس الوزراء، رقم 65، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.