قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

Cabinet Resolution Concerning the Fees of Services Provided by the Ministry of State for Federal National Council’s Affairs

رقم 76 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي قرار مجلس الوزراء رقم( 76 ) لسنة2023 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مجلس الوزراء : − بعد الاطلاع على الدستور ، − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، − وعلى المرسوم بقانون اتحادي ( رقم26 ) لسنة2019 في شأن المالية العامة، وتعديلاته، − وعلى( قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم4 ) لسنة2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في ،المجلس الوطني الاتحادي، وتعديلاته − وعلى قرار قرار رئيس دولة ( الإمارات العربية المتحدة رقم3 ) لسنة2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي ،الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وتعديلاته − ( وعلى قرار وزير المالية والصناعة رقم211 ) لسنة2006 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها اللجنة الوطنية ،للانتخابات − و بناء عل ى ما عرضه وزير الم،الية وموافقة مجلس ،الوزراء :قــــــــرّر ( المادة1) الرسوم تُستوفى نظير الخدمات المبينة في الجدول التالي ، ُالرسوم المح ددة :قرين كل منها م الخدمة قيمة الرسم بالدرهم 1 طلب .الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 3,000 2 الطعن على مرشح أو على إجراءات الاقتراع أو على نتائج .الفرز 3,000 ( المادة2) غرامة المخالفة الانتخابية ( يجوز للجنة الوطنية للانتخابات إلزام المرشح بدفع غرامة مالية ال تتجاوز قيمتها عشرة آالف10,000 ) درهم .نظير ارتكابه ألي مخالفة انتخابية 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ( المادة3) ال حكام عامة 1. تُحصل الرسوم و الغرامات الواردة في هذا القرار من قبل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي و ُبالوسائل التي ت .قررها وزارة المالية 2. يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل . ( المادة4) القرارات التنفيذية ُي صدر وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ، بالتنسيق مع .وزارة المالية ( المادة5) اللإغاءات يُلغى قرار وزير المالية والصناعة رقم ( 211 ) لسنة 2006 المشار إليه ، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع .أحكام هذا القرار ( المادة6) نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ1 أغسطس2023 . محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 22 /ذو الحجة/ 1444هـ :الموافق 10 /يوليو/ 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، قرار مجلس الوزراء، رقم 76، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.