قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة الوكالات التجارية

Cabinet Resolution Concerning the Commercial Agencies Committee

رقم 82 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن لجنة الوكالات التجارية ( قرار مجلس الوزراء رقم82 ) لسنة2023 بشأن لجنة الوكالات التجارية مجلس الوزراء : - ،بعد الاطلاع على الدستور - وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء ، ـقـ ــــــــــ ر ر : ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام ،هذا القرار ِيُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الوزارة : .وزارة الاقتصاد الوزير : .وزير الاقتصاد الطلب : الطلب المقدم إلى اللجنة للنظر في المنازعات الناشئة بين أطراف الوكالة التجارية المق يدة في سجل الوكالات التجارية . سجل الطلبات : ُسجل ي قيد فيه الطلبات المقدمة إلى الل ُجنة وقراراتها وي حفظ لدى الوزارة . يوم عمل : .يوم العمل الرسمي المقرر في الوزارات القانون : ( القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة2022 أ بش ن تنظيم الوكالات التجارية. ( المادة2) تشكيل اللجنة 1. ُت شكل اللجنة برئاسة قاض وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص . 2. ي صدر بتسمية رئيس اللجنة قرارا من وزير ،العدل .في حين يتولى الوزير تسمية باقي الأعضاء في اللجنة 3. ُيكون للجنة مقررا من بين العاملين في الوزارة ي حدده الوزير. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن لجنة الوكالات التجارية ( المادة3) نظام عمل اللجنة 1. مدة العضوية : ( تكون مدة العضوية في اللجنة3) ثالث .سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة 2. ا نتهاء العضوية: أ. تنتهي العضو ية في اللجنة ألي من الأسباب الآت :ية 1) .وفاة العضو أو إصابته بمرض يمنعه من ممارسة الأعمال المنوطة به 2) انتهاء خدمة العضو من منصبه الذي يشغله متى كانت تسمية العضو في اللجنة بصفته وليس .بذاته 3) ال تغيب ع ن حضور(3 )ثالث ة اجتماعات متتالية أو(5 ) خمس متقطعة خلال مدة العضوية بدون عذر يقبله رئيس اللجنة . 4) إدانة العضو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره . 5) العزل بقرار من مجلس الوزراء. 6) الاستقالة من عضوية اللجنة. ب. إذا شغر منصب رئيس اللجنة أو أي من أعضائها يتم تسمية ال عضو ال بديل وفقا للآلية المحددة في " البند2 ( " من المادة2) من هذا القرار . 3. اجتماعات اللجنة وآلية عملها: أ. اجتماعات اللجنة : 1) تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل (4 ) أربعة أشهر، كما يجوز لها أن تعقد اجتماعات استثنائية أو طارئة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل. 2) يتم توجي ه الدعوة الجتماع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها قبل موعد اجتماعها بوقت كاف. 3) يتحقق النصاب القانوني الجتماع اللجنة ب حضور أغلبية أعضائها، على أن يكون .الرئيس من بينهم 4) تنعقد اجتماعات اللجن ة حضوريا في مقر ال وزارة ُما لم ت قرر اللجنة غير .ذلك 5) يجوز لرئيس اللجنة أن يعقد الاجتماع .من خلال وسائل التقنية الحديثة 6) حال تحقق أي من حالات تعارض المصالح، فعلى العضو المعني التصريح عن هذه الحالة فورا .ويمتنع عليه المشاركة في الاجتماعات ذات الصلة والمداولة والمشاورة مع الأعضاء الآخرين 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن لجنة الوكالات التجارية 7) يُخطر أطراف ا ل ا نز ع بالموعد المحدد للاجتماع، ويجوز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأطراف أن تسمح ألطراف النزاع ب الحضـور أمامها، و إذا لم يحضر مقدم الطلب أو خصمه في اجتماع اللجنة المشار إ ليه سواء بنفسه أو عن طريق وكيل عنه، جاز للجنة أن ُت باشر الاجتماع .دون حضوره 8) للجنة دعوة من تراه مناسبا متى اقتضت الضرورة ذلك، كما يحق لها الاستعانة بجهات استشارية .من خارج الوزارة وفق الأصول 9) للجنة أن تسمح ألي من أطراف ال نزاع بتقديم مستندات أو تقارير لدى تقديم الطلب والرد عليه ، كما للجنة السماح ألي من الأطراف بتقديم مستندات جديدة لم ترفق بالطلب، وذلك بناء على عذر تقبله اللجنة أو إذا رأت قبل الفصل في النزاع .أن هذه المستندات ضرورية 10 ) ُتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وحال التساوي في التصويت ي رجح الجانب الذي منه الرئيس. ب. جدول أعمال اجتماعات اللجنة: 1) يتم إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجن ة والذي يتم تضمينه بالدعوة المرسلة قبل.الاجتماع 2) يرسل جدول الأعمال ألعضاء اللجنة قبل(5 ) خمس ة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاجتماع مرفقا .به جميع التقارير والوثائق والدراسات ذات الصلة 3) يُفتتح الاجتماع بعرض المواضيع المدرجة في جدول الأ عمال حسب ترتيبها، ويُشرع بها على ذلك النحو و ألعضاء اللجنة أثناء انعقاد الاجتماع مناقشة أية أمور طارئة غير مدرجة على جدول الأعمال بموافقة الحاضرين على ذلك ، و"تدرج تحت بند "ما يستجد من أعمال . ج . ا مح ضر الاجتماعات : 1) يتم توثيق وقائع اجتماعات اللجنة و ا قر ُراتها خطيا بموجب محضر ي نظم من قبل مقرر اللجنة. 2) :يتضمن المحضر البيانات الشكلية التالية بحد أدنى أ. رقم الاجتماع .وسنته وتاريخه ب. .رقم النزاع وموضوعه وملخص عنها ج. أسماء الحضور والنصاب القانوني. د. جدول الأعمال . ه. الوقائع ومجريات الاجتماع والمداوالت التي تمت فيه والقرارات التي تم اتخاذها . و. خان ة الملاحظات في حال وجود ملاحظات ألي من أعضاء اللجنة. 3) ُي وقع على كل محضر من اجتماع ات اللجنة كل من الرئيس والأعضاء ومقرر اللجنة . 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن لجنة الوكالات التجارية د. مقرر اللجنة : يتولى مقرر اللجنة ما يأتي : 1) .إعداد جدول أعمال اللجنة واعتماده من رئيس اللجنة 2) توجيه الدعوة لال جتماع وآلية انعقاده بالموعد المحدد من رئيس اللجنة . 3) تدوين محاضر اجتماعات اللجنة ومد اوالتها وقراراتها وإعداد وحفظ محاضر الاجتماعات .وتوثيقها وفق الأصول 4) تعميم محضر الاجتم اع على جميع أعضاء اللجنة، خلال مدة (5) خمسة أيام عمل من تاريخ .الاجتماع 5) التنسيق مع الإدارات المعنية في الوزارة بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة بناء على توصيات أو ا قر.رات اللجنة 4. تقديم الطلبات : ُي قدم الطلب إلى مقرر اللجنة وفقا ،للنموذج الذي تعتمده اللجنة في هذا الشأن مرفقا به المستندات :والبيانات الآتية أ. اسم مقدم الطلب وبياناته وعنوانه . ب. أسماء أطراف ال نزاع وبياناتهم وعناوينهم . ج. ملخص ملوضوع ال نزاع والمطالبات المقدمة فيها . د. المستندات والوثائق المؤيدة للطلبات . ه. .أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها اللجنة 5. سجل الطلبات : أ. ُيقيد م قرر اللجنة الطلبات المرفوعة إلى اللجنة عند ورودها بأرقام مسـلسـ لة ُفي سجل خاص ي عد لهذا ُالغرض، ي دون ف يه تاريخ تقديم الطلب وبياناته، ُوي عطى مقدم الطلب إ يصاال يفيد باستلام الطلب وقيده وفقا للإجراءات المتبعة لدى الوزارة بعد سداد الرسم المبين في البند التالي. ب. يلتزم مقدم الطلب بسداد الرسم المقرر ل ا دى لوزارة قبل قيد الطلب في سجل الطلبات ، ويقوم بتزويد مقرر اللجنة بنسخة عن إيصال الرسم المقرر، ويعد ذلك الإ يصال من المستندات المطلوبة للبت بالنزاع. ج. ُي.قيد في سجل الطلبات قرار اللجنة الصادر في الطلب ورقم وتاريخ إبلاغ مقدم الطلب به 6. مدد البت في النزاع والطعن بالقرار الصادر بشأنه: 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن لجنة الوكالات التجارية أ. ( على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال22 ) اثنين وعشرين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب نظر النزاع إليها في حال كون الطلب مستوفيا أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. ب. يتعين على اللجنة البت في النزاع خلال مدة( 120) مائ ة وعشرين يوما من تاريخ تقديم ال طلب، وإال جاز ألي طرف اللجوء لل قضاء ( خلال60 ) ستين يوما من تاريخ ا.نقضاء هذا الميعاد 7. البت في ا لنزاع : أ. تصـدر اللجنة قرارا بالفصـل في النزاع، ويجب أن يشتمل قرار اللجنة بالفصـل في النزاع على ملخص ملوضوع ال نزاع والأسباب التي بنيت عليها .اللجنة قرارها ب. ُفي جميع الأحوال ي حدد القرار الصادر من اللجنة الطرف الذي يتحمل ال رسوم والمصاريف وأتعاب .الخبرة ج. ُي وقع قرار اللجنة من الرئيس والأعض اء الحاضرين والمقرر. د. ُي خطر أطراف النزاع بصورة من قرار اللجنة خلال ( 15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. ه. متى تم البت بالنزاع بإصدار قرار بشطب الوكالة التجارية، ف إ نه يتبع ما يأتي : 1) تشطب الوكالة التجارية حتى ولو تم ا لطعن بقرارها قضاء. 2) للموكل تعيين وكيل جديد يقيد وفق الأصول .، بعد شطب الوكالة التجارية 3) يتم إيقاف تنفيذ ( ما ورد في البندين1 () و2 ) من هذا البند إذا صدر حكم أو قرار نهائي من المحكمة .بإلغاء قرار شطب الوكالة أو وقف تنفيذ قرار الشطب 8. تقارير اللجنة: ترفع اللجنة إلى الوزير تقرير ُنصف سنوي، يتضمن بيانات بعدد المنازعات التي ع ،رضت عليها، وأسبابها ا وما ُت خذ بشأنها من قرارات. ( المادة4) مكافآت أ عضاء اللجنة تصرف لكل عضو من أعضاء اللجنة ( مكافأة مالية بواقع3,000) ثالث ة آالف درهم عن كل جلسة،يحضرها وبما ال يتجاوز مبلغ ( 48,000) ثمانية وأربعين ألف .درهم في السنة الواحدة 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن لجنة الوكالات التجارية ( المادة5) اللإغاءات 1. ُلغى ي ( قرار مجلس الوزراء رقم52 ) لسنة2021 .بشأن لجنة الوكالات التجارية 2. يُلغى ُكل حكم ي خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار . ( المادة6) نشر القرار والعمل به ُي نشر ه ُذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ____________________ :صدر عنا :بتاريخ 30 / ذو الحجة / 4 144هـ :الموافق 18 / يوليو/ 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة الوكالات التجارية، قرار مجلس الوزراء، رقم 82، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.