قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية

Cabinet Resolution Concerning the Technical Regulation for Mandatory Requirements for Non-Automatic Weighing Instruments

رقم 84 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية ( قرار مجلس الوزراء رقم84 ) لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور ، − وبناءً على ما عرض ه ،وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و ،موافقة مجلس الوزراء ـــــ ق ـــر :ر ا ملادة(1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك الدولة :الإمارات العربية المتحدة . الوزارة : وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة . الجهــــــــــــــــــــــة المختصة : الجهة الحكومي ة الات حادية أو المحلية في الدولة التي يقع ضمن صالحيتها تطبيق أي .من أحكام هذا القرار الجهة المخولة : ًأي جهة حكومية سواء اتحادية أ و محلية أو خاصة تخولها الوزارة للقيام بأي من مهامها وصالحياتها المنصوص عليها في أحكام هذا القرار. الميـــــــ ان غيـــــــر الأوتوماتيكي : أداة قياس تتطلب تدخل بشري خلال عملية التوزين إلقرار نتيجة القياس . التحـقــ مــن المـــــوازين غيـــــر الأوتوماتيكية : إجراء تقييم مطابقة للموازين غير الأوتوماتيكية تج ين عنه تثبيت علامة التحقق و/ أو إصدار شهادة .التحقق الأحجــــــار ات القيمة : الأحجار الكريمة الطبيع ية، ال عضوية وغير العضوية، والأحجار الكريمة الصناعية ( والأحجار شبه الكريمة المحددة في القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2015 في ش أ ن الرقابة على الا تجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها ولائحته التنفيذية. إقرار النوع : شهادة ت صدر ًبناء على تقرير تق ييم ال نو،ع ت شهد أن هذا النوع من الموازين يلبي المتطلبات القانونية الخاصة هب. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية المزود : ،المصن ع أو الناقل أو المعبأ أو المجم ع أو الم عال ج أو الوكيل أو المخز ن للمنتج أو أي موزع رئيس ي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص الميزان غير الأوتوماتيكي ، أو أي مم ثل تجا ري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد المنتج الخاضع ألحكام هذا القرار. المستخدم : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستخدم للميزان في المجالات المحددة في هذا القرار. العالمـــــــــــــــات المترولوجية : علامات يتم تثبيتها على أداة القياس القانونية تبين مدى استيفائ ها للم تطلبات ،الخاصة بها وفقاً للتشريعات السارية، وتشمل علامة التحقق، وعالمة الرفض وعالمة إ .قرار النوع، وعالمة الحماية، وعالمة الحجز، أو التحفظ على أداة القياس علامة التحق : علامة تثبت على أداة القياس القانونية بطريقة واضحة تشهد أن التحقق من أداة القياس قد تم تنفيذه وتم التأكد من مطابقتها للمتطلبات القانونية الخاصة بتلك .الأداة الخطـأ الأقىـ المسموح به : هو الخطأ الأقص ى المحدد في هذا القرار للميزان غير الأوتوماتيكي ، ولا يسمح .بتجاوزه دفعة التفتيش : كمية أدوات القياس (أو أجزائها) الخاضعة للاختبار أو التفت يش. المادة(2) نطاق التطبي 1. تسري أحكام هذ ا القرار على الموازين غير الأوتوماتيكية(Non-Automatic Weighing Instruments NAWI )، ًسواء :كانت مطروحة في الأسواق أو معدة للاستخدام أو قيد الاستخدام وتشمل أ. الموازين المستخدمة في المعاملات التجارية . ب. الموازين المستخ دمة في الم نشآت الصحية (المستشفيات والعيادات) وتستثنى من ذلك المختبرات . ج. الموازين المستخدمة في القطاع البيئي . د. أية موازين تؤثر نتائج قياساتها في صحة وسلامة وحقوق أفراد المجتمع وسلامة البيئة. 2. يستثنى من هذ ا القرار الموازين غير الأوتوماتيكية المستخدمة للأغراض ال،تالية شريطة توفير الأدلة التي تثبت ذلك للوزارة والجهات المخولة بالرقابة المترولوجية : أ. عينات الموازين المخصصة فقط ألغراض العرض والدعاية والإعلان، وليست للاستخدام للأغراض الأخرى، ولا يجوز بيعها أو ًتوزيعها مجانا ليتم استخدامها في الأغراض التجارية. ب. موازين الا ستخدا م الشخص ي و الاستخدامات،العسكرية أو،التعليمية أو البحثية أو الاستخدامات الصناعية . 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية 3. تصنف الموازين غير الأوتوماتيكية التي يشملها القرار لى إ الآتي: أ. ًالموازين المصنفة وفقا لتوصية المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية رقمOIML R76-1 ، ولجميع :الأحمال 1) الصنف الأول (I) الموازين ( ذات التطبيقات الخاصة وفائقة الدقةSpecial ). 2) ( الصنف الثانيII ( ) الموازين ذات الدقة العاليةHigh ) . 3) ( الصنف الثالثIII ( )الموازين ذات الدقة المتوسطةMedium ). 4) ( الصنف الرابعIIII ( ) الموازين ذات الدقة المنخفضةOrdinary ) . ب. موازين المطبخ وموازين ا،لحمام غير ا ملخصصة للأغراض التجارية أو الطبية أو المهنية. المادة(3) المسؤوليات 1. تكون الوزارة والجهات المختصة هي الجه ات الم عنية المسؤولة عن الإشراف على تطبيق هذا القرار . 2. تعتبر الجهات المخولة مسؤولة عن القيام بالمهام التي تخولها الوزارة بها بشكل رسمي للقيام ب أي م ن مه.امها وصالحياتها المنصوص عليها في أحكام هذا القرار 3. عد ي المزود للموازين غير الأوتوماتيكية الواردة في هذا القرار ًمسؤولا عن مطابقة الموازين لكافة المتطلبات الواردة في هذا القرار عند استيرادها أو وضعها للتداول .في الأسواق 4. عد ي الك الم للموازين غير الأوتو ماتيكي ة والمستخدمة في أنشطته التجارية ًمسؤولا عن استخدام موازين تحمل علامة تحقق سارية المفعول صادرة عن الوزارة ال أو جهة الم خولة ، ويستثنى من ذلك مالكي الموازين ًغير الأوتوماتيكية المستثناه وفقا ألحكام المادة(2) .من هذا القرار الم ادة(4) وحدات القياس يجب ا ستخدا م وحدات القياس التالية فقط في التبادالت التجا ر ية للموازين غير الأوتوماتيكية:وهي − الكيلوغرام ويرمز لها بالرمز (كغ ، kg ) . − الغرام ويرمز لها بالرمز (غ ، g). − الملغرام ويرمز لها بالرمز (مغ ، mg ). − الطن ويرمز لها بالرمز (t). − القيراط ( ويرمز لها بالرمزct ،) ويسمح باستخدامها فقط في مجال الأ حجار ذات القيمة ، والتي تساوي ( 0.2 ) غ. − أية وحدات قياس أ .خرى تحددها الوزارة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية المادة(5) الأوزان في حال استخدام الأوزان لغايات التحقق من الموازين غير الأوتوماتيكية المحددة في هذا القرار يجب أن تلبي هذه الأوزان متطلبات المواصفة القياس يةGSO.OIML R111 . المادة(6) أصناف الموازين غير الأوتوماتيكية المس موح استخدامها في مجاالت محددة 1. يجب أن تكون الموازين غير الأوتوماتيكية المستخدمة في المجالات المبينة في الجدول رقم (1 ) المبين في ( الملحق1 ) المرفق بهذا القرار من الصنف المبين إزاء كل من ،ها لك وذ كحد.أدنى 2. يجب أن يكون الحد الأقص ى ل تدريج القراءة للميزان (d) والقيمة التحققية(e) عند التحقق الأولي كما هو مبين في الجدول( رقم1 ) ( المبين في الملحق1 )المرفق بهذا القرار :(مثال إذا كان الحد الأقص ى للتدريج هو1 g فإن التدريج0.1 g مسموح به، ولكن ا لتدريج 2 g )غير مسموح به. المادة(7) متطلبات إقرار النوع والمطابقة للنوع المقر للموازين 1. يجب أن تلبي الموازين غير الأوتوماتيكية وملحقاتها جميع المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية الإماراتية " UAE.S/GSO OIML R76-1 "، والخاص ة بالموازين غير الأوتوماتيكية، ويجب على مس توردي أو مصنعي الموازين غير الأوتوماتيكية تقديم شهادة تقييم مطابقة للنوع المقر صادرة عن جهة معترف بها ًدوليا أو موافق عليها من قبل ال وزارة .وتعد شهادات إقرار النوع الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية أو الجهات المعينة الأوروبية(Notified Bodies) ًوفقا للأدلة الأوروبية(EU Directives) مقبولة لدى ال وزارة . 2. يحق للوزارة في حال عدم تمكن المزود ًمن تقديم شهادة إقرار نوع و/أو شهادة مطابقة وفقا للبند(1 ) من هذه المادة ل لموازين غير الأوتوماتيكية من الصنف(III) والصنف(IIII) ،فقط أن تقوم بأخذ عينات ًوفقا للجدول (م2-2) ( المبين في الملحق2 ) المرفق بهذا القرار ، إلجراء الفحوصات المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية " UAE.S/GSO OIML R76 " ،وعلى نفقة صاحب العلاقة ، بحيث تشمل كحد أدنى الفحوصات الآتية : - Clause 3.5 : Maximum Permissible Errors. - Clause 3.6 : Permissible differences between results. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية - Clause 3.8 : Discrimination - Clause 3.9.1 : Tilting - Clause 3.9.2 : Temperature - Clause 3.9.3 : Main power supply - Clause 3.9.4 : Time - Clause 4.6 : Tare device - Clause 6.1 : Minimum sensitivity 3. يحق للوزارة في حال عد م تمكن المزود ًمن تقديم شهادة أو شهادة مطابقة صادرة عن جهة معتمدة دوليا أو عن جهة معترف بها من قبل ال وزارة ً، أن تقوم بأخذ عينات وفقا للجدول (م2-1) ( المبين في الملحق2 ) المرفق بهذا القرار لبيان مطابقتها لفحص الخطأ الأقص ى ًالمسموح به وفقا للمواصفة القي اسية ا إلمارا تية " UAE.S/GSO OIML R76-1 " .، وعلى نفقة صاحب العلاقة 4. يجب أ ن تحتوي الموازين غير الأوتوماتيكية التي توضع في الخدمة على شاشتين بحيث تكون إ حداهما على الأقل ظاهرة للمستهلك . 5. يجب أن تكون جميع الموازين غير الأوتوماتيكية المستخدمة في المجال التجاري مزو دة بآل ية لحم ايتها بشكل مادي من العبث في المنطقة التي تؤثر في نتيجة القياس، ويمنع أن تكون هنالك أية إمكانية لتعديل هذه .الموازين بدون نزع وسيلة الحماية المادة(8) التحق 1. متطلبات التحق الأولي : أ. ألغراض المطابقة لمتطلبات التحقق الأولي، يتم إجراء الفحوصات التا لية عل ى المو ازين غير الأوتوماتيكية وملحقاتها، كحد أدنى، وفقاً للمواصفة القياسية“ الإماراتيةUAE.S/GSO OIML R76-1 ": Visual inspection − Clause 3.5 : Maximum Permissible Errors − Clause 3.6 : Permissible differences between results − Clause 3.8 : Discrimination − Clause 3.9.1 : Tilting − Clause 3.9.4 : Time − Clause 4.6 : Tare device 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية − Clause 6.1 : Minimum sensitivity ب. يمنع تركيب أو استعمال أي ميزان أ غير وتوماتيكي إلا بعد اجتيازه لمتطلبات التحقق الأولي من قبل الوزارة أو الجهات المخولة. 2. متطلبات التحق الدوري: أ. ألغراض المطابق ة ملتط لبات ا ،لتحقق الدوري، يتم إجراء الفحوصات التالية على الموازين وملحقاتها كحد أدنى، وفقاً للمواصفة القياسية الإماراتية“UAE.S/GSO OIML R76-1” − Visual inspection − Clause 3.5: Maximum Permissible Errors at 5 different loads including the minimum and the maximum capacity − Clause 3.6: Permissible differences between results ب. يتم إجراء الفحوصات الواردة في هذه المادة مرة واحدة كل سنة. 3. متطلبات التحق بعد الصيانة: في حال إجراء صيانة على الميزان غير الأوتوماتيكي بشكل قد يؤثر في نتيجة القياس ف يجب إجراء الفحوصات المنص وص علي ها في متطلبات التحقق ا لدوري . 4. متطلبات التحق المفاجئ : في حال إجراء التحقق المفاجئ للميزان غير الأوتوماتيكي، ًوذلك بناء على ورود شكوى أ و تنفيذ حمالت تفتيشية أو تنفيذ إ جراءات ضبط الجودة من قبل الوزارة أو ال جهات المخولة، يتم إجراء الفحوصات المنصوص عليها في متطلبات التحقق الدوري أو جزء منها حسب مقتض ى الأمر. المادة(9) متطلبات التركيب والاستخدام 1. يجب أن تستخدم الموازين غير الأوتوماتيكية .ضمن سعات الأحمال المسموح بها 2. يمنع استخدام أي ميزان من الموازين غير الأوتوماتيكية الخاضع ة ألحكام هذا القرار ًإلا إذا كان متحققا منه ويحمل العلامات المترولوجية المعتمدة من قبل الوزارة. 3. يجب تركيب واستخدام الموازين غير الأوتوماتيكية ًوفقا .لمتطلبات الصانع 4. يجب تركيب الميزان غير الأوتوماتيكي ًفي مكان بعيد عن أي تأثيرات تسبب تشويشا على نتيجة القياس بأي شكل من الأشكال. 5. يمنع تخصيص ميزان غير أ وتوماتيكي معين ألغراض البيع وآخر ألغراض الشراء إلا إذا كانت هنالك أسباب فنية موجبة لذلك ولا تؤثر في النتيجة النهائية للقياس. 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية 6. يفقد الميزان غير الأوتوماتيكي صلاحية فترة التحقق إذا تم صيانته أو إصلاح ه في المنطقة التي تؤثر في ًنتيجة القياس، ويعتبر المستخدم و/أو الملاك مسؤولا عن تقديم الميزان .ألغراض إعادة التحقق 7. يجب توثيق تواريخ الصيانة والمعايرة والا.حتفاظ بها لدى المعنيين المادة( 10 ) العلامات المترولوجية 1. يجبب تثبيبت العالمبات المترولوجيبة ،، المعتمبدة مبن البوزارة علبى الميب زان غيبر الأوتومباتيكي بشبكل مناسبب وظاهر للعيان. 2. يمنبع التلاعب بالعالمبات المترولوجيبة ًالموضبوعة علبى الميبزان غيبر الأوتومباتيكي سبواء ب نزعهبا أو طمسبها أو تعديلها من قبل الملاك أو المستخدم. 3. فبي حبال نبزع عالمبة التحقبق المترولبوجي عبن الميبزان غيبر الأوتومباتيكي ألي سببب فيجب ا ًلتوقبف فبورا عبن استخدام الميزان وإبلاغ الوزارة أو الجهة المخولة إلعادة .التحقق وتثبيت العلامات حسب الأصول 4. فبي حبال نبزع عالمبة الحمايبة )(أختبام الحمايبة ًيجب التوقبف فبورا عبن اسبتخدام الميبزان غيبر الأوتومباتيكي، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق الم ًسؤول عن المخالفة وفقا( للبند4 ( ) من المادة12 .) من هذا القرار المادة( 11 ) ضوابط حركة الموازين ضمن الدولة 1. الموازين غير الأوتوماتيكية من الصنفI والصنفII : يجب أن يتم التحقق من هذه الموازين غير الأتوماتيكية في موقع الاستخدام، وتفقد صلاحية التحقق عند نقل الميزان إلى أي مكان آخر . 2. الموازين غير الأوتوماتيكية من الصنفIII : يجب أن يتم التحقق من هذه الموازين غير الأتوماتيكية في نفس الإمارة، وتفقد صلاحية التحقق عند نقل .الميزان من إمارة إلى أخرى 3. الموازين غير الأوتوماتيكية من الصنف IIII : يمكن أن يتم التحقق من هذه الموازين غير الأوتوماتيكي ة في أي إمارة، ولا تفقد صلاحية التحقق عند نقل .الميزان من إمارة إلى أخرى 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية المادة( 12 ) الأحكام العامة 1. لا ي حبول هبذ ا ال قبرار دون قيبام مفتاب ي البب وزارة أو جهبات التخويبل والجهبات المختصبة ببإجراء فحوصببات أخرى للتأكد من مطابقة المبوازين غيبر الأوتوماتيكيبة البواردة فبي هبذا القب رار للمتطلببات اللإزاميبة المنصبوص .عليها في التشريعات الأخرى 2. لا يجبوز إجبراء عمليبات التحقبق للمب وازين غيبر الأوتوماتيكيبة البواردة فبي هبذا القبرار إلا مبن قببل البوزارة أو .الجهات المخولة من قبل الوزارة 3. يجب علبى جميبع المنشبآت المعنيبة بهبذ ا القبرار أن تقبدم ملفتاب ي الب وزارة و جهب ات التخويبل و الجهبات المختصبة كببل المسبباعدة والمعلومببات التببي يطلبوأهببا والمتعلقببة بتنفيببذ أحكببام هببذ ا القببرار بكببل سببهولة ويسببر ودون .مماطلة 4. في حال مخالفة أحكبام هبذا القبرار ت طببق الجبزاءات الإداريبة البواردة فبي قبرار( مجلبس البوزراء رقبم64 ) لسبنة 2022 في شأن النظام الوطني للقياس. 5. للبوزارة تحقيقباً للمصبلحة العامبة اتخباذ مبا تبراه مناسبباً بشبأن الحباالت التبي ال يمكبن معالجتهبا بمقتضب ى أحكبام هبذا القبرار أو إذا قبام الخبالف حبول تفسبيره أو تطبيقبه، وللبوزارة أن تسبتند فبي ذلبك إلبى الممارسبات الدولية السائدة في هذا المجال. ( المادة13 ) القرارات التنفيذية ي صدر ا لوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار . المادة( 14 ) توفي الأوضاع على المزودين توفيق أ وضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا القرار خلال(6 ) ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به. 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية المادة( 15 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 2 /محرم/ 1445هـ ا : ملواف 20 /يوليو/ 2023م 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية ( ملح1 ) ( جدول رقم1 ): الصنف الأقل دقة للموازين غير الأوتوماتيكية المسموح استخدامها في مجاالت محددة والحد الأقى لتدريج قراءة المي ان والقيمة التحققية مجال الاستخدام الصنف المسموح باستخدامه مجال السعة )**( )*( الحد الأقى لتدريجه القراءة ( للمي انd ) الحد الأقى للقيمة التحققية (e) المواد الثمينة جدا، مثل الماس وما يماثلها بالثمن أو أكثر (I) كالم المجال 0.001 e = 10 d المواد الثمينة، مثل موازين الذهب والمعادن والأحجار الثمينة والزعفران ، والعطور والمواد الثمينة .المماثلة II لغاية5 kg 0.01 g e = 10 d أكبر من5 kg 0.1 g e = 10 d ،المواد الاستهلاكية والتجارية ،التي تباع عادة بكميات قليلة مثل البهارات والمواد المماثلة III لغاية1 kg 1 g e = d المواد الاستهلاكية والتجارية الأخرى أكبر من1 kg ولغاية15 kg 5 g أكبر من15 kg ولغاية30 kg 10 g أكبر من30 kg ولغاية 100 kg 20 g أكبر من100 kg حسب المواصفةUAS S.GSO OIML R76-1 المواد غير الثمينة مثل التراب والحجارة، وموازين المطبخ وموازين الحمام للاستخدام الشخص ي IIII حسب المواصفةUAS S.GSO OIML R76-1 (*) في حال استخدام ميزان غير أوتوما تيكي ذي دقة أعلى من المطلوب في الجدول(1) يتم معاملته لغايات التحقق وفقاً للتصنيف المحدد في الجدول المذكور حسب طبيعة الاستعمال مثال (استخدام ميزان بتدريجةg 0.001 في محالت الذهب والمعادن والأ حجار الثمينة (باستثناء ا مل)اس والعطور الثمينة، يتم احتساب القيمة ا لتحققيةe=0.1 g) وليس0.01 g ) وفي حال تم استخدام نفس الميزان في بيع الماس يتم احتسابe=0.01 g . .(**) يتم تحديد السعة المناسبة وفقا للاستخدام الأغلب للميزان 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية ( ملح2 ) 1. يبين هذا الملحق الجداول الخاصة بأخذ العينات، و ذلك على النحو الآتي: أ- جدول (م2-1) الخبباص بأ ًخببذ عببدد عينببات مصببغرة، والببذي تببم إعببداده وفقببا للمواصببفة الدوليبة(ISO 2859-1/1999) بالطريقبة المصبغرة المزدوجبة عنبد حبد قببول ( جودةAQL ) يساوي1.00 ً، وفقا ملستوى المعاينةs-4 . ب- جدول (م2-2) الخبباص بأخببذ عببدد عينببات متوسببطة، والببذي تببم إ ًعببداده وفقببا للمواصببفة الدوليبة(ISO 2859-1/1999) ً. وفقبا ملسبتوى المعاينبة الثبانيII جبدول أخبذ ( عينببات التحقببق المصببغر المزدوجببة عنببد حببد قبببول الجببودةAQL ) يسبباوي 1.00 . ج- جدول (م2-3) ًالخبباص بأخببذ عببدد عينببات موسببعة، والببذي تببم إعببداده وفقببا للمواصببفة الدوليبة(ISO 2859-1/1999) . ًوفقبا ملسبتوى المعاينبةII جبدول أخبذ الع ينبات الطبيعية المزدوجة عند حد قبول الجودة الأدنى (بنسبة0.65 .) 2. :أسس الرفض والقبول 2-1 في حال أن عدد العينات المعابة المأخوذة في المرحلة الأولى يقل عبن أو يسباوي عبدد العينبات المعابة ألغراض القبول، فيتم قبول دفعة التفتيش. 2-2 فببي حببال أن عببدد العينببات المعابببة المببأ خوذة فببي المرحلببة الأولببى يزيببد علببى أو يسبباوي عببدد العينات المعابة ألغراض الرفض، فيتم رفض دفعة التفتيش. 2-3 فبي حبال أن عبدد العينبات المعاببة المبأخوذة فبي المرحلبة الأولبى يقبع ببين عبدد العينبات المعاببة ألغراض القبول وعدد العينات المعا بة ألغراض الرفض، فيتم أخبذ عينبات للمرح لبة الثانيبة للفحص، ويتم رفض أو قبول دفعة التفتيش ًوفقا .لنتائج هذه المرحلة 2-4 تبرفض دفعبة التفتبيش كالمبة إذا تجباوز الخطبأ الأ قصب ى المسبموح ببه ألداة قيباس واحبدة أو أكثبر عبن ضبعف الخطبأ ا ألقصب ى المسبموح ببه. إلا أنبه يجبوز، وبموافقبة الب زارة و ، السبماح ملبزود المبوازين غيبر الأوت وماتيكيبة بفرزهبا بشبكل كامبل بحبث تقببل الأدوات المطابقبة وتبرفض غير المطابقة. 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية جدول (م2-1 ): جدول أخذ عدد عينات مصغرة حجم الدفعة المرحلة عدد العينات المطلوبة للفحص عدد العينات المعابة ألغراض قبول الدفعة رفض الدفعة 2 - 150 الأولى 2 0 1 151 - 500 الأولى 3 0 1 501 - 1200 الأولى 5 0 1 1201 - 10000 الأولى 8 0 2 الثانية 8 1 2 10001 - 35000 الأولى 13 0 2 الثانية 13 1 2 35001 - 500000 الأولى 20 0 2 الثانية 20 1 2 أكبر من500000 الأولى 32 0 3 الثانية 32 3 4 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية جدول (م2-2 ): جدول أخذ عدد عينات متوسطة حجم ال دفعة المرحلة عدد العينات المطلوبة للفحص عدد العينات المعابة ألغراض قبول الدفعة رفض الدفعة 2 – 50 الأولى 2 0 1 51 – 90 الأولى 3 0 1 91 – 150 الأولى 5 0 1 151 - 280 الأولى 8 0 2 الثانية 8 1 2 281 - 500 الأولى 13 0 2 الثانية 13 1 2 501 - 1200 الأ ولى 20 0 2 الثانية 20 1 2 1201 - 3200 الأولى 32 0 3 الثانية 32 3 4 3201 - 10000 الأولى 50 1 3 الثانية 50 4 5 10001 – 35000 الأولى 80 2 4 الثانية 80 5 6 35001 – 150000 الأولى 125 3 6 الثانية 125 7 8 150001 – 500000 الأولى 200 4 7 الثانية 200 10 11 أكبر من500000 الأولى 315 5 9 الثانية 315 12 13 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية جدول (م2-3 ): جدول أ خذ عدد عينات موسعة حجم الدفعة المرحلة عدد العينات المطلوبة للفحص عدد العينات المعابة ألغراض قبول الدفعة رفض الدفعة 2 - 8 الأولى 2 0 1 9 - 15 الأولى 2 0 1 الثانية 2 0 1 16 - 25 الأولى 3 0 1 الثانية 3 0 1 26 - 50 الأولى 5 0 1 الثانية 5 0 1 51 - 90 الأولى 8 0 1 الثانية 8 0 1 91 - 150 الأولى 13 0 1 الثانية 13 0 1 151 - 280 الأولى 20 0 1 الثانية 20 0 1 281 - 500 الأولى 32 0 2 الثانية 32 1 2 501 - 1200 الأ ولى 50 0 2 الثانية 50 1 2 1201 - 3200 الأولى 80 0 3 الثانية 80 3 4 3201 - 10000 الأولى 125 1 3 الثانية 125 4 5 10001 - 35000 الأولى 200 2 5 الثانية 200 6 7 35001 - 150000 الأولى 315 3 6 الثانية 315 9 10 150001 – 500000 الأولى 500 5 9 الثان ية 500 12 13 أ كبر من500000 الأولى 800 7 11 الثانية 800 18 19

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات اللإزامية للموازين غير الأوتوماتيكية، قرار مجلس الوزراء، رقم 84، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.