قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد

Cabinet Resolution Forming the Supreme National Committee for Unified Procurement

رقم 87 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد ( قرار مجلس الوزراء رقم87 ) لسنة2023 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد مجلس الوزراء : - ،بعد الاطلاع على الدستور - وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء . قــــــر :ر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكاه اا ا القرار، يُقصاااااد بالكلمال والعبارال التالياة المعاين المبمناة قريل ال م ا، ما ل يق .سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارال العربية المتحدة الوزير : وزير ديوان الرئاسة. اللجنة : اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد، والمشكلة بموجب .أحكاه ا ا القرار البرامج الحكومية : ُالاعتمادال التي ت خصص مل الحكومة مقابل الخدمال الطبية أو العالجية أو ُالوقائية التي يت تقديمها دون مقابل أو بدع لبع الفئال وفقاً ملا ت .قرره اللجنة الشراء الموحد : جميع عملياال ااااراء وتاادبير احتيااجاال الاادولااة والجهاال والهيئاال الحكوميااة الاتحادية والمحلية مل الأدوية والمساتلممال والمعدال الطبية الخاضاعة ألحكاه ا ا القرار. المستلزمات والمعدات الطبية : أي جهاز أو أداة أو وسايلة أو ماةينة أو معدة أو لة أو تطبيق، ولشامل ذلك ما يت غرسااااه، أو زرعه، أو ا اااا معملي للاسااااتخداه في المختجر أو برنامأ لك روين أو مادة أو أي أ ااياء أشرب مشاا ة أو ذال تاالة والتي تكون الشاارةة المصاانعة قام بتصااااسيعها بغرر الاسااااتخاداه الوشااااري منفردة أو مجتمعاة لواحادة أو أة ر مل .الأغرار الطبية 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد ( المادة2) إنشاء اللجنة ُت ،سشااأ بموجب ا ا القرار لجنة تساا اللجنة الوطنية العليا للشااراء الموحد معنية بإجراء عمليال الشااراء للأدوية والمسااتلممال والمعدال الطبية والتطعيمال ،لجميع الجرامأ الحكومية على المسااتوب الاتحادي والمحلي ُويكون لها مقر رئمس ي.حدد بقرار مل الوزير ( المادة3) تشكيل اللجنة تُشاكل اللجنة برئاساة مم ل ع ل ديوان الرئاساة، وعياوية مم لين عل الجهال الاتحادية والمحلية المعنية ، على أال يقل عدد أعياء اللجنة عل (7) سابعة أعياء بالإضافة لى رئمساها ، ويصادر بيسامي ة أعياء اللجنة قرار .مل الوزير يجوز أن تي اللجنة في عيويت ا متخصصين مل القطاع الخاص ًبناء .على عرر رئمس اللجنة ( المادة4) اختصاصات اللجنة تختص اللجنة بما يلي: 1. توحيد عمليال الشراء الخاتة بالجرامأ الحكومية للقطاع الصحي مل الأدوية والمستلممال والمعدال الطبية والتطعيمال ، وللسلطة المحلية المختصة القياه ب ُعملية الشراء وفق ما ت قدره مل اعتبارال وإشطار اللجنة لك ب . 2. عداد نظاه للشراء الموحد على مستوب الجهال الصحية بالدولة، ت دف لى تحقيق التوفير المالي وتوفير .الموارد وتحسين الجودة لعمليال الشراء الخاتة بالجرامأ الحكومية 3. حصر احتياجال الجرامأ الحكومية وتطوير السياسال والإجراءال اللازمة لتحقيق أادافها ومهامها بشكل فعال، وذلك مل شالل تحليل سوق الأدوية والمستلممال الطبية وتحديد أولويال الشراء الخاتة بالجرامأ .الحكومية للقطاع الصحي بالدولة ومراقبة نتائأ المناقصال والمفاوضال مع المورديل أو المصنعين 4. التعاون مع الجهال ذال العلاقة بالجرامأ الحكومية للقطاع الصحي والمورديل والمصنعين لتعميم الابتكار .والتطوير وتبادل المعلومال والخجرال في مجال الأدوية والمستلممال والمعدال الطبية 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد 5. التعاقد مع الشر ال والجهال والمؤسسال الطبية داشل أو شارج الدولة، لشراء الأدوية والمعدال والمستلممال الطبية الخاضعة ألحكاه ا ا القرار، لصالح الجهال الطالبة، وللجنة أن تعهد إلحدب .الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاتة بإبراه تلك التعاقدال بعد موافقة مجلس الوزراء 6. اق راح اللوائح الداشلية للجنة والمتعلقة بالشؤون المالية والإدارية ولوائح المش ريال ع لى أن يصدر ه .اللوائح قرار مل الوزير 7. .أي اشتصاتال أشرب تُكل ا مل مجلس الوزراء أو الوزير ( المادة5) نظام عمل اللجنة 1. ،تعقاد اللجناة اجتماعات ا بادعوة مل رئمسااااها بصاااافاة دورياة مرة ال ااااهر أو لما دعا الحاجاة لى ذلاك ًويكون اجتماعها صحيحا بحيور أغلبية أعيا ئ ا على أن يكون مل بي.رئمس اللجنة 2. ُتصااادر اللجنة قرارات ا وتوتااايت ا بأغلبية أتاااوال الأعياااء الحاضاااريل، وعند تساااوي الأتاااوال ي رجح الجانب ال ي منه رئمس اللجنة. 3. .يصدر رئمس اللجنة نظاه عملها ( المادة6) أمين عام اللجنة يكون للجنة أمين عاه مل بين أعيائ ا يصادر بيساميته قرار مل الوزير ًبناء ُعلى توتاية رئمس اللجنة، وي با ار :على وجه الخصوص الاشتصاتال الآتية 1. عداد جدول أعمال اجتماع اللجناة بالتسساااايق مع رئمس اللجناة و إ رساااااله لى أعياااااء اللجناة قبال موعد .ايعقاداا بوق اف 2. توجياه الادعوة الجتماعال اللجناة بالتسساااايق مع رئمس اللجناة والأعياااااء وتبلي الادعوة للاجتماعال شاااخصاااياً أو بالجريد الإ لك روين أو بالفاةس أو بأي وسااايلة أشرب للأعيااااء قبل الموعد المحدد للاجتماع .بأسبوع على الأقل ما ل يتفق الأعياء على موعد شر 3. تحديد مكان الاجتماع وإعداد سجل.الحيور ومحاضر الاجتماعال 4. .اعتماد محاضر الاجتماعال ومالحظال الأعياء مل رئمس اللجنة 5. .حفظ القرارال والتوتيال ومحاضر الاجتماعال 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد 6. .متابعة تنفي قرار وتوتيال اللجنة 7. .تم يل اللجنة أماه القياء وفي عالقت ا مع الغير 8. أي مهاه أشرب يت تكليفه ا مل الوزير أو رئمس الل.جنة و ُي قده ديوان الرئاسة الخدمال اللوجسيية المتعلقة بعمل اللجنة. ( المادة7) الاستعانة بالخبراء للجنة أن تشااكل لجاناً فرعية مل بين أعياائ ا أو غيرا لدراسااة موضااوع أو أة ر مل الموضااوعال المعروضااة علي ا، وللجنة أن تساتعين بمل ترب الاساتعانة مل الخجراء والمختصاين، وأن تدعوا لحياور اجتماعات ا أو اجتماعال اللجان الفرعية ملناقشاات والاسااتماع آلرائ أو ل اويدا بالمعلومال التي ترااا ضاارورية ملبا اارة . اشتصاتات ا، ولا يكون بمل يستعان في أعمال اللجنة حق التصوي ( المادة8) التقارير الدورية ًترفع اللجنة تقريرا ًدوريا ل(3 )ثالثة أ اهر ً لى الوزير، متيامنا نتائأ أعمالها، وما قد يع رضاها مل تاعوبال والحلول المق رحة لتفادي ا. ( المادة9) القرارات التنفيذية يصدر الوزير القرارال اللازمة لتنفي أحكاه ا ا القرار ًبناء على عرر رئمس اللجنة. ( المادة10 ) اللإغاءات 1. يُلغى( القرار الوزاري رق92 ) لسنة2022 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد. 2. ُي.لغى ل حك يخال أو يتعارر مع أحكاه ا ا القرار 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد ( المادة11 ) نشر القرار والعمل به يُسشر ا ا القرار في الجريدة الرسمية، ولُعمل به مل اليوه التالي لتاريخ يشره . محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ___ ________________________ ___________ صدر عنا : :بتاريخ 2 / محرم/ 1445هـ :الموافق 20 / يوليو/ 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد، قرار مجلس الوزراء، رقم 87، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.