قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم ترخيص زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته

Cabinet Resolution Regulating the Licensing of Tobacco Cultivation and Manufacturing Tobacco Products and Derivatives

رقم 98 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تنظيم ترخيص زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته ( قرار مجلس الوزراء رقم98 ) لسنة2023 بشأن تنظيم ترخيص زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته - و( على القانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2009 في شأن مكافحة،التبغ، وتعديلاته - وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع ، وموافقة مجلس الوزراء، قــــرّر: ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق :النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الجهات المختصة : الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي يقع ضمن صالحيتها تطبيق أي من .أحكام هذا القرار سلطة الترخيص : الجهة المحلية أو سلطة المنطقة الحرة المختصة بإصدار الرخص الزراعية أو .الصناعية للتبغ ومنتجاته المـــــواصـــــــــ ـــــات القياسية المعتمدة : المواصفات التي تعتمدها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ُ، وي يلإ شار ها بعبارة )مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بـ (م ق/ إ ع م أو ( UAE.S .) شهادة المطابقة : الشهادة الصادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة أو المواصفة القياسية .اللإزامية غ التب : نبات التبغ بجميع أنواعه وفصائله وأجزا ئه من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور .خضراء أو مجففه 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تنظيم ترخيص زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته مــــــنــــــتــــــجــــــات /مشتقات التبغ : ًالمنتجات التي تتكون كلياً أو جزئيا ًمن أوراق التبغ كمادة خام سواء أكانت صحيحة أ و مقطعة ًأو مفرومة، وسواء أكانت على حالتها الطبيعية أ و مخلوطة بمواد أخرى وأ مشكلة في أية صورة ، ومسحوق التبغ في أية صورة من صوره أو أية مادة أ خ رى .مركبة يدخل التبغ في مكوناتها المنتج : ًالمنتج المصنوع كليا أ و جزئياً من أوراق التبغ كمادة خام، ومصنع لكي ي ستخدم بغرض تدخين التبغ أ و لغرض صناعة السوائل والمنتجات المستخدمة في البدائل .اللإكترونية لمنتجات التبغ التقليدية المورد : كل من يكون لنشاطه أثر في التبغ أو منتجاته أو مشتقاته بما في ذلك المصن،ع أو ،المستورد أو،الناقل أو المجمع، أو المعبئ، أو ،الوكيل أو المخز،ن أو أي موزع رئيس ي، أو فرعي أو أي ممثل قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج الخاضع ألحكام هذا القرار، الذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة .فردية مرخص لها في الدولة وفق التشريعات ذات العلاقة الزارع : كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص بمزاولة نشاط زراعة ال تبغ من .سلطة الترخيص في الدولة ّالمصن ع : كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص بمزاولة أنشطة الصناعة من سلطة الترخيص في الدولة . ( المادة2) نطاق التطبيق تسري أحكام هذا القرار على كل من يحصل أو يرغب في الحصول على التراخيص الزراعية والصناعية للتبغ ومنتجاته ومشتقاته في الدولة بما فيها المناطق الحرة . ( المادة3) شروط منح الترخيص الزراعي للتبغ يجب على من يرغب في مزاولة نشاط زراعة التبغ التقيد بما يأتي : 1. أن يقدم طلباً لسلطة الترخيص في الإمارة المعنية ووفقاً للاشتراطات والمتطلبات والإجراءات المعمول بها في .هذا الشأن 2. استيفاء الرسوم المقررة للترخيص حسب القرارات المعمول بها لدى سلطة الترخيص. 3. أن تبعد الأرض الزراعية المخصصة لزراعة التبغ عن المناطق الزراعية المخصصة لزراعة المحاصيل ُالزراعية بالمسافات التي ت .حددها الجهات المختصة 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تنظيم ترخيص زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته ( المادة4) التزامات الحاصلين على تراخيص زراعة التبغ على جميع الحاصلين على تراخيص زراع ة التبغ اللاتزام بما يأتي : 1. مسك سجالت محاسبية تبين المساحة التي تم زراعتها بالمتر المربع وكميات الإنتاج والمبيعات والمشتريات وكميات الإ .تالف 2. استيفاء اشتراطات وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن استيراد بذور وأشتال التبغ . 3. الاحتفاظ بسجالت وبيانات التتبع للمنتجات التي يتم بيعها بما يشمل تاريخ التوريد وتاريخ الإنتاج واسم .منافذ البيع 4. الاحتفاظ بسجالت الموردين لجميع المواد والمدخالت الزراعية التي تبين مصادر المواد وتواريخ.صالحيتها 5. عدم نقل التبغ غير المصنع من مكانه قبل التقدم بطلب إلى سلطة الترخيص والحصول على موافقة تتضمن تحديد المكان الذي سوف ينقل التبغ إ ليه والوقت الذي سينقل فيه وفق الإجراءات المعمول بها في كل إمارة ، مع مراعاة ما يأتي : أ. أن تتضمن سجالته تحديد كمية .التبغ المراد نقلها وتقييدها ب. .تحديد الجهة المنقول إليها والمشتري 6. أن تكون الم وازين و ال عيارات المستخدمة لوزن التبغ صحيحة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة . 7. ال يجوز للزارع أن يبيع التبغ إلا من خلال مو ر د مرخص له ب البيع والاتجار في التبغ و/ أو منتجاته ومشتقاته . 8. .عدم زراعة أي منتجات زراعية أخرى في الأراض ي التي يتم فيها زراعة التبغ 9. اتخاذ كافة التدابير اللازمة عند زراعة التبغ بما في ذلك معالجة التربة المخصصة لزراعة التبغ لضمان عدم تسرب المواد الضارة بصحة الإنسان إلى الأراض ي المجاورة أو .إلى المياه الجوفية 10 . اللاتزام بالشروط الصحية الواردة في التشريعات النافذة في الدولة والمرتبطة بالصحة والسلامة المهنية ُللعاملين في زراعة التبغ، بما فيها استخدام وسائل الحماية الشخصية التي ت .حددها الجهة المختصة 11 . الحصول على شهادة اللياقة الصحية للعاملين في زرا عة التبغ بشكل سنوي طوال فترة العمل في زراعة ونقل التبغ، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف الفحص وإصدار شهادات اللياقة الصحية من قبل الجهات الصح ي.ة 12 . .تزويد الجهات المختصة بتقارير عن كافة المعلومات المتعلقة بزراعة التبغ عند الطلب 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تنظيم ترخيص زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته ( المادة5) شروط منح الترخيص الصناعي للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته يجب على من يرغب في مزاولة نشاط الإنتاج الصناعي للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته:التقيد بالآتي 1. أن يقدم طلباً لسلطة الترخيص في الإمارة المعنية ووفقاً للاشتراطات والمتطلبات والإجراءات المعمول بها في .هذا الشأن 2. استيفاء الرسوم المقررة للترخيص حسب القرارات المعمول بها لدى سلطة الترخيص. 3. ُأن تبعد أماكن المصانع عن المناطق السكنية بالمسافات التي ت.حددها الجهات المختصة ( المادة6) التزامات الحاصلين على تراخيص نشاط صناعة التبغ أو منتجاته أو مشتقاته على جميع:الحاصلين على تراخيص صناعة التبغ أو منتجاته أو مشتقاته اللاتزام بما يأتي 1. عدم السماح بدخو ل أية إرسالية من التبغ إلى المنشأة الصناعية إلا إذا كانت مرفق ة بالمستندات المتعقلة بها من قبل ال جهات المختصة . 2. الاحتفاظ ببيان يتضمن وزن التبغ المخزن في المنشأة أو المستودع سواء كان مصنعاً أو غير مصنع ومنشأ هذا التبغ والإفصاح عنه واحتساب عدد منتجات التبغ المصنعة لكل خط إنتاج حسب اللآية والوسائل التي ُت .حددها الجهات المختصة 3. إعداد بيان شهري بالكميات المنتجة من أصناف منتجات التبغ وتاريخ الإنتاج . 4. الحصول على شهادة المطابقة للمنتج وفقاً للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة في الدولة . 5. التخلص الآمن من النفايات ومخلفات صناعة التبغ و ًوفقا لل تشريعات ال،نافذة في الدولة بشأن النفايات وعدم تدوير المخلفات الناتجة عن صناعة واستخدام التبغ . 6. اللاتزام بالشروط الصحية الواردة في التشريعات النافذة في الدولة والمرتبطة بالصحة والسلامة المهنية للعاملين في المنشآت الصناعية ُ، بما فيها استخدام وسائل الحماية الشخصية التي ت .حددها الجهة المختصة 7. اللاتزام بالشروط البيئية الواردة في التشريعات النافذة في الدولة، والمراقبة الدورية للبيئة الصحية في .المصانع لضمان استمرارية سلامة وأمن العمل بها 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تنظيم ترخيص زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته ( المادة7) المسؤوليات 1. تتولى سلطة الترخيص ما يأتي: أ. الرقابة والتفتيش على الم زارع والمنشآت الصناعية الحاصلة على الترخيص للتأكد من تنفيذ أحكام هذا .القرار ب. مراعاة ُتخصيص أراض ي م حددة لزراعة التبغ تبعد عن أي أراض ي زراعية مخصصة لزراعة المنتجات الغذائية، ُوذلك للمسافة التي ت حددها الجهات المختصة وفق دراسات الأثر البيئي ومتطلبات تخصيص الأراض ي والتخطيط العمراني الصادرة بهذا الشأن . ج. ُمراعاة أن تبعد أماكن المصانع عن المناطق السكنية بالمسافات التي ت .حددها الجهات المختصة د. الرقابة على الأسواق للتأكد من حصول التبغ أو منتجاته أو مشتقاته على شهادة المطابقة و ًفقا للمواصفات القياسية المعتمدة. ه. ( فرض الجزاءات الإدارية الواردة في المادة8) من هذا القرار على كل من يخالف أحكامه. و. تحديد الرسوم وتنظيم إجراء تحصيل الرسوم الخاصة بمزاولة نشاط زراعة أو صناعة التبغ . ز. إخطار الجهات المختصة بنتائج عمليات الرقابة على المزارع والمنشآت الصناعية والإجراءات المتخذة في .هذا الشأن 2. تتولى الجهات المختصة كل حسب اختصاصه مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القرار، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لهذه الغاية ووفقاً للتشريعات المعمول بها لديها . 3. تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مسؤولية استلام ودراسة طلبات تسجيل المنتج ومنحه شهادات المطابقة ،ووفقاً للتشريعات المعمول بها لديها في هذا الشأن ومشاركة الجهات المختصة ب ايب نات الموردين الحاصلين على شهادات المطا بقة وفق أحكام هذا القرار. ( المادة8) الجزاءات الإدارية ،مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر ل رئيس سلطة الترخيص أن يوقع على كل من يخالف أحكام هذا القرار ، أي من الجزاءات الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وذلك بحسب طبيعة المخالفة. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تنظيم ترخيص زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته ( المادة9) التظلم ًيجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا رئيس ل سلطة،الترخيص من أي قرار صادر بالاستناد إلى أ ،حكام هذا القرار وذلك خلال فترة ال تزيد ع لى ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم ( مسبباً ومقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال مدة ال تزيد على30) ثالث ي ن يوماً من تاريخ تقديمه، وذلك وفق الإجراءات المعمول بها لدى سلطة الترخيص . ( المادة10 ) الضبطية القضائية يكون لموظفي سلطات الترخيص الذين يصدر بتحديدهم ب حسب النظم المعمول بها في كل إمارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ( المادة11 ) الح اظ على السرية يجب على موظفي الجهة المختصة الذين اطلعوا على معلومات وبيانات سرية بشأن تطبيق أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له، المحافظة عليها وعدم إفشائها للغير دون موافقة مسبقة من الطرف الذي أدلى بهذه المعلومات والبيانات أو بناءً على حكم قضائي أو وفقاً للتشر يعات النافذة في الدولة . ( المادة12 ) التعاون مع الجهات المختصة يجب على زارع التبغ أو المورد أو المصن ع التعاون التام مع الجهات المختصة، وتقديم المعلومات الضرورية المطلوبة الحتساب الكميات الداخلة والخارجة من وإلى المزرع ة أو المصنع وبما يتوافق مع أحكام هذا القرار . المادة ( 13 ) توفيق الأوضاع ُي منح زارع التبغ والمورد والصانع فترة( 180 ) مائة وثمانون يوماً من تاريخ العمل بأحكام بهذا القرار لتوفيق أوضاعه .بما يتناسب مع أحكام هذا القرار 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تنظيم ترخيص زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته ( المادة14 ) اللإغاءات يُلغى كل حكم .يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة15 ) نشر القرار والعمل به .يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء _________ ____________________ ________ :صدر عنا :بتاريخ25 / ربيع الأول / 1445هـ :الموافق 10 / أكتوبر / 2023م 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن تنظيم ترخيص زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته جدول الجزاءات والمخال ات الإدارية ( المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم98 ) لسنة2023 بشأن تنظيم ترخيص زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته م المخال ة الجزاء الإداري جهة فرض الجزاء وتحصيل الغرامة المالية حال ارتكاب المخال ة أول مرة حال العود إلى ارتكا ب المخال ة 1 مزاولة نشاط زراعة التبغ بدون الحصول على رخصة من جهة الترخيص المحلية . فرض غرامة مالية قدرها ( 10,000 ) عشرة آالف .درهم فرض غرامة مالية قدرها ( 50,000 ) خمسين ألف .درهم سلطة الترخيص 2 مزاولة نشاط صناعة التبغ أو منتجاته أو مشتقاته بدون الحصول على رخصة من جهة الترخيص المحلية . فرض غرامة مالية قدرها ( 50,000 ) خمسين ألف .درهم فرض غرامة مالية قدرها ( 100,000 .) مئة ألف درهم 3 القيام بتقديم بيانات أو وثائق غير صحيحة، أو معلومات مضللة، بهدف الحصول على الرخصة الزراعية أو الصناعية . التعليق المؤقت للرخصة على أال يتجاوز مدة(6 ) ستة .أشهر .إلغاء الرخصة 4 مخالفة اللاتزامات الواردة في ( أحكام المادة رقم4 ) من هذا القرار . التعليق المؤقت للرخص ة على أال يتجاوز مدة(6 ) ستة .أشهر .إلغاء الرخصة 5 مخالفة اللاتزامات الواردة في ( أحكام المادة رقم6 ) من هذا القرار . التعليق المؤقت للرخصة على أال يتجاوز مدة(6 ) ستة .أشهر .إلغاء الرخصة 6 عدم التعاون مع الجهات المختصة ل تقديم المعلومات الضرورية المطلوبة الحتساب الكميات الداخلة والخارجة من وإلى المزرعة أو المصنع إنذار كتابي التعليق المؤقت للرخصة على أال يتجاوز مدة(6 ) ستة .أشهر

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم ترخيص زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته، قرار مجلس الوزراء، رقم 98، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.