قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار

Cabinet Resolution Concerning the UAE Scheme for Drone Products and Systems

رقم 110 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار ( قرار مجلس الوزراء رقم110 ) لسنة2023 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلىىى الحىىىانون الا ىىىا رقىىى1 ) لسىىىنة1972 ،بشىىىأن اوتاااىىىات الىىىوزارات واىىىال يات الىىىوزراء ،وتعديال ه − وعلى المرسوم بحانون ا ا رق20 ) لسنة2020 ،بشأن المواافات والمحاييس − وعلى المرسوم بحانون ا ا رق26 ) لسنة2022 بشأن نظي الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المر بطة بها ، − وعلىىىى قىىىىرار مجلىىىىس الىىىىوزراء رقىىىى35 ) لسىىىىنة2015 بشىىىىأن النظىىىىام الإمىىىىاراتي للرقابىىىىة ع لىىىى ىىىىات ، حيي المطابحة − وبناء على ما عرضه وزير الاناعة والتكنولو يا المتحدمة، و،موافحة مجلس الوزراء قـ ـــــــــــــــ ر ر : ( المادة1) التعاريف في طبيق أ كام هذا الحرار، يُحاد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، ما ل يحض سياق :النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المت دة الوزارة : .وزارة الاناعة والتكنولو يا المتحدمة الهيئة : .ال يئة العامة للطيران المدني الجهات الحكومية : الج ات الحكومية الا ا ية و المحلية التي يحع ضمن اوتااا ا الا يات طبيق .أ كام هذا الحرار السلطة المختصة : .السلطة المحلية المختاة بشؤون الطيران في الإمارة نـــظـــام ـــ ـــيـــيـــم المطاب ة الإماراتي )(إيكاس : النظام الاا ر عن الوزارة، والذ يُعنى بالت حق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحد ة في المواافات الحياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من والل إ راءات م د ة حوم بها الوزارة كالف ص أو الاوتبار أو التفتيش أو التدقيق ملنح .ش ا ات المطابحة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار المنتج / المنتجات : أ آلة أو مركبة أو ما يماثل ا من الأ سام تستطيع الطيران بدون و و قائد ل ا على متنها ويت الت ك فيها عن بعد أو بشكل ذاتي أو المو ة بالعين المجر ة، وتعتبر .أنظمة الت ك بها زء منها وتستخدم للأغراض المدنية شهادة المطاب ة : الش ا ة الاا رة عن الوزارة، والتي ُؤكد مطابحة المنتج أو أ فعة منه لمتطلبات .المواافة الحياسية المعتمدة بيان حالة منتج : الوثيحة الاا رة عن الوزارة والتي بين كافة المعلومات الخااة بالمنتج الوار ة في هذا .الحرار المُصن ع : الشخص الطبيعي أو الاعتبار الذ يحوم بتانيع منتجات وأنظمة طائرات بدون طيار.التي يشمل ا هذا الحرار المستورد : الشخص الطبيعي أو الاعتبار في الدولة الذ يحوم باستحدام منتجات وأنظمة .طائرات بدون طيار من ولة أورى إلى سوق ولة الإمارات ضمن مجال عمله المُشغ ل : الشخص المُارّح له بالحيام بأ عملية من عمليات التشغيل وفحا أل كام هذا الحرار والتشريعات الأورى ذات.العلاقة الملاك : الشخص الطبيعي أ و الاعتبار الذ يملك المنتج سواء ّالمان ع والمستور ومركز البيع والمشغل أو أ .شخص آور عمليات التشغيل : كافة عمليات تشغيل الطائرة بدون طيار بما فيها التجارب التشغيلية ل ا والأنشطة المر بطة بها، وتشمل عمليات التشغيل للأغراض الترفيهية والتجارية والخدمية .والب ثية مركز البيع : أ موقع يت فيه عرض منتجات وأنظمة طائرات بدون طيار ألغراض البيع أو التأ ير .أو ااالت العرض ( المادة2) نطاق التطبيق 1. ُي طبق هذا الحرار على كافة منتجات وأنظمة طائرات بدون طيار التي يت داول ا في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة ، و على كافة المنتجات المباعة باورة " اهزة للاستخدام" أو المانعة أو المستور ة على شكل أ زاء يت جميع ا والتي يت الت ك بها عن بعد، بالإضافة إلى المنتجات التي دول بغرض إعا ة التادير أو ألغراض المعارض الستخدام ا أو ون استخدام ا. 2. ُي ستثنى من طبيق أ كام هذا الحرار ما يأتي : أ. منتجات وأنظمة طائرات بدون طيار.التي انف للغايات العسكرية والأمنية 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار ب. .منتجات المناطيد ال وائية بدون طيار ( المادة3) المتطلبات العامة يجب أن لبي كافة المنتجات قبل استيرا ها أو بيع ا أو جميع ا أو انيع ا أو تشغيل ا ضمن المجال الجو للدولة المتطلبات الآ ية : 1. موافحة من ال يئة أو السلطة المختاة- ب سب الاوتااص- .قبل تشغيل ا في المجال الجو للدولة 2. الحاول على ش ا ة مطابحة للمنتج كل 3) ثالث سنوات أو بيان الة منتج اا رة من قبل الوزارة ب سب متطلبات الما ة4 .) من هذا الحرار 3. يجب أن ي مل المنتج بطاقة بيان تو على رق تسلسلي اا رة من قبل الوزارة طبحا ملا هو مناوص عليه في الما ة9 .) من هذا الحرار 4. يجب أن مل ميع المنتجات علامات وضي ية وعالمات الت ذير ضمن كتيب الإرشا ات .والتو يهات باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل 5. يجب وفير كتيب إرشا ات الاستخدام الآمن لجميع المنتجات وفق متطلبات ال يئة أو السلطة المختاة- ب سب الاوتااص- .على أن يت وفيره باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل 6. يجب زويد المنتجات بالعالمات التوضي ية وفحا للمعايير والسياسات المعتمدة لدى ال يئة العامة لتنظي قطاع .الا ااالت والحكومة الرقمية 7. يجب أن زو المنتجات ب نظام ت ب ع ) وإرسال البيانات معتمدة من مجلس الأمن السيبراني و ال يئة العامة ل تنظي قطاع الا ااالت والحكومة الرقمية قبل الحاول على موافحة التشغيل من ال يئة أو .السلطة المختاة 8. يجب على المُشغل الحاول على الموافحة من ال يئة أو السلطة المختاة- ب سب الاوتااص- والوزارة سب الضوابط والتعليمات الاا رة في هذا الشأن في ال الرغبة في التعديل على امي المنتج أو إا الح الأ زاء الرئيسة منه . 9. يجب على المستور استيرا قطع بديل المنتج أو أ زء منه من قبل الشركات المرواة لذلك ويشمل ذلك استيرا الحطع من المناات اللإكترونية . 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار ( المادة4) مطاب ة المنتج 1. ش ا ة المطابحة : يجب على المُانع أو المستور التحدم للحاول على ش ا ة المطابحة قبل عرض المنتج أو استيرا ه إلى أسواق الدولة، ويت منح الش ا ة للمنتج ب سب الإ راءات المناوص عليها في الما ة8) من هذا الحرار والمواافات الحياسية المعتمدة الوار ة في الملحق رق أ ) المرفق بهذا الحرار، ومتطلبات نظام حيي المطابحة الإماراتي ،) إيكاس و بعد حيق المتطلبات الآ ية : أ. متطلبات الاوتبارات المناوص عليها في الما ة5 .) من هذا الحرار ب. حدي كافة الوثائق المناوص عليها في الما ة6 .) من هذا الحرار ج. حدي إقرار الخاائص الفنية المناوص عليه في الما ة7 .) من هذا الحرار 2. بيان الة الم نتج : يجب على مراكز البيع أو الملاك أو المُشغل التحدم للحاول على بيان الة المنتج، بعد حيق المتطلبات الآ ية: أ. حدي كافة الوثائق المناوص عليها في الما ة6 ) من هذا الحرار باستثناء ما ور في البندين3 و4 .) ب. حدي إقرار الخاائص الفنية المناوص عليه في الما ة7 .) من هذا الحرار 3. يت منح بيان الة،منتج ب سب الإ راءات المناوص عليها في الما ة8 ) من هذا الحرار ومتطلبات نظام حيي المطابحة الإماراتي .) إيكاس ( المادة5) الاختبارات المطلوبة لشهادة المطاب ة يجب أن يحدم المُانع أو المستور حارير اوتبار من مختبرات معتمدة من هيئات اعتما معترف بها وليا أو ُ محبولة من قبل الوزارة بين نتائج الاوتبارات الآ ية : 1. متطلبات التامي العامة مل نتجات وأنظمة طائرات بدون طيار. 2. .اوتبارات السلامة الك ربائية 3. الاوتبارات الميكانيكية: ا.الهتزاز والادم 4. .اوتبار التوافق الك رومغناطيس ي 5. .وااية ديد الموقع عبر الأقمار 6. .وااية السحوط الآمن والعو ة ووااية الت ليق 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار 7. .قي انبعاث الضوضاء 8. .الكتلة الحاوى للإقالع 9. .الار فاع الأقص ى للطيران 10 . .المدى الاقص ى والت مل 11 . .السرعة الأفحية الحاوى والدنيا 12 . اوتبار قوة .الإرسال 13 . .)وااية ديد الحدو الجغرافية وارطة معلومات الطائرة بدون طيار 14 . النطاق التر : يجب أن كون المنتجات متوافحة مع التر ات المخااة من قبل ال يئة العامة ل تنظي قطاع .الا ااالت والحكومة الرقمية 15 . .الزمن الكلي للطيران 16 . الاستجابة ألنظمة اعتراض الت ك نظام الأمن المضا للطائرات بدون طيار) الخاص بالج ات الأمنية .الحكومية 17 . .التحنية أو الأنظمة المستخدمة لتفا التاا م ( المادة6) الوثائق الفنية يجب حدي ملف الوثائق الفنية للوزارة م تويا على ما يأتي: 1. :واف كالم للمنتج بما في ذلك أ. الاور أو الرسوم التوضي ية التي ظ ر سما ه الخار ية وعالما ه و اميمه الداولي . ب. إادارات أ برنامج لت حيق المتطلبات التي ي د ها .هذا الحرار ج. . ليل المستخدم وتعليمات التثبيت 2. .التاامي ورسومات التانيع ومخططات المكونات والدوائر الفرعية وغيرها 3. قائمة المواافات الفنية المطبحة .للت حق من المتطلبات المذكورة في هذا الحرار 4. . حارير الاوتبار التي بين نتائج الف واات التي إ راؤها 5. عناوين أماكن التانيع والتخزين . 6. أية وثائق ومتطلبات أورى تطلبها .الج ات الحكومية 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار ( المادة7) إقرار الخصائص الفنية يجب زويد ميع المنتجات بإقرار الخاائص الفنية وفق التفاايل الآ ية : 1. اس وعنوان المانع . 2. الاس التجار .للمنتج 3. اس الطراز و/أو مر ع نوع المنتج . 4. اس المنتج و/أو أ اس تعريفي آور. 5. بلد المنشأ أو المانع . 6. ) مادر الطاقة بطاريات / وقو. 7. استخدامات المنت .ج 8. الغرض أو الغاية من المنتج. 9. ديد الخاائص الفنية للمنتج الآ ية : أ. وااية ديد الموقع عبر الأقمار. ب. وااية السحوط الآمن والعو ة ووااية الت ليق. ج. الكتلة الحاوى للإقالع. . الار فاع الأقص ى للطيران. ه. المدى الأقص ى والت مل. و. السرعة الأفحية الحاوى والدنيا. ز. قوة الإرسال . ح. وااية ديد الحدو الجغرافية . ط. التحنية المستخدمة في ديد الار فاعات بدقة . . النطاق التر . ك. واقي المرو ة. ل. طول الأ ن ة/الإ مالي– المسا ة المحطعية العرضية للطائرة بدون طيار . م. الحد الأقص ى ملدة الت ليق بالحدرة الحاوى للبطارية او الطاقة . ن. .)وااية سس العوائق إن و دت 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار ( المادة8) إجراءات ي يم المطاب ة يت حدي ميع طلبات الحاول على ش ا ة المطابحة وبيان الة المنتج من والل الوسائل المعتمدة لدى ال يئة،والوزارة :مع مراعاة الآتي 1. المصنع والمستورد ومراكز البيع: أ. :طلب التسجيل يحوم محدم الطلب بتسجيل فاايل المنشأة وإرفاق نسخة من الرواة التجارية السارية تضمن أنشطة معتمدة لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار ، من ث يت حدي طلب .التسجيل ب. حديد :المنتج يتعين على محدم الطلب أثناء طلب التسجيل ديد كافة طرازات المنتج، لغاية تسجيل ا عبر تعبئة نموذج إلكتروني وإرفاق كافة الوثائق الفنية التي ؤكد امتثال المنتج لمتطلبات الخاائص الفنية المناوص عليها في البنو 4 ، 5 ، 6) من الما ة رق6) من هذا الحرار . ج . :المواف ة بعد استكمال عملية التدقيق ومرا عة الطلب يت إادار ش ا ة مطابحة أو بيان الة المنتج .من قبل الوزارة 2. :المشغل أ. :طلب التسجيل يحوم محدم الطلب بإنشاء ساب وإرفاق الوثائق المطلوبة ، من ث يت حدي طلب .التسجيل ب. حديد :المنتج يتعين على محدم الطلب أثناء طلب التسجيل بت ديد كافة طرازات المنتج، لغاية تسجيل ا عبر تعبئة نموذج إلكتروني وإرفاق كافة الوثائق الفنية المناوص عليها في الما ة رق6 ) من هذا الحرار باستثناء ما ور في البندين3 و4 .) ج . :المواف ة بعد استكمال عملية التدقيق ومرا عة.الطلب يت إادار بيان الة منتج من قبل الوزارة ( المادة9) بطاقة بيان المنتج 1. / يجب على المانع/المستور مراكز البيع وضع بطاقة بيان المنتج غير قابلة للإزالة بس ولة في مكان بارز على غالف المنتج :لتوفير المعلومات التالية اللازمة لتتبع المنتج أ. رق بيان الة منتج أو ش ا ة المطابحة . ب. الرق التسلسلي للمنتج . ج. الاس أو العلامة التجارية للمنتج. . اس الطراز و/أو مر ع النوع. 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار ه. اس المنتج و/أو أ أسماء تعريف أورى . و. .بلد المنشأ أو اس المانع 2. / يجب على المانع/المستور /مراكز البيع الملاك وضع ملاق رمز الاستجابة السريعةQR Code ) اا ر عن الوزارة على س الطائرة بدون طيار يبين المعلومات المشار إليها في البند1) من هذه الما ة. 3. يادر الرق التسلسلي للمنتج من قبل الوزارة، :ويجب أن يكون وفحا للنمط المعتمد الآتيUAE-UAV- YY-ABCDEFGH .) 4. يجب أن يتطابق شكل البطاقة مع التامي والأبعا المعت .مدة في الوزارة ( المادة10 ) المسؤوليات 1. :مسؤوليات الوزارة كون الوزارة مسؤولة عن حيي المنتج وإادار ش ا ة المطابحة أو بيان الة منتج والرق التسلسلي، و فحا ل ذا الحرار وغيرها .للتشريعات السارية في هذا الشأن 2. مسؤوليات:المستوردين/المصنعين أ. .يجب على المستور /المانع اللاتزام بكافة المتطلبات المحد ة في هذا الحرار ب. يجب على المستور /المانع الحاول على ش ا ة المطابحة وفحا مل ا هو مناوص عليه في هذا الحرار .قبل طرح المنتج في أسواق الدولة ج. يجب التأكد من التوافق مع كافة المتطلبات الخااة بال يئة ومجلس الأمن السيبراني و ال يئة العامة لتنظي قطاع الا ااالت والحكومة الرقمية و الج ات .الحكومية . .الامتثال لمتطلبات الج ات الحكومية المختاة بترويص مزاولة النشاط ه. في ال غياب بيانات المانع أو المستور فإن أ شخص طبيعي أو اعتبار يحوم بوضع منتجات وأنظمة طائرات بدون طيار أو طر ا في السوق، يعتبر مسؤولا عن تسجيل ا بما يتوافق مع أ كام هذا .الحرار و. ضمان نحل ملكية الطائرات بدون طيار فور بيع ا ملراكز البيع . 3. مسؤوليات مراكز :البيع أ. يجب على مراكز البيع عرض وبيع المنتجات الحاالة على ش ا ة المطابحة طبحا أل كام هذا.الحرار ب. يجب على مراكز البيع الحاول على بيان الة منتج وفحا مل ا هو مناوص عليه في هذا الحرار قبل بيع وعرض المنتج ات في أسواق الدولة مع اللاتزام ب ك)البند أ المشار إليه في البند3 .) من هذه الما ة 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار ج. يجب على مراكز البيع وفير كوا ر على راية فيما يخص بالمتطلبات المناوص عليها في هذا الحرار وكذلك المتطلبات التي د ها .الج ات الحكومية . يجب على مراكز البيع وفير المعلومات الضرورية للمستهلك بشأن مؤهلات المشغل المطلوبة وملاق .الرق التسلسلي الاا ر من الوزارة ه. لتزم مراكز البيع بضمان و و أو ركيب نظام التتبع إ و رسال البيانات) المعتمد من مجلس الأمن السيبراني و ال يئة العامة لتنظي قطاع الا ااالت والحكومة الرقمية على،المنتجات مع بيان ملكية المنتج وأ تغييرات طرأ على الملكية ضمن نظام التتبع. و. . لتزم مراكز البيع بضمان نحل ملكية الطائرات بدون طيار فور بيع ا على المشغلين ( المادة11 ) الأحكام الانت الية 1. يمنح المستور ين الراغبين في استيرا المنتج م لة180 ) مائة وثمانين يوما من اريخ العمل بهذا الحرار لتوفيق أوضاع ا بما يتواءم .مع أ كام هذا الحرار 2. يمنح المانعين م لة180 ) مائة وثمانين يوما من اريخ العمل بهذا الحرار لتوفيق أوضاع ا بما يتواءم مع أ كام هذا .الحرار لطرح المنتجات الجديدة 3. يمنح المستور ين والمانعين ومراكز البيع مالكي المنتجات المطرو ة في الأسواق قبل نشر هذا الحرار مدة ال زيد على سنة ميال ية وا دة من اريخ العمل بهذا الحرار لتوفيق أوضاع ا بما يتواءم مع أ كام هذا الحرار. 4. يجب على كافة الفئات المشار إليها في هذا الحرار اللاتزام بالحاول على بيان الة منتج طبحا للمتطلبات .المناوص عليها في هذا الحرار ولحين الانتهاء من مدة وفيق الأوضاع المشار إليها في هذه الما ة ( المادة12 ) الأحكام العامة 1. كون المواافات الحياسية المبينة عناوينها في الملحق أ) المرفق بهذا الحرار وأ ديث يطرأ عليها ملزمة التطبيق في الدولة للحاول على ش ا ة المطابحة .للمنتجات طبحا أل كام هذا الحرار 2. يخضىىىىع المنتج عند طر ه في الأسىىىىواق للرقابة، و تولى الوزارة أو الج ة المختاىىىىة بالتنسىىىىيق مع الج ات الحكومية ، سىىب محتلىى ى الحال، مراقبته للتأكد من اسىىتمرارية مطابحته لشىى ا ة المطابحة في ميع مرا ل سلسلة التزويد، ول ا في سبيل ذلك ا خاذ أ من الإ راءات الآ ية: 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار أ. .التفتيش وأوذ عينات من المُنتج وإ راء الف واات اللازمة ب. التىأكىد أن ميع منىافىذ طرح ا ملنتج في الىدولىة ملتزمىة ب ظر اسىىىىتيرا ه أو طر ىه في الأسىىىىواق المحليىة، إلا .بعد استيفاءه لمتطلبات هذا الحرار ( المادة13 ) اللإغاءات يُلغى كل ك يخالف أو يتعارض مع أ كام هذا الحرار. ( المادة14 ) نشر ال رار والعمل به يُنشر هذا الحرار في الجريدة الرسمية، .ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ22 /ربيع الآخر/ 1445هـ :الموافق 06 /نوفمبر/ 2023م 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار ( الملحق أ ) المرفق ( قرار مجلس الوزراء رقم110 ) لسنة2023 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار قائمة المواصفات المرجعية International standards organization: 1 ISO 5015-2:2022 - Unmanned aircraft systems — Part 2: Operation of vertiports for vertical take-off and landing (VTOL) unmanned aircraft (UA) 2 ISO 21384-2:2021- Unmanned aircraft systems — Part 2: UAS components 3 ISO 21384-3:2019 - Unmanned aircraft systems — Part 3: Operational procedures 4 ISO 24356:2022 - General requirements for tethered unmanned aircraft systems 5 ISO 6858:2017 Aircraft — Ground support electrical supplies — General requirements 6 ISO/DIS 4358: Test methods for civil multi-copter unmanned aircraft system. 7 ISO/AWI TS 4584.2 - Improvement in the guideline for UA testing/design of accelerated lifecycle testing (ALT) for UAS/Sub-system/components 8 ISO/DIS 5110 - Test method for flight stability of multi-copter UAS under wind and rain conditions 9 ISO/CD 5286 - Test methods for flight performance of civil light weight and small fixed-wing UAS 10 ISO/CD 5305 - General requirement of noise measurement of lightweight and small multirotor unmanned aircraft systems (UAS) 11 ISO/CD 5309 - Vibration test methods for lightweight and small civil UAS 12 ISO/DIS 24352 - Technical requirements for small unmanned aircraft electric energy systems 13 ISO/DIS 24355 - General requirements of flight control system for civil small and light multirotor UAS 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار 14 ISO 23629-8:2023 – UAS traffic management (UTM) – Part 8: Remote identification American Standards 15 SAE AS 6513A - Unmanned Systems (UxS) Control Segment (UCS) Architecture: Conformance Specification. 16 ASTM F3298-19 - Standard Specification For Design, Construction, And Verification Of Lightweight Unmanned Aircraft Systems (UAS). 17 ASTM F2910-14 - Unmanned Aircraft Systems - Standard Specification for Design and Construction of a Small Unmanned Aircraft System (sUAS). 18 ASTM F3116 - Standard Specification for Design Loads and Conditions. 19 ASTM F3227 - Specification for Environmental Systems in Small Aircraft 20 ASTM F3231- Specification for Electrical Systems in Small Aircraft 21 ASTM F3411-22a Standard Specification for Remote ID and Tracking IEC Standards 22 IEC 61508 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety- related systems 23 IEC 62133 (all parts): Secondary cells and batteries containing alkaline or other non- acid electrolytes — Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications 24 IEC 62368-1: Audio/video, information and communication technology equipment — Part 1: Safety requirements

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار، قرار مجلس الوزراء، رقم 110، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.