قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة

Cabinet Resolution Regulating the Work of Establishments Operating in the Integrated Management of Recyclable Substances in the State

رقم 116 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة ( قرار مجلس الوزراء رقم116 ) لسنة2023 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة ل لمواد القابلة إلعادة التدوير ف ي الدولة :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلىىى القااىىىون الات ىىىاد رقىىىىم1 ) لسىىىنة1972 بشىىىأن التوااىىىات الىىىوزارات واىىىالريات الىىىوزراء، ،وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة ،، وموافقة مجلس الوزراء ـــــ ق ـــر :ر ( المادة1) التعاريف في تطبيق أركام هذا القرار، ي ِقود بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق :النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المت دة الوزارة : .وزارة التغير المناخي والبيئة الســـــــــــــــــــــل ة المختصة :السلطة المحلية المختوة في كل إمارة من إمارات الدولة . الإدارة المتكاملــــــــــــــــــــة للمــــواد القابلــــة إلعادة التدوير : فول وجمع المواد القابلة إلعادة التدوير واقلها وتخزينها وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص من المتبقي منها بما في ذلك العناية اللارقة بمواقع .التخلص منها إعـــــــادة تـــــــدوير النفايات : العمليات التي تجرى على النفايات بهدف استخالص المواد الخام منها الستخدامها في العمليات التجارية والوناعية مرة ألرى. المـــــواد القابلـــــة إلعادة التدوير : المواد أو النفايات التي يتم استخدامها كمدللات في منشأة إعادة التدوير إلاتاج .منتجات جديدة النفايــــــــــــــــــــات المتبقية :الم تبقيات الناتجة من عمليات معالجة وإعادة تدوير النفايات، والتي ال يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها أو إلضاعها أل عمليات ألرى، وينتهي بها المطاف في مكبات .النفايات منشـــــأة إعـــــادة التدوير : .المنشأة المرلوة العاملة في الدولة في إعادة تدوير المواد القابلة إلعادة التدوير 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة التــــــــــــــــــ ي البيئي : وثيقة تودرها الوزارة أو السلطة المختوة – ب سب الأروال – لطالب التوريح ًالبيئي إلنشاء أو تعديل أو تشغيل أو إنهاء مشروع أو منشأة أو نشاط متضمنا .الشروط والإجراءات المطلوبة لحماية البيئة وتقليل الأثر البيئي ( المادة2) الأهداف يهدف هذا القرار إلى ما يأتي: 1. تعزيز الاقتواد الدائر في الدولة من للال دعم ت ويل المواد القابلة إلعادة التدوير إلى منتجات ذات قيمة مضافة . 2. ،دعم عمليات إعادة تدوير ومعالجة النفايات واستغاللها كمواد لام لتعزيز صحة الإنسان ورماية البيئة .وت قيق التنمية المستدامة 3. .تنظيم عمليات الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة ( المادة3) ن اق الت بيق تسر أركام هذا القرار على منشآت إعادة التدوير ومنشآت إعادة التدوير المستوردة والمنشآت المودّ رة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة والواردة في الجدول رقم1) المرفق بهذا القرار، بما فيها تلك الواقعة في المناطق .الحرة المادة4) ) تر ي المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير على المنشآت العاملة في أ مجال من مجاالت الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير والواردة في الجدول رقم1 ) المرفق بهذا القرار الحوول على التراليص اللازمة من السلطات المختوة وفق الإجراءات والشروط .المحددة من قبلها ( المادة5) جمع المواد القابلة إلعادة التدوير 1. تلتزم المنشأة المرلوة وفق أركام المادة4 ) من هذا القرار بجمع المواد القابلة إلعادة التدوير والمحددة في .أنشطة الرلوة التجارية المورح بها فقط 2. ي ظر على أ أ شخص طبيعي أو منشأة غير مرلوة وفقاً ألركام المادة4) من هذا القرار جمع المواد القابلة إلعادة التدوير من راويات النفايات أو مكبات النفايات .أو من أ من القطاعات المولدة لتلك المواد 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة ا( ملادة6) منشأة إعادة تدوير المواد القابلة إلعادة التدوير 1. تلتزم منش أة إعادة التدوير بطرق المعالجة السليمة والمعتمدة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة وفق .الاشتراطات والمعايير المحددة في التشريعات السارية وما هو م دد في الترليص البيئي الوادر لها 2. تلتزم منش أة إعادة التدوير بالتخلص السليم والآمن من النفايات المتبقية بعد عملية إعادة التدوير وفق الاشتراطات والمعايير المحددة في التشريعات السارية بالتنسيق مع السلطة .المختوة 3. يسمح ملنش أة إعادة التدوير باستيراد المواد القابلة إلعادة التدوير الموضحة في الجدول رقم1 )ا ملرفق بهذا القرار ،ً البنود: ثااياً، ثالثا،ولامساً) بعد الحوول على توريح اادر من الوزارة واستيفاء ا الشتراطات الآتية : أ. .أن ال تكون المواد م ل الاستيراد مونفة كنفايات لطرة وفق أركام اتفاقية بازل ب. أن يكون تركيز الملوثات في المواد القابلة إلعادة التدوير المستوردة ضمن الحدود الواردة في الجدول رقم 2 ) المرفق بهذا القرار .واشتراطات السلطةاملختوة ج. )التقديم على الطلب عبر الخدمة الرقمية للوزارة لدمة طلب استيراد مواد قابلة إلعادة التدوير ، و إرفاق المستندات التالية :مع الطلب 1. .لطاب موافقة / عدم ممانعة من السلطة المختوة في الإمارة م ل منشأة إعادة التدوير 2. الرلوة التجارية ملنشأة .إعادة التدوير 3. عقد سار بين المودّ ر في الدولة المودّ رة ومنشأة إعادة التدوير. 4. ف ص مخبر من مختبر معتمد- لدى الدولة المودّ رة - ملكواات المواد القابلة إلع ادة التدوير المستوردة يبين تركيز .الملوثات فيها 5. لطاب رسمي من السلطة المختوة في الدولة المودّ رة يثبت أن المواد المستوردة إلى الدولة مفوولة وغير مخلوطة مع غيرها من النفايات الخطرة وقد تم فرزها بطريقة سليمة وآمنة .ًبيئيا 6. .تأمين سار على الشحنة 4. على منش أة إعادة التدوير ضمان التقليل من النفايات المتبقية من عملية إعادة التدوير والتخلص السليم منها، على أال تزيد نسبة النفايات المتبقية عن 10 % ) من المواد القابلة إلعادة التدوير المستوردة التي تم .استخدامها في منشأة إعادة التدوير 5. تتخذ السلطة المختوة إجراءات الإفراج عن الشحنات المستوردة إلى الدولة بعد الف ص في مختبر معتمد .في الدولة 6. تلتزم منشأة إعادة التدوير المستوردة عدم استخدام المواد المستوردة القابلة إلعادة التدوير في استخدامات ال تسمح بها الوزارة ووفقاً ملا هو م دد.في توريح الاستيراد 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة 7. ّتت م ل منش أة إعادة التدوير مسؤولية إرجاع الشحنة إلى الدولة ا ملودّ رة ّوت م ل كافة التكاليف المالية المترتبة على ذلك في رال عدم مطابقتها للاشتراطات المنووص عليها في البند3) من هذه المادة. المادة7) ) تصدير المواد القابلة إلعادة التدوير 1. تلتزم منشأة إعادة التدوير بمعالجة المواد القابلة إلعادة التدوير المتولدة في الدولة وفقاً لترليص النشاط ،الوادر لها و يجوز للمنشأة المرلوة وفق أركام المادة4) من هذا القرار ممارسة نشاط تودير المواد القابلة إلعادة التدوير الموضحة في الجدول رقم1 )المرفق بهذا القرار ، ووفقاً للاشتراطات الفنية الآتية: أ. تخضع المواد القابلة إلعادة التدوير الواردة في الجدول رقم1 ) المرفق بهذا القرار ألركام اتفاقية بازل بشأن الت كم في اقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في رال اتوفت بأ من الخواص الخطرة الواردة في الجدول رقم4 ) .المرفق بهذا القرار ب. في رال عدم تونيف المواد القابلة إلعادة التدوير كنفاية لطرة تلتزم المنشأة المودّ رة لل مواد القابلة إلعادة التدوير الموضحة في الجدول رقم1) المرفق بهذا القرار، بالاشتراطات الآتية : 1. أن يتم فول كل اوع من أاواع ا ملواد القابلة إلعادة التدوير الموضحة في الجدول رقم1 ) المرف ق بهذا القرار .عن أية مواد ألرى 2. تنظيف وتقطيع المواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة رسب المواافات الواردة في الجدول رقم3 )المرفق بهذا القرار . 3. أن تكون المواد القابلة إلعادة التدوير للاية من الملوثات الخطرة الموضحة في الجدول رقم2 ) المرفق بهذا القرار .وفق ت ليل مخبر اادر من مختبر معتمد في الدولة 4. توفير ت ليل مخبر من مختبر معتمد يوضح عدم وجود الخواص الخطرة الواردة في الجدول رقم4 .) المرفق بهذا القرار 5. الحوول على لطاب رسمي معتمد من السلطة المختوة في الدولة المستوردة ت وضح طريقة .المعالجة وإعادة التدوير 2. في رال استيفاء الاشتراطات المذكورة في الفقرة ب) من البند 1 )من هذه المادة، يمكن التقديم على الطلب عبر الخدمة الرقمية للوزارة لدمة طلب تودير المواد القابلة إلعادة التدوير) وإرفاق المستندات الآتية : أ. .الرلوة التجارية للمنشأة المودّ رة ب. ّعقد سار بين المنشأة المود .رة والمنشأة المجمعة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة ج. عقد سار بين المنشأة.المودّ رة والمنشأة المستوردة للمواد القابلة إلعادة التدوير د. .تأمين سار على الشحنة 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة ( المادة8) التقارير والإبالغ 1. تلتزم المنشأة المودّ رة للمواد القابلة إلعادة التدوير ب تسليم تقرير شهر للسلطة المختوة يوضح الآتي : أ. قائمة الدول التي تم تودير المواد القابلة إلعادة التدوير .إليها ب. أاواع وكميات .المواد القابلة إلعادة التدوير المودرة 2. تلتزم منشأة إعادة التدوير بتسليم تقرير شهر للسلطة المختوة يوضح الآتي: أ. قائمة الدول التي تم استيراد المواد القابلة إلعادة التدوير .منها ب. أاواع وكميات المواد القابلة إلعادة التدوير .ًالمستوردة والمتولدة م ليا ج. طريقة إعادة تدوير المواد المستوردة.القابلة إلعادة التدوير د. .استخدامات المنتجات المعاد تدويرها ه. كمية النفايات المتبقية من عملية إعادة التدوير .وطريقة التخلص النهائي منها مع الوثائق الثبوتية 3. تتولى السلطة المختوة توفير البيااات الواردة في البند رقم2 )من هذه المادة للوزارة من للال قاعدة .البيااات الوطنية للنفايات ( المادة9) للوزير بعد التنسيق مع السلطات المختوة الت ديث على الجداول.المرفقة بهذا القرار ( المادة10 ) اللإغاءات ي لغى كل .ركم يخالف أو يتعارض مع أركام هذا القرار 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة ( المادة11 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد 90 ) تسعين.يوماً من تاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 06 / جمادى الأولى/ 1445هـ :الموافق 20 / نوفمب/ 2023 م 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة ( الجدول رقم1 ) المواد القابلة إلعادة التدوير وفق التعرفة الجمركية الموردة لدول مجلس التعاون2022 )والمعتمدة من مجلس الوزراء م الصنف Description البند الجمركي أولا : ردة ونفايات الأجهزة والمعدات الكهربائية واللإكت ونية Electrical and Electronic Waste and Scrap : 1 ى ى فضالت ولردة المدلرات المحتوية على رااص ورامض؛ مدلرات مستهلكة م توية على رااص ورامض -- Waste and scrap of lead- acid accumulators; spent lead-acid accumulators 85491100 2 ى ى غيرها، ت تو على رااص أو كادميوم أو زئبق -- Other, containing lead, cadmium or mercury 85491200 3 ى ى مفروزة بنوع كيماو وغير م توية على رااص أو كادميوم أو زئبق -- Sorted by chemical type and not containing lead, cadmium or mercury 85491300 4 ى ى غير مفروزة وغير م توية على رااص أو كادميوم أو زئبق -- Unsorted and not containing lead, cadmium or mercury 85491400 5 ى ى غيرها -- Other 85491900 6 ى ى ت تو على للايا ابتدائية أو مجموعات الخاليا الابتدائية البطاريات) أو مدلرات كهربائية أو مفاتيح زئبقية أو زجاج مت ول عليه من أاابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط أو أجزاء كهربائية او اليكترواية م توية على كادميوم أو رااص أو زئبق أو فينيالت ثنائية بولي كلوريةPCBs ) -- Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury- switches, glass from cathode- ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) 85492100 7 ى ى غيرها -- Other 85492900 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة 8 ى ى ت تو على للايا ابتدائية أو مجموعات الخاليا الابتدائية البطاريات) أو مدلرات كهربائية أو مفاتيح زئبقية أو زجاج مت ول عليه من أاابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط أو أجزاء كهربائية او اليكترواية م توية على كادميوم أو رااص أو زئبق أو فينيالت ثنائية بولي كلوريةPCBs ) -- Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury- switches, glass from cathode- ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) 85493100 9 ى ى ى فضالت ولردة لدوائر اللإكترواية المتكاملة - - - Waste and scrap of integrated circuits 85493910 10 ى ى ى غيرها - - - Other 85493990 11 ى ى ت تو على للايا ابتدائية أو مجموعات الخاليا الابتدائية البطاريات) أو مدلرات كهربائية أو مفاتيح زئبقية أو زجاج مت ول عليه من أاابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط أو أجزاء كهربائية او اليكترواية م توية على كادميوم أو رااص أو زئبق أو فينيالت ثنائية بولي كلوريةPCBs ) -- Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury- switches, glass from cathode- ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs) 85499100 12 ى ى غيرها -- Other 85499900 ثانياا : النفايات البالستيكية الصلبةPlastic waste : النفايات البالستيكية الولب :ة - بولي إيثلين (PE) : • بولي إيثلين عالي الكثافة (HDPE) • بولي إيثلين منخفض الكثافة (LDPE) Plastic waste: - Polyethylene (PE): • High Density Polyethylene (HDPE) • Low Density Polyethylene (LDPE) • Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة • بىىىولي إيثلىىىين مىىىنخفض الكثافىىىة الخطىىىي (LLDPE) - بولي بروبلين (PP) - بولي إيثلين تريفثاليت(PET) - Polypropylene (PP) - Polyethylene terephthalate (PET) 1 - من بوليمرات الإيثيلين - Of polymers of ethylene 39151000 2 - من لدائن أ لر - Of Other Plastics 39159000 ثالثاا : نفايات الإطارات الهوائيةWaste Pneumatic Tyres : 1 افايات وقوااات وفضالت من مطاط عدا المطاط المقس ى) ومساريق وربيبات مت ول عليها من هذه .الأاناف Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom. 40040000 2 - - من الأاواع المستعملة للسيارات بما فيها سيارات )الاستيشن وسيارات السباق - - Of kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) 40121100 3 - - من الأاواع المستعملة في الحافلات بااات) أو الشارنات - - Of a kind used on buses or lorries 40121200 4 - - من الأاواع المستعملة في الطائرات - - Of a kind used on buses aircraft 40121300 5 - - غيرها - - Other 40121900 6 - إطارات لارجية هوائية مستعملة - Used pneumatic tyres 40122000 7 - غيرها - Other 40129000 8 ى من الأاواع المستعملة في السيارات بما في ذلك )الاستيشن وسيارات السباق أو الحافلات بااات) أو الشارنات - Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars), buses or lorries 40131000 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة 9 - من الأاواع المستعملة في الدراجات العادية - Of a kind used on bicycles 40132000 10 - غيرها - Other 40139000 رابعاا : نفايات زيوت ال عام/ ال هي المستعملةUsed Cooking oil : 1 - - - - غيرها - - - - Other 15180019 2 - - - من أال اباتي - - - Of vegetable origin 15180020 3 - - - غيرها - - - Other 15180090 امساا : بث الأملنيومAluminium Dross : 1 - م توية بوورة رئيسية على أملنيوم - Containing mainly aluminium 26204000 الجدول رقم (2) حدود تركيز الملوثات / الملوثContaminant / الحد التنظيميregulatory limit ( mg/L ) Arsenic 5 Barium 100 Benzene 0.5 Benzo(a)pyrene 0.04 Cadmium 1 Carbon tetrachloride 0.5 Chlordane 0.03 Chlorobenzene 100.0 Chloroform 6.0 Chlorpyrifos 0.2 Chromium 5.0 o-Cresol 200.0 m-Cresol 200.0 p-Cresol 200.0 Cresol 200.0 Cyanide 16 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة 2,4-D 10.0 1,2-Dichlorobenzene 4.3 1,4-Dichlorobenzene 7.5 1,2-Dichloroethane 0.5 1,1-Dichloroethylene 0.7 2,4-Dinitrotoluene 0.13 Dichloromethane 8.6 Endrin 0.02 Ethylbenzene 30 Fluoride 150 Fluroxypyr 2.0 Heptachlor (and its epoxide) 0.008 Hexachlorobenzene 0.13 Hexachlorobutadiene 0.5 Hexachloroethane 3.0 Lead 5.0 Lindane 0.4 Mercury 0.2 Methoxychlor 10.0 Methyl ethyl ketone 200.0 Molybdenum 5.0 Nickel 2.0 Nitrobenzene 2.0 Pentachlorophenol 100.0 Phenol (non-halogenated) 14.4 Pyridine 5.0 Picloram 3.0 Plasticiser compounds 1.0 Selenium 1.0 Silver 5.0 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة Tetrachloroethylene 0.7 Trichloroethylene 0.5 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 0.5 1,1,1,2-Tetrachloroethane 10 1,1,2,2-Tetrachloroethane 1.3 1,1,1-Trichloroethane 30 1,1,2-Trichloroethane 1.2 2,4,5-Trichlorophenol 400.0 2,4,6-Trichlorophenol 2.0 Toluene 14.4 Triclopyr 2.0 2,4,5-TP (Silvex) 1.0 Vinyl chloride 0.2 Xylenes (total) 50 الجدول رقم(3 ) الخصائ الفيزيائية للمواد القابلة إلعادة التدوير النوع الخصائ الفيزيائية النفايات البالستيكية الصلب ة الت ويل إلى ربيبات / رقائق نفايات الإ طارات الهوائية التقطيع لحجم ال يزيد عنmm 150 ( الجدول رقم4 ) واص النفايات الخ رة الرقم الشفري الخواص H1 المواد القابلة للاافجا ر H3 السوائل القابلة للاشتعال H4.1 المواد الولبة القابلة للاشتعال H4.2 المواد أو النفايات المعرضة للار تراق التلقائي H4.3 المواد أو النفايات ال تي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند مالمسة الماء 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة H5.1 المؤكسدات H5.2 بر ال وكسيدات العضوية H6.1 المواد السامة ذات الآثار الحادة ( H6.2 المواد المعداية H8 المواد الأ كالة H10 .إطلاق غازات سامة عند مالمسة الهواء أو الماء H11 المواد التكسينية ذات ا لآ ثار المتألرة أو المزمنة ) H12 المواد السامة للبيئة H13 ،المواد القادرة، بوسيلة ما بعد التخلص منها، على إاتاج مادة ألرى، ومن أمثلتها المواد تي ال قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة .بأ من الخواص المدرجة أعلاه

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 116، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.