قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها

Cabinet Resolution Concerning the Regulation of Administrative Violations and Penalties Concerning Living Aquatic Resources and Reconciliation Thereof

رقم 120 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها قرار مجلس الوزراء رقم( 120 ) لسنة2023 بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعا ت الثروات المائية الحية والصلح فيها :مجلس الوزراء – ،بعد الاطلاع على الدستور – ( وعلى القانـون الاتحادي رقـم1 ) لسنة1972 بشـأن اختصاصات الـوزارات وصلاحيات،الوزراء وتعديلاته – وعلى القـانون ( الاتـحادي رقم23 ) لسنة1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته ، – ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم18 ) لسنة2012 بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية ملخالفي القرارات ،التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية – وبناء على ما عرضه وزير،التغير المناخي والبيئة ،وموافقة مجلس الوزراء ـــــ ق ـــر :ر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد با لكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك : الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة التغير المناخي والبيئة الســــــــلــــ ــــة المختصة : الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي يقع ضمن صالحيتها تطبيق أي من أحكام .هذ القرار الثروة المــائيــة الحية : جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والصغيرة والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه الصيد أو التي تزور هذه المياه كالطيور والسالحف والقشريات .والرخويات والثدييات، وتشمل أيضا الأحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم الصيد : .استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية أدوات ومـــــــعـــــــدات ال صيد : ،)الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك، والفخاخ (القراقير .وخيوط الجر والسنارات وغيرها الــــــــــر ــــــــــان )(النوخذة : .الشخص المرخص والمكلف بقيادة قارب الصيد 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها بـــــــ ـــــــاقـــــــة النوخذة : هي البطاقة التي يتم منحها للشخص المرخص والمكلف بقيادة قارب الصيد للسماح له .بالإبحار الصياد : .كل من يحترف الصيد مياه الصيد : المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الإقليمية ومياه المنطقة.الاقتصادية الخالصة للدولة رخصة القارب : .الترخيص الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد قارب الصيد : .كل عائمة تستعمل في الصيد أيا كانت المادة المصنوعة منها وسيلة النزهة : كل وسيلة ال يزيد طولها عن24 متر وتستخدم ألغراض النزهة فقط ولا تستخدم ألية .أغراض تجارية المادة(2) الجزاءات الإدارية للوزارة أو السلطة المختصة– كلٌ حسب اختصاصه– ت وقيع الجزاءا ت الإدارية المرفقة بهذا القرار على .المخالفات المبينة قرين كل منها ( المادة3) إلغاء أو إيقاف رخصة القارب 1. يجوز للوزارة إلغاء أو إيقاف رخصة القارب ملدة ال تزيد عن سنة في حال ارتكاب(3 ) ثالث مخالفات مختلفة خلال العام أو تجاوز تكرار ذات.المخالفة للمرة الرابعة أو أكثر 2. يجوز إلغاء أو إيقاف رخصة وسيل ة النزهة من قبل السلطة المخ تصة بناء على توصية الوزارة ملدة ال تزيد عن سنة في حال ارتكاب(3 ) ثالث مخالفات مختلفة خلال العام أو تجاوز تكرار المخالفة للمرة الرابعة أو .أكثر المادة(4) ضبط المخالفات الإدارية على أي جهة ضبطت إحدى المخالفات الواردة في هذا القرار، إحالة المخالفة إلى الوزارة أو السلطة المختصة – كلٌ حسب اختصاصه- .التخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توقيع الجزاءات الإدارية الواردة في هذا القرار 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها المادة(5) التصالح يجوز للمخالف طلب التصالح من الجهة التي،قامت بتوقيع الجزاء الإداري وذلك على الجزاءات الإدارية غير الم الية مقابل سداد مبلغ التصالح المحدد في الجدول المرفق بهذا القرار وتسليم المضبوطات المخالفة ، وعلى تلك الجهة إثبات التصالح وتحصيلها .وفقا للوسائل المعمول بها لديها المادة(6) دفع مبلغ التصالح على المخالف دفع المبلغ المتصالح عليه خلال .مهلة ال تتجاوز شهر من تاريخ قبول التصالح المادة(7) الإحالة إلى النيابة العامة إذا تخلف المخالف عن سداد المبلغ المتصالح عليه خلال ( المدة المشار إليها في المادة6) من هذا القرار تتولى الجهة التي قامت بتوقيع الجزاء الإداري ، وفقا ،للآليات المتبعة لديها إحالة المخالف إلى النيابة العامة المختصة .التخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن المادة(8) سقوط الجزاء الإداري 1. يسقط الجزاء الإداري بعد مرور عام من تاريخ توقيع الجزاء الإداري غير الي الم. 2. يسقط الجزاء الإداري بعد مرور عام من تاريخ تحصيل الغرامة الإدارية . ( المادة9) تحصيل الغرامات الإدارية 1. تتولى الوزارة تحصيل الغرامات الإدارية التي تقوم بتوقيعها بموجب هذا القرار من خلال الوسائل التي .تقررها وزارة المالية، وتؤول إلى حساب الخزانة العامة الموحد للحكومة الاتحادية 2. تتولى السلطة المختصة المحلية تحصيل الغرامات الإدارية التي تقوم بتوقيعها بموجب هذا القرار بخزينة .الحكومة المحلية وفقا للآلية المعمول بها على مستوى كل إمارة 3. تتولى وزارة الطاقة والبنية التحتية تحصيل الغرامات الإدارية التي تقوم بتوقيعها بموجب هذا القرار و المتعلقة بمخالفات وسيلة النزهة من خلال الوسائل التي تقررها وزارة المالية، وتؤول إلى حساب الخزانة .العامة الموحد للحكومة الاتحادية 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها المادة( 10 ) الإعفا ءات ي عفى المخالفين من الجزاءات الإدارية التي ال زالت قيد التطبيق باستثناء الغرامات المالية المفروضة وفق قرار ( مجلس الوزراء رقم18 ) لسنة2012 بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية ملخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة .السمكية ( المادة11 ) التظلم من الجزاءات الإدارية 1. تتولى الجهة التي ق ا مت بتوقيع الجزاء الإداري وفقا ألحكام هذا القرار إخطار ذوي الشأن بالجزاء الإداري ( خلال15) خمسة عشر يوم من تاريخ صدوره. 2. لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم من الجزاء الإداري لدى الجهة التي قامت بتوقيع الجزاء، ( وذلك خلال30 ) ثالثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسببا ومرفقا به كافة المستندات ( المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال30) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه ، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى تلك الجهة، ويعتبر انقضاء المدة دون صدور قرار رفضا للتظلم. 3. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا. 4. ( ال ي قبل التظلم على قرار توقيع الجزاء الإداري بعد فوات المدة الواردة في البند2) من هذه المادة. المادة( 12 ) اللإغاءات ي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم18 ) لسنة2012 بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية ملخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، كما ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار . 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها المادة( 13 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ .نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 13 / جمادى الأولى/ 1445هـ :الموافق 27 / نوفمبر/ 2023 م 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها الجدول المرفق ب قرار مجلس الوزراء رقم( 120 ) لسنة2023 بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها الجزاء عن المخالفة في المرة الثالثة الجزاء عن المخالفة في المرة الثانية الجزاء عن المخالفة في المرة الأولى المخالفات م غرامة مالية5,000 درهم غرامة مالية3,000 درهم غرامة مالية1,000 درهم مخالفة الربان )(النوخذة للتعليمات الأمنية الصادرة من الجهات الأمنية المختصة في الدولة من ذلك إطفاء جهاز تحديد هوية السفن أثناء فترة الإبحار . 1 حجز رخصــة القارب وبطاقة النوخذة ملدة ال تتجاوز شهرين أو التصــــــالح بــدفع مبلغ بقيمة10,000 حجز رخصــة القارب وبطاقة النوخذة ملدة ال تتجاوز شهر أو التصــــــالح بــدفع مبلغ بقيمة5,000 توجيه إنذار كتابي عدم ترقيم أدوات ومعدات الصيد )(شباك/قراقير المرخص باستعمالها بأرقام موحد ة وواضحة ومطابقة لرقم القارب بما فيها رمز الإمارة. 2 غرامة مالية5,000 درهم غرامة مالية2,000 درهم غرامة مالية1,000 درهم صيد الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به أو عن الكمية المسموح بها أو صيد الأحياء المائية التي يمنع صيدها كليا أو في موسم معين. 3 غرامـة مـاليـة7,000 درهم وإعادة إطلاق الأحياء المــائــيــة فــي بــيــئــتــهــا الطبيعية أو تسليمها للسـلطة المختصـة في حال نفوقها غرامـة مـاليـة6,000 درهم وإعادة إطلاق الأحياء المــائــيــة فــي بــيــئــتــهــا الطبيعية أو تسليمها للسـلطة المختصـة في حال نفوقها غرامـة مـاليـة5,000 درهم وإعــــــادة إطــــــالق الأحـيــاء المــائـيــة فـي بيئتهــا الطبيعيــة أو تســــليمها للســــلطة المختصــــــة في حــال نفوقها صيد السال حف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها وفي مياه الصيد، أو صيد الدالفين أو الحيتان أو أبقار البحر (الأطوم) أو الثدييا ت البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو بهدف استخالص جلودها أو زعانفها أو ألية أغراض أخرى . 4 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها الجزاء عن المخالفة في المرة الثالثة الجزاء عن المخالفة في المرة الثانية الجزاء عن المخالفة في المرة الأولى المخالفات م غرامـــــــــــة ماليـــــــــــة 3,000 درهم وإعـــــــــادة إطـــــــــالق الأحيــــاء المائيــــة فــــي بيئتهــــا الطبيعيــــة أو تســـــليمها للســـــلطة المختصــــة فــــي حــــال نفوقها غرامـــــــــــة ماليـــــــــــة 2,000 درهم وإعـــــــــادة إطـــــــــالق الأحيــــاء المائيــــة فــــي بيئتهــــا الطبيعيــــة أو تســـــليمها للســـــلطة المختصــــة فــــي حــــال نفوقها غرامــــــــــة ماليــــــــــة 1,000 درهم وإعــــــــادة إطــــــــالق الأحيـــاء المائيـــة فـــي بيئتهــــــا الطبيعيــــــة أو تســــــــــــــــــــــليمها للســـلطة المختصـــة في حال نفوقها عدم الإ بالغ عن الأنواع التي تم صيدها بشكل عرض ي من السالحف بجميع أنواعها أو الدالفين أو الحيتان أو أبقار البحر أو الثدييات البحرية أو أسماك القرش المحظور صيدها أو إلقائها في البحر في حال نفوقها. 5 غرامة مالية5,000 درهم غرامة مالية2,000 درهم غرامة مالية1,000 درهم الصيد بأدوات أو معدات مخالفة للمواصفات أو التي تزيد عن الطول والعدد المحدد بحسب القرارات المنظمة . 6 غرامـة مـاليـة10,000 درهم وحــــجــــز رخصــــــــة الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة الـــنـــوخـــذة ملـــدة ال تتجاوز شهرين غرامـة مـاليـة5,000 درهم وحــــجــــز رخصــــــــة الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة الـــنـــوخـــذة ملـــدة ال تتجاوز شهر غرامـة مـاليـة2,000 درهم الصيد في الم ناطق التي يمنع الصيد بها بصورة مؤقتة أو في المناطق غير المخصصة ألدوات ومعدات وطرق صيد معينة. 7 غرامـة مـاليـة10,000 درهم وحــــجــــز رخصــــــــة الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة الـــنـــوخـــذة ملـــدة ال تتجاوز 6 أشهر غرامـة مـاليـة5,000 درهم وحــــجــــز رخصــــــــة الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة الـــنـــوخـــذة ملـــدة ال تتجاوز3 أشهر غرامـة مـاليـة2,000 درهم وحـــجـــز رخصـــــــة الــقــارب وبــطــاقــة الـــنـــوخـــذة ملـــدة ال تتجاوز شهر الصــــيـد في م نـاطق يمنع الصــــيـد ب هـا بصورة دائمة وتشمل: - المـحـمـيــات الـبـحـريــة الـطـبـيـعـيــة والصناعية - الخيران الطبيعية والصناعية - مـــنـــاطـــق المـــنشـــــــ ت الـــحـــيـــويـــة والعسكرية 8 غرامة مالية5,000 درهم غرامة مالية2,000 درهم غرامة مالية1,000 درهم الصـيد بأدوات ومعدات أو طرق صـيد فــي أوقــات أو مــواســـــــم مــخــالــفــة للتشريعات السارية بهذا الشأن 9 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها الجزاء عن المخالفة في المرة الثالثة الجزاء عن المخالفة في المرة الثانية الجزاء عن المخالفة في المرة الأولى المخالفات م غرامـة مـاليـة5,000 درهم وحــــجــــز رخصــــــــة الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة الـــنـــوخـــذة ملـــدة3 أشــــــهــر وتســــــلــيــم المـــعـــدات والأدوات المضـبوطة للوزارة أو للســــلطة المختصــــة لـلـتصـــــرف فـيـهــا أو اتــــالفــــهــــا ووفــــقــــا للإجراءات المتبعة غرامـة مـاليـة2,000 درهم وحــــجــــز رخصــــــــة الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة النوخذة ملدة شـهرين وتســـــلـيـم المـعــدات والأدوات المضـــبوطة للوزارة أو للســــلطـة المختصـــة للتصـــرف فيهـا أو اتالفهـا ووفقـا للإجراءات المتبعة غرامـة مـاليـة1,000 درهم وحـــجـــز رخصـــــــة الــقــارب وبــطــاقــة النوخذة ملدة شــــهر و تســـــلـيـم المـعــدات والأدوات المضـبوطة للوزارة أو للســــلطة المختصــة للتصــرف فيها أو اتالفها ووفقا للإجراءات المتبعة الصيد بأدوات ومعدات أو طرق صيد محظور استخدامها 10 غرامـة مـاليـة2,000 درهم وحــــجــــز رخصــــــــة الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة الــــنــــوخــــذة ملــــدة أســــبوعين وتســــليم المـــعـــدات والأدوات المضـبوطة للوزارة أو للســــلطة المختصــــة لـلـتصـــــرف فـيـهــا أو اتــــالفــــهــــا ووفــــقــــا للإجراءات المتبعة غرامـة مـاليـة1,000 درهم وحــــجــــز رخصــــــــة الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة النوخذة ملدة أســبوع وتســـــلـيـم المـعــدات والأدوات المضـــبوطة للوزارة أو للســــلطـة المختصـــة للتصـــرف فيهـا أو اتالفهـا ووفقـا للإجراءات المتبعة توجيـه إنـذار كتـابي وتســـــلـيـم المـعــدات والأدوات المضـبوطة للوزارة أو للســــلطة المختصــة للتصــرف فيها أو اتالفها ووفقا للإجراءات المتبعة حيـازة أدوات ومعـدات صــــيـد محظور استخدامها أثناء الإبحار للصيد 11 غرامـة مـاليـة5,000 درهم وحجز رخصـــة الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة النوخذة ملدة شهر غرامـة مـاليـة2,000 درهم وحجز رخصـــة الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة النوخذة ملدة أسبوع غــــرامــــة مــــالــــيــــة 1,000درهم إلقـاء مخلفـات الأحيـاء المـائيـة أو أيـة ملوثـات أخرى وتلويـث البيئـة البحريـة في مياه الصيد 12 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها الجزاء عن المخالفة في المرة الثالثة الجزاء عن المخالفة في المرة الثانية الجزاء عن المخالفة في المرة الأولى المخالفات م غرامـة مـاليـة5,000 درهم وتســــــلــيــم الأحــيــاء المــائيــة المضــــبوطــة للســــلطة المختصــــة لـلـتصـــــرف فـيـهــا أو اتــــالفــــهــــا ووفــــقــــا للإجراءات المتبعة غرامـة مـاليـة3,000 درهم و تســــــلــيــم الأحــيــاء المــائيــة المضــــبوطــة للســــلطة المختصــــة لـلـتصـــــرف فـيـهــا أو اتــــالفــــهــــا ووفــــقــــا للإجراءات المتبعة غرامـة مـاليـة1,000 درهم وتســــــلـيـم الأحـيــاء المـائيـة المضــــبوطـة للســـلطة المختصـــة لـلـتصـــــرف فـيـهــا أو اتـــالفـــهـــا ووفـــقـــا للإجراءات المتبعة صيد بهدف الغوص ممارسة واستغلال الثروات المائية الحية بدون تصريح من السلطة المختصة . 13 غرامـة مـاليـة5,000 درهم و تســــــلــيــم الأحــيــاء المــائيــة المضــــبوطــة للســــلطة المختصــــة لـلـتصـــــرف فـيـهــا أو اتــــالفــــهــــا ووفــــقــــا للإجراءات المتبعة غرامـة مـاليـة3,000 درهم و تســــــلــيــم الأحــيــاء المــائيــة المضــــبوطــة للســــلطة المختصــــة لـلـتصـــــرف فـيـهــا أو اتــــالفــــهــــا ووفــــقــــا للإجراءات المتبعة غرامـة مـاليـة1,000 درهم و تســــــلـيـم الأحـيــاء المـائيـة المضــــبوطـة للســـلطة المختصـــة لـ لـتصـــــرف فـيـهــا أو اتـــالفـــهـــا ووفـــقـــا للإجراءات المتبعة إ جراء مسابقات الصيد بدون تصريح من السلطة المختصة . 14 غرامة مالية5,000 درهم غرامة مالية3,000 درهم غرامة مالية1,000 درهم بيع أو عرض للبيع أدوات أو معدات صيد مخالفة للنظم والتشريعات. 15 غرامة مالية10,000 درهم غرامة مالية5,000 درهم غرامة مالية1,000 درهم بيع أو تسويق الأحياء المائية التي يمنع صيدها كلية أو في موسم معين أو الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به (عند ضبطها عند الصياد/ وسيلة )النقل أو في محل البيع 16 غرامة مالية10,000 درهم غرامة مالية5,000 درهم غرامة مالية1,000 درهم استخراج المحاريات أو الإ سفنجيات أو الشعب المرجانية بدون تصريح من السلطة المختصة 17 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها الجزاء عن المخالفة في المرة الثالثة الجزاء عن المخالفة في المرة الثانية الجزاء عن المخالفة في المرة الأولى المخالفات م غرامة مالية2,000 درهم غرامة مالية1,000 درهم غرامة مالية500 درهم عدم تزويد قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية بثالجات أو صناديق عازلة مبردة بالثلج 18 غرامة مالية3,000 درهم غرامة مالية2,000 درهم غرامة مالية1,000 درهم ممارسة الصيد بدون ترخيص من الوزارة والسلطة المختصة 19 حجز رخصــة وســيلة النزهـة ملـدة6 أشــــهر فـــي حـــال ارتـــكـــاب مخـالفـة (مختلفـة أو )مماثلة أو التصــــــالح بــدفع مبلغ بقيمة10,000 حجز رخصــة وســيلة النزهـة ملـدة3 أشــــهر فـــي حـــال ارتـــكـــاب مخـالفـة (مختلفـة أو )مماثلة أو التصــــــالح بــدفع مبلغ بقيمة7,000 غرامـة مـاليـة5,000 درهم ارتكاب وسيلة النزهة أية من المخالفات الآتية : - الصيد في المناطق التي يمنع الصيد بها بصورة دائمة أو مؤقتة - حيازة أو الصيد بأدوات ومعدات .صيد محظورة أو غير مصرح بها - صيد الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به أو عن الكمية المسموح بها أو صيد الأ حياء المائية التي يمنع صيدها كليا أو في موسم معين - بيع أو تسويق الأ حياء المائية - تجاوز عدد الأشخاص المتواجدين على وسيلة النزهة (التي تمارس )الصيد العدد المصرح به أثناء التسجيل - التعدي على ممتلكات الصيادين - مخالفة التعليمات الأمنية الصادرة من الجهات الأمنية المختصة من ذلك إطفاء جهاز تحديد هوية السفن أثناء فترة الإبحار - الإبحار خارج المياه الإقليمية أ و الدخول في الحدود البحرية للدول المجاورة 20 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها الجزاء عن المخالفة في المرة الثالثة الجزاء عن المخالفة في المرة الثانية الجزاء عن المخالفة في المرة الأولى المخالفات م - التواجد في المناطق المحظور الاقتراب منها أو الاقتراب من السفن التجارية إلغاء رخصــة وســيلة النزهة غرامـة مـاليـة10,000 درهم وحجز رخصة وسيلة النزهة ملدة 3 أشهر غرامـة مـاليـة5,000 درهم وحـــجـــز رخصـــــــة وسيلة النزهة ملدة3 أشهر تأجير وسائل النزهة للغير بغرض تنظيم رحالت للصيد 21 حجز رخصــة القارب ملدة شهر أو التصــــــالح بــدفع مبلغ بقيمة10,000 غرامة5,000 درهم حــــجــــز رخصــــــــة الـــقـــارب لـــحـــيـــن الـــحصـــــــول عـــلـــى التراخيص اللازمة إقامة أو بناء الشعب المرجانية )(المشاد الاصطناعية بدون ترخيص من السلطة المختصة 22 غرامـة مـاليـة10,000 درهم وإلــــغــــاء رخصــــــــة .القارب غرامـة مـاليـة10,000 درهم وحــــجــــز رخصــــــــة الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة الـــنـــوخـــذة ملـــدة6 أشهر غرامـة مـاليـة5,000 درهم وحـــجـــز رخصـــــــة الــقــارب وبــطــاقــة النوخذة ملدة شهر الإخفاء المتعمد لرقم قارب الصيد أو عدم اللاتزام بالمقاييس واشتراطات الجهات المعنية بالترخيص 23 غرامـة مـاليـة10,000 درهم وإلغاء رخصة القارب غرامـة مـاليـة10,000 درهم وحــــجــــز رخصــــــــة الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة الـــنـــوخـــذة ملـــدة6 أشهر غرامـة مـاليـة5,000 درهم وحـــجـــز رخصـــــــة الــقــارب وبــطــاقــة النوخذة ملدة شهر بيع الأسماك والأحياء المائية التي تم اصطيادها بطريقة غير مشروعة 24

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، قرار مجلس الوزراء، رقم 120، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.