قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها
Cabinet Resolution Concerning the Regulation of Administrative Violations and Penalties Concerning Living Aquatic Resources and Reconciliation Thereof
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها
قرار مجلس الوزراء رقم(
120
)
لسنة2023
بشأن
الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعا
ت
الثروات المائية الحية والصلح فيها
:مجلس الوزراء
–
،بعد الاطلاع على الدستور
–
( وعلى القانـون الاتحادي رقـم1
) لسنة1972
بشـأن اختصاصات الـوزارات وصلاحيات،الوزراء وتعديلاته
–
وعلى القـانون
( الاتـحادي رقم23
) لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في
دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته ،
–
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2012
بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية ملخالفي القرارات
،التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية
–
وبناء
على ما عرضه وزير،التغير المناخي والبيئة
،وموافقة مجلس الوزراء
ـــــ ق ـــر :ر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، ي
قصد با لكلمات والعبارات التالية
المعاني المبيّنة قرين كل منها،
ما لم يقضِ سياق
النص بغير ذلك :
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة التغير المناخي والبيئة
الســــــــلــــ ــــة
المختصة
:
الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي يقع ضمن صالحيتها تطبيق أي من أحكام
.هذ القرار
الثروة المــائيــة
الحية
:
جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والصغيرة والكبيرة المهاجرة
والمقيمة في مياه الصيد أو التي تزور هذه المياه كالطيور والسالحف والقشريات
.والرخويات والثدييات، وتشمل أيضا الأحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم
الصيد
:
.استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية
أدوات
ومـــــــعـــــــدات
ال
صيد
:
،)الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك، والفخاخ (القراقير
.وخيوط الجر والسنارات وغيرها
الــــــــــر ــــــــــان
)(النوخذة
:
.الشخص المرخص والمكلف بقيادة قارب الصيد
2
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها
بـــــــ ـــــــاقـــــــة
النوخذة
:
هي البطاقة التي يتم منحها
للشخص المرخص والمكلف بقيادة قارب الصيد
للسماح له
.بالإبحار
الصياد
:
.كل من يحترف الصيد
مياه الصيد
:
المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه
الإقليمية ومياه المنطقة.الاقتصادية الخالصة للدولة
رخصة القارب
:
.الترخيص الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد
قارب الصيد
:
.كل عائمة تستعمل في الصيد أيا كانت المادة المصنوعة منها
وسيلة النزهة
:
كل وسيلة ال يزيد طولها عن24
متر وتستخدم ألغراض النزهة فقط ولا تستخدم ألية
.أغراض تجارية
المادة(2)
الجزاءات الإدارية
للوزارة أو السلطة المختصة–
كلٌ حسب اختصاصه– ت
وقيع الجزاءا
ت الإدارية
المرفقة بهذا القرار على
.المخالفات المبينة قرين كل منها
( المادة3)
إلغاء أو إيقاف رخصة القارب
1.
يجوز للوزارة إلغاء أو إيقاف رخصة القارب ملدة ال تزيد عن سنة في حال ارتكاب(3 )
ثالث مخالفات مختلفة
خلال العام أو تجاوز تكرار ذات.المخالفة للمرة الرابعة أو أكثر
2.
يجوز إلغاء أو إيقاف رخصة
وسيل ة النزهة من قبل
السلطة المخ
تصة بناء على توصية الوزارة
ملدة ال تزيد
عن سنة في حال ارتكاب(3
) ثالث مخالفات مختلفة خلال العام أو تجاوز تكرار المخالفة للمرة الرابعة أو
.أكثر
المادة(4)
ضبط المخالفات الإدارية
على أي جهة ضبطت إحدى المخالفات الواردة في هذا القرار، إحالة المخالفة إلى الوزارة أو السلطة المختصة –
كلٌ حسب اختصاصه-
.التخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توقيع الجزاءات الإدارية الواردة في هذا القرار
3
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها
المادة(5)
التصالح
يجوز للمخالف طلب التصالح من الجهة التي،قامت بتوقيع الجزاء الإداري
وذلك على الجزاءات الإدارية غير
الم
الية مقابل سداد
مبلغ التصالح المحدد
في الجدول المرفق بهذا القرار وتسليم المضبوطات المخالفة ،
وعلى تلك
الجهة إثبات التصالح وتحصيلها
.وفقا للوسائل المعمول بها لديها
المادة(6)
دفع مبلغ التصالح
على المخالف دفع
المبلغ المتصالح عليه خلال
.مهلة ال تتجاوز شهر من تاريخ قبول التصالح
المادة(7)
الإحالة إلى النيابة العامة
إذا تخلف المخالف عن سداد
المبلغ المتصالح عليه خلال
( المدة المشار إليها في المادة6) من هذا القرار
تتولى
الجهة التي قامت بتوقيع الجزاء الإداري ، وفقا
،للآليات المتبعة لديها
إحالة المخالف إلى النيابة العامة المختصة
.التخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن
المادة(8)
سقوط الجزاء الإداري
1.
يسقط الجزاء الإداري
بعد مرور عام من تاريخ توقيع
الجزاء الإداري غير الي الم.
2.
يسقط الجزاء الإداري بعد مرور عام من تاريخ
تحصيل الغرامة الإدارية .
( المادة9)
تحصيل الغرامات
الإدارية
1. تتولى
الوزارة تحصيل الغرامات الإدارية التي تقوم بتوقيعها بموجب هذا القرار من خلال الوسائل التي
.تقررها وزارة المالية، وتؤول إلى حساب الخزانة العامة الموحد للحكومة الاتحادية
2. تتولى
السلطة
المختصة المحلية تحصيل الغرامات الإدارية التي تقوم بتوقيعها بموجب هذا القرار
بخزينة
.الحكومة المحلية وفقا للآلية المعمول بها على مستوى كل إمارة
3. تتولى
وزارة الطاقة والبنية التحتية تحصيل الغرامات الإدارية التي تقوم بتوقيعها بموجب هذا القرار
و المتعلقة بمخالفات وسيلة النزهة من خلال الوسائل التي تقررها وزارة المالية، وتؤول إلى حساب الخزانة
.العامة الموحد للحكومة الاتحادية
4
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها
المادة(
10
)
الإعفا ءات
ي عفى المخالفين من الجزاءات الإدارية التي ال زالت قيد التطبيق باستثناء الغرامات المالية المفروضة وفق قرار
( مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2012
بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية ملخالفي القرارات التنظيمية
الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة .السمكية
( المادة11
)
التظلم من الجزاءات الإدارية
1.
تتولى
الجهة التي ق
ا مت بتوقيع الجزاء الإداري وفقا ألحكام هذا القرار
إخطار ذوي الشأن بالجزاء الإداري
( خلال15) خمسة عشر يوم من تاريخ صدوره.
2.
لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم من الجزاء الإداري لدى الجهة التي قامت بتوقيع
الجزاء،
( وذلك خلال30
)
ثالثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسببا ومرفقا به كافة المستندات
( المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال30) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه ، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى
تلك الجهة،
ويعتبر انقضاء المدة دون صدور قرار رفضا للتظلم.
3.
يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا.
4.
( ال ي قبل التظلم على قرار توقيع الجزاء الإداري بعد فوات المدة الواردة في البند2) من هذه المادة.
المادة(
12
)
اللإغاءات
ي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2012
بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية ملخالفي القرارات
التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، كما ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام
هذا القرار .
5
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها
المادة(
13
)
نشر القرار والعمل به
ي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ .نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ
13
/
جمادى الأولى/
1445هـ
:الموافق
27
/
نوفمبر/
2023
م
6
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها
الجدول المرفق ب قرار مجلس الوزراء رقم(
120
)
لسنة2023
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح
فيها
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الثالثة
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الثانية
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الأولى
المخالفات م
غرامة مالية5,000
درهم
غرامة مالية3,000
درهم
غرامة مالية1,000
درهم
مخالفة الربان
)(النوخذة للتعليمات
الأمنية
الصادرة من الجهات الأمنية
المختصة في الدولة من ذلك إطفاء
جهاز تحديد هوية السفن أثناء فترة
الإبحار .
1
حجز رخصــة القارب
وبطاقة النوخذة ملدة
ال تتجاوز شهرين
أو التصــــــالح بــدفع
مبلغ
بقيمة10,000
حجز رخصــة القارب
وبطاقة النوخذة ملدة
ال تتجاوز شهر
أو التصــــــالح بــدفع
مبلغ
بقيمة5,000
توجيه إنذار كتابي
عدم ترقيم
أدوات ومعدات الصيد
)(شباك/قراقير
المرخص باستعمالها
بأرقام موحد
ة
وواضحة ومطابقة
لرقم القارب بما فيها رمز الإمارة.
2
غرامة مالية5,000
درهم
غرامة مالية2,000
درهم
غرامة مالية1,000
درهم
صيد الأحجام الصغيرة من الأسماك
التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به
أو عن الكمية المسموح بها أو صيد
الأحياء المائية التي يمنع صيدها كليا أو
في موسم معين.
3
غرامـة مـاليـة7,000
درهم
وإعادة إطلاق الأحياء
المــائــيــة فــي بــيــئــتــهــا
الطبيعية أو تسليمها
للسـلطة المختصـة في
حال نفوقها
غرامـة مـاليـة6,000
درهم
وإعادة إطلاق الأحياء
المــائــيــة فــي بــيــئــتــهــا
الطبيعية أو تسليمها
للسـلطة المختصـة في
حال نفوقها
غرامـة مـاليـة5,000
درهم
وإعــــــادة
إطــــــالق
الأحـيــاء المــائـيــة فـي
بيئتهــا الطبيعيــة أو
تســــليمها للســــلطة
المختصــــــة في حــال
نفوقها
صيد السال حف البحرية
بجميع
أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع
بيضها أو العبث بأماكن تواجدها
وتكاثرها وفي مياه الصيد، أو صيد
الدالفين أو الحيتان أو أبقار البحر
(الأطوم) أو الثدييا
ت
البحرية الأخرى
بكافة أنواعها وأحجامها أو بهدف
استخالص جلودها أو زعانفها أو ألية
أغراض أخرى .
4
7
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الثالثة
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الثانية
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الأولى
المخالفات م
غرامـــــــــــة ماليـــــــــــة
3,000
درهم
وإعـــــــــادة إطـــــــــالق
الأحيــــاء المائيــــة فــــي
بيئتهــــا الطبيعيــــة أو
تســـــليمها للســـــلطة
المختصــــة فــــي حــــال
نفوقها
غرامـــــــــــة ماليـــــــــــة
2,000
درهم
وإعـــــــــادة إطـــــــــالق
الأحيــــاء المائيــــة فــــي
بيئتهــــا الطبيعيــــة أو
تســـــليمها للســـــلطة
المختصــــة فــــي حــــال
نفوقها
غرامــــــــــة ماليــــــــــة
1,000
درهم
وإعــــــــادة
إطــــــــالق
الأحيـــاء المائيـــة فـــي
بيئتهــــــا الطبيعيــــــة
أو تســــــــــــــــــــــليمها
للســـلطة المختصـــة
في حال نفوقها
عدم الإ
بالغ عن الأنواع التي تم صيدها
بشكل عرض ي من السالحف بجميع
أنواعها أو الدالفين أو الحيتان أو
أبقار البحر أو الثدييات البحرية أو
أسماك القرش المحظور صيدها أو
إلقائها في البحر في حال نفوقها.
5
غرامة مالية5,000
درهم
غرامة مالية2,000
درهم
غرامة مالية1,000
درهم
الصيد بأدوات أو معدات مخالفة
للمواصفات أو التي تزيد عن الطول
والعدد المحدد بحسب القرارات
المنظمة .
6
غرامـة مـاليـة10,000
درهم
وحــــجــــز رخصــــــــة
الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة
الـــنـــوخـــذة ملـــدة ال
تتجاوز شهرين
غرامـة مـاليـة5,000
درهم
وحــــجــــز رخصــــــــة
الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة
الـــنـــوخـــذة ملـــدة ال
تتجاوز شهر
غرامـة مـاليـة2,000
درهم
الصيد في الم
ناطق التي
يمنع الصيد بها
بصورة مؤقتة أو في المناطق غير
المخصصة ألدوات ومعدات وطرق
صيد معينة.
7
غرامـة مـاليـة10,000
درهم
وحــــجــــز رخصــــــــة
الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة
الـــنـــوخـــذة ملـــدة ال
تتجاوز 6 أشهر
غرامـة مـاليـة5,000
درهم
وحــــجــــز رخصــــــــة
الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة
الـــنـــوخـــذة ملـــدة ال
تتجاوز3 أشهر
غرامـة مـاليـة2,000
درهم
وحـــجـــز رخصـــــــة
الــقــارب وبــطــاقــة
الـــنـــوخـــذة ملـــدة ال
تتجاوز شهر
الصــــيـد في م
نـاطق يمنع الصــــيـد ب هـا
بصورة دائمة وتشمل:
- المـحـمـيــات
الـبـحـريــة الـطـبـيـعـيــة
والصناعية
- الخيران الطبيعية والصناعية
-
مـــنـــاطـــق المـــنشـــــــ ت الـــحـــيـــويـــة
والعسكرية
8
غرامة مالية5,000
درهم
غرامة مالية2,000
درهم
غرامة مالية1,000
درهم
الصـيد بأدوات ومعدات أو طرق صـيد
فــي أوقــات أو مــواســـــــم مــخــالــفــة
للتشريعات السارية بهذا
الشأن
9
8
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الثالثة
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الثانية
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الأولى
المخالفات م
غرامـة مـاليـة5,000
درهم
وحــــجــــز رخصــــــــة
الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة
الـــنـــوخـــذة ملـــدة3
أشــــــهــر وتســــــلــيــم
المـــعـــدات والأدوات
المضـبوطة للوزارة أو
للســــلطة المختصــــة
لـلـتصـــــرف فـيـهــا
أو
اتــــالفــــهــــا ووفــــقــــا
للإجراءات المتبعة
غرامـة مـاليـة2,000
درهم
وحــــجــــز رخصــــــــة
الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة
النوخذة ملدة شـهرين
وتســـــلـيـم المـعــدات
والأدوات المضـــبوطة
للوزارة
أو للســــلطـة
المختصـــة للتصـــرف
فيهـا
أو اتالفهـا ووفقـا
للإجراءات المتبعة
غرامـة مـاليـة1,000
درهم
وحـــجـــز رخصـــــــة
الــقــارب وبــطــاقــة
النوخذة ملدة شــــهر
و تســـــلـيـم المـعــدات
والأدوات المضـبوطة
للوزارة
أو للســــلطة
المختصــة للتصــرف
فيها
أو اتالفها ووفقا
للإجراءات المتبعة
الصيد بأدوات ومعدات أو طرق صيد
محظور استخدامها
10
غرامـة مـاليـة2,000
درهم
وحــــجــــز رخصــــــــة
الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة
الــــنــــوخــــذة ملــــدة
أســــبوعين وتســــليم
المـــعـــدات والأدوات
المضـبوطة للوزارة أو
للســــلطة
المختصــــة
لـلـتصـــــرف فـيـهــا
أو
اتــــالفــــهــــا ووفــــقــــا
للإجراءات المتبعة
غرامـة مـاليـة1,000
درهم
وحــــجــــز رخصــــــــة
الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة
النوخذة ملدة أســبوع
وتســـــلـيـم المـعــدات
والأدوات المضـــبوطة
للوزارة أو للســــلطـة
المختصـــة للتصـــرف
فيهـا
أو اتالفهـا ووفقـا
للإجراءات المتبعة
توجيـه إنـذار كتـابي
وتســـــلـيـم المـعــدات
والأدوات المضـبوطة
للوزارة أو للســــلطة
المختصــة للتصــرف
فيها
أو اتالفها ووفقا
للإجراءات المتبعة
حيـازة أدوات ومعـدات صــــيـد محظور
استخدامها أثناء الإبحار للصيد
11
غرامـة مـاليـة5,000
درهم وحجز رخصـــة
الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة
النوخذة ملدة شهر
غرامـة مـاليـة2,000
درهم وحجز رخصـــة
الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة
النوخذة ملدة أسبوع
غــــرامــــة مــــالــــيــــة
1,000درهم
إلقـاء مخلفـات الأحيـاء المـائيـة أو أيـة
ملوثـات أخرى وتلويـث البيئـة البحريـة
في مياه الصيد
12
9
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الثالثة
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الثانية
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الأولى
المخالفات م
غرامـة مـاليـة5,000
درهم
وتســــــلــيــم
الأحــيــاء
المــائيــة المضــــبوطــة
للســــلطة المختصــــة
لـلـتصـــــرف فـيـهــا
أو
اتــــالفــــهــــا ووفــــقــــا
للإجراءات المتبعة
غرامـة مـاليـة3,000
درهم
و
تســــــلــيــم
الأحــيــاء
المــائيــة المضــــبوطــة
للســــلطة المختصــــة
لـلـتصـــــرف فـيـهــا
أو
اتــــالفــــهــــا ووفــــقــــا
للإجراءات المتبعة
غرامـة مـاليـة1,000
درهم
وتســــــلـيـم
الأحـيــاء
المـائيـة المضــــبوطـة
للســـلطة المختصـــة
لـلـتصـــــرف فـيـهــا
أو
اتـــالفـــهـــا ووفـــقـــا
للإجراءات المتبعة
صيد
بهدف
الغوص
ممارسة
واستغلال الثروات المائية الحية بدون
تصريح من السلطة المختصة .
13
غرامـة مـاليـة5,000
درهم
و
تســــــلــيــم
الأحــيــاء
المــائيــة المضــــبوطــة
للســــلطة المختصــــة
لـلـتصـــــرف فـيـهــا أو
اتــــالفــــهــــا ووفــــقــــا
للإجراءات المتبعة
غرامـة مـاليـة3,000
درهم
و
تســــــلــيــم
الأحــيــاء
المــائيــة المضــــبوطــة
للســــلطة المختصــــة
لـلـتصـــــرف فـيـهــا أو
اتــــالفــــهــــا ووفــــقــــا
للإجراءات المتبعة
غرامـة مـاليـة1,000
درهم
و
تســــــلـيـم
الأحـيــاء
المـائيـة المضــــبوطـة
للســـلطة المختصـــة
لـ لـتصـــــرف فـيـهــا أو
اتـــالفـــهـــا ووفـــقـــا
للإجراءات المتبعة
إ جراء مسابقات الصيد بدون تصريح
من السلطة المختصة .
14
غرامة مالية5,000
درهم
غرامة مالية3,000
درهم
غرامة مالية1,000
درهم
بيع
أو عرض للبيع
أدوات أو معدات
صيد
مخالفة للنظم والتشريعات.
15
غرامة مالية10,000
درهم
غرامة مالية5,000
درهم
غرامة مالية1,000
درهم
بيع
أو تسويق الأحياء المائية التي يمنع
صيدها كلية أو في موسم معين أو
الأحجام الصغيرة من الأسماك التي
تقل أطوالها عن الحد المسموح به
(عند ضبطها عند الصياد/ وسيلة
)النقل أو في محل البيع
16
غرامة مالية10,000
درهم
غرامة مالية5,000
درهم
غرامة مالية1,000
درهم
استخراج المحاريات أو الإ سفنجيات
أو
الشعب المرجانية بدون تصريح من
السلطة المختصة
17
10
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الثالثة
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الثانية
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الأولى
المخالفات م
غرامة مالية2,000
درهم
غرامة مالية1,000
درهم
غرامة مالية500
درهم
عدم تزويد
قوارب الصيد ووسائل
نقل الثروات المائية الحية بثالجات أو
صناديق عازلة مبردة بالثلج
18
غرامة مالية3,000
درهم
غرامة مالية2,000
درهم
غرامة مالية1,000
درهم
ممارسة الصيد بدون ترخيص من
الوزارة والسلطة المختصة
19
حجز رخصــة وســيلة
النزهـة
ملـدة6
أشــــهر
فـــي حـــال ارتـــكـــاب
مخـالفـة (مختلفـة أو
)مماثلة
أو التصــــــالح بــدفع
مبلغ
بقيمة10,000
حجز رخصــة وســيلة
النزهـة ملـدة3
أشــــهر
فـــي حـــال ارتـــكـــاب
مخـالفـة (مختلفـة أو
)مماثلة
أو التصــــــالح بــدفع
مبلغ
بقيمة7,000
غرامـة مـاليـة5,000
درهم
ارتكاب وسيلة النزهة
أية من
المخالفات
الآتية :
-
الصيد في المناطق التي يمنع الصيد
بها بصورة دائمة أو مؤقتة
-
حيازة أو الصيد بأدوات ومعدات
.صيد محظورة أو غير مصرح بها
-
صيد الأسماك التي تقل أطوالها عن
الحد المسموح به أو عن الكمية
المسموح بها أو صيد الأ حياء المائية
التي يمنع صيدها كليا أو في موسم
معين
-
بيع أو تسويق الأ حياء المائية
-
تجاوز عدد الأشخاص المتواجدين
على وسيلة النزهة
(التي تمارس
)الصيد
العدد المصرح به أثناء
التسجيل
- التعدي على ممتلكات الصيادين
- مخالفة التعليمات الأمنية
الصادرة
من الجهات الأمنية المختصة من
ذلك إطفاء جهاز تحديد هوية
السفن أثناء فترة الإبحار
- الإبحار
خارج المياه الإقليمية
أ و
الدخول في الحدود البحرية للدول
المجاورة
20
11
قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الثالثة
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الثانية
الجزاء عن
المخالفة في المرة
الأولى
المخالفات م
-
التواجد في المناطق المحظور
الاقتراب منها أو
الاقتراب
من السفن
التجارية
إلغاء رخصــة وســيلة
النزهة
غرامـة مـاليـة10,000
درهم
وحجز رخصة وسيلة
النزهة ملدة 3 أشهر
غرامـة مـاليـة5,000
درهم
وحـــجـــز رخصـــــــة
وسيلة النزهة
ملدة3
أشهر
تأجير
وسائل النزهة
للغير بغرض
تنظيم رحالت للصيد
21
حجز
رخصــة القارب
ملدة شهر
أو التصــــــالح بــدفع
مبلغ
بقيمة10,000
غرامة5,000
درهم
حــــجــــز رخصــــــــة
الـــقـــارب لـــحـــيـــن
الـــحصـــــــول عـــلـــى
التراخيص اللازمة
إقامة أو بناء الشعب المرجانية
)(المشاد الاصطناعية بدون ترخيص
من السلطة المختصة
22
غرامـة مـاليـة10,000
درهم
وإلــــغــــاء رخصــــــــة
.القارب
غرامـة مـاليـة10,000
درهم
وحــــجــــز رخصــــــــة
الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة
الـــنـــوخـــذة ملـــدة6
أشهر
غرامـة مـاليـة5,000
درهم
وحـــجـــز رخصـــــــة
الــقــارب وبــطــاقــة
النوخذة ملدة شهر
الإخفاء المتعمد لرقم قارب الصيد أو
عدم اللاتزام بالمقاييس واشتراطات
الجهات المعنية بالترخيص
23
غرامـة مـاليـة10,000
درهم
وإلغاء رخصة القارب
غرامـة مـاليـة10,000
درهم
وحــــجــــز رخصــــــــة
الـــقـــارب وبـــطـــاقـــة
الـــنـــوخـــذة ملـــدة6
أشهر
غرامـة مـاليـة5,000
درهم
وحـــجـــز رخصـــــــة
الــقــارب وبــطــاقــة
النوخذة ملدة شهر
بيع الأسماك والأحياء المائية التي تم
اصطيادها بطريقة غير مشروعة
24
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، قرار مجلس الوزراء، رقم 120، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.