مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدني

Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulation of Federal Decree-Law on the Civil Personal Status

رقم 122 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ( قرار مجلس الوزراء رقم122 ) لسنة2023 بشأن اللائحة ( التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم41 ) لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ب،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم41 ) لسنة2022 ،في شأن الأحوال الشخصية المدني − وبناءً على ما عرضه وزير العدل،، وموافقة مجلس الوزراء ـــــ ق ـــر :ر المادة(1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الم وضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الدولة : .الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم41 ) لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني . المحكمة المختصة : الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتوثيقات التي ت رفع وفق ًا.ألحكام المرسوم بقانون المدقق : الموظف المختص بالتحقق من استيفاء جميع المستندات والشروط اللازمة إلبرام عقد الزواج وفق ًا .ألحكام المرسوم بقانون وهذا القرار تقرير الخبرة الحسابي ة : تقرير ي عده خبير حسابي ي نتدب من المحكمة المختصة لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين للوقوف على حقيقة الوضع المالي للزوجين مثل مصادر الدخل وحجم الثروة والممتلكات لغاية احتساب قيمة النفقة ،الزوجية ويكون التقرير مزدوج اللغة متى رأت المحكمة المختصة ذلك ًالزما ًنظرا لظروف الدعوى وجنسية الأطراف . الوصية : إفصاح الموص ي عن إرادته ب شأن كيفية التصرف في أمواله أو أي جزء منها تصرف ًا مضا ًفا .إلى ما بعد الموت منفذ الوصية : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ي عي ًنه الموص ي لتنفيذ الوصية سواء بوثيقة الوصية ذاتها أو بوثيقة مستقلة، أو من ت نه عي .المحكمة المختصة مدير التركة : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة التركة تحت إشراف المحكمة .المختصة السجل : المحرر الورقي أو اللإكتروني الخاص بقيد الوصايا والتركات الخاصة بالمخاطبين بأحكام .هذا القرار 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني المادة(2) شروط عقد الزواج المدني ي شترط لعقد الزواج المدني توافر :الشروط الآتية 1. أن يبلغ من العمر ( كل من الزوج والزوجة21) واحد ًا وعشرين عام ًا ميلادي ًا . 2. أن يتمتع ك ال الزوجين بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التصرفات.القانونية 3. .أن يكون الزواج المدني بين ذكر وأنثى 4. أن ي عب ًر ك ال الطرفين عن رضاهما صراحة .على الزواج 5. أال .يكون الزواج بين الأخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة 6. أال يكون الزواج بين الطفل المتبنى والأب أو الأم في.الأسرة البديلة، أو أي من أبنائهما الطبيعيين 7. عدم الجمع بين الأختين أو الزوجة وأمها أو خالتها أو عمتها أو جدتها متى كانت تشريعات الزوج تبيح له تعدد .الزوجات 8. عدم وجود علاقة زوجية قائمة للزوجة، وكذلك بالنسبة للزوج في حال لم تكن تشريعاته تجيز له تعدد .الزوجات، وفي جميع الأحوال يتعين على الزوج أن يفصح عن أي علاقة زوجية قائمة المادة(3) مباشرة الولي أو الوص ي أو القَ ي م إبرام عقد الزواج ًاستثناء ( من البند2 ( ) من المادة2 ) من هذا القرار، يجوز أن يباشر العقد أي من الولي أو الوص ي أو القيم حسب الأحوال، إذا كان أحد الزوجين في حكم القاصر ، بعد الحصول على إذن القاض ي على أن يتحقق من توافر المصلحة .من هذا الزواج ( المادة4) إجراءات تقديم طلب الزواج المدني 1. ي قدم الزوجان طلب الزواج المدني لقاض ي التوثيقات .وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن 2. يتعين تقديم الوثائق التالية مع نموذج طلب الزواج المدني ( رقم1) المرافق لهذا القرار: أ. .الوثائق الثبوتية وما يثبت هوية مقدمي طلب الزواج المدني ب. وثيقة ت ثبت إقامة الشخص المتقدم بطلب الزواج المدني في الدولة. ج. وثيقة صادرة عن الجهات المختصة من دولة المتقدمين للزواج المدني ت.ثبت سنهم 3. يشمل نموذج طلب الزواج ( رقم1 ) المرافق لهذا القرار :الآتي أ. إقرار ًا بعدم وجود علاقة زوجية قائمة للزوجة، وكذلك بالنسبة للزوج في حال لم تكن تشريعاته ت جيز له تعدد الزوجات. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ب. أي شروط ي تفق عليها بين الزوجين ت حدد حقوقهما خلال فترة الزواج وما بعد الطلاق من خلال نموذج ( طلب الطلاق رقم3) المرافق لهذا القرار ، وعلى وجه الخصوص الحضا .نة المشتركة ج. ما ي فيد رضا الزوجين صراحةً على عقد الزواج . د. .توقيع ك ال الزوجين ه. ( نموذج الإفصاح رقم2 .) المرافق لهذا القرار المادة(5) إجراءات تصديق عقد الزواج المدني 1. يتولى المدقق التحقق من توافر جميع شروط الزواج واستيفاء كل المستندات والنماذج المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، وله إعادة الطلب إلى أصحابه إلى أن يتم استيفاء .المطلوب 2. ي قبل الطلب و ي .حال لقاض ي التوثيقات بالمحكمة المختصة بعد استيفاء الشروط المطلوبة وسداد الرسوم 3. إذا تبين لقاض ي التوثيقات لدى المحكمة المختصة أن الطلب مستوفٍ لجميع الش روط المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار ، ت حدد .جلسة للحضور إلتمام إجراءات التصديق على عقد الزواج 4. ي عب ر الزوجان ًصراحة أمام قاض ي التوثيقات لدى المحكمة المختصة عن موافقتهما على إتمام الزواج في الجلسة .المحددة 5. يتولى ًقاض ي التوثيقات التصديق على عقد الزواج متى تحقق من عدم وجود ما يحول قانونا دون الاعتداد برضا الزوجين وبعد التحقق من إثبات توقيعهما على نموذج ( الإفصاح رقم2 .) المرافق لهذا القرار 6. تصدر ا ملحكمة المختصة وثيقة الزواج المدني باللغ تين العربية وا إل نجليزية متى اقتضت الحاجة ذلك بالنظر إلى جنسية الطرفين، وت سل م نسخة من وثيقة الزواج لك ل من .الزوجين وفق الإجراءات المتبعة لديها ( المادة6) الحقوق المالية والعينية عن مدة الزواج ًوفقا للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة، وفي حال عدم اتفاق الطرفين على ال شروط أو ال ضوابط الخاصة بال طلبات المالية المترتبة على الزواج المدني، للقاض ي إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق مع الأخذ في الاعتبار المعايير الحسابية :الآتية 1. .إجمالي سنوات الزواج وسن الزوجين بحيث يزيد مقدار التعويض بزيادة عدد سنوات الزواج 2. مدى مساهمة الزوج أو الزوجة في فشل العلاقة الزوجية عن طريق الإهمال أو الخطأ، أو اقتراف أي فعل أدى .إلى الطلاق مثل الخيانة الزوجية أو الهجر 3. تعويض أي من الزوجين للآخر عن .أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق 4. الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي لكل من الزوجين وفق ًا لتقرير ال خبرة ال حسابي ة . 5. مستوى التعليم والشهادات الجامعية لكل من الزوجين. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني 6. .سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح 7. مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه . 8. اشتراط الزوج أال تعمل الزوجة .أو عدمه 9. مستوى المعيشة الذي اعتاد عليه كل من الزوجة والأبناء أثناء فترة .الزواج 10 . .مدى إسهام كل من الزوجين في ثروة الآخر 11 . الظروف الصحية لكل من الزوجين . 12 . الحالة الوظيفية للزوجة ومدى قدرتها على.العمل 13 . .عدد الأبناء وأعمارهم ومدى حاجتهم للرعاية 14 . اعتماد أي من الزوجين على الآخر مالي ًا . 15 . أي معايير أخرى تراها المحكمة المختصة ضرورية . ( المادة7) استعانة المحكمة المختصة بخبير حسابي للتقييم المالي 1. للمحكمة المختصة إسناد مهمة تقييم الحالة المالية للزوجين إلى خبير حسابي، ي جيد اللغة الإنجليزية متى ،اقتضت الحاجة ي نتدب.لبيان إجمالي القيمة المالية التي تستحقها الزوجة أو الزوج بعد وقوع الطلاق 2. للمحكمة المختصة السلطة التقديرية في الاستئناس ب تقرير الخبير، بما يضمن العيش الكريم للمطلقة والأبناء دون تحميل.الأب تكاليف مالية تفوق قدراته المادية ( المادة8) توفير السكن للمطلقة أثناء فترة الحضانة المشتركة 1. ما لم تر المحكمة المختصة خالف ذلك، يلتزم الأب بدفع بدل سكن عيني أو نقدي ملطلقته طوال مدة الحضانة المشتركة للأبناء في حال لم يتفق الطرفان على خالف ذلك في عقد الزواج، :مع مراعاة الآتي أ. تناسب السكن الجديد للمستوى المعيش ي الذي اعتاد عليه المحضون ين .قبل الطلاق ب. قرب الم سافة بين المسكن الجديد و.مسكنهم القديم ج. أن يتضمن بدل السكن فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والإنترنت والغاز والتكييف وغيرها .من الأمور 2. للمحكمة المختصة إعفاء الأب كلي ًا أو جزئ ًيا من دفع بدل السكن إذا كان لدى الأم المطلقة المال ءة المالية التي تسمح لها بتأجير أو تملك سكن مناسب يلبي احتياجات المحضونين ، ويخضع تقييم الملاءة المالية للسلطة .التقديرية للقاض ي مع الاستناد إلى تقرير الخبرة الحسابية 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ( المادة9) الإعانة السكنية للمطلقة للمرأة بعد حصولها على الطلاق التقدم بطلب للمحكمة المختصة بإلزام مطل قها بتوفير بدل سكن عيني أو نقدي بالقدر الذي يوفر لها مسكن ًا مؤقت ًا عقب الطلاق، وي ًحدد القاض ي قيمة الإعانة السكنية ومدتها وفقا لظروف معيشة الزوجة قبل الطلاق، وبما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والمالية للمطلق ما لم ي تفق الزوجان على خالف ذلك في عقد الزواج. ( المادة10 ) النفقة 1. للمطلقة التقدم بطلب للمحكمة المختصة من أجل تقرير نفقة مؤقتة لها لحين الفصل في الحقوق المالية المترتبة على الطلاق( ، وذلك وفق نموذج طلب نفقة مطلقة رقم4 .) المرافق لهذا القرار 2. تفصل المحكمة المختصة في الطلب وف ًقا للمستندات المقدمة من الزوجة لبيان دخل الزوجين الشهري و وفق ًا ( لكشف الحساب آلخر6) ستة أشهر، وللمحكمة المختصة رفض طلب النفقة المؤقتة في حالة كانت المطلقة لديها وظيفة أو مصدر دخل ثابت يوفر لها احتياجاتها الأساسية، ويتم الفصل في الطلب ب.أمر على عريضة ( المادة11 ) مسؤولية الإنفاق على الأبناء يلتزم الأب بالإنفاق على أبنائه بعد الطلاق، ويشمل ذلك جميع أوجه النفقة مثل التعليم ورسوم الإقامة والعلاج وغيرها من المصاريف اليومية أو الدورية التي كان يتكفل بها قبل الطلاق ، ما لم يتفق الزوجان على خالف ذلك في .عقد الزواج ( المادة12 ) سلطة المحكمة المختصة في تقدير نفقة الأبناء للمحكمة المختصة السلطة التقديرية في تقدير النفقة الواجبة على الأب لصالح الأبناء والغرامات المالية الموقعة عليه في حالة عدم التزامه بالإنفاق ما دام قضاء المحكمة المختصة قائم ًا على أسباب سائغة وفق ًا لظروف الطلاق والحضانة المشتركة، كما يجوز للمحكمة المختصة زيادة أو نقصان هذا المبلغ وتقدير طريقة حسابه ودفعه، وفق ًا 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ملا ي سفر عنه تقرير الخبرة الحسابي ة بما يضمن العيش الكريم للأم والأبناء دون تحميل الأب تكاليف مالية تفوق .قدراته المادية ( المادة13 ) الحضانة المشتركة 1. تقض ي المحكمة المختصة تلقائي ًا ،في حكم الطلاق بإثبات الحضانة المشتركة للأبناء بالتساوي بين الأب والأم وذلك في غير الأحوال الآتية: أ. ًتقديم أي من الطرفين طلبا للمحكمة المختصة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون ، وذلك وفق نموذج طلب( الحضانة رقم5 .) المرافق لهذا القرار ب. طلب أحد الطرفين التنازل كتابة أمام المحكمة المختصة .عن حقه في الحضانة 2. .يجوز للأم أو الأب الاعتراض على حكم الحضانة المشتركة إذا توفرت مبرراته ( المادة14 ) تقسيم الحضانة المشتركة في حالة عدم اتفاق الوالدين على كيفية تقسيم الحضانة بينهما بعد الطلاق، تقوم المحكمة المختصة ببيان كيفية تقسيم الحضانة المشتركة سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري أو بأي طريقة أخرى تراعي المصلحة الفضلى للمحضون ، ويتضمن التقسيم بيان توزيع الإجازات والعطالت الرسمية، وللمحكمة المختصة تطبيق أي من التوزيعات الآتية : 1. تبادل أسبوعي للحضانة: قضاء المحضون أسبوع ًا ٍمع الأب والأسبوع الذي يليه مع الأم، وهكذا بشكل متوال .على مدار العام 2. تبادل نصف شهري للحضانة: قضاء المحضون أسبوعين متتاليين مع الأب وأسبوعين متتاليين مع الأم، وهكذا ٍبشكل متوال .على مدار العام 3. تبادل شهري للحضانة: قضاء المحضون ٍشهر مع الأب ويليه شهر مع الأم، وهكذا بشكل متوال .على مدار العام 4. أي ترتيبات أخرى تراها المحكمة المختصة تحقيق ًا ملصلحة المحضون. ( المادة15 ) طلب التنازل عن الحضانة المشتركة و أثره 1. الأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم م ًعا في مسؤولية ال تربية بعد وقوع الطلاق، ومع ذلك يجوز ألي .منهما طلب التنازل عن الحق في الحضانة المشتركة 2. ال ي.عفى طالب التنازل عن الحضانة المشتركة من اللاتزامات المالية تجاه المحضونين 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ( المادة16 ) رفض الوالدين القيام بواجبات ال حضانة أو التنازل عنها يتعين على المحكمة المختصة إخطار النيابة العامة في حالة رفض أي من الوالدين القيام بواجبات الحضانة أو في حالة تنازل كل منهما عن حقه في الحضانة المشتركة التخاذ ما تراه مناسب ًا .من تدابير ( المادة17 ) طلب عزل الحاضن المشترك 1. يجوز ألي من الأب والأم طلب عزل الطرف الآخر ًمن الحضانة المشتركة سواء الحضانة الق ـ انونية أو الحضانة الفعلية أو كليهما. 2. ت حدد المحكمة المختصة موعد ًا لنظر الطلب وي عل .ن الأطراف بموعد الجلسة 3. ،في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تتخذ المحكمة المختصة ما تراه الزم ًا وضروري ًا ملصلحة المحضون ًسواء بتعليق الحضانة المشتركة ًتعليقا مؤقت ًا لحين الفصل في الدعوى أو بندب خبير اجتماعي لتقييم الاعتراضات .الواردة في الطلب ( المادة18 ) حالات عزل الحاضن المشترك تفصل المحكمة المختصة في طلب عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة، ًسواء بشكل مؤقت أو دائم :في حالة تحقق أي من الحالات الآتية 1. خطر تعرض المحضون للعنف الأسري أو سوء المعاملة. 2. عدم ملاءمة الظروف المعيشية التي يوفرها الحاضن المشترك للم .حضون 3. أن يكون لدى الحاضن المشترك مشاكل سلوكية أو نفسية من شأنها الإضرار ب المحضون أو تعر ي ضه للخطر أو .الإهمال 4. .فقدان الحاضن المشترك الأهلية أو نقصها 5. .عدم قيام الحاضن المشترك بمهام الحضانة 6. ارتكاب الحاضن المشترك جريمة مخلة بالآداب والشرف تمنعه من القيام بواجباته أو تشكل خطر ًا على سلوك .المحضون، على أن تثبت إدانته بحكم بات 7. .عدم التفرغ لرعاية المحضون والانشغال عنه 8. رغبة المحضون( بشرط بلوغه18 )ثمانية عشر سنة ميلادية. 9. تعاطي الحاضن المخدرات أو إدمان الكح .ول أو أي مؤثرات عقلية 10 . أسباب صحية ت عيق الحاضن المشترك عن ال قيام .بواجباته نحو المحضون 11 . أي أسباب أخرى ت قدرها المحكمة المختصة وت .حقق مصلحة المحضون 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ( المادة19 ) إلغاء الحضانة المشتركة في حالة إلغاء الحضانة المشتركة، للمحكمة المختصة السلطة التقديرية في تطبيق ما تراه مناسب ًا من قواعد العدالة والإنصاف أو أفضل الممارسات العاملية من النظم القانونية المقارنة فيما يتعلق بالحضانة والرؤية مع تغليب المصلحة الفضلى للمحضون. ( المادة20 ) طلب تدخل المحكمة المختصة 1. في حالة عدم اتفاق الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة، يحق ألي منهما التقدم بطلب تدخل المحكمة المختصة للفصل في الأمر محل الخالف . 2. ًللمحكمة المختصة السلطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسبا ًملصلحة المحضون، وذلك بناء على طلب أي من الأبوين بعد وقوع الطلاق. ( المادة21 ) سفر المحضون خلال فترة الحضانة المشتركة في حالة سريان الحضانة المشتركة، ال يجوز ألحد الوالدين السفر بالمحضون خارج الدولة بقرار منفرد إلا بإذن ،القاض ي في حالة معارضة أحد الطرفين، وذلك بعد التقدم بطلب للمحكمة المختصة وللمحكمة إلزام طالب السفر بتقديم الضمانات الكافية لعودة المحضون للدولة مرة أخرى و فق ًا للتاريخ المحدد، وفي جميع الأحوال يخضع الطلب .للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة ( المادة22 ) منع المحضون من السفر ألي من الوالدين بعد توقيع الطلاق التقدم للمحكمة المختصة بطلب منع المحضون من السفر لفترة مؤقتة مع بيان أوجه الاعتراض على سفر المحضون ، .ويخضع الطلب للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ( المادة23 ) الرؤية 1. يجوز أن يتفق الأب والأم على أن تكون الرؤية مشتركة بينهما، وعند الخالف ت حدد المحكمة المختصة مكان وزمان الرؤية والمبيت والم كل ف بإحضار المحضون وتحديد المشرف على الرؤية، والآثار المترتبة عند عدم تنفيذ .الرؤية والمتسبب فيها 2. للمحكمة المختصة، بناءً على طلب أحد الوالدين أو من تلقاء نفسه ا ، أن ت صدر قراراً بوقف الرؤية متى كانت مصلحة المحضون تقتض ي ذلك، و متى .كان خالف الأبوين يؤثر على المحضون ( المادة24 ) تعديل حكم الرؤية يجوز للمحكمة المختصة بتنفيذ حكم الرؤية، ًتعديله من حيث مكان الرؤية أو زمانها وكل ما يتعلق بها، وذلك بناء .على طلب أي من الأبوين أو حسب ما تقتضيه مصلحة المحضون ( المادة25 ) الحقوق المتعلقة بالوصية والتركة تكون الوصية مقدمة على الإرث، ومع ذل ك ال يتم تنفيذ الوصية أو توزيع أموال التركة، إلا بعد الوفاء بما يلي ووفق ًا :للترتيب الآتي 1. نفقات تجهيز المتوفى. 2. مصروفات إدارة التركة وتنفيذ الوصي.ة 3. أجور منفذ الوصية ومدير التركة. 4. الديون المستحقة على التركة، وفق ًا ملراتب الامتياز المنصوص عليها في التشريعات السارية. ( المادة26 ) انعقاد الوصية تنعقد الوصية بالكتابة، أو بالعبارات الشفوية الدالة على ذلك، وبالإشارة المفهومة إذا كان الموص ي عاجزاً عن الكتابة، ويجوز أن تكون لشخص معين أو غير معين، حي أو حمل مستكن، أو فئة محصورة أو غير محصورة، أو لوجوه البر، وأن ترد بصيغة مطلقة أو مقيدة أو مضافة أو معلقة على شرط أو مقيدة به، كما يجوز أن ترد الوصية .على كافة أموال التركة أو جزء منها 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ( المادة27 ) تسجيل الوصية يتم تسجيل الوصية في السجل المعد لذلك لدى المحكمة المختصة وفق ًا :للشروط والإجراءات الآتية 1. .أن يكون الموص ي من غير المسلمين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار 2. ( أن تتوفر فيها شروط صحة الوصية المنصوص عليها في المادة28 .) من هذا القرار 3. أن تتضمن الوصية تعيين منفذ للوصية، وبيان كيفية التصرف في المال الموص ى .به 4. .أن تكون الوصية موقعة من الموص ي، أو تحمل ختمه أو بصمته عليها بحضور شاهدين 5. .أال يرد في متنها محو أو كشط أو حشر أو إضافة 6. .سداد الرسوم المقررة ( المادة28 ) شروط صحة الوصية 1. :يشترط لصحة الوصية ما يلي أ. جواز تمل ك أو انتفاع الموص ى له بالمال الموص ى .به ب. ( أن يكون الموص ي كالم الأهلية، وأال يقل عمره عن21 .) واحد وعشرين سنة ميلادية ج. أال يكون الموص ي محجور ًا عليه لسفه أو لغفلة، ما لم تكن الوصية لوجوه البر، وفي تلك الحالة ي شترط حصول القي .م على موافقة المحكمة المختصة على ذلك د. أال يكون الموص ي ممنوع ًا من التصرف في أمواله، أو مشهر ًا.إفالسه أو إعساره ه. أن يكون المال الموص ى به مملوك ًا .للموص ي و. .أن تكون الوصية قابلة للتنفيذ ز. توفر مشروعية الموص به ى محالً وسب ًبا . ح. أن يكون الموص ى به محقق الوجود ومعين المقدار أو قابالً للتعيين عند الوفاة، وتجوز الوصية في الأموال .المستقبلية، إن كانت قابلة للتحقق ط. .أال تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة 2. .لكل ذي مصلحة طلب تفسير الوصية أو الطعن في صحتها أمام المحكمة المختصة 3. إذا اقترن بالوصية.شرط يخالف النظام العام أو الآداب العامة يبطل الشرط وتصح الوصية ( المادة29 ) انقضاء الوصية :تنقض ي الوصية في أي من الحالات الآتية 1. .عدول الموص ي عنها، على أن يتم تسجيل العدول في السجل 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني 2. .تسجيل وصية جديدة تتعارض مع الوصية الأولى 3. تصرف في المال الموص ى به تصرف ًا .ناقالً للملكية 4. وفاة الموص ى .له حال حياة الموص ي، ما لم تحدد الوصية بديالً له 5. هالك المال الموص ى .به، أو ثبوت استحقاقه للغير بحكم قضائي بات، أو ثبوت عدم قابليته لنقل الملكية 6. إفلاس الموص ي حال حياته أو استغراق ديون التركة للمال الموص ى .به 7. رد الوصية من الموص ى .له أو وليه 8. قتل الموص ى له للموص ي، ويستوي في ذلك أن يكون الموص ى له فاعالً أصلي ًا أم شريك ًا أم متسبب ًا ، شريطة أن .يكون قد صدر بحقه حكم بات بالإدانة ( المادة30 ) تعدد الوصايا 1. في حال تعدد الوصايا، ي عتد بالوصية التي تم تسجيلها في السجل، وبحسب .أقدمية تسجيلها 2. إذا لم تكن أي من الوصايا المتعددة مسجلة، فتعتبر جميعها وصية واحدة، وفي حال التعارض تنفذ الوصية .التي يصدر بها حكم من المحكمة المختصة ( المادة31 ) قبول الوصية أ و ردها 1. للموص ى له بعد وفاة الموص ي، قبول الوصية أو ردها كلي ًا أو جزئي ًا( ، خلال60) ستين يوم ًا من تاريخ إخطاره بها، على أن ي :راعى في هذا الشأن ما يلي أ. إذا كان الموص ى له قاصراً أو حمالً مستكن ًا أو محجور ًا عليه، فيكون القبول أو الرد من القي م وبموافقة .المحكمة المختصة ب. إذا كانت الوصية ألي من الجهات العامة أو الخاصة، فيكون القبول أو الرد ممن ي مثلها قانو ًنا . 2. إذا مات الموص ى له قبل أن يصدر عنه قبول أو رد، انتقل حق القبول والرد إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث انقض .ت الوصية 3. إذا كانت الوصية لشخص غير معي .ن، فال تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد ( المادة32 ) الوصية المحملة بالحقوق واللاتزامات ينتقل المال الموص ى به للموص ى له محم الً بالحقوق واللاتزامات المترتبة على هذا المال، فإن رفض الموص ى له الوفاء بالحقوق.واللاتزامات، سقط حقه في الوصية 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ( المادة33 ) شروط منفذ الوصية 1. :يشترط أن تتوفر في منفذ الوصية، ما يلي أ. .أن يكون كالم الأهلية ب. أال يكون محكوم ًا .عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ج. أال يكون م شهر ًا .إفالسه أو إعساره، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره د. أن يصدر منه قبول .بتنفيذ الوصية ه. ت أال .كون له مصلحة في أموال الوصية 2. في حال عدم وجود منفذ للوصية، تختص المحكمة المختصة بتعيين منفذ لها، وف ًقا :للترتيب الآتي أ. .اسم المنفذ البديل الذي يرد اسمه في الوصية ب. من.يختاره الموص ى له أو وليه ج. .من تعينه المحكمة المختصة ( المادة34 ) مهام وصلاحيات منفذ الوصية يتولى منفذ الوصية ،تحت إشراف المحكمة المختصة، :القيام بالمهام والصلاحيات الآتية 1. حصر المال الموص ى به وتسل مه وحيازته وتحصيل حقوقه واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليه، بما في ذلك تسليمه ليد أمينة، وإقامة الدعاوى ومخاطبة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ الوصية، وتمثيل .الموص ى له في الدعاوى المتعلقة بها 2. صرف النفقات الضرورية للموص ى له من المال الموص ى به، وذلك بعد تحديد قيمة هذه النفقات من المحكمة .المختصة 3. دعوة الدائنين وأصحاب الحقوق إذا كانت الوصية م حمل( ة بحقوق للتقدم بمطالباتهم خلال90) تسعين يوم ًا .من تاريخ الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة الإنجليزية 4. الوفاء باللاتزامات المترتبة عن الوصية وإجراء التسوية بشأنها، بعد ا .لحصول على موافقة المحكمة المختصة 5. ًاتخاذ ما يلزم إلدارة المال الموص ى به واستثماره، بما في ذلك تأجيره أو رهنه، سواء بنفسه أو من خلال التعاقد .مع جهات متخصصة بالاستثمار، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني 6. توكيل المحامين والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص إلنجاز المهام والصلاحيات المنوطة به، ودفع أتعابهم وأجورهم من المال الموص ى به، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة على تقدير هذه الأتعاب .والأجور 7. بيع أي جزء من المال الموص ى به، إذا كانت تكلفة حفظه أعلى من قيمته، أو كان عرضة للتلف أو الهالك، وذلك .بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة 8. .تسليم المال الموص ى به أو أي جزء منه للموص ى له بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة ( المادة35 ) التزامات منفذ الوصية :يلتزم منفذ الوصية بما يلي 1. إدارة المال الموص ى به بحسن نية على أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد. 2. إظهار صفته كمنفذ للوصية لدى مباشرته ألي من المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب الوص ـ ية أو هذا .القرار 3. .الاحتفاظ بالقيود والسجالت المتعلقة بتنفيذ الوصية بشكل منتظم ومنفصل 4. عدم ،استعمال المال الموص ى به لصالحه أو الانتفاع به، أو تمكين غيره من ذلك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا ص ر .ح له بذلك من الموص ي أو المحكمة المختصة 5. عدم إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بحسابات الوصية للغير، ما لم تنص التشريعات السارية على غير .ذلك 6. أي .التزام آخر يرد في أمر تنفيذ الوصية أو تقتضيه طبيعة التصرف ( المادة36 ) إجراءات تنفيذ الوصية يتم تنفيذ الوصية، وفق ًا :ملا يلي 1. بموجب أمر صادر من المحكمة المختصة في حال كانت الوصية مسجلة .في السجل 2. بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة في حال كانت الوصية غير مسجلة في السجل، ويكون ذلك بناءً على طلب خطي من الموص ى له أو وليه، ووفق ًا .للإجراءات المعتادة في رفع الدعوى ( المادة37 ) حسابات الوصية يجب على منفذ الوصية أن يقدم تقرير ًا عن أعماله إلى المحكمة المختصة خلال المدة التي تحددها لهذه الغاية، على أن يتضمن هذا التقرير بيان ًا تفصيلي ًا .بحسابات الوصية ومصروفاتها 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ( المادة38 ) نقل ملكية المال الموص ى به ت نقل ملكية المال الموص ى به للموص ى له بموجب أمر أو حكم صادر عن المحكمة المختصة، على أن ي راعى في ذلك ما :يلي 1. أن يكون الموص ى له كالم الأهلية، غير محجور عليه لسفه أو غفلة، إلا إذا و ج د ولي أو وص ي أو قي م للموص ى .له القاصر أو المحجور عليه 2. أن ي قدم .منفذ الوصية الحساب الختامي للمال الموص ى به إلى المحكمة المختصة ( المادة39 ) عزل منفذ الوصية لكل ذ ي ًمصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة عزل منفذ الوصية في حالة مخالفته التزاماته، أو فقد شرطا من شروطه المنصوص عليها في هذا القرار، أو أخل بعمله، أو خالف شروط الوصية وأحكامها، أو أخل بما ت لزمه به .التشريعات السارية في الدولة ( المادة40 ) إجراءات عزل منفذ الوصية 1. د ت قي دعوى عزل منفذ الوصية وفق ًا .للإجراءات المعتادة لقيد الدعاوى 2. ي خطر مكتب إدارة الدعوى منفذ الوصية بطلب العزل للرد عليه في أجل مناسب يحدده القاض ي المشرف على .إدارة الدعوى 3. للمحكمة المختصة أو القاض ي المشرف، بحسب الأحوال وكل فيما يخصه، أن ي صدر أوامر مستعجلة أو يتخذ .الإجراءات اللازمة لحفظ مال الوصية ومنع التصرف بها 4. في حال عزل منفذ الوصية، ت عي ن المحكمة المختصة منفذ ًا آخر بناءً على طلب الموص ى له أو اتفاق الورثة أو وفق ًا ملا ت .قدر فيه الحفاظ على مال الوصية 5. إذا ثبت خلال إجراءات عزل منفذ الوصية وجود شبهة ارتكابه جريمة خيانة أمانة، تخطر النيابة العامة التخاذ ما تراه مناسباً فيها . ( المادة41 ) أتعاب منفذ الوصية 1. في حال لم تتضمن الوصية تحديد أتعاب منفذ الوصية، تختص المحكمة المختصة بتحدي د الأتعاب بناءً على .طلب خطي يقدم إليها من منفذ الوصية 2. .يكون ألتعاب منفذ الوصية حق امتياز، وتلي المصروفات القضائية في المرتبة عند التنفيذ على مال الوصية 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ( المادة42 ) تطبيق قواعد الإنصاف والعدالة ت طبق المحكمة المختصة .مبادئ العدل والإنصاف للفصل في أي مسألة معروضة عليها أثناء نظر الدعوى ( المادة43 ) تعارض المصالح ،ال يجوز ملنفذ الوصية أو ألي من التابعين له، أن يتعامل بالبيع أو الشراء لحسابه أو لحساب غيره في أموال الوصية كما ال يجوز أن ت كون ألي منهما أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يتعلق بأموال الوصية، إلا إذا ص رح له .بذلك من الموص ي أو المحكمة المختصة ( المادة44 ) ما لم يرد بشأنه نص خاص فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، وبما ال يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، تسري التشريعات والقرارات ذات الصلة المنظمة ملسائل الأحوال الشخصية في الدولة . ( المادة45 ) اللإغاء ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا .القرار 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني المادة( 46 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي ل .تاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 13 / جمادى الأولى/ 1445هـ :الموافق 27 / نوفمبر/ 2023م 17 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ( ملحق رقم1 ) نموذج طلب الزواج المدني Civil Marriage Application Form بيانات الطرف الأول :)(الزوج Applicant 1 (Husband) Details: :الاسم Name: :الجنسية Nationality: :تاريخ الميالد Date of Birth: :رقم الهوية الإماراتية Emirates ID No.: :رقم جواز السفر Passport No.: :رقم الهاتف Phone No.: :البريد اللاكتروني E-mail: :العنوان Address: :الحالة الاجتماعية  أعزب مطلق أرمل Marital Status:  Single  Divorced  Widower  أقر بأن الزوجة ليست من الأقارب حتى الدرجة الثالثة .  I acknowledge that the wife is not a relative up to the third degree of consanguinity. :)بيانات الطرف الثاني (الزوجة Applicant 2 (Wife) Details: :الاسم Name: :الجنسية Nationality: :تاريخ الميالد Date of Birth: رقم الهوية :الإماراتية Emirates ID No.: :رقم جواز السفر Passport No.: 18 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني :رقم الهاتف Phone No.: :البريد اللاكتروني E-mail: :العنوان Address: :الحالة الاجتماعية  عزباء  مطلقة  أرملة Marital Status:  Single  Divorced  Widow  أقر بأن ي .ًغير متزوجة حاليا  I declare I am not currently married.  أقر بأن الزوج ليس من الأقارب حتى الدرجة الثالثة .  I acknowledge that the husband is not a relative up to the third degree of consanguinity.  نقر ونعلن نحن الموقعان أدناه برغبتنا في إ برام عقد الزواج وتوثيقه بالشروط المتفق عليها أ .دناه لكل طرف  We, the undersigned, acknowledge and declare our desire to conclude a marriage contract and document it according to the conditions agreed upon below for each party. :حقوق الزوجين خلال فترة الزواج Rights of the husband and the wife during the marriage period: − − − − − − − − − − − :حقوق الزوجين ما بعد الطلاق Rights of the husband and the wife after divorce: − − − 19 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني − − − − − اسم :الزوج Husband’s Name: :توقيع الزوج Husband’s Signature: :اسم الزوجة Wife’s Name: توقيع الزوجة : Wife’s Signature: :المرفقات Attachments: 1. صورة عن جواز سفر كل من الزوجين . 1. Copies of the spouses’ passports. 2. صورة عن الهوية الإماراتية للمواطن وملن يقيم في دولة الامارات العربية المتحدة . 2. Copy of the Emirates ID of the UAE national and the UAE resident. 3. صورة عن وثيقة رسمية تثبت وقوع ،الطلاق إذا كان أحد الطرفين مطلق/ مطلقة . 3. Copy of an official proof of divorce, if one of the applicants is divorced. 4. صورة عن شهادة وفاة الزوج/ الزوجة السابق إذا كان أحد الطرفين أرمل/ أرملة . 4. Copy of the Death Certificate of the former spouse, if one of the applicants is widow/ widower. 20 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ( ملحق رقم2 ) نموذج الإفصاح Disclosure Form بيانات الطرف الأول :)(الزوج Applicant 1 (Husband) Details: :الاسم Name: :الجنسية Nationality: :تاريخ الميالد Date of Birth: :رقم الهوية الإماراتية Emirates ID No.: :رقم جواز السفر Passport No.: :رقم الهاتف Phone No.: :البريد اللاكتروني E-mail: :العنوان Address: :)بيانات الطرف الثاني (الزوجة Applicant 2 (Wife) Details: :الاسم Name: :الجنسية Nationality: :تاريخ الميالد Date of Birth: :رقم الهوية الإماراتية Emirates ID No.: :رقم جواز السفر Passport No.: :رقم الهاتف Phone No.: البريد :اللاكتروني E-mail: :العنوان Address: :إفصاح الزوج Marriage disclosure of the husband: 21 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني 1. َهل سبق لك الزواج؟  نعم لا 1. Have you ever been married?  Yes  No 2. إذا سبق لك الزواج ،والطلاق اذكر تاريخ وقوع الطلاق: 2. If you have previously been married and divorced, mention the date of the divorce: 3. إذا سبق لك الزواج ولا زالت العلاقة الزوجية ،قائمة هل تشريعاتك الوطنية تجيز التعدد؟  نعم لا 3. If you have previously been married and the marital relationship still exists, does your national legislation permit polygamy?  Yes  No  أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات الواردة في هذا النموذج ، و أتحمل المسؤولية الكاملة في حال ثبت خالف ذلك .  I, the undersigned, acknowledge the accuracy of the data contained in this form and I bear full responsibility if proven otherwise. :الاسم Name: :التوقيع Signature: :التاريخ Date: :إفصاح الزوجة Marriage disclosure of the wife: 1. هل سبق لك الزواج؟  نعم لا 1. Have you ever been married?  Yes  No 2. إذا سبق لك الزواج ،والطلاق اذكر ي تاريخ وقوع :الطلاق 2. If you have previously been married and divorced, mention the date of the divorce:  أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات الواردة في هذا النموذج، وأتحمل المسؤولية الكاملة في حال ثبت خالف ذلك .  I, the undersigned, acknowledge the accuracy of the data contained in this form and I bear full responsibility if proven otherwise. :الاسم Name: :التوقيع Signature: :التاريخ Date: 22 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني م( لحق رقم3 ) نموذج طلب الطلاق Divorce Application Form :)بيانات مقدم الطلب (الزوج/ الزوجة Applicant Details (Husband/Wife): الصف :ة  ا لزوج الزوجة Party:  Husband  Wife :الاسم Name: :الجنسية Nationality: :تاريخ الميالد Date of Birth: :رقم الهوية الإماراتية Emirates ID No.: :رقم جواز السفر Passport No.: :رقم الهاتف Phone No.: البريد :اللاكتروني E-mail: :العنوان Address: :بيانات الطرف الثاني Respondent Details: :الصفة  ا لزوجالزوجة Party:  Husband  Wife :الاسم Name: :الجنسية Nationality: :تاريخ الميالد Date of Birth: رقم الهوية :الإماراتية Emirates ID No.: :رقم جواز السفر Passport No.: :رقم الهاتف Phone No.: :البريد اللاكتروني E-mail: 23 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني :العنوان Address: :بيانات الزواج Marriage Data: 1. :تاريخ الزواج 1. Date of marriage: 2. :الشروط المتفق عليها في عقد الزواج 2. Conditions agreed upon in the Marriage Certificate: − − − − − − − − − − − − 3. أ :ي شروط أخرى 3. Any other conditions: − − − − − :الاسم Name: :التوقيع Signature: :التاريخ Date: :طلبات مقدم طلب الطلاق Divorce Applicant Requests: − 24 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني − − − − − − :مقدم الطلب أو ممثله The Applicant or their Representative: :الاسم الكامل ملقدم الطلب Full name of the applicant: :الصفة  ا لزوجالزوجة Status:  Husband  Wife :التوقيع Signature: :التاريخ Date: الرجاء التأكد من إرفاق المستندات الآتية : Please attach the following documents: 1. :الأوراق الثبوتية (الجواز، الهوية الإماراتية ، الإقامة إ ن وجد ت ) . 1. Identity documents: (Passport, Emirates ID, Residency Visa, if available). 2. .وثيقة الزواج 2. Marriage Certificate. 3. .نموذج الإفصاح 3. Disclosure Form. 25 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ملحق رقم(4 ) نموذج طلب نفقة مطلقة Alimony Application Form :بيانات مقدم الطلب Applicant Details: :اسم الزوجة Wife’s Name: :الجنسية Nationality: :تاريخ الميالد Date of Birth: :رقم الهوية الإماراتية Emirates ID No.: :رقم جواز السفر Passport No.: رقم :الهاتف Phone No.: :البريد اللاكتروني E-mail: :العنوان Address: :المهنة Occupation: :جهة العمل Employer: :الراتب الإجمالي Total Salary: :بيانات الطرف الثاني Respondent Details: :اسم الزوج Husband’s Name: :الجنسية Nationality: تاريخ :الميالد Date of Birth: :رقم الهوية الإماراتية Emirates ID No.: :رقم جواز السفر Passport No.: :رقم الهاتف Phone No.: :البريد اللاكتروني E-mail: 26 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني :العنوان Address: :المهنة Occupation: :جهة العمل Employer: :الراتب الإجمالي Total Salary: بيانات :الزواج Marriage Data: 1. :تاريخ الزواج 1. Date of Marriage: 2. :مكان الزواج 2. Place of Marriage: 3. :رقم قيد وثيقة الزواج 3. Marriage Certificate Registration No.: 4. الشروط والحقوق المتفق عليها في عقد الزواج: 4. Conditions and rights agreed upon in the Marriage Contract: − − − − − − − − − :بيانات الطلاق Divorce Data: 1. :رقم حكم الطلاق 1. Divorce Judgement No 2. :تاريخ وقوع الطلاق 2. Date of Divorce: :الوضع المالي للزوج Financial Status of the Husband: :)الدخل الشهري (بالدرهم Monthly Income (in AED): 1. :جهة العمل 1. Employer: 27 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني 2. :الراتب الشهري 2. Monthly Salary: 3. :بدالت أو ممتلكات أو مصادر أخرى 3. Other allowances, properties or sources of income:  نعم لا  Yes  No :في حالة الإيجاب، الرجاء التوضيح In case the answer is “Yes”, please specify: :اللاتزامات المالية للزوج Financial Commitments of the Husband: − − − − − − − − − − − − :الطلبات Requests: − − − − − − − − − 28 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني − − − − − − :الوضع المالي للزوجة Financial Status of the Wife: :)الدخل الشهري (بالدرهم Monthly Income (in AED): 1. :جهة العمل 1. Employer: 2. :الراتب الشهري 2. Monthly Salary: 3. :بدالت أو ممتلكات أو مصادر أخرى 3. Other allowances, properties or sources of income:  نعم لا  Yes  No في حالة الإيجاب، الرجاء:التوضيح In case the answer is “Yes”, please specify: :اللاتزامات المالية للزوجة Financial Commitments of the Wife: − − − − − − − − − − − − − 29 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني :مقدم الطلب أو ممثله Applicant or their Representative: :الاسم الكامل ملقدم الطلب Full name of the Applicant: :التوقيع Signature: :التاريخ Date: :الرجاء التأكد من ارفاق المستندات الآتية Please attach the following documents: 1. الأوراق الثبوتية : ( ،الجواز الهوية ،الإماراتية الإقامة إن وجدت .) 1. Identity documents: (Passport, Emirates ID, Residency Visa, if available). 2. كشف حساب مصرفي ملدة الـ 12 ًشهرا الأخيرة . 2. Bank statement of latest 12 months. 3. شهادة أملاك للعقارات . 3. Real Estate Properties Certificate. 4. شهادة راتب تفصيلية . 4. Detailed Salary Certificate. 5. تقرير الخبرة ( إن وجد .) 5. Expertise Report, (if available). 6. وثيقة الزواج . 6. Marriage Certificate. 7. نموذج الإفصاح . 7. Marriage Disclosure Form. 8. وثيقة الطلاق . 8. Divorce Certificate. 30 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ( ملحق رقم5 ) نموذج طلب الحضانة Child Custody Application Form بيانات مقدم الطلب : Applicant 1 Details: :الصفة  الأ ب الأ م غيره ما Party:  Father  Mother  Other :الاسم Name: :الجنسية Nationality: :تاريخ الميالد Date of Birth: :رقم الهوية الإماراتية Emirates ID No.: :رقم جواز السفر Passport No.: رقم :الهاتف Phone No.: :البريد اللاكتروني E-mail: :العنوان Address: :بيانات الطرف الثاني Applicant 2 Details: :الصفة  الأ ب الأ م غيره ما Party:  Father  Mother  Other :الاسم Name: :الجنسية Nationality: :تاريخ الميالد Date of Birth: :رقم الهوية الإماراتية Emirates ID No.: :رقم جواز السفر Passport No.: :رقم الهاتف Phone No.: :البريد اللاكتروني E-mail: 31 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني :العنوان Address: :بيانات الزواج Marriage Data: 1. :تاريخ الزواج 1. Date of Marriage: 2. :الشروط المتعلقة بالحضانة 2. Custody Conditions: − − − − − − − − − − − − 3. أي شروط أخرى: 3. Any other conditions: − − − − − − :بيانات حكم الطلاق Divorce Judgement Data: 1. :رقم الحكم 1. Judgment No. : 2. :تاريخ الطلاق 2. Date of Divorce: 3. :المحكمة التي أصدرت الحكم 3. Court of Issuance: 32 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني 4. :ملخص الحكم 4. Judgment Summary: :الشروط الأخرى إن وجدت Other Conditions, if available: − − − − − − − − − − :بيانات الطفل /الأطفال المراد حضانته/حضانتهم Data of Child/ Children Subjected to Custody: الاسم محل الإقامة حالياً داخل / خارج الدولة الجنس تاريخ الميالد يعمل/ال يعمل المرحلة الدراسية Name Place of Residence Currently inside/outside the country Gender Date of Birth Employed/ Unemployed Education Level 33 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني :أسباب طلب الحضانة Reasons for Requesting Custody: − − − − − − − − − − − − − :الطلبات Requests: − − − − − − − − − − − − 34 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني − :)البيانات (المستندات والمرفقات Data (Documents and Attachments): 1. عقد الزواج ونموذج الإفصاح . 1. Marriage Certificate and Disclosure Form. 2. حكم الطلاق . 2. Divorce Judgement. 3. :الأوراق الثبوتية (الجواز، الهوية الإماراتية ، الإقامة إ ن وجد ت ) . 3. Identity documents:(Passport, Emirates ID, Residency Visa, if available). 4. .الشروط المتفق عليها 4. Agreed Upon Terms.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدني، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 122، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.