قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية
Cabinet Resolution Regulating the Export of Aquatic Life
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية
( قرار مجلس الوزراء رقم134
) لسنة2023
بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم23
) لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في
،دولة الإمارات العربية المتحدة ،وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير
التغير المناخي والبيئة ،، وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق
:النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة التغير المناخي والبيئة
الوزير
:
.وزير التغير المناخي والبيئة
السلطة المختصة
: السلطة المحلية المختصة في الإمارة
.المعنية
الصيد
:
.استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية
الصياد
:
كل من .يحترف الصيد
مياه الصيد
:
المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة
.والمياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة
السجل
:
السجل العام في
الوزارة ملزاولي
.حرفة الصيد
الم زارع
السمكية
:
مشروع إنتاج في محيط صناعي أو طبيعي، للاستزراع وتربية الأسماك
.والقشريات والرخويات والنباتات المائية
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية
( المـادة2)
الفئات المسموح لها بالتصدير
1. ُي سمح بتصدير الأ حياء المائية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج الدولة للفئات
الآتية:
أ. الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك .
ب.
الصيادون
المواطنون الذين يملكون قوارب صيد المقيدين في السجل
والذين يعتمدون على مهنة الصيد
كمصدر رزق أساس ي لهم، ُوت
حدد أسماء هذه الفئة من الصيادين
.بقرار يصدر من الوزير
2. ُي سمح بتصدير الأحياء المائية المستخرجة من الم زارع السمكية إلى خارج الدولة للأشخاص الطبيعيين أو
الاعتباريين الذين يزاولون أعمال
ال زراعة السمكية بالنسبة للأحياء المستخرجة من
الم زارع
السمكية
"
الأحياء المائية" .
( المادة3)
تصدير الأحياء المائية
المصادة
في مياه الصيد
ُي سمح للفئات
المحددة ب( البند1
) من المادة(2)
من هذا القرار تصدير الأحياء المائية من الأنواع التالية
(الأسماك، الرخويات، القشريات) التي تصاد في مياه الصيد في كافة المواسم والأوقات (طوال العام) وبالكميات
محل الطلب،
،شريطة الحصول على موافقة الوزارة ُوي ستثنى من ذلك ما
يأتي :
1. تصدير الأحياء المائية (الطازج )ة والحية التي تصاد في مياه الصيد بالدولة الواردة في الملحق رقم(1)
المرفق
.بهذا القرار
2.
)تصدير الأحياء المائية (الطازجة والحية التي تصاد في مياه الصيد بالدولة الواردة في الملحق رقم(2)
المرفق
بهذا القرار خلال فترة المنع التي يتم تحديدها لكل نوع بقرار
يصدره الوزير .
3.
الأحياء المائية ُالتي ي.حظر صيدها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك
ويجوز للوزارة إيقاف أو السماح بتصدير أنو
ا ًع معينة من الأحياء المائية وفقا
لدراسات حالة المخزون السمكي
وكميات المصيد للأنواع .
المادة(4)
المنشآت العاملة في التصدير
يجوز للفئات المحددة في هذا القرار تصدير الأحياء المائية التي تصاد في مياه الصيد من خلال المنشآت العاملة
ًفي هذا المجال ووفقا
ل لضوابط
الآتية :
1. استيفاء المنشأة للشروط الفنية والصحية التي تقرها السلطة المختصة.
2.
أي ضوابط أخرى
تحدد ب
قرار من الوزير .
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية
المادة(5)
أحكام
عامة
1.
يجب الحصول على ترخيص التصدير من الوزارة لتصدير الأحياء المائية
المنصوص عليه
ا في
المادة(3
) من
هذا القرار.
2.
.يجب الحصول على إذن تصدير لكل إرسالية من الوزارة
3.
على الفئات المسموح لها بالتصدير.استيفاء اشتراطات الدولة المصدر إليها
المادة(6)
القرارات التنفيذية
ُي
صدر الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
( المادة7)
اللإغاءات
ُي لغى أي حكم .يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة8)
نشر القرار والعمل به
ُي ُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وي .عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
_____________
____________
_________
:صدر عنا
:بتاريخ2 / جمادى الآخر/
1445هـ
:الموافق
15
/
ديسمبر/
2023
م
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية
الم( لحق1): الأسماك المحظور تصديرها طوال العام
أ. جميع أنواع أسماك القرش واللخم والسوس.
ب.
:الأنواع المدرجة في الجدول أدناه
م
No.
الاسم المحلي
Local Name
الاسم العلمي
Scientific Name
1. جش نعيمي
Carangoides bajad
2.
الزريدي
Gnathonodon speciosus
3. قابط
Rhabdosargus sarba
4. الفرش
Digramma pictum
5. الصافي
Siganus canaliculatus
6. البدح
Gerres longirostris
7.
الضلع
Scomberoides
commersonnianus
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية
الم( لحق2): الأسماك
المحظور تصديرها خلال فترات محددة
م
No.
الاسم المحلي
Local Name
الاسم العلمي
Scientific Name
موسم منع التصدير
Export Ban Season
1. كنعد
Scomberomorus
commerson
خلال مواسم
التكاثر وخالل
الفترات التي تقل
ًفيها الأسماك وفقا
للآلية التي يصدر
بها قرار من الوزير
2.
الدردمان
Atule mate
3.
فسكر
Acanthopagrus
bifasciatus
4. القطو
Epinephelus areolatus
5. الشخيلي
Lethrinus lentjan
6. السولي
Lethrinus microdon
7.
اليماه
Lethrinus barbonicus
8.
الكوفر
Argyrops spinifer
9.
الشـعري
Lethrinus nebulosus
10
.
الهامور
Epinephelus coioides
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية، قرار مجلس الوزراء، رقم 134، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.