قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم المؤسسة الاتحادية للشباب

Cabinet Resolution Regarding the Regulation of the Federal Youth Authority

رقم 22 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن تنظيم المؤسسة الاتحادية للشباب ( قرار مجلس الوزراء رقم22 ) لسنة2024 بشأن تنظيم المؤسسة الاتحادية لل شباب :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور ، − وعلىىىى القىىىىارون الاتحىىىىاد رقىىىىم1 ) لسىىىىنة1972 ،بشىىىىأن ااتاا ىىىىاا الىىىىوزاراا و ىىىىال ياا الىىىىوزراء وتعديلاته، − وبناءً على ما عرضه وزير دولة لشؤون الشباب، و ،موافقة مجلس الوزراء ــــ ــق ر :ر ( المادة1) التعاريف في تطبيق أ كام هذا القرار ، ي قاد بالكلماا والعباراا التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير :ذلك الدولة : الإماراا العربية .المتحدة المؤسسة : المؤسسة الاتحادية ل لشباب . الرئيس : رئيس المؤسسة . المدير : مدير المؤسسة. ( المادة2) الشخصية الاعتبارية للمؤسسة المؤسسة الاتحادية للشباب مؤسسة عامة اتحادية مستقلة، تتمتع بالشخاية الاعت بارية والاستقالل المالي ، والإدار والأهلية القارورية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتارفاا اللازمة لمباشرة ااتاا اتها ، وتتبع مجلس .الوزراء ( المادة3) مقر المؤسسة يكون مقر المؤسسة الرئيس ي في إمارة دبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب أارى له ا داال الدولة . 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن تنظيم المؤسسة الاتحادية للشباب ( المادة4) اختصاصات المؤسسة تتولى المؤسسة :الااتاا اا الآتية 1. اقتراح و إعداد السياساا والاستراتيجياا والتشريعاا المتعلقة بشؤون الشباب وتمكينهم، وذلك بالتنسيق .مع الجهاا المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء 2. تطوير وتنفيذ المبادراا والبرامج اللازمة لتمكين و.تشجيع وإشراك الشباب في المجتمع 3. تطوير وتنفيذ المبادراا والبرامج اللازمة لتشجيع الاستثمار والتمويل للمشاريع الشبابية. 4. إنشاء المراكز والأردية الشبابية الاتحادية في الدولة وإدارتها وتنظيم الفعالياا وورش العمل وا ،ألنشطة فيها .ووضع المعايير والمتطلباا والشروط إلنشاء هذه المراكز والأردية 5. التنسيق مع مجالس الشباب الاتحادية والمحلية في الدولة، وتطوير الأجندة السنوية للأنشطة والفعالياا الشبابية في الدولة بالتنسيق مع هذه المجالس، لضمان توافق أهداف واستراتيجياا واطط وأنشط ة تلك المجالس مع الاستراتيجياا .العامة للدولة في قطاع الشباب 6. تعزيز و قل وإطلاق طا ق.اا وقدراا وإبداعاا وأفكار الشباب وا تضان مواهبهم 7. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلوماا والبياراا المتعلقة بالشباب وب ااتاا اا المؤسسة على مستوى .الدولة بالتنسيق مع الجهاا المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلوماا والبياراا 8. إجراء الدراساا والبحوث التخااية في المجاالا ذاا اللاة بااتاا اا المؤسسة ، بما في ذلك ر د .وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهاا الإقليمية والدولية 9. اقتراح الارضمام إل ى المعاهداا والاتفاقياا الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقياا الشراكة مع الدول والمنظماا والهيئاا الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة وااتاا اا المؤسسة أو الارضمام .إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهاا المعنية 10 . تمثيل الدولة في المنظماا والمعارض والمؤتمراا الإقليمية والدولية في المجاالا التي تختص بها المؤسسة ، .وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهاا المعنية 11 . أ ّ ااتاا اا أارى تخوّل إليها بمقتض ى القوارين أو اللوائح والقراراا الاادرة عن مجلس الوزراء. ( المادة5) رئيس المؤسسة ،يكون وزير دولة لشؤون الشباب رئيساً للمؤسسة وي مارس الااتاا اا والاال ياا:الآتية 1. إقرار السياساا والاستراتيجياا والتشريعاا المتعلقة بالااتاا اا المناطة للمؤسسة، وبالتنسيق مع الجهاا ،المعنية ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد ، والإشراف على .تنفيذها بعد اعتمادها 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن تنظيم المؤسسة الاتحادية للشباب 2. اعتماد السياسة العامة للمؤسسة والخ طط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة وفقاً للإجراءاا المتبعة .في هذا الشأن 3. اعتماد الأرظمة واللوائح واطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة وفقاً للتشريعاا النافذة في هذا الشأن . 4. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .، ورفعه إلى مجلس الوزراء العتماده 5. إقرار مشروع الميزارية السنوية للمؤسسة و سابها الختامي، ورفعهما لوزارة المالية لتضمينهما ضمن قاروني ربط الميزارية العامة والحساب الختامي المو د . 6. تعيين مدققي الحساباا،، إذا دعت الحاجة لذلك .وتحديد أتعابهم 7. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بااتاا اتها ، وتحديد ااتاا اا .تلك اللجان وفرق العمل ورظام عملها 8. تمثيل المؤسسة لدى كافة الجهاا .داال واارج الدولة 9. اقتراح التوقيع على الاتفاقياا والمعاهداا الدولية المتعلقة بأنشطة وااتاا اا المؤسسة ،أو الارضمام إليها .وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهاا المعنية 10 . قبول التبرعاا والإعاراا والمنح بما يتفق مع ااتاا اا المؤسسة، ووفقاً للتشريعاا النافذة في هذا الش .أن 11 . ّ أ ااتاا اا أو ال ياا أو مهام أارى ت خول له بمقتض ى القوارين أ و اللوائح أو قراراا مجلس الوزراء . للرئيس تفويض بعض ااتاا اته أو ال ياته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي المؤسسة ، على أن يكون ًالتفويض اطيا ًومحددا . ( المادة6) مدير المؤسسة يكون للمؤسسة مدير يادر بتعيينه وتحديد درجته قرار من مجلس الوزراء ، ويتولى الااتاا اا و المهام الآتية : 1. اقتراح السياساا والاستراتيجياا والتشريعاا المتعلقة بالااتاا اا المناطة للمؤسسة ، ورفعها إلى الرئيس ، و الإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها . 2. المشاركة في رسم السياسة العامة للمؤسسة واططها الاستراتيجية وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد .اعتمادها 3. اقتراح الأرظمة واللوائح واطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة، وعرضها على الرئيس للاعتماد . 4. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها المؤسسة أو تقوم بإدارتها أو .تنفيذها 5. الإشراف على إعداد مشروع الميزارية السنوية والحساب الختامي للمؤسسة، وعرضهما على الرئيس ،إلقرارهما ومتابعة تنفيذ الميزارية ضمن الاعتماداا المقررة .لها 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن تنظيم المؤسسة الاتحادية للشباب 6. الإشراف على الو داا التنظيمية التابعة له ومتابعة إرجازاتها ورتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من رظم وإجراءاا للإسهام في تحسين الأداء .وتطويره 7. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في المؤسسة و الإرجازاا والأداء المحقق .وعرضها على الرئيس 8. المشاركة في تمثيل المؤسسة لدى كافة الجهاا داال واارج الدولة وفق الاال ياا المخولة له . 9. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء ادماتهم وفق التشريعاا النافذة في هذا الشأن. 10 . إبرام العقود والاتفاقياا اللازمة لممارسة ااتاا اا المؤسسة وفق التشريعاا النافذة في هذا الشأن. 11 . أ ااتاا اا أو مهام أو ال ياا أارى تخول إليه بمقتض ى القوارين أو اللوائح أو ي كلف به ا .من الرئيس للمدير تفويض بعض ااتاا اته أو ال ياته إلى أ ّ من يراه مناسباً من كبار موظفي المؤسسة ، على أن يكون .ًالتفويض اطياً ومحددا ( المادة7) الجهاز الإداري يكون للمؤسسة جهاز إدار ي عاون الرئيس و المدير ف ي ممارسة الااتاا اا والمهام المناطة بهما ، ويتم تعيينهم ًوفقا لتشريعاا الموارد .البشرية النافذة في الحكومة الاتحادية ( المادة8) السنة المالية تبدأ السنة المالية للمؤسسة ،في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحاد والثالثين من ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في اليوم الح اد والثالثين من ديسمبر من سنة إ دار القرار . ( المادة9) الموارد المالية تتكون الموارد المالية للمؤسسة :من 1. الاعتماداا المالية السنوية المخااة للمؤسسة .في الميزارية العامة للدولة 2. .عوائد الأنشطة التي تقوم بها والخدماا التي تقدمها 3. التبرعاا والإعاراا والمنح التي تقدم للمؤسسة و يقبلها الرئيس. 4. أ موارد أارى يوافق عليها مجلس الوزراء . 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن تنظيم المؤسسة الاتحادية للشباب ( المادة10 ) رسوم خدمات المؤسسة للمؤسسة استيفاء رسوم مقابل الخدماا التي تقدمها ، على أن يتم اعتماد الرسوم وقائمة الخدماا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية . ( المادة11 ) التدقيق على الحسابات 1. يجوز للمؤسسة التعاقد مع أ د مدققي الحساباا المراص لهم في الدولة للتدقيق على ساباا المؤسسة ًوفقا ل أل ول المحاسبية .المتعارف عليها 2. تخضع المؤسسة لرقابة جهاز الإماراا للمحاسبة ، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بياراا أو معلوماا .تخص أعماله ( المادة12 ) التشريعات المطبقة على المؤسسة ت طبق على المؤسسة تشريعاا الموارد البشرية والمالية والمشترياا والتعاقدية والمحاسبية المعمول بها في الحكومة .الاتحادية ( المادة13 ) اللإغاءات لغى ي قرار مجلس الوزراء رقم17 ) لسنة2018 ،بإنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب كما ي لغى كل كم يخالف أو .يتعارض مع أ كام هذا القرار 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن تنظيم المؤسسة الاتحادية للشباب ( المادة14 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء _________________________________ :صدر عن ا :بتاريخ27 / شعبان/ 1445 هـ :الموافق8 / مارس / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم المؤسسة الاتحادية للشباب، قرار مجلس الوزراء، رقم 22، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.