قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى

Cabinet Resolution Concerning the Executive Rules for Implementing the Provisions of the Insurance Protection Extension Law for Nationals of the GCC Countries Working Outside of their Countries in Any of the Other GCC Countries

رقم 64 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى قرار مجلس الوزراء رقم( 64 ) لسنة2024 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى المرسوم بقانون اتحادي ( رقم57 ) لسنة2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم18 ) لسنة2007 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى ، − وبناءً على ما عرضه وزير المالية ،، وموافقة مجلس الوزراء ق ـــــ ـــر :ر الم ادة(1 ) يسري ( نظام مد الحماية التأمينية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم18 ) لسنة2007 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية ،، المشار إليه على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الدولة ، وعلى مواطني الدولة الذين يعملون لدى أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، من الخاضعين ألحكام المرسوم بقانون اتحادي ( رقم57 ) لسنة2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية . ( المادة2 ) ( أن تُعتبر حصة صاحب العمل بواقع15 ) من راتب حساب الاشتراك بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون% لدول الخليج العربية .العاملين في القطاع الخاص في الدولة، أو وفق الحصة المعمول بها في تلك الدول، أيهما أقل ( المادة3 ) ُي ُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي ل .تاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء _______ ____________ _________ :صدر عنا :بتاريخ4 / ذي الحجة/ 1445هـ :الموافق10 / يونيو/ 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى، قرار مجلس الوزراء، رقم 64، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.