قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن السجل الوطني لأرصدة الكربون

Cabinet Resolution Concerning the National Register for Carbon Credits

رقم 67 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون ( قرار مجلس الوزراء رقم67 ) لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ب شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته − وعلى القانون الاتحادي رقم( 24 ) لسنة1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته، − وعلى القانون الا( تحادي رقم4 ) لسنة2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، ،وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة ،، وموافقة مجلس الوزراء ـــــ ق ـــر :ر الم ادة(1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا ،القرار يُقصد با لكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل ،منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة التغير المناخي والبيئة الوزير : .وزير التغير المناخي والبيئة الهيئة : .هيئة الأوراق المالية والسلع السلطة المختصة : .السلطة المختصة بشؤون التغير المناخي في كل إمارة المنطقة الحرة : .أية منطقة حرة قائمة أو يتم إنشائها داخل الدولة بموجب تشريع اتحادي أو محلي المنطقة الحرة المالية : ( منطقة مالية حرة تأسست بموجب القانون الاتحادي قم8 ) لسنة2004 في شأن .المناطق الحرة المالية الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة : الجهات التي تساوي أو تزيد حجم انبعاثاتها من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً لها ( عن0.5 ) مليون طن متري ،سنوياً في الدولة وتشمل أي من جهات القطاع العام والخاص . الجهات المشاركة : ( أي جهة تقل انبعاثاتها عن0.5 ) مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً في الدولة ، وتشمل أي من جهات القطاع العام والخاص ، ًوالتي تتقدم طوعا 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون للتسجيل في السـجل الوطني ألرصدة ا لكربون وا لحصول على أرصدة الكربون أو .تداولها أرصدة الكربون : هي شهادة تتضمن حجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تم خفضها خلال فترة زمنية أو فترات زمنية محددة فيها وهي قابلة للتداول وتسمح لحاملها ضمن عملياته بانبعاث ما يساوي الرصيد المدون ضمن الشهادة. منصة تداول أرصدة الكربون : منصة تتيح للجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة والجهات المشاركة بتداول .أرصدة الكربون تقاعد الكربون : إجراء يُعنى بسحب أرصدة الكربون من قبل الوزارة بهدف اللاتزام بسقف انبعاثات ال .غازات الدفيئة والمحددة من الوزارة أو السلطة المختصة تداول أرصدة الكربون : شراء أو بيع أرصدة الكربون المسجلة في السجل الوطني ألرصدة الكربون من خلال منصة تداول أرصدة الكربون أو أي منصة أخرى خارج الدولة مرخصة لهذا ،الغرض .كما يشمل التداول عمليات السحب والتقاعد إزالة الكربون : ،جميع أنشطة امتصاص و ،عزل و حبس وإعادة استخدام الكربون با ستخدام .النظم البيئية أو الميكانيكية آلية التنمية النظيفة : آلية تعاونية تم اعتمادها بموجب بروتوكول كيوتو، وتسمح هذه اللآية بمساعدة البلدان في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيع الحكومات والشركات .الصناعية على القيام بالاستثمارات الصديقة للبيئة نماذج الإبلاغ ( الموحدةCRF ) : سلسلة من الجداول تشمل البيانات الموحدة والمعلومات الأساسية الموضحة في ( الملحق رقم1) المرفق بهذا القرار . التحقق : عملية تقييم الأنشطة والعمليات التشغيلية وبياناتها للتأكد من حجم أو كمية انبعاثات ال غازات الدفيئة الصادرة عنها وبما يتوافق مع المعايير والمواصفات .المعتمدة ال غازات الدفيئة : العناصر الغازية المكونة للغالف الجوي، الطبيعية والبشرية المصدر معاً، والتي تمتص الأشعة تحت الحمراء وتعيد بث هذه الأشعة مما يساهم في ظاهرة الاحتباس ( الحراري، ومن أهمها: ثاني أكسيد الكربونCO2 ) ( والميثانCH4 ) وأكسيد النيتروز ( N2O )) والمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية (الهيدروفلوروكربونية ( HFCs ( ) والمركبات الكربونية الفلورية المشبعةPFCs ) وسادس فلوريد الكبريت ( SF6 ) و( ثالثي فلوريد النيتروجينNF3 .) بروتوكول جرد ال غازات الدفيئة : معيار معترف به دولياً للرصد والإ بالغ والتحقق عن انبعاثات ال غازات الدفيئة على .مستوى المؤسسات المنظمة الدولية )للمعايير (أيزو : .منظمة دولية لتطوير المعايير تتألف من ممثلين من منظمات المعايير والمواصفات 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ : منظم ة دولية تتبع الأمم المتحدة وهي الجهة العلمية النافذة في مجال دراسة .الاحتباس الحراري وتأثيراته أرصدة الكربون الدولية القابلة للتداول(ITMO) : أرصدة كربون ممثلة في صورة مكافئ ثاني أكسيد الكربونe] 2 [CO يمكن تداولها في أسواق دول أخرى وتكون خاضعة ( الشتراطات المادة6 ) من اتفاق باريس لتغير .المناخ النظام الوط ـ ني للرصد والإ بالغ والتحقق : نظام إلكتروني مُ نشأ في الوزارة الذي يتكون من مجموعة عمليات لقياس كمية انبعاثات ال غازات الدفيئة(GHG) ، ويساهم النظام في قياس خفض الانبعاثات الناش ئ من إجراءات التخفيف والإزالة خلال فترة محددة. الس ـ جل الوطني ألرصدة الكربون : سجل وطني إلصدار وبيان حيازة أرصدة الكربون وتوثيق بيانات تقاعد الكربون للجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة والجهات المشاركة ، المنشأ بموجب هذا .القرار التقرير الوط ـ ني ـل جرد انبعاثات الغازا ت الدفيئة : وثيقة توضح حجم انبعاثات ال غازات الدفيئة الناتجة عن أنشطة وعمليات الجهة .وفق نوع الغاز المساهمات المحددة وطنيا NDC : ،خطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ و ُت حدد المساهمة الوطنية وتجدد كل(5 ) ًخمس سنوات تطبيقا .التفاق باريس لتغير المناخ ال نطاق الأول ال نبعاثات ال غازات الدفيئة : الانبعاثات المباشرة الصادرة من المنشأة أو الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة أو الجهات المشاركة إلى الغالف الجوي والناتجة عن العمليات والأنشطة .التشغيلية ال نطاق الثاني ال نبعاثات غ ال ازات الدفيئة : انبعاثات غير مباشرة ناتجة عن استهلاك الموارد من كهرباء، ،طاقة، حرارة، بخار .وتبريد والتي تستخدم في الأنشطة والعمليات التشغيلية الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . ضريبة الكربون الحدودية : فرض ضريبة على المنتجات المستوردة ذات الكثافة الكربونية بهدف تعزيز .ممارسات الإنتاج الأنظف لتحقيق الحياد المناخي 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون ( المادة2) الأهداف يهدف هذا القرار إلى تقليل انبعاثات ال غازات الدفيئة وصوالً لتحقيق الحياد المناخي للدولة في عام2050 ، وتنظيم تسجيل أرصدة الكربون. ( المادة3) نطاق التطبيق يُطبق هذا القرار في الدولة بما فيها المناطق الحرة المالية وغير المالية وفقاً ملا يأتي: 1. ُي طبق هذا القرار على الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة التي تساوي أو تزيد انبعاثاتها من مكافئ ( ثاني أكسيد الكربون سنوياً عن0.5 ) مليون طن متري ضمن نطاق انبعاثات ال غازات الدفيئة الأول والثاني . 2. ُي طبق هذا القرار على الجهات المشاركة( التي تقل انبعاثاتها عن0.5 ) مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً ضمن نطاق انبعاثات ال ًغازات الدفيئة الأول والثاني، والتي تتقدم طوعا للتسجيل في السـجل الوطني ألرصدة الكربون وا .لحصول على أرصدة الكربون أو تداولها 3. .منصة تداول أرصدة الكربون 4. يجوز بق رار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وبعد تنسيقه مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية إضافة قطاعات أخرى يُطبق عليها هذا القرار أو بتعديل الحد الأعلى للانبعاثات الكربونية الضخمة .المشار إليه في هذا القرار ( المادة4) الرصد والإبالغ والتحقق من الانبعاثات تلتزم الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة و الجهات المشاركة أن يكون لديها نظام للرصد والإبالغ والتحقق، مع مراعاة ما يأتي : 1. يجب أن تتضمن عملية رصد الانبعاثات ما يأتي : أ. استخدام أحدث المنهجيات والمبادئ التوجيهية في إعداد قوائم جرد انبعاثات ال غازات الدفيئة التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وذلك لتقدير حجم الانبعاثات وفق المصادر ومعدالت .الامتصاص ب. قياس انبعاثات ال غازات الدفيئة ًبناء على ال نظام الوطني لل رصد والإبالغ والتحقق وفق خط أساس محدد بعام2019 .أو أي تاريخ الحق 2. يجب أن تت ضمن عملية الإبلاغ عن الانبعاثات ما يأتي : أ. استخدام المعايير الأساسية المعتمدة في بروتوكول جرد ال( غازات الدفيئة المبينة في الملحق رقم1 ) المرفق .بهذا القرار ب. تسليم تقرير انبعاثات ال غازات الدفيئة بصورة سنوية إلى الوزارة والسلطة المختصة. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون ج. استيفاء متطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في اتفاق باريس لتغير المناخ والهيئة الحكومية الدولية المعنية .بتغير المناخ 3. يجب أن تتضمن عملية التحقق من الانبعاثات الصادرة :ما يأتي أ. تدقيق تقارير خفض انبعاثات ال غازات الدفيئة من خلال جهة التحقق ووفقاً للمعايير الصادرة عن المنظمة الدولي ة للمعايير (أيزو) الخاصة بالمبادئ والمتطلبات العامة للمؤسسات التي تقوم بالتحقق من صحة المعلومات البيئية( (ISO) 14065: 2021 )- ومعايير الإبلاغ. ب. أن تكون جهة التحقق حاصلة على اعتماد لنطاق التحقق من خفض الانبعاثات للمنتجات والمؤسسات وفق معايير المنظمة الدولية للمعايير( أيزو( ) 14064 ISO أو14067 ISO .) ج. أن تكون جهة التحقق مخولة من قبل الوزارة وحاصلة على اعتماد معايير التقييس الدولية للتحقق أو إصدار الشهادات ( 17029 أو17065 ISO .) د. يتم منح شهادات التحقق من خفض انبعاثات ال غازات الدفيئة من قبل جهة التحقق بعد استيفائها للمتطلبات الواردة .في هذه المادة 4. تلتزم الجهات المشاركة أن يكون نظام الرصد والإبالغ والتحقق لديها شامالً للغازات الدفيئة التالية وأي :تحديثات تصدر من الوزارة أ. ثاني أكسيد الكربون) 2 (CO ب. الميثان (CH4) ج. أكسيد النيتر وز (N2O) – د. مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) – ه. المركبات الكربونية الفلورية المشبعة (PFCs) – و. سداس ي فلوريد الكبريت (SF6) – ز. ثالثي فلوريد النيتروجين) 3 (NF ح. ( ثالثي فلوريد النيتروجينNF3 ) ا( ملادة5) السجل الوطني ألرصدة الكربون 1. تتولى الوزارة إنشاء السجل الوطني العتماد أرصدة الكربون ووضع نظام عمل له، ويجوز لها تعيين جهة .إلدارة السجل الوطني والمحافظة عليه 2. يجب أن يتوافق السجل الوطني ألرصدة الكربون مع متطلبات الاتفاقية( ومتطلبات المادة6 ) من اتفاق باريس لتغير المناخ، لضمان استدامة السجل ا .لوطني ألرصدة الكربون 3. للوزارة استخدام السجل الوطني ألرصدة الكربون عند إعداد التقارير الوطنية لجرد انبعاثات ال غازات .ًالدفيئة وتقرير المساهمات المحددة وطنيا 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون 4. للوزارة استخدام السجل الوطني ألرصدة الكربون لتوفير الوثائق اللازمة لضمان امتثال الجهات المشاركة مع م تطلبات سوق الامتثال الكربون الدولية ومع متطلبات ضرائب الكربون الحدودية. ( المادة6) التسجيل والاعتماد في السجل الوطني ألرصدة الكربون 1. يجب على الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة التسجيل في السجل الوطني ألرصدة الكربون ، وذلك من خلال تقديم :المستندات التالية للتسجيل أ. الرخصة التجارية / الصناعية .سارية المفعول ب. البيانات الأساسية للمنشأة بما فيها المرافق التابعة لها و متضمنة إجراءات خفض انبعاثات ال غازات .الدفيئة في كل مرفق متضمنة أرصدة الكربون الدولية القابلة للتداول ج. أية مستندات أخرى تراها .الوزارة ضرورية 2. يجب على الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة استيفاء الم تطلبات التالية ال عتماد أرصدة الكربون :في السجل الوطني ألرصدة الكربون أ. ( أن تستوفي أرصدة الكربون خصائص الخفض المتوافقة مع المادة رقم6) من اتفاق باريس لتغير المناخ بحيث يكون الخفض حقيقي وقابل للقياس ومُثبت ومستمر خلال فترة الخفض دون انقطاع، ومطلق القيمة، وذو قيمة مضافة عن المستهدف القطاعي الوطني ضمن المسار الوطني للحياد المناخي2050 المعتمد من مجلس الوزراء، أو ما ُت حدده الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة لتحقيق المستهدف .القطاعي المحلي ب. ت قديم بيان .عن أنشطتها وعملياتها وإجراءات خفض وإزالة الكربون ج. توفير البيانات والمستندات الآتية: 1. بيانات محدث ة عن الانبعاثات الصادرة عن أنشطتها في النظام الوطني للرصد والإ بالغ .والتحقق 2. شهادة معتمدة لخفض الكربون صادرة عن جهة منح شهادات معتمدة من .الوزارة 3. .مستند سداد رسوم اعتماد أرصدة الكربون د. ( بيان الاستفادة من الشهادات الدولية للطاقة المتجددةIREC ) للكشف عن مساهماتها في الخفض وضمان تجنب التعداد المزدوج في كميات الخفض . ه. ( بيان الاستفادة من الشهادات الدولية للطاقة المتجددةIREC) خارج الدولة ليتم استثن اء كميات أرصدة الكربون المرتبطة بها من إجمالي أرصدة الكربون المعتمدة للجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة والجهة المشاركة في السجل الوطني ألرصدة الكربون. 3. يجب على الجهات المشاركة التي تقدمت طوعاً في التسجيل في السجل الوطني ألرصدة الكربون التقيد بالمتطلبات ( المفروضة على الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة في البندين1 () و2 .) من هذه المادة 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون 4. يتم اعتماد أرصدة الكربون التي تم التحقق منها في السجل الوطني ألرصدة الكربون للجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة ولا جهة المشاركة وفقاً لجميع مشاريع الخفض أو إزالة الك.ربون التابعة لها ( المادة7) صلاحية أرصدة الكربون 1. يبدأ اعتماد أرصدة الكربون عن أنشطة الخفض وإزالة الكربون منذ عام2019 .)(سنة الأساس 2. يجب أن تتوافق مدة اعتماد أرصدة الكربون ألنشطة وعمليات وإجراءات إزالة الكربون مع المعايير الدولية والعلمية المعترف بها ُبموجب اتفاق باريس لتغير المناخ أو أية منهجية ت حددها الوزارة بالتنسيق مع السلطة .المختصة 3. ( يجب أن تتوافق مدة اعتماد أرصدة الكربون ألنشطة وعمليات خفض الكربون مع متطلبات المادة6 ) من اتفاق باريس لتغير المناخ . ( المادة8) بيع وشراء أرصدة الكربون 1. يجوز للجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة شراء أرصدة الكربون لتعويض انبعاثاتها من ال غازات .الدفيئة ولتحقيق الحياد المناخي 2. ي جوز للجهات المشاركة الحاصلة على أرصدة الكربون المعتمدة من السجل الوطني ألرصدة الكربون بيع هذه الأرصدة من خلال منصة تداول أرصدة الك ربون .بما في ذلك داخل منطقة حرة مالية 3. ال يجوز استخدام أرصدة الكربون المنتهية وتقاعد الكربون من قبل الجهات المشاركة، لتحقيق أهدافها في خفض انبعاثات ال غازات الدفيئة الصادرة عنها . ( المادة9) تداول أرصدة الكربون والأنشطة المالية المرتبطة بذلك 1. تعتبر أرصدة الكربون الصادرة من السجل الوطني ألرصدة الكربون أدوات مالية يتم تداولها من خلال .منصة تداول أرصدة الكربون حال كان التداول داخل الدولة 2. يجوز تداول أرصدة الكربون عبر منصات مرخصة خارج الدولة بعد موافقة الوزارة ووفقاً للضوابط .الصادرة عنها 3. لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، تتولى الهيئة الاختصاصات الآتية: أ. .إصدار القرارات المنظمة لترخيص منصة تداول أرصدة الكربون وآلية عملها وكل ما يرتبط بها ب. إصدار القرارات المنظمة إلدراج وتداول وتقاص وتسوية ونقل ملكية أرصدة الكربون وكل ما يرتبط .بذلك 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون ج. إصدار القرارات المنظمة .للأنشطة المالية المرتبطة بمنصة تداول أرصدة الكربون د. الإشراف والرقابة على منصة تداول أرصدة الكربون وا أل نشطة المالية المرتبطة بها والتعامالت التي تتم .من خاللها والتحقيق في أي مخالفات تتعلق بذلك ه. تحديد واستيفاء الرسوم والعموالت الخاصة بمنصة تداول أرصدة الكربو ن والأنشطة المالية المرتبطة بها ،والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .بناءً على اقتراح وزير المالية ( المادة10 ) أرصدة الكربون 1. يتم التعامل مع أرصدة الكربون المنقولة من المشاريع المسجلة في آلية التنمية النظيفة إلى السجل الوطني ألرصدة الكربون وفق أحكام الاتفاقية واتفاق باريس لتغير المناخ. 2. يمكن الحصول على شهاد ة أرصدة الكربون ضمن إجراءات التخفيف والإزالة مثل أنشطة التقاط وتخزين .الكربون الطبيعية والتقنية ا( ملادة11 ) التصرف في أرصدة الكربون تلتزم الجهة المالكة ألرصدة الكربون بتوفير بيان التصرف في أرصدة ال كربون متضمنة كمية الأرصدة والجهة التي تم بيع أو اعتماد الأرصدة لها وسعر البيع لضمان تعديل وصحة بيانات الأرصدة الكربونية في السجل الوطني ألرصدة الكربون. ( المادة12 ) المخالفات والجزاءات الإدارية 1. للوزارة توقيع الغرامات الإدارية ( الواردة في الملحق رقم2 ) المرفق بهذا القرار، على المخالفات المبينة قرين كل منها . 2. تُحصل الوزارة الغرامات الإدارية ( الواردة في الملحق رقم2 ) المرفق ُبهذا القرار بالوسائل التي ت قررها وزارة .المالية 3. للهيئة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية التالية على كل من يخالف أحكام القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة عنها( الختصاصها الوارد في البند3 ( ) من المادة9) من هذا القرار: أ. الإ.نذار ب. فرض غرامة مالية ال تزيد قيمتها عن( 1,000,000 ) مليون .درهم ج. إيقاف عملية إدراج أو تداول .أرصدة الكربون أو تعليق أو إلغاء إدراجها د. .إيقاف أو منع تشغيل منصة تداول أرصدة الكربون، والاستعانة بالجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ذلك ه. .إيقاف أو إلغاء ترخيص أي من الجهات المرخصة لمزاولة نشاط مالي مرتبط بالمنصة 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون و. إيقاف أو إلغاء اعتماد أي موظف معتمد لدى أي من ال جهات المرخصة لمزاولة نشاط مالي مرتبط .بالمنصة ز. إلزام الشخص المخالف بتصويب الفعل المخالف بما يتوافق مع أحكام هذا القرار . 4. ُيُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة وبعد التنسيق مع وزارة المالية، قرار ي حدد فيه المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه وذلك فيما يتعلق باختصاص الهيئة. ( المادة13 ) التظلم لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم إلى الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو لمن يفوض من قبل أي منهما- بحسب الأحوال - من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وذلك ( خلال15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة ( المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال30 ) ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول ًبها لدى الوزارة أو الهيئة، ويكون القرار الصادر بشأنها نهائياً، ويعد عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضا .للتظلم ( المادة14 ) توفيق الأوضاع ًعلى الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة القائمة وقت العمل بهذا القرار أن توفق أوضاعها طبقا ألحكامه، وذلك خلال مدة (6 ) .ستة أشهر من تاريخ العمل به ( المادة15 ) الرسوم ي ًصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية الرسوم المقرر تحصيلها من قبل الوزارة أو الهيئة .تنفيذاً ألحكام هذا القرار ( المادة16 ) جهات التحقق يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة قراراً باعتماد قائمة جهات التحقق المخولين بإصدار شهادات .أرصدة الكربون 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون ( المادة17 ) القرارات التنفيذية يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة .القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ( المادة18 ) اللإغاءات ُي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أ .حكام هذا القرار المادة( 19 ) نشر القرار والعمل به ُي ُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد(6) ستة .أشهر من تاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ________ ____________________ _________ :صدر عنا :بتاريخ 4 / ذي الحجة / 1445هـ :الموافق 10 / يونيو / 2024 م 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون الملحق رقم (1) : نموذج الإبلاغ عن ال غازات الدفيئة جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري )(اسم الشركة )(عام المخزون هل تم التحقق من أن هذا السجل النبعاثات ال غازات الدفيئة من قبل الجهات المُدققة؟ نعم (إذا كانت الإجابة بنعم، فاكتب معلومات الاتصال الخاصة بالمحقق أدناه وأرفق بيان التحقق ) لا )تاريخ التحقق: (شهر/يوم/سنة المدقق: :البريد اللايكتروني ال :هاتف العنوان: هل تم استبعاد أي مرافق أو عمليات أو مصادر انبعاثات من هذا الجرد؟ إذا اجبت بنعم، من فضلك وضح. فترة التقرير التي يغطيها هذا المخزون )من: (شهر/يوم/سنة إ )لى: (شهر /يوم/سنة الحدود التنظيمية )ما هو نهج التوحيد الذي تم اختياره (تحقق من كل نهج دمج تقوم شركتك بالإبالغ عن انبعاثاته شعار الشركة 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون إذا كانت شركتك تقوم بالإبالغ وفقاً ألكثر من نهج دمج واحد، فيرجى إكمال وإرفاق نموذج تقرير مكتمل إضافي يوفر بيانات انبعاثات .شركتك حصة الأسهم الرقابة المالية السيطرة على العمليات الحدود التشغيلية هل انبعاثات النطاق3 مدرجة في هذا الجرد؟ نعم لا إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي أنواع الأنشطة المدرجة في انبعاثات النطاق3؟ معلومات عن الانبعاثات يشير الجدول أدناه إلى الانبعاثات المستقلة عن أي معاملات تتعلق ب ال غازات الدفيئة مثل المبيعات أو الشراء :أو التحويالت أو المعاملات المصرفية الخاصة بالبدالت SF6 (mt) TOTAL e) 2 (mtCO 2 CO (mt) 4 CH (mt) O 2 N (mt) HFCs (mt) PFCs (mt) الانبعاثات النطاق1 النطاق2 )انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المباشرة من الاحتراق الحيوي (مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنة الأساس السنة المختارة كسنة أساس ُتوضيح السياسة التي ت حددها الشركة إلجراء عمليات إعادة حساب انبعاثات سنة الأساس سياق أي تغييرات كبيرة في الانبعاثات تؤدي إلى إعادة حساب انبعاثات سنة الأساس 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون انبعاثات سنة الأساس SF6 (mt) TOTAL e) 2 (mtCO 2 CO (mt) 4 CH (mt) O 2 N (mt) HFCs (mt) PFCs (mt) الانبعاثات النطاق1 النطاق2 المنهجيات ومعاملات الانبعاث المنهجيات المستخدمة لحساب أو قياس الانبعاثات بخالف تلك المنصوص عليها في بروتوكول جرد ال غازات الدفيئة ( ًقدم مرجعاً أو رابطا ألي أدوات حساب مستخدمة بخالف بروتوكول جرد غ ال ازات الدفيئة ) الحدود التنظيمية قائمة بجميع الكيانات القانونية أو التسهيالت التي تمتلك فيها الشركة المبلغة حصة في حقوق الملكية أو رقابة مالية أو سيطرة تشغيلية النسبة المئوية لحصة الأسهم في الكيان القانوني هل تمتلك الشركة المبلغة رقابة مالية؟ )(نعم / ال هل لدى الشركة المبلغة سيطرة تشغيلية؟ )(نعم / ال إذا لم تبلغ ُالشركة الأم للشركة المبلغة عن الانبعاثات، فقم بتضمين مخطط تنظيمي ي حدد بوضوح العلاقة .بين الشركة الفرعية المبلغة بالإضافة إلى الشركات التابعة الأخرى 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون معلومات عن الانبعاثات الانبعاثات مصنفة حسب أنواع المصادر النطاق1 : الانبعاثات المباشرة من العمليات المملوكة / الخاضعة للرقابة أ. الانبعاثات المباشرة من الاحتراق الثابت ب. الانبعاثات المباشرة من الاحتراق المتنقل ج. الانبعاثات المباشرة من مصادر العملية د. الانبعاثات المباشرة من المصادر المتسربة ه. الانبعاثات المباشرة من المصادر الزراعية النطاق2 : الانبعاثات غير المباشرة من شراء الكهرباء والبخار والتدفئة والتبريد أ. الانبعاثات غير المباشرة من الكهرباء المشتراة / المكتسبة ب. الانبعاثات غير المباشرة من البخار المشتراة / المكتسب ج. الانبعاثات غير المباشرة من التدفئة المشتراة / المكتسبة د. / الانبعاثات غير المباشرة من عمليات التبريد المشتراة .المكتسبة الانبعاثات مصنفة حسب المنشأة (موص ى بها للمنشآت الفردية ذات انبعاثات الاحتراق الثابتة التي تزيد عن 10,000 )طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون انبعاثات النطاق1 إ مكانية الانبعاثات مصنفة حسب البلد )الانبعاثات (حدد النطاقات المضمنة الدولة 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون الانبعاثات التي تُعزى إلى توليد الكهرباء أو الحرارة أو الجذع الذي يتم بيعه أو نقله إلى مؤسسة أخرى الانبعاثات المنسوبة إلى توليد الكهرباء أو الحرارة أو البخار التي يتم شراؤها إلعادة بيعها للمستخدمين غير النهائيين الانبعاثات من ال غازات الدفيئة التي ال يغطيها بروتوكول كيوتو (مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية وأكاسيد )النيتروجين معلومات عن أسباب تغيرات الانبعاثات التي لم تؤدي إلى إعادة حساب انبعاثات سنة الأساس (على سبيل المثال : تغييرات،العملية )تحسينات الكفاءة، إغلاق المصنع بيانات انبعاثات ال غازات الدفيئة لجميع السنوات بين سنة الأساس وسنة الإبلاغ (بما في ذلك تفاصيل وأسباب )ًإعادة الحساب، إذا كان ذلك مناسبا مؤشرات أداء النسبة ذات الصلة (مثل )الانبعاثات لكل كيلوواط / ساعة متولد والمبيعات وما إلى ذلك 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون مخطط تفصيلي ألي برامج أو استراتيجيات إلدارة / تقليل ال غازات الدفيئة معلومات إضافية معلومات عن أي أحكام تعاقدية تتناول المخاطر واللاتزامات المتعلقة ب ال غازات الدفيئة مخطط تفصيلي ألي ضمان خارجي مقدم ونسخة من أي بيان تحقق، إن أمكن، لبيانات الانبعاثات المبلغ عنها. )معلومات عن جودة الجرد (على سبيل المثال، معلومات عن أسباب وحجم عدم اليقين في تقديرات الانبعاثات ومخطط للسياسات المعمول بها لتحسين جودة المخزون معلومات عن أي احتجاز ا لغازات الدفيئة معلومات عن التعويض معلومات عن التعويضات التي تم شراؤها أو تطويرها خارج حدود الجرد كمية ال غازات الدفيئة (مليون طن )من مكافئ ثاني أكسيد الكربون نوع مشروع التعويض هل تم التحقق من / اعتماد التعويضات أو الموافقة عليها من قبل برنامج ال غازات الدفيئة الخارجي (على )سبيل المثال، آلية التنمية النظيفة ؟ 17 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون معلومات عن التخفيضات داخل حدود المخزون التي تم بيعها / نقلها كتعويضات إلى طرف ثالث كمية ال غازات الدفيئة (مليون طن )من مكافئ ثاني أكسيد الكربون نوع مشروع التعويض هل تم التحقق من / اعتماد التعويضات أو الموافقة عليها من قبل برنامج ال غازات الدفيئة الخار( جي على سبيل المثال، آلية ،التنمية النظيفة ( ITMO ))؟ 18 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن السجل الوطني ألرصدة الكربون ( الملحق رقم2 ) بشأن الغرامات الإدارية م المخالفات الجزاء عن المخالفة في المرة الأولى )(بالدرهم الجزاء عن المخالفة في المرة الثانية )(بالدرهم الجزاء عن المخالفة في المرة الثالثة أو أكثر )(بالدرهم 1 عدم التزام الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة و الجهات المشاركة ب قياس انبعاثات ال.غازات الدفيئة 500,000 1,000,000 2,000,000 2 عدم التزام الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة و الجهات المشاركة ب تسليم تقرير انبعاثات ال غازات الدفيئة بصورة سنوية .للوزارة 500,000 1,000,000 2,000,000 3 عدم التزام الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة و الجهات المشاركة باستيفاء متطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في اتفاق باريس لتغير المناخ والهيئة الحكومية .الدولية المعنية بتغير المناخ 500,000 1,000,000 2,000,000 4 عدم اللاتزام بأية أحكام أخرى لنظام السجل الوطني ألرصدة الكربون. 100,000 200,000 300,000

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن السجل الوطني لأرصدة الكربون، قرار مجلس الوزراء، رقم 67، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.