قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulation of Federal Law Concerning the Regulation of Houses of Worship for Non-Muslims
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2024
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الاتحادي لسنة
2023
في شأن تنظيم
دور العبادة لغير
المسلمين
( قرار مجلس الوزراء رقم82) لسنة
2024
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم9) لسنة
2023
في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم9
) لسنة2023
،في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين
−
وبناءً على ما عرضه وزير،تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء
:قـــرّر
المادة(1)
التعريفات
ت طبق التعريفات الواردة في( القانون الاتحادي رقم9
) لسنة2023
في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين
على هذا القرار ، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية ِالمعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
القانون
:
القانون( الاتحادي رقم9
) لسنة2023
في شأن تنظيم دور العبادة لغير
المسلمين.
دار العبادة الأم
:دار العبادة الرئيسية خارج الدولة التي تحددها
،اللجنة
وتكون تلك الدار بمثابة
المرجعية الدينية للديانة أو الطائفة أو
.العقيدة
النطاق الجغرافي
لدار العبادة
:
النطاق
الجغرافي لدار
.العبادة المراد ترخيصها داخل الإمارة
اللجنة المؤقتة
:هي اللجنة التي يتم اختيارها من بين الأعضاء
المؤسسون لدار
،العبادة
وتكون
مسؤولة عن تقديم ومتابعة طلب الترخيص وفق متطلبات
القانون وهذا القرار.
المادة(2)
السجل
ينشأ لدى الجهة المختصة سجل يقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها أو تخصيصها، على أن
تتوفر البيانات والمعلومات
الآتية:
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2024
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الاتحادي لسنة
2023
في شأن تنظيم
دور العبادة لغير
المسلمين
أوالا:
بيانات ومعلومات
دار العبادة:
1. اسم دار العبادة.
2. مقر دار العبادة.
3.
الديانة و/أو الطائفة و/أو العقيدة المصرح لها بممارسة شعائرها.في دار العبادة
4. رقم ترخيص دار العبادة وتاريخه.
5. اسم الجهة المرخصة.
6.
أهداف دار العبادة التي ي
حددها نظامها الأساس ي.
7.
.نسخة من النظام الأساس ي لدار العبادة
8.
شروط وإجراءات ممارسة العبادات وإقامة الشعائر الدينية وبرنامج ومواقيت إقامة الشعائر
والطقوس
.الدينية
9. بيانات
ومعلومات دار العبادة الأم
التي تمثل
.المرجعية الدينية لدار العبادة المرخص بها
10
.
.مساحة دار العبادة والمرافق التابعة لها
11
. بيانات الأعضاء المؤسسين لدار العبادة.
12
.
بيانات وأرقام التواصل مع
المعنيين بإدارة
.دار العبادة
13
.
.أية بيانات أو معلومات أخرى تحددها الجهة المختصة
ثانياا:
بيانات ومعلومات غرفة:العبادة
1. مقر غرفة العبادة.
2. رقم تخصيص غرفة العبادة وتاريخه.
3. بيانات ومعلومات المسؤول عن غرفة العبادة.
4. أية بيانات أو معلومات أخرى تحددها الجهة المختصة.
المادة(3)
شروط وضوابط وإجراءات تخصيص غرف العبادة
يتم تخصيص غرف العبادة في المطارات
بالتنسيق مع الجهة المختصة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات
الآ:تية
1. الشروط الواجب توافرها عند تقديم طلب تخصيص غرف العبادة:
أ.
.أن يسهل الوصول إلى غرفة العبادة
ب.
أن تقتصر غرف العبادة على أداء الشعائر
فقط للأديان والطوائف والعقائد ، وفقاً ملا ت.قره اللجنة
ج.
أن يتوفر بجانب الغرفة الخدمات الضرورية واللازمة والتي ت مكن معتنقي الديانات والطوائف
.والعقائد المختلفة من أداء العبادة
د.
.أال تحتوي غرفة العبادة على أية رموز أو معالم دينية
3
قرار مجلس الوزراء لسنة
2024
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الاتحادي لسنة
2023
في شأن تنظيم
دور العبادة لغير
المسلمين
2. الضوابط الواجب توافرها
عند تقديم طلب:تخصيص غرف العبادة
أ.
أال تزيد غرف العبادة المخصصة عن غرفة واحدة لذات المطار.
ب.
التزام إدارة المطار بتوفير وتأمين كافة وسائل
الأمن والصحة والسلامة للغرفة على مدار الساعة ،
وربط الأنظمة المتلفزة (الكاميرات) مع الجهات الأمنية الخاصة
بالموقع الجغرافي لغرفة العبادة.
ج.
.أال تكون غرف العبادة المخصصة مالصقة ملصلى المسلمين
3.
الإجراءات الواجب توافرها عند تقديم طلب تخصيص غرف:العبادة
أ.
يتم تقديم الطلب
من قبل الممثل القانوني لغرفة العبادة إلى إدارة المطار والتي بدورها تحيله إلى
.الجهة المختصة
ب.
تتولى الجهة المختصة( دراسة الطلب وتصدر خلال30
ً) ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه قرارا
بالموافقة
على تخصيص غرفة العبادة أو رفض تخصيصها.
ج.
.تخضع غرف العبادة إلشراف ومتابعة الجهة المختصة بالتنسيق مع إدارة المطار
( المادة4)
الموافقة الأولية
تتولى الجهة المختصة دراسة طلب الترخيص بعد التأكد من استيفائه جميع البيانات والمستندات المؤيدة
( له، وتصدر خلال60
ً) ستين يوما
ًمن تاريخ تقديمه قرارا
بالموافقة الأولية على ترخيص دار العبادة، أو
،رفضه، وللجهة المختصة أن تطلب من اللجنة المؤقتة إدخال أية تعديلات على النظام الأساس ي لدار العبادة
أو استيف
اء أي مستندات أو بيانات أخرى تراها ضرورية العتماده ، فإذا لم تقم اللجنة المؤقتة بتلك
( التعديالت المطلوبة خلال60
.ً) ستين يوماً اعتبر طلب الترخيص الغيا
( المادة5)
متطلبات الترخيص
على اللجنة المؤقتة( خلال مدة ال تزيد عن6
) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية
تقديم
المتطلبات
الآ
تية:
1.
موافقة الجهات ذات العلاقة التي تقع داخل النطاق الجغرافي لدار العبادة المراد.ترخيصها
2.
مخطط ومستند ملكية الأرض التي ستقام عليها دار،العبادة
أو مخطط ومستند ملكية المبنى المراد
تحويل
ه أو تعديله أو استعماله
كمقر لدار العبادة، ورسوم هندسية معتمدة ألية إضافات مطلوبة على
هذا المبنى
إن وجدت.
3.
تقديم إقرار أو تعهد من ملاك الأرض التي ستقام عليها دار العبادة بعدم ممانعته من استخدام الأرض
في إنشاء دار الع.بادة
4.
تقديم بيان إحصائي تقديري بعدد الأعضاء المنتمين إلى الديانة أو الطائفة أو العقيدة المراد ترخيص
دار العبادة لها والمقيمين ضمن النطاق الجغرافي لدار العبادة
، وتوفير بيانات التابعين للدار.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة
2024
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الاتحادي لسنة
2023
في شأن تنظيم
دور العبادة لغير
المسلمين
5.
تخصيص اسم لدار العبادة على أال يرتبط مع الشعارات أو الرموز.الوطنية
6.
تقديم نسخة من مشروع الميزانية التقديرية بشأن تكاليف إنشاء وتشغيل دار العبادة والموارد المالية
.اللازمة لذلك
7.
.تقديم نسخة من جواز السفر والإقامة وبطاقة الهوية الإماراتية لكل عضو من الأعضاء المؤسسين
8. تقديم نسخة من شهادة بحث الحالة الجنائية لكل عضو من
.الأعضاء المؤسسين
9.
أية متطلبات أخرى ت.حددها الجهة المختصة
المادة(6)
دراسة طلب الترخيص
( تتولى الجهة المختصة دراسة طلب الترخيص خلال60
) ستين يوماً من تاريخ استيفاء اللجنة المؤقتة لجميع
المتطلبات والشروط والمستندات،
،وتصدر قراراً بالموافقة على ترخيص دار العبادة أو رفض ترخيصها
ًويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا
، وتكون مدة ترخيص دار العبادة (2) سنتان كحد أقص ى ، قابلة
( للتجديد وفقاً لحكم المادة7
.) من هذا القرار
المادة(7)
شروط وإجراءات تجديد ترخيص دور العبادة
1.
:الشروط الواجب توافرها عند تجديد ترخيص دور العبادة
أ.
أال يكون قد تم رصد أي مخالفة تستدعي تطبيق الجزاءات اللازمة بشأنها وفق التشريعات السارية
في الدولة.
ب. أن تكون دار العبادة
ملتزمة بعقد
اجتماعاتها
.السنوية، وفي مواعيدها المقررة
ج. تقديم دار العبادة
التقارير الدورية عن الأنشطة والفعاليات، والحساب الختامي عن السنة المالية
.المنتهية فور اعتماده في الاجتماع السنوي
د.
أن يتم تحديد مدة تجديد الترخيص، وفي حال طلب التجديد ملدة تزيد عن(2
)سنتين
يتم تقديم
.أسباب ومبررات الطلب
2. إلج ا راءات الواجب اتباعها عند تجديد ترخيص دور العبادة:
أ.
أن يقدم رئيس
مجلس دار العبادة
ًطلب تجديد الترخيص مصحوبا
بالمستندات المؤيدة له إلى الجهة
المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل الموعد المحدد النتهاء الترخيص بـ (
60
) س ًتين يوما
.على الأقل
ب.
( تتولى الجهة المختصة دراسة طلب التجديد وتصدر خلال30
)ي ثالث ن يوماً من تاريخ تقديم الطلب
قراراً بالموافقة على تجديد
الترخيص أو
.رفضه مع بيان أسباب الرفض
5
قرار مجلس الوزراء لسنة
2024
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الاتحادي لسنة
2023
في شأن تنظيم
دور العبادة لغير
المسلمين
ج. تكون مدة تجديد الترخيص (2) سنتين،
ولرئيس الجهة المختصة
الاستثناء
من مدة الترخيص عند
التجديد( ملدة ال تتجاوز4
)أربع
سنوات.إذا رأى مبرراً لذلك
3.
لدار العبادة
إزالة الأسباب التي دعت إلى رفض تجديد الترخيص،
والتقدم مرة أخرى إلى الجهة المختصة
وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
( المادة8)
الحسابات المصرفية
يكون لكل دار عبادة حساب مصرفي
واحد أو أكثر في أي من المصارف الوطنية العاملة في الدولة ، وذلك
وفق الشروط:الآتية
1.
أن يحدد النظام الأساس ي لدار العبادة الحسابات المصرفية لدار العبادة، وقواعد وضوابط فتح وإدارة
وتشغيل وإغالق تلك الحسابات
.والمخولين بذلك
2. تكون العملة المحلية هي العملة الأساسية لتلك الحسابات، ويجوز بعد موافقة ال
جهة
المختصة أن
يكون
ل دار العبادة.حساب أو أكثر بالعملة الأجنبية بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك
3.
أن يتم فتح الحساب المصرفي لدار العبادة بموجب شهادة تصدر من الجهة المختصة إلى المصرف الذي
تم تحديده من قبل دار العبادة
،في الطلب المقدم
بعدم الممانعة من فتح الحساب المصرفي واعتماد
.المخولين بالتوقيع
4.
على
دار العبادة أن تودع أموالها النقدية باسمها في حساباتها الم
صرفية ، وي حظر عليها الصرف منها قبل
.إيداعها في هذه الحسابات
5.
ي حظر على البنوك والمؤسسات المالية فتح أي حسابات مصرفية
لدور العبادة م
ا لم تكن مرخصة
من
،قبل الجهة المختصة وفقاً ألحكام القانون وهذا القرار
وبعد الحصول على الشهادة المشار إليها في البند
(3
.) من هذه المادة
6. أن يتم تقديم طلب فتح الحساب المصرفي إلى الجهة المختصة وفق النموذج المعد لذلك
:مرفقاً به الآتي
أ.
نسخة عن جوازات السفر
وبطاقة الهوية للمخولين بالتوقيع.
ب.
.نسخة من النظام الأساس ي لدار العبادة
ج.
نسخة من أية تفويضات صادرة ومعتمدة لدى الجهات المختصة بشأن تفويض أي من الأعضاء أو
.الموظفين بالتوقيع على الحساب المصرفي
د.
.تحديد المصرف الذي ترغب دار العبادة بفتح حساب مصرفي لديه
ه. أي متطلب ات أخرى ت.حددها الجهة المختصة
7.
على دار العبادة
أن تخطر ال
جهة المختصة بتفاصيل الحسابات الم
صرفية
( خلال10
) عشرة أيام من
.تاريخ فتح هذه الحسابات وعند كل تغيير يطرأ على المصرف المودع به أموالها
6
قرار مجلس الوزراء لسنة
2024
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الاتحادي لسنة
2023
في شأن تنظيم
دور العبادة لغير
المسلمين
( المادة9)
السجالت والدفاتر
1.
يجب أن تحتفظ دار العبادة في مقرها بالسجالت والدفاتر والأنظمة اللإكترونية المتعلقة بكافة أنشطتها
وعلى
:الأخص
أ.
سجل بأسماء وبيانات أعضاء المجلس، والمشرف على دار العبادة.
ب. سجالت أسماء وبيانات الأعضاء.
ج. سجل بأسماء رجال الدين العاملين بدار العبادة
والمصرح لهم من قبل
اللجنة
المنشأة وفق المادة
(4
) من القانون.
د. سجل بأسماء الزائرين من الشخصيات المعروفة ورجال الدين من داخل وخارج الدولة لدار العبادة.
ه. محاضر جلسات المجلس والاجتماعات السنوية للدار، على أن تكون مترجمة للغة العربية.
و. الأنظمة الإدارية الخاصة بتسجيل وتوثيق المحاضر والتقارير.
ز. دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
ح.
)قائمة الأصول والممتلكات لدار العبادة (سجل الأصول.
ط. الأنظمة المالية أو المحاسبية المستخدمة إلثبات العمليات المالية.
2. يجب أن تشتمل دفاتر وسجالت ومطبوعات الدار على اسمها ورقم ترخيصها ، وعلى دار العبادة تقديم
نسخة منها إلى الجهة المختصة متى طلب منها ذلك.
3.
( على دار العبادة الإحتفاظ بالسجالت والدفاتر المشار إليها ملدة ال تقل عن10
) عشر سنوات، ولا يجوز
لدار العبادة إتلاف أيا منها إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
( المادة10
)
تنظيم المؤتمرات أو الندوات أو التجمعات أو الفعاليات في مقر دار العبادة
( مع مراعاة المادتين19
() و20
) من القانون،
لدور العبادة المرخصة وفقاً ألحكام القانون
وهذا القرار
تنظيم
المؤتمرات أو الندوات أو التجمعات أو الفعاليات داخل
دار العبادة ،
وذلك وفق الضوابط والإجراءات
:الآتية
1. تقديم طلب كتابي إلى الجهة المختصة وفق ًا ل لنموذج،المعتمد لديها في هذا الشأن
وذلك قبل الموعد
( المحدد للنشاط أو الفعالية بـ15
.) خمسة عشر يوماً على الأقل
2.
يجب أن يتضمن الطلب بيانات تفصيلية حول النشاط أو الفعالية المراد تنظيمها ال سيما (الهدف من
النشاط أو الفعالية-
تاريخ التنفيذ-
مكان التنفيذ-
الفئة المستهدفة من النشاط أو الفعالية (جهات
/
)أفراد-
بيانات ومعلومات مقدمي أوراق العمل أو المحاضرات- بيانات ومع لومات الأشخاص الذين
سوف يتم
استضافتهم
من خارج أو داخل الدولة بما في ذلك نسخة عن بطاقات الهوية الإماراتية أو
جوازات السفر)، وأية بيانات أو معلومات أخرى ت.حددها الجهة المختصة
7
قرار مجلس الوزراء لسنة
2024
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الاتحادي لسنة
2023
في شأن تنظيم
دور العبادة لغير
المسلمين
3.
( تتولى الجهة المختصة دراسة الطلب، وتصدر قرارها بالموافقة أو رفض الطلب خلال5) خمسة
أيام
عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، ويجوز للجهة المختصة طلب معلومات أو
مستندات أخرى، ويعتبر تقديم المستندات أو المعلومات الإضافية بمثابة تمديد للمدة الواردة في هذ ا
البند
ملدة مماثلة.ً، ويعتبر قرار الجهة المختصة بشأن الطلب نهائيا
المادة (
11
)
إ
جراءات توقيع الجزاءات
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو بأي جزاءات إدارية أخرى منصوص ،عليها في أي قانون آخر لرئيس
( الجهة المختصة أو من يفوضه إيقاع أياً من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة24
) من القانون
على دور العبادة في حال مخالفتها
أياً من أحكام القانون أو الئحت
ه
التنفيذية أو ًالقرارات الصادرة تنفيذا
لهما ،
وفق الإجراءات
الآتية:
1.
.إعداد تقرير بالمخالفة المرتكبة
2.
.إخطار دار العبادة بالمخالفة المرتكبة
3.
.تحديد موعد للرد عليها، ويعتبر عدم الرد خلال الموعد المحدد إقراراً بالمخالفة
4. تتولى الجهة المختصة دراسة المخالفة بعد إنقضاء الموعد المحدد للرد عليها.
5.
اتخاذ
إ جراءات
توقيع الجزاءات
وفقاً لجسامة وطبيعة المخالفة، ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية عند
الاقتضاء.
( المادة12
)
التظلم من الجزاءات الإدارية
( لدار العبادة التظلم إلى الجهة المختصة من الجزاءات والإجراءات المتخذة بحقها، وذلك خلال15
) خمسة
( عشر يوماً من تاريخ إخطارها بالجزاء أو الإجراء المتظلّم منه، ويتم البت في التظلم خلال30
) ثالثين يوم
( عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال30
)ث
الثين يوماً من تاريخ تقديمه رفضاً للتظلم،
ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً، ولرئيس الجهة المختصة اتخاذ أي من الإجراءات التالية بشأن
:التظلم
1.
تأييد الجزاء.المقرر
2.
استبدال الجزاء الإداري بجزاء إداري آخر أخف.
3.
.إلغاء الجزاء الإداري المقرر
8
قرار مجلس الوزراء لسنة
2024
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الاتحادي لسنة
2023
في شأن تنظيم
دور العبادة لغير
المسلمين
( المادة13
)
القرارات التنفيذية
دون الإخلال بصلاحيات
الجهات
،الواردة في القانون وهذا القرار يصدر الوزير وبالتنسيق مع الجهة المحلية
.القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة14
)
اللإغاءات
ي.لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة15
)
نشر القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي.عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
_______
___________________
_
:صدر عنا
: بتاريخ02
/
محرم/
1445هـ
: الموافق08
/
يوليو /
2024م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، قانون اتحادي، رقم 82، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.