مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023

Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of the Financial Restructuring and Bankruptcy Law Promulgated by the Federal Decree-Law No. (51) of 2023

رقم 94 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 قرار مجلس الوزراء رقم( 94 ) لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر با ملرسوم بقانون اتحادي ( رقم51 ) لسنة2023 :مجلس الوزراء – ،بعد الاطلاع على الدستور – ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات،الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته – ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم51 ) لسنة2023 ،بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس – ،وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء ق:ــــــــرّر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار( يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في المادة1) من قـــانون ( إعادة التنظيم المـــالي والإفلاس الصـــادر بالمرســـوم بقــــانون اتحادي رقم51 ) لسنة2023 ، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قر:ين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك القانون : ( قـــانون إعادة التنظيم المـــالي والإفلاس الصـــادر بالمرســـوم بقــــانون اتحادي رقم51 ) لسنة2023 . السجل :السجل المنش ئ في وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس بالوزارة ،لقيد الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بإلغائها وفقا ألحكام القانون وهذا القرار. ( المادة2) الجهات الرقابية :تعد الجهات التالية هي الجهات الرقابية في تطبيق أحكام القانون وهذا القرار، وفقا لنطاق اختصاص كل منها 1. مصرف الإمارات .العربية المتحدة المركزي 2. .هيئة الأوراق المالية والسلع 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 ا( ملادة3) بيانات السجل :تنش ئ الوحدة سجل إلكتروني أو ورقي يتضمن البيانات الآتية 1. البيانات المتعلقة بالدعوى القضائية وأطرافها والأمين والمراقب: أ. رقم الدعوى القضائية والمحكمة المختصة بنظرها. ب. تاريخ إقامة.الدعوى وملخص له متضمنا قيمة الديون ج. .بيانات الأمين في حال تعيينه، ومقر عمله وأرقام هواتفه وبريده اللإكتروني د. .بيانات المراقب في حال تعيينه، ومقر عمله وأرقام هواتفه وبريده اللإكتروني 2. : بيانات المدين إذا كان شخصا طبيعيا أ. الاسم باللغتين العربية والإ.نجليزية ب. .الجنسية وتاريخ الميالد ج. .المهنة د. .العنوان ورقم الهاتف والبريد اللإكتروني ه. .رقم الهوية الوطنية و. .الأنشطة التي يمارسها ومقر ممارسته لكل نشاط 3. : بيانات المدين إذا كان شخصا اعتباريا أ. .الاسم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية ب. .رقم السجل التجاري ج. رقم الرخصة وتاريخ.إصدارها وانتهائها د. .الشكل القانوني ه. مقدار رأس م.)ال المنشأة وعدد الأسهم أو الحصص وقيمتها الأسمية (إن وجد و. .بيان حالة المنشأة ز. .عنوان المنشأة ح. رقم الهاتف .والبريد اللإكتروني ط. رخصة الفرع (إن وجدت)، واسمه باللغتين العربية والإ.نجليزية ي. اسم المدير أو رئيس مجلس.الإدارة، حسب الأحوال ك. .اسم الممثل القانوني للمنشأة ل. .الاسم والشكل القانوني للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الاعتباريين، وفقا للرخصة 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 م. .طبيعة التصرفات القانونية الواردة على المنشأة كالرهن ن. .الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم أو اللجان القضائية، وتاريخ صدورها 4. الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة عن محكمة الإفلاس بخصوص الدعوى وتاريخ صدورها وتاريخ إلغائها، إن وجد، وما تم اتخاذه من تدابير ، ويكون دراج إ تلك البيانات بالسجل تحت إ شراف رئيس الوحدة على أن ي راعى تحديث ه بصورة .دورية ( المادة4) الاطلاع على بيانات السجل 1. لكل ذي مصلحة التقدم إلى الوحدة، بطلب الاطلاع على بيانات السجل وفق الإجراءات التي يصدر بتحديدها .قرار من الوزير 2. ي:شترط للاطالع على بيانات السجل ما يأتي أ. تحديد صفة مقدم الطلب ، وإ ر.فاق ما يثبت ذلك ب. تحديد البيانات المطلوب الاطلاع عليها، .ومبررات الاطلاع ج. موافقة.الوزير أو من يفوضه 3. .للجهة الرقابية الاطلاع على أي بيانات مدرجة في السجل والمتعلقة بالمدين الخاضع لرقابتها ( المادة5) تقديم المدين طلب افتتاح الإجراءات 1. للمدين التقدم إلى إدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس ( وفق أحكام المادة15 ) من القانون، شريطة أالا تقل قيمة المديونية التي توقف عن سدادها أو سيعجز عن سدادها عند استحقاقها عن( 300,000) ثالثمائة ألف درهم في حال كان المدين شخصا طبيعيا ، وأالا تقل عن ( 500,000) خمسمائة ألف درهم . في حال كان المدين شخصا اعتباريا 2. ف ي حال كان المدين خاضع لجهة رقابية ، ي شترط للتقدم بطلب افتتاح الإجراءات أالا تقل قيمة المديونية التي توقف عن سدادها أو سيعجز عن سدادها عند استحقاقها عن( 5,000,000) خمسة ماليين درهم. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 ( المادة6) تقديم الدائن أو الدائنين طلب افتتاح الإجراءات 1. للدائن أو مجموعة من الدائنين العاديين التقدم إلى إدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات إعادة هيكلة المدين ( أو إشهار إفالسه وفق أحكام المادة16 ) من القانون، شريطة أالا تقل قيمة الدين أو مجموع الديون التي توقف المدين عن سدادها عن( 1,000,000) مليون درهم ، وفي حال كان المدين خاضع لجهة رقابية ي شترط أالا تقل قيمة المديونية عن( 10,000,000 .) عشرة ماليين درهم 2. للدائن المضمون دينه برهن أو امتياز التقدم إلى إدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات إعادة هيكلة المدين أو إشهار إفالسه، إذا كانت قيمة الضمانات الضامنة لحقوقه في تاريخ تقديم الطلب تقل عن قيمة المديونية المستحقة للدائن في ذمة المدين بمبلغ( 1,000,000) مليون درهم ، وتقل عن( 5,000,000 ) خمسة ماليين درهم بالنسبة ملجموعة الدائنين المتقدمين بالطلب ، وفي حال كان المدين خاضع لجهة رقابية ي شترط أالا يقل الفارق عن ( 10,000,000 .) عشرة ماليين درهم ( المادة7) تقديم الجهة الرقابية طلب افتتاح الإجراءات للجهة الرقابية التقدم إلى إدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات إعادة هيكلة أيا مدين يخضع لرقابتها أو طلب إشهار إفالسه، شريطة أالا تقل قيمة المديونية التي توقف عن سدادها أو سيعجز عن سدادها عند استحقاقها عن ( 500,000 )خمسمائة ألف درهم. ( المادة8) الكفالة المصرفية ،فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية على كل من المدين والدائن في حال تقدم أيا منهما بطلب افتتاح الإجراءات، أن يودع لدى خزينة محكمة الإفلاس مبلغ من المال أو كفالة مصرفية معتمدة وقابلة للصرف بنسبة (5) خمسة في المائة% من إجمالي ديون المدين أو أصوله في تاريخ تقديم الطلب أو إجمالي ديون الدائن مقدم الطلب ، وذلك لتغطية نفقات وتكاليف الإجرا ءات الأولية للبت في ،الطلب ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن ي قرر إيداع مبلغ أقل، كما يجوز له تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في هذه المادة في حال كان المدين هو مقدم الطلب ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة داع ي لل في تاريخ تقديم ،الطلب أو أن الإجراءات الأولية لن تستلزم أيا تكاليف مالية. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 ( المادة9) اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون بشأن اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية، يتم عقد الاجتماع وفق :الشروط والضوابط الآتية 1. يترأس الاجتماع المدين أو من يمثله قانونا ، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة اختيار من يترأس الاجتماع من .الدائنين أو من غيرهم 2. يتولى من يرأس الاجتماع إعداد محضر بوقائع الاجتماع على أن يقوم هو وكافة الحضور بالتوقيع عليه، ويجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والمراقب أو المدين وممثل لجنة الدائنين أو المدين وممثل الوحدة بحسب الأحوال على .المحضر 3. يثبت في محضر الاجتماع مكان،انعقاده وتاريخ ووقت بدء.انعقاده وانتهائه 4. يثبت في محضر الاجتماع نسب التصويت ملقترح التسوية وكافة الاعتراضات التي أبداها ال حضور ، وذلك دون الإ خلال بالضوابط المتعلقة بالتصويت .الواردة في القانون 5. يجب حضور المراقب في حال انعقاد الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فإذا لم يكن قد تم تعيينه وجب حضور ممثل عن لجنة الدائنين أو ممثل عن الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، كما يجب . تسجيل كالم الاجتماع صوتيا ومرئيا ( المادة10 ) موافقة الأمين على أعمال وتصرفات المدين يلتزم المدين بعد افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة بالحصول على موافقة الأمين الكتابية أو الإ لكترونية، قبل مباشرة أي من الأ:عمال أو التصرفات الآتية 1. .تقديم ضمان للغير أو تجديده 2. .سداد ديون حالة أو قبل حلول آجالها 3. تأسيس.شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى 4. .نقل ملكية كل أو بعض أمواله أو أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد 5. .التنازل عن أي مطالبة قضائية أو الدخول في أي تسوية مالية 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 ( المادة11 ) شرط بيع أموال المدين من خلال المزاد ي شترط لبيع أموال المدين من خلال المزاد.موافقة محكمة الإفلاس على خطة التصفية والتوزيع وفق أحكام القانون ( المادة12 ) إجراءات تحديد سعر أساس افتتاح المزاد يتم تقييم الأموال التي يقرر بيعها بالمزايدة من خلال خبير تقييم أو أكثر تعينه م محكمة الإفلاس، ويقوم الأمين بتحديد سعر الأساس وفقا للتقرير التقييم الصادر عن الخبير المقيا،م فإذا تضمن التقرير تحديدا للحد الأدنى والأقص ى لقيمة الأموال، يجوز أن يكون سعر الأساس هو الحد الأدنى للسعر أو المتوسط بين الحدين أو بأيا قيمة يراها الأمين تزيد ى عل الحد الأدنى. ( المادة13 ) إجراءات بيع الأوراق المالية من خلال المزاد استثناء ( من المادة12 ) من هذا القرار، يتم بيع الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكوما ت المحلية أو المؤسسا ت العامة أو الشركات المساهمة في الدولة ، وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها هيئة الأوراق المالية ،والسلع وفقا للجراءات المتبعة لدى أسواق الأوراق المالية والسلع بإشراف ورقابة هيئة الأوراق المالية والسلع. ( المادة14 ) إجراءات الإعلان عن المزايدة يتم الإعلان عن المزايدة قبل الموعد المحدد للمزايدة بـ(5 ) خمسة أيام عمل على الأقل على الموقع اللإكتروني ملحكمة الإفلاس و من خلال ،النشر في صحيفة يومية إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتض ى الأ مر، بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى تقررها محكمة الإفلاس ، على أن يتضمن الإعلان شروط المزايدة ومكان وتاريخ ووقت المزايدة وغيرها من البيانات المتعلقة بطبيعة المال محل .المزايدة 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 ( المادة15 ) إجراءات تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة ي حدد الأمين بعد موافقة محكمة الإفلاس شروط بيع الأموال من خلال تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة أو أيا وسيلة إلكترونية تقوم مقامها ، ويتم الإعلان عن البيع وفق أحكام ( المادة14 ،) من هذا القرار ويجب أن يتضمن :الإعلان على ما يأتي 1. .بيان العنوان الذي ترسل إليه المظاريف المشتملة على العطاءات 2. كيفية تسليم مظاريف المستندات يدويا. 3. بداية فترة تسلم العطاءات ونهايتها وموعد فتح المظاريف وموعد إجراء المزايدة بين أصحاب العطاءات .المتساوية 4. أية شروط أخرى يرى الأمين ضرورة تضمينها في الإعلان. ( المادة16 ) اعتماد العطاءات 1. يجب على من يعتمد الأمين عطاءه أن( يودع خلال5 ) خمسة أيام عمل من جلسة البيع كالم الثمن الذي تم .اعتماده والمصروفات والرسوم المقررة، وفي هذه الحالة تصدر محكمة الإفلاس قرار برسو المزاد عليه 2. إذا لم يقم من اعتمد الأمين عطاءه بإيداع الثمن كامال خلال المدة المشار إليها في ( البند1) من هذه المادة بدون عذر مقبول ، يجوز ملحكمة الإفلاس أن تعرض العطاء على المزايد الذي يليه بالسعر الذي عرضه، فإذا وافق المزايد تعتمد محكمة الإفلاس عطاءه، وعليه إيداع الثمن كامال ( خلال5 ) خمسة أيام عمل من تاريخ اعتماد .العطاء 3. في حال رفض المزايد التالي العطاء وفق ما( جاء في البند2 ) من هذه المادة، على محكمة الإفلاس إعادة إجراءات المزايدة خلال مدة ال ت زيد على ( 10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ الرفض، وبذات الإجراءات السابقة، وتعتمد محكمة الإفلاس .رسو المزاد على صاحب أعلى عطاء 4. ي لزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن المبيع، ويضمن قرار رسو المزاد إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، ويقوم الأمين باستيفاء فرق الثمن من قيمة الضمان المقدم منه أو مقدم الثمن المدفوع منه ومطالبته بما تبقى من مبالغ إن وجدت، ولا يجوز بأي حال من ا ألحوال أن تشتمل شروط .البيع على ما يخالف ذلك 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 5. في جميع الأحوال، يقوم مقام الإيداع تقديم كفالة من أحد البنوك المعتمدة في الدولة، أو تقديم شيك مقبول الدفع، وإذا كان المكلف بالإيداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع، أعفته محكمة الإفلاس من .إيداع كل أو بعض ما يجب عليه من الثمن والمصروفات 6. ( إذا تعذر إتمام معاملة البيع بقيمة المزايدة خلال30 ،) ثالثين يوم من تاريخ رسو المزاد بسبب ال يد للمشتري ،فيه للمشتري في هذه الحالة الحق في طلب فسخ المزايدة واستعادة البدل النقدي الذي دفعه، وعند إجابة الطلب.على محكمة الإفلاس إعادة المزايدة 7. ( إذا تأخرت المزايدة ألسباب قانونية، فيجب إعادة المزايدة خلال10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ زوال أسباب .التأخير ( المادة17 ) إجراءات تخفيض سعر الأساس ،تبدأ المزايدة في المكان والزمان المحددين لذلك بإعالن الأمين عن بدء المزايدة فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع ( يؤجل البيع ليوم العمل التالي في ذات المكان مع نقص5 ) خمسة في المائة من سعر الأ% ساس، فإذا لم يتقدم مشتر ( في جلسة البيع الثانية يتم تأجيل البيع ليوم العمل التالي مع نقص النسبة5 ) خمسة في المائة في كل مرة، وفي% هذه الحالة يك تفى .إلعالن استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر ذلك عالنية ويثبت في محضر البيع فإذا زاد مجموع النقص على ( 25) خمسة وعشرين في المائة% ، وجب تأجيل البيع للمدة التي ت قدرها محكمة الإفلاس مع إعادة إجراءات الإعلان وفي هذه الحالة يتم بيع المال ألعلى عطاء ي قدم في أول.جلسة مزاد المادة( 18 ) طلب افتتاح الإجراءات في مواجهة صغار المدينين ( إذا تبين بعد جرد أموال المدين أن قيمتها ال تزيد على مبلغ1,000,000 ) مليون درهم للشخص الطبيعي، ومبلغ ( 2,000,000 ) مليوني درهم للشخص الاعتباري، جاز ملحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو الأمين أو أحد الدائنين أن تأمر بالسير في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، وفق أحكام .القانون 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 ( المادة19 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نفاذ القانون. محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ___________ ___ ________ _____ :صدر عنّا :بتاريخ 29 /صفر/ 1446هـ :الموافق 02 / سبتمبر/ 2024م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 94، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.