قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات

Cabinet Resolution Approving the National Qualifications Framework

رقم 106 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات ( قرار مجلس الوزراء رقم106 ) لسنة2024 بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات :مجلس الوزراء ‒ ،بعد الاطلاع على الدستور ‒ و( على القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديال،ته ‒ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( 22 ) لسنة2013 ،بشأن اعتماد المنظومة الوطنية للمؤهلات ‒ ًوبناء على ما ،عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء :قــــــــرّر ( المادة1) ي عتمد "الإطار الوطني للمؤهلات" المرفق بهذا القرار مرجع ًا وطني ًا لجميع مؤهلات التعليم العام( ًمتضمنا ،)التعليم المبكر ولا تعليم ال عالي، و التعليم و التدريب التقني والمنهي والفني في الدولة . ( المادة2) القرارات التنفيذية 1. تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم الإطار الوطني للمؤهلات على الجهات الاتحادية و الجهات المحلية ومؤس سات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمنهي والجهات المعنية بأنظمة التعليم ،والتدريب في الدولة .للعمل بمقتضاه 2. ت صدر وزارة التربية والتعليم القرارات والأدلة اللازمة لتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات. ا( ملادة3) اللإغاءات ي لغى قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 ) لسنة2013 بشأن اعتماد المنظومة الوطنية للمؤهلات ، كما ي لغى كل حكم ي خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات ( المادة4) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد ( 30 ً) ثالثين يوما من تاريخ نشره . محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء _________ __________________ __________ :صدر عنا :بتاريخ 3 / ربيع الأول / 1446هـ :الموافق 6 / سبتمبر / 2024 م 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات الإطار الوطني للمؤهلات المعتمد ب قرار مجلس الوزراء ( رقم106 ) لسنة2024 ( المادة1) مقدمة تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الريادة في مختلف المجالات، وقد كانت سباقة على مستوى المنطقة في إنشاء نظام متكامل للمؤهلات بموجب( قرار مجلس الوزراء رقم22 ) لسنة2013 بشأن اعتماد المنظومة الوطنية للمؤهلات ، وي عد الإطار الوطني للمؤهلات ( في دولة الإماراتQFEmirates ) نسخة محدثة من المنظومة الوطنية للمؤهلات والذي يهدف إلى تقييم محصلة التعلُّم لكل فرد، ما يتيح الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع ملواصلة عملية التعل م والتدريب والارتقاء في الحياة المهنية. والإطار الوطني للمؤهلات هو خطوة مهمة في ه ذا الاتجاه حيث يدعم التعلم مدى الحياة، ويعزز الابتكار والتميز الأكاديمي والمنهي، ما يسهم في تحقيق رؤية وأولويات دولة الإمارات، وتوفير قوى عاملة ماهرة قادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد المعرفي والتنافسية .العاملية يعزز هذا الإطار الاعتراف بالتعلم المكتسب في البيئات الرسمية وغير الرسمية وغير النظامية، ويعتبر أداة أساسية لتصنيف المؤهلات بطريقة متسقة وقائمة على النتائج، ما يعزز من موثوقية النظام التعليمي ويسهم في تحسين جودة التعليم والتدريب في الدولة . ويمتاز الإطار المحد ث بـثمانية مستويات يعكس كل مس توى منها المعارف والمهارات والقيم والمسؤوليات ، ،كما يتميز هذا الإطار بشموليته فهو يصف ويصنف مجموعات متنوعة من المؤهلات للتعليم المبكر والتعليم العام والتعليم .العالي والتعليم والتدريب التقني والمنهي يستند الإطار الوطني للمؤهلات إلى مستويات متسلسلة من مخرج ات التعلم ت قدم عبر ثالثة مسارات: التعليم العام( ًمتضمنا التعليم المبكر) ، و التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمنهي، وي حدد كل مستوى من مستويات هذا الإطار محصلة المعارف والمهارات والكفاءات المطلوبة للحصول على مؤهل معين، ما يضمن توافق مخرجات التعلم مع متطلبات العمل في القطاعات الاقتصادية المتغيرة ، و يوفر هذا الإطار معلومات شاملة تتعلق بهيكلية المؤهلات في الدولة وي حدد الأسس ا ملطلوبة للارتقاء بتلك المؤهلات ، ما يمكنها من المواءمة مع أطر المؤهلات الدولية . يعد الإطار الوطني للمؤهلات دليالً وأداة مرجعية يستفيد منها القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك الجهات .المسؤولة عن تطوير وطرح ورقابة المؤهلات والمعايير الوطنية 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات ( المادة2) التعريفات في تطبيق مواد هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الم بينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق :النص بغير ذلك الوطني الإطار للمؤهلات : مرجعية وطنية ودليل شامل لهيكلة المؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة ،والمواءمة مع أطر المؤهلات الدولية ي تكون من ثمانية مستويات تتدرج حسب .طبيعة ودرجة تعقيد المعارف والمهارات والقيم والمسؤوليات الساعة المعتمدة : وحدة القياس المعتمدة في الإطار الوطني للمؤهلات، وكل ساعة معتمدة في التعليم النظري تعادل15 ساعة تعلم، أما في التعليم التطبيقي فتعادل30 ساعة تعلم وتدريب، وفي التدريب السريري تعادل من36 إلى 40 .ًساعة عمل أسبوعيا واصفات المستوى : هي مجموعة من عبارات "وصفية ملخرجات التعلم التي ت عر ف المستويات "الثمانية للإطار الوطني للمؤهلات، وتقع هذه العبارات في ثالثة "حقول" هي "المعرفة" و "المهارة" و " المسؤولية ." المؤهل الأساس ي : هو مؤهل أكاديمي أو تقني / منهي كالم تم تسكينه على أحد مستويات الإطار الوطني للمؤهلات ويحصل عليه المتعلم بعد تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة حسب .واصفات ذلك المستوى المؤهل الجزئي : هو مؤهل تقني / منهي جزئي تم تسكينه على أحد مستويات الإطار الوطني للمؤهلات ، ويحصل عليه المتعلم بعد تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة حسب واصفات ذلك المستوى، ويمكن أن يكون هذا المؤهل مستقالً أو مكون ًا من أجزاء مؤهلات أساسية، وي ستخدم ألغراض متنوعة مثل تلبية المتطلبات الوظيفية أو .تطوير المهارات التعلم وحدات القصيرة : مصطلح يطلق على أحد أنواع المؤهلات الجزئية وهي مجموعة من مخرجات التعلم المحددة ، يحصل عليها المتعلم في التعليم العالي أو التعليم والتدريب التقني والمنهي وفق معايير شفافة ومحددة تهدف إلى تحسين وبناء مهارات وكفاءات الأفراد بما .يتماش ى مع احتياجات سوق العمل المهن برامج الصحية : برامج تعليمية أكاديمية للحصول على مؤهلات في الطب، وطب الأسنان، ودكتور صيدلة. التلمذة : هو برنامج تعليمي منتظم ومزدوج يجمع بين التعليم النظري في المؤسسة التعليمية والتدريبية المعتمدة وبين التدريب العملي في جهة التوظيف ما يسمح للأفراد باكتساب 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات الخبرة العملية والمعرفة النظرية ب مهنة معينة، ويؤدي إلى الحصول على مؤهل معترف به عند الانتهاء من البرنا .مج الاعتراف بالتعلم المسبق : هو عملية تقييم تهدف إلى تقييم المعرفة والمهارات التي اكتسبها الفرد من خلال التعلم والخبرة السابقة، ويتطلب ذلك تقديم كافة الأدلة الداعمة الستكمال مخرجات .التعلم المطلوبة على إحدى مستويات الإطار ألغراض التقييم المواءمة : إجراءات تحديد مدى توافق مستويات الإطار الوطني للمؤهلات مع المستويات المناظرة لها في الأطر الدولية وتحديد مدى توافق مستوى المؤهل الصادر من خارج .الدولة مع ما يناظره من مستويات الإطار الوطني للمؤهلات ( المادة3) الأهداف يهدف الإطار الوطني للمؤهلات إلى :تحقيق مجموعة من الأهداف التي تسهم في 1. رفع كفاءة جودة التعليم بالدولة. 2. توافق مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل. 3. ًانتقال المتعلمين بين مسارات التعليم محليا ًودوليا . 4. تطوير أنظمة تعليم مرنة . 5. تعزيز التعلم مدى الحياة . 6. توفير مرجعية رسمية لهيكلية جميع المؤهلات و البرامج في الدولة بما يضمن الشفافية والسهولة. 7. .المواءمة مع أطر المؤهلات الدولية 8. تعزيز مهارات المستقبل. ( المادة4) مستويات الاطار الوطني للمؤهلات ( تم تصميم الإطار الوطني للمؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدةQFEmirates ) ليشمل مسارات التعليم المختلفة وهي التعليم العام (متضمن ًا التعليم المبكر) ، و التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني،والمنهي ويعتمد على ثمانية مستويات متسلسلة، حيث يمثل كل مستوى مخرجات التعلم التي يتوجب على المتعلم تحقيقها بنجاح ليتسنى له الحصول على مؤهل معين معترف به عند ذلك المستوى المحدد، وهي وسيلة لتحقيق تصنيف متناغم ومتسق للمؤهلات، فكلما ارتفع مستوى الإطار ارتفعت درجة التع قيد والعمق في المعارف والمهارات والقيم .والمسؤوليات ت س تخدم مخرجات التعلم بصفتها لغة مشتركة في تصميم أطر المؤهلات، ما يسهل تحقيق المواءمات مع الأطر الدولية ،وقد تم تضمين التعليم المبكر ضمن مسار التعليم العام في الإطار الوطني للمؤهلات، إدراك ًا ألهمية 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات هذه المرحلة في تنمية الم عارف و الم هارات الأساسية لدى المتعلمين ، و تم تحديد أنواع المؤهلات التي ت س تخدم في الإطار الوطني للمؤهلات كما هو موضح في الجدول ( رقم1) من هذا القرار ، وقد يتواجد أكثر من مؤهل في نفس المستوى ما يوفر تنوع ًا ومرونة لتلبية احتياجات .التعليم والتدريب في الدولة ال( جدول رقم1 ): مستويات الإطار الوطني للمؤهلات مسمى المؤهل حسب المستويات المستوى التعليم والتدريب التقني والمنهي التعليم العالي التعليم العام ▪ مستوى8 مؤهل تقني / منهي ▪ مستوى8 شهادة احترافية ▪ الدكتوراة أو ما يعادلها - 8 ▪ مستوى7 مؤهل تقني / منهي ▪ مستوى7 شهادة احترافية ▪ الماجستير أو ما يعادله ▪ دبلوم دراسات عليا أو ما يعادله - 7 ▪ مستوى6 مؤهل تقني / منهي ▪ مستوى6 شهادة احترافية ▪ البكالوريوس أو ما يعادله - 6 ▪ مستوى5 مؤهل تقني / منهي ▪ مستوى5 دبلوم متقدم منهي ▪ مستوى5 شهادة احترافية ▪ دبلوم عال ي أو ما يعادله - 5 ▪ مستوى4 مؤهل تقني / منهي ▪ مستوى4 دبلوم منهي ▪ مستوى4 شهادة احترافية ▪ دبلوم أو ما يعادله - 4 ▪ مستوى3 مؤهل تقني / منهي ▪ مستوى3 شهادة احترافية - ▪ شهادة الثانوية العامة وما يعادلها 3 ▪ مستوى2 مؤهل تقني / منهي - ▪ التعليم المتوسط و ما يعادله 2 ▪ مستوى1 مؤهل تقني / منهي - ▪ التعليم الأساس ي 1 - - ▪ التعليم المبكر 0 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات ( المادة5) وصف مستويات الإطار الوطني للمؤهلات 1. :عناصر واصفات المستوى هي مجموعة من عبارات وصفية ملخرجات التعلم التي ت عر ف المستويات ،"الثمانية" للإطار الوطني للمؤهلات "وتقع هذه العبارات في ثالثة "حقول" هي "المعرفة" و "المهارة" و "القيم والمسؤولية ، وكل مستوى يمثل وحدة متكاملة ويتوجب قراءته عبر الحقول الثالثة للتمييز بين مستوى وآخر . المستوى (0) : المعرفة : يظهر المتعل ِم معرفة .أساسية بالمفاهيم والمصطلحات والأرقام ويميزها بنجاح المهارة : يستوعب المعلومات والأنشطة المخصصة له . المسؤولية : ي ظهر الوعي المبدئي بالمفاهيم الأساسية والمصطلحات إضافة إلى تعلم أساسيات القيم المجتمعية والمهنية . المستوى (1) : المعرفة : يظهر المتعل ِم معرفة أولية في مجال محدد، ومعرفة بحقائق بسيطة وإجراءات وأفكار الزمة إلتمام مهام محددة بوضوح أو معالجة مشاكل بسيطة ضمن مجال العمل أو تخصص معين، ويتضمن ذلك معرفة أساسية بالقراءة والكتابة والعمليات الحسابية . المهارة : يطبق مهارات عملية أساسية للقيام بمهام وإجراءات بسيطة وروتينية تحت الإ شراف وضمن سياق محدد، والتي تشمل مهارات إ دراكية وحسابية ومهارات تواصل أساسية . المسؤولية : يتعلم أو يعمل تحت إ شراف ومشاركة الزمالء في سياق منظم يتضمن إ ظهار وعي بسيط وفهم للمهام ضمن سياق العمل أ و الدراسة، والقيام ب ها بشكل منهي. ( المستوى2) : المعرفة : يظهر المتعل ِم معرفة نظرية ومعرفة بالحقائق والإ جراءات الأ ساسية في مجال عمل أ و تعلم محدد إضافة إ ،لى معرفة كافية باللغة لقراءة وصياغة نص قصير ومترابط ومعرفة بالحساب لفهم عمليات رياضية تامة. المهارة : يطبق مهارات إدراكية وعملي ات أساسية تمكن ه من اختيار واستخدام المعلومات والأدوات والطرق اللازمة لحل مشاكل بسيطة ضمن سياق متوقع . 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات المسؤولية : يظهر استقلالية محدودة في ا تخاذ القرارات البسيطة والقيام بالمهام الاساسية بشكل منهي ضمن سياق العمل أو .الدراسة ( المستوى3) : المعرفة : يظهر المتعل ِم معرفة كافية باللغة لفهم و إ نتاج نص موسع ومترابط إضافة إ لى معرفة بالحساب كافية لفهم وانشاء تمثيالت رياضية، و/ أو لديه معرفة أساسية يطبقها في سياق عملي في مجال محدد . المهارة : يطبق المهارات الإدراكية والعملي ات والمفاهيم من أ جل تفسير المعلومات والتصرف بناءً عليها، وتحليل وتقديم حلول ملشاكل محددة، والتعامل مع المواقف غير المتوقعة باستخدام الحلول المعروفة . المسؤولية : يتحمل المسؤولية إلتمام المهام في العمل أو الدراسة وتكييف السلوك بالشكل المناسب للظروف من أ جل حل المشكالت ، ويتعاون مع الآخرين وي ظهر السلوك .الأخالقي والمواطنة المسؤولة ( المستوى4) : المعرفة : يظهر المتعل ِم ًقدراً واسعا من المعرفة النظرية ومعرفة الحقائق والمفاهيم والعمليات والإجراءات و/أو التقنيات اللازمة لجمع وتحليل وتقييم المعلومات والأفكار من مجموعة من المصادر . المهارة : يطبق مجموعة واسعة من المهارات الإدراكية والتقنية والمفاهيم، بما في ذلك الأساليب الإبداعية لتفسير المشاكل المألوفة وغير المألوفة والاستجابة،لها ومهارات الاتصال الكافية لتقديم عرض واضح ومترابط للمعلومات والأفكار كتابياً أو ًشفهيا. المسؤولية : يظهر تحمالً للمسؤولية الذاتية في الظروف غير المتوقعة ، والإشراف على العمل الروتيني للآخرين، مع تحمل بعض المسؤولية للقيام بالتقويم والتحسين ، ويظهر أدلة على التعلم مدى الحياة والمواطنة المسؤولة واحترام الآخرين. ( المستوى5) : المعرفة : يظهر المتعل ِم معرفة نظرية ومعرفة حقائق بطريقة شاملة ومتخصصة إضافة إلى الفهم النقدي للمفاهيم من أ جل تحليل وبناء البيانات والمعلومات . المهارة : يطبق المهارات المتخصصة والفنية والإبداعية الشاملة لحل المشكالت المجردة وتحليل وبناء المعلومات والأفكار . 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات المسؤولية : يمارس الإدارة والاشراف في الحالات التي يطرأ فيها تغيير غير متوقع، ويراجع ويطور الأداء الذاتي وأداء الآ خرين في سياق العمل أو الدراسة، ويشارك في التعلم مدى الحياة، والقيادة، والإدارة، وريادة الأعمال، والتعاون، والسلوك الأخالقي، والمواطنة المسؤولة، والتعايش مع الآخرين. ( المستوى6) : المعرفة : يظهر المتعل ِم معرفة نظرية متقدمة (حقائق وإجراءات) ومعرفة واسعة با ،ملفاهيم ويظهر كذلك فهماً ناقداً للمبادئ والمفاهيم وطرق الاستفسار الخاصة بتخصص معين للقيام بالتحليل النقدي وتنفيذ تقنيات حل المشاكل المناسبة . المهارة : يطبق مهارات ا دراكية وعملي ات وتقنية متقدمة من أ جل القيام بتحليل نقدي مبني على الأدلة، وبناء الم علومات وتحليل المفاهيم والمعلومات، وحل مشاكل متخصصة في سياقات متوقعة وأخرى جديدة، و/أو المساهمة في إ ثراء التساؤل المعرفي . المسؤولية : ،يدير أنشطة أو مشاريع تقنية أو احترافية معقدة ويتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات في سياقات غير متوقعة ،ويتحمل مسؤولية إدارة التطوير المنهي للأفراد والجماعات ، ،ويشارك في عملية التعلم مدى الحياة، والقيادة والإدارة، وريادة الاعمال، والتعاون والسلوك الأخالقي، والمواطنة المسؤولة والتعايش مع الآخرين. ( المستوى7) : المعرفة : يظهر المتعل ِم فهم ًا نظري ًا وعملي ًا وواقعي ًا متخصص ًا ًومتكامال ًوواسعا ملجموعة من المعارف، بالإضافة الى الوعي الناقد بأ ساليب جمع البيانات النوعية والكمية وتفسيرها وتحليلها، والتي تساعد في صياغة وتطوير ا ستراتيجية مرنة وفعالة للتعامل .مع المفاهيم والنظريات وتحقيق الأهداف المهارة : يطبق المهارات المعرفية والعملية المتخصصة لدمج وتحليل وبناء وتقييم المعلومات المعقدة والتخطيط وإجراء بحث مستقل وتوليد حلول إبداعية من أجل تطوير معارف وإجراءات جديدة ودمج المعرفة من مختلف المجالات . المسؤولية : ٍيظهر إبداعاً ومبادرة في مواقف جديدة في العمل أو الدراسة، ويظهر مستوى عال من المساءلة والاستقاللية، ويتحمل مسؤولية التعلم الذاتي، ويظهر القيادة والإدارة وريادة الأعمال والابتكار والتعاون والسلوك الأخالقي والمواطنة المسؤولة والتعايش مع الآخرين . 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات ( المستوى8) : المعرفة : يظهر المتعل ِم معرفة عميقة بمهارات البحث والفهم الا ستراتيجي للمفاهيم والنظريات وآلية تطبيقها في مجال محدد تساعد في حل تحديات معقدة بطريقة مرنة ومبتكرة .إلنشاء حلول جديدة واستباقية المهارة : يطبق المهارات الادراكية بشكل يظهر مستوى عالي من الخبرة، والمهارات التخصصية المتقدمة لبناء وتقييم وتخطيط الفكر الاستراتيجي وتطوير الأفكار على مستويات عالية من،التجرد والمهارات الادراكية، واستقاللية العقل للتفكير النقدي، وتقييم المعرفة الحالية، ويلتزم بأسال يب بحث منهجية لبناء معرفة جديدة أو لتوسيع وإعادة تعريف المعرفة الحالية أو الممارسة الاحترافية . المسؤولية : يظهر قدرة واضحة واستقاللية ونزاهة علمية ومهنية والتزام مستمر بتطوير أفكار أو أساليب جديدة أو ابتكارية للبقاء في الطليعة في سياق العمل أو الدراسة، بما في ،ذلك البحث، القيادة والتعلم مدى الحياة، والإدارة، وريادة الأعمال، والتعاون والسلوك الأخالقي، والمواطنة المسؤولة والتعايش مع الآخرين. 2. وحدة القياس : "وحدة القياس المعتمدة في الإطار الوطني للمؤهلات هي "الساعة المعتمدة وت ستخدم لتحديد مقدار الوقت والجهد اللازم ين الستيفاء متطلبات الحصول على مؤهل معين حسب المستوى المحدد في الإ طار الوطني للمؤهلات كما تعكس مقدار .التعلم النظري والتطبيقي المطلوب تتولى وزارة التربية والتعليم تطوير وتحديث السياسات والأدلة والمعايير اللازمة لتحديد مصفوفة الساعات المعتمدة لكل مؤهل حسب المستوى المحدد له في الإ طار الوطني للمؤهلات . ( المادة6) أنواع المؤهلات يتضمن الإطار الوطني( للمؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدةQFEmirates ) مجموعة متنوعة من المؤهلات يتم تطويرها حسب احتياجات سوق العمل في كل مستوى من مستوياته ، و تتفاوت من حيث المحتوى والحجم، وتشمل مجاالت متعددة من المعرفة والمهارات والقيم والمسؤوليات، وت منح للأفراد الذين يحققون مجموعة محددة من مخرجات التعلم، ما يسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم بشكل متكامل ومتوافق مع .متطلبات سوق العمل 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات 1. المؤهلات الأساسية : ح ددت المؤهلات الأساسية في الإطار الوطني للمؤهلات في مسار التعليم العالي من المستوى4 إلى المستوى8 ، وتوفر الدرجات العلمية الأكاديمية المختلفة ، كما ح ددت المؤهلات الأساسية ملسار التعليم والتدريب التقني والمنهي من المستوى1 إلى المستوى8 كما هو موضح في ال جدول رقم (1 ) من هذا الإ طار . 2. المؤهلات الجزئية : يجري تطوير المؤهلات الجزئية في مسار التعليم والتدريب التقني والمنهي من المستوى1 إلى المستوى8 وتتولى وزارة التربية والتعليم وضع الأدلة والسياسات للحصول على هذه المؤهلات . 3. وحدات التعلم القصيرة تسمح وحدات التعلم القصيرة للأفراد بالحصول على شهادة ت منح على مستويات مختلفة من الإطار الوطني للمؤهلات في مسار التعليم العالي ومسار التعليم والتدريب التقني والمنهي، وتهدف هذه الوحدات إلى منح مهارات جديدة للمتعلمين أو تحسين أو بناء مهارات وكفاءات الأفراد بما يتماش ى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة . و تتولى وزارة التربية والتعليم تفعيلها من خلال تطوير وتحديث الأدلة والسياسات اللازمة وتعميمها على الجهات المختصة. ( المادة7) متطلبات اللاتحاق بالمؤهالت ال( جدول رقم2 ): متطلبات اللاتحاق بالمؤهالت الأساسية في مسار التعليم العالي : متطلبات اللاتحاق بالمؤهل المؤهل الأساس ي المستوى ▪ الحصول على مؤهل في المستوى7 ، أو في المستوى6 بشروط خاصة .بالإضافة إلى بحث أكاديمي مستقل ▪ الدكتوراة أو ما يعادلها 8 ▪ للالتحاق ببرامج الماجستير، يتطلب الحصول على مؤهل في المستوى 6 .، إضافة إلى البحث الأكاديمي حيثما ينطبق ▪ الماجستير أو ما يعادله ▪ دبلوم دراسات عليا أو ما يعادله 7 ▪ للالتحاق ببرامج دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله، يتطلب الحصول على مؤهل في المستوى6. ▪ للالتحاق ببرامج المهن الصحية في الطب وطب الأسنان ودكتور .صيدلة، يتطلب الحصول على الثانوية العامة ▪ الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها* ▪ البكالوريوس أو ما يعادله 6 ▪ الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها** ▪ الدبلوم العالي أو ما يعادله 5 ▪ الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها ▪ الدبلوم أو ما يعادله 4 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات )*( تطبق الشروط والأحكام الصادرة من وزارة التربية والتعليم في حال نقل الساعات المعتمدة من المستوى4 و5 . )**( تطبق الشروط والأحكام الصادرة من وزارة التربية والتعليم في حال نقل الساعات المعتمدة من المستوى4 . ال( جدول رقم3 ): متطلبات اللاتحاق بالمؤهالت الأساسية في مسار التعليم والتدريب التقني والمنهي: متطلبات اللاتحاق بالمؤهل المؤهل الأساس ي المستوى ▪ الحصول على مؤهل في المستوى7 أو ما يعادله، أو في المستوى6 أو ما يعادله وبشروط خاصة إضافة إلى بحث أو مشروع مستقل حيثما .ينطبق ▪ مستوى8 مؤهل تقني / منهي ▪ مستوى8 شهادة احترافية 8 ▪ الحصول على مؤهل في المستوى6 أو ما يعادله. ▪ مستوى7 مؤهل تقني / منهي ▪ مستوى7 شهادة احترافية 7 ▪ الحصول على مؤهل في المستوى3 أو الثانوية العامة أو ما يعادلهما* ▪ مستوى6 مؤهل تقني / منهي ▪ مستوى6 شهادة احترافية 6 ▪ الحصول على مؤهل في المستوى3 أو الثانوية العامة أو ما يعادلهما** ▪ مستوى5 مؤهل تقني / منهي ▪ مستوى5 دبلوم متقدم منهي ▪ مستوى5 شهادة احترافية 5 ▪ الحصول على مؤهل في المستوى3 أو الثانوية العامة أو ما يعادلهما *** ▪ مستوى4 مؤهل تقني / منهي ▪ مستوى4 دبلوم منهي ▪ مستوى4 شهادة احترافية 4 ▪ الحصول على مؤهل في المستوى2 أو ما يعادله أو حسب ما تحدده جهة الاختصاص. ▪ مستوى3 مؤهل تقني / منهي ▪ مستوى3 شهادة احترافية 3 ▪ الحصول على مؤهل في المستوى1 أو ما يعادله أو حسب ما تحدده جهة الاختصاص. ▪ مستوى2 مؤهل تقني / منهي 2 ▪ حسب ما تحدده جهة الاختصاص ▪ مستوى1 مؤهل تقني / منهي 1 )*( تطبق الشروط والأحكام الصادرة من وزارة التربية والتعليم في حال نقل الساعات المعتمدة من المستوى4 و 5 . )**( تطبق الشروط والأحكام الصادرة من وزارة التربية والتعليم في حال نقل الساعات المعتمدة من المستوى 3 و 4 . )***( تطبق الشروط والأحكام الصادرة من وزارة التربية والتعليم في حال نقل الساعات المعتمدة من المستوى3 . 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات ( المادة8) ترميز المؤهلات في مسار التعليم والتدريب التقني والمنهي يتم ترميز المؤهلات وفقاً لنظام ترميز وطني، ويعد هذا النظام أداة مهمة لتعزيز الحوكمة وضمان جودة المؤهلات والمعايير الوطنية وفي توفير معلومات حول المؤهل من حيث النوع والمستوى والقطاع الاقتصادي والتخصص وغيرها. ( المادة9) التعلم مدى الحياة يعد التعلم مدى الحياة مفهوم ًا جوهري ًا في الإطار الوطني للمؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة )QFEmirates( ، حيث يدعم الإطار هذا المبدأ من خلال الاعتراف بالتعلم الم كتسب سواء كان ًرسميا أو غير رسمي أو غير نظامي، ما يحفز ويشجع الأفراد على الاستمرار في تطوير مهاراتهم ومعارفهم ومواصلة التعلم ملواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل وتعزيز الابتكار ، ما يسهم بدوره في ت حقيق الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة. ولتعزيز وتفعيل المبادرات المتعلقة بمبدأ التعلم مدى الحياة . و تتولى وزارة التربية والتعليم تطوير وتحديث السياسات والأدلة والمعايير اللازمة للاعتراف بالتعلم المسبق والانتقال بين مسارات التعليم وغيرها من الأنظمة التعليمية المرن.ة

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات، قرار مجلس الوزراء، رقم 106، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.