قرار مجلس الوزراء بشأن المركز الزراعي الوطني
Cabinet Resolution Regarding the National Agriculture Center
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن المركز الزراعي الوطني
( قرار مجلس الوزراء رقم118
) لسنة2024
بشأن المركز الزراعي الوطني
:مجلس الوزراء
‒
بعد الاطلاع على الدستور ،
‒
وعلى( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
‒
وبناءً على ما عرض
ت ه وزير ة
التغير المناخي والبيئة، و،موافقة مجلس الوزراء
ــــ ــق ر :ر
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار ، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة
قرين كل منها، ما لم يقض
سياق
النص
بغير
:ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة التغير المناخي والبيئة
الوزير
:
.وزير التغير المناخي والبيئة
المركز
: المركز الزراعي الوطني.
الرئيس
:
رئيس
مجلس إدارة المركز .
مجلس الإدارة
:
.مجلس إدارة المركز
المدير
: مدير المركز.
( المادة2)
إنشاء المركز
ي نشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز ي
سمى "المركز الزراعي الوطني،" ويتمتع بالشخصية الاعت بارية والاستقالل
،المالي والإداري
والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات
اللازمة لمباشرة اختصاصاته ،
ويتبع
.الوزير
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن المركز الزراعي الوطني
( المادة3)
مقر المركز
يكون مقر
المركز الرئيس ي
في
مدينة دبي ، ويجوز له
إنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل الدولة
ًبقرار من الوزير بناء
على توصية مجلس الإدارة.
( المادة4)
اختصاصات
المركز
يتولى المركز
:الاختصاصات الآتية
1. إعداد
وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتطوير الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته بما يدعم
تحقيق الاستراتيجيات و
المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة .
2.
تقديم
الم نح والبرامج
ال تمويلية لدعم المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة
شامالً مشاريع تعزيز
الإ نتاجية
الو
جودة وتحسين سلسلة الإمداد
وخفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتقليل الفقد
في المنتجات الزراعية
وتحسين
عمليات تسويق المنتج الزراعي المحلي وغيرها من المشاريع ذات القيمة المضافة .للدولة
3.
تطوير و تنفيذ
المبادرات اللازمة
ل دعم تبني
الابتكار و
التكنولوجيا
والحلول التقنية والأساليب الحديثة
في
.الزراعة
4.
تطوير و .تنفيذ المبادرات لتشجيع الزراعة العضوية ودعم المزارع العضوية في الدولة وتنميتها ورفع إنتاجيتها
5.
تطوير و.تنفيذ برامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصص ي للمزارعين
6.
تقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الا ستشارية
ال فنية
ل دعم المزارعين في تنفيذ وتطوير مشاريعهم
وتسويق منتجاتهم وغيرها من المجالات الزراعية
بالتنسيق مع الوزارة
.والجهات المعنية في الدولة
7.
تنظيم الفعاليات والملتقيات والحمالت الوطنية والدولية لدعم وتسويق المنتجات الزراعية المحلية وتبادل
.أفضل الممارسات في مجال التنمية الزراعية المستدامة
8. دعم مشاريع البحوث والدراسات التطبيقية الهادفة
.لرفع كفاءة وإنتاجية وجودة الإنتاج الزراعي في الدولة
9.
عقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات الصناعة والغذاء والمطاعم والفنادق
وغيرها لتشجيع
استهلاك
.المنتجات الزراعية المحلية وتعزيز تنافسيتها مقارنة بالمنتجات المستوردة
10
.
تطوير وتنفيذ برامج استثمارية ذات عوائد مستدامة ت ساهم في تعزيز الإ نتاج.الزراعي المحلي
11
. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة ب اختصاصات
المركز
على مستوى الدولة بالتنسيق
.مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات
12
.
عقد الشراكات إل جراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المركز
بالتنسيق
مع المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والمنظمات المحلية ،بما في ذلك
رصد وتحليل الظواهر والمخاطر
.والتوجهات الإقليمية والدولية
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن المركز الزراعي الوطني
13
.
أي اختصاصات أخرى ت خوّل إليه بمقتض ى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء
أو
مجلس الإدارة .
( المادة5)
إدارة المركز
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة الوزير
وعضوية عدد من الأعضاء يصدر بتشكيلهم قرار من مجلس الوزراء
بناءً على عرض الوزير، وي .حدد قرار التشكيل مدته ونظام عمله ومكافآته
( المادة6)
اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة
ي
مارس
مجلس
الإدارة
الاختصاصات والصلاحيات:الآتية
1.
إقرار السياسة العامة للمركز والخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا
الشأن، ومتابعة تنفيذها بعد.اعتمادها من الوزير
2.
.إقرار المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة والمنح لها، ورفعها للوزير للاعتماد
3.
اعتماد
برامج فعّالة للاستثمار .والشراكات مع مختلف القطاعات بما يدعم تحقيق أهداف المركز
4.
تحديد أولويات الدعم الذي يقدمه المركز في مجاالت الزراعة
، ورفعها للوزير للاعتماد.
5.
.إنشاء حساب مالي مستقل أو أكثر خاص بالمركز، وفقاً للإجراءات المالية المعمول بها في الحكومة الاتحادية
6.
اعتماد
الأنظمة
واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في
المركز
وفقاً للتشريعات
النافذة
في هذا
الشأن .
7.
إقرار الهيكل
التنظيمي
للمركز.، ورفعه إلى مجلس الوزراء العتماده
8.
إقرار اللوائح المالية والمشتريات والتعاقدية والمحاسبية
والموارد البشرية
ورفعها للوزير لعرضها على م جلس
الوزراء العتماده
ا،
وذلك ًاستثناء
مما ورد في أي من
التشريعات المعمول بها في الوزارة وفي
الحكومة الاتحادية .
9.
الموافقة على
مشروع الميزانية السنوية
للمركز وحسابه الختامي وفقاً للتشريعات المالية المعمول بها في المرك ،ز
و رفعهما للوزير .للاعتماد
10
.
تعيين
مدقق للحسابات أو أكثر،، إذا دعت الحاجة لذلك
.وتحديد أتعابه
11
.
تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين
المركز
من القيام
باختصاصاته ، وتحديد اختصاصات
.تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها
12
.
قبول التبرعات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات
المركز .، ووفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن
13
.
أي
اختصاصات أو
صلاحيات
أو مهام أخرى ت خول
له بمقتض ى القوانين
أو
اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء
أو ي .كلف بها من الوزير
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن المركز الزراعي الوطني
لمجلس الإدارة
تفويض بعض
اختصاصاته
أو صلاحياته،إلى الرئيس
ًعلى أن يكون التفويض خطيا
ًومحددا .
( المادة7)
مدير المركز
يكون
للمركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من الوزير ، ويتولى الاختصاصات و
المهام الآتية :
1.
اقتراح
السياسات
والاستراتيجيات
والتشريعات
المتعلقة
بالاختصاصات
المناطة
للمركز ،
ورفعها
إلى
مجلس
الإدارة ،
و
الإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها .
2.
المشاركة في رسم
السياسة
العامة للمركز وخططه الاستراتيجية وبرامجه،
والإشراف على تنفيذها
بعد
.اعتمادها
3. اقتراح
برامج
فعّالة للاستثمار والشراكات
مع مختلف
القطاعات
بما يدعم
تحقيق أهداف المركز،
وعرضها
على
مجلس الإدارة
.للاعتماد
4. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المركز، وعرضها على مجلس
الإدارة
للاعتماد.
5. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي
يشرف عليه المركز أو يقوم بإدارته أو
.تنفيذه
6. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز، وعرضهما على مجلس
الإدارة
للموافقة، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة
.لها
7. الإشراف على
الوحدات التنظيمية التابعة
له
ومتابعة إنجازاتها
ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من
نظم
وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء
.وتطويره
8.
رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في
المركز و
الإنجازات والأداء المحقق
وعرضها على مجلس الإدارة
والوزير .
9.
المشاركة في تمثيل
المركز في عالقته أمام الغير والقضاء.، ووفقاً للصالحيات المخولة له
10
.
تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
11
. إبرام العقود
والاتفاقيات اللازمة لممارسة اختصاصات
المركز
وفق التشريعات
النافذة في هذا الشأن .
12
.
أي اختصاصات أو
مهام
أو
صلاحيات
أخرى ت خول إليه بمقتض ى القوانين أو اللوائح أو ي كلف به
ا من
الوزير أو
مجلس الإدارة .
للمدير تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي
المركز ، على أن يكون
.ًالتفويض خطياً ومحددا
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن المركز الزراعي الوطني
( المادة8)
الجهاز الإداري
يكون
للمركز
جهاز إداري
ملعاون ته في ممارسة الاختصاصات المناطة
به ، ويتم ًتعيينهم وفقا
لتشريعات الموارد
البشرية النافذة في
المركز.
( المادة9)
السنة المالية
تبدأ السنة المالية
للمركز
في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من كل سنة، على
أن تبدأ السنة المالية الأولى
للمركز
من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر
من
سنة إصدار .القرار
( المادة10
)
الموارد المالية
1.
تتكون الموارد المالية
للمركز
:من
أ.
الاعتمادات المالية المخصصة للمركز من ميزانية الوزارة أو من الميزانية الاتحادية .
ب.
.الاعتمادات المالية المخصصة للمركز من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
ج.
عوائد الاستثمارات و الأنشطة التي
ي قوم بها المركز والخدمات التي ي .قدمه
د.
التبرعات
والإعانات
والرعايات
والمنح التي ت قدم
للمركز و يقبلها
مجلس الإدارة .
ه.
.الفائض المتحقق عن تنفيذ الميزانية السنوية المعتمدة للمركز
و.
أي موارد أخرى ي وافق عليها
الوزير.
2.
يحتفظ المركز بالموارد المالية المحصلة والفوائض المتحققة عن ًتنفيذ ميزانياته السنوية، وذلك استثناء
من
.التشريعات المالية المعمول بها في الحكومة الاتحادية
( المادة11
)
رسوم خدمات المركز
للمركز استيفاء
رسوم مقابل الخدمات التي ي
قدمه،
على أن يتم اعتماد الرسوم وقائمة الخدمات بقرار من مجلس
الوزراء
بناءً على
اقتراح وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن المركز الزراعي الوطني
( المادة12
)
التدقيق على الحسابات
1.
يجوز
للمركز
التعاقد مع
أحد مدققي الحسابات
المرخص لهم في الدولة
للتدقيق
على حسابات المركز
ًوفقا
ل ألصول.المحاسبية المتعارف عليها
2.
يخضع المركز
لرقابة
جهاز الإمارات للمحاسبة ، وعليه موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص
.أعماله
( المادة13
)
امتالك أو شراء أو تأسيس
الشركات
يجوز
للمركز
دعم أو رعاية المنشآت ذات العلاقة باختصاصاته، ويجوز له امتالك أو شراء أو تأسيس أي منشأة
،بمفرده أو بالمشاركة مع الغير
وتقديم الدعم المالي للشركات المملوكة من قبل أي من الأجهزة والجهات الحكومية
المحلية أو الاتحادية أو الشركات الخاصة
بما يحقق اختصاصات المركز و وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يعتمدها
الوزير.
( المادة14
)
التشريعات المطبقة على المركز
فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار، أو في اللوائح الخاصة بالمركز، ولغايات تمكين المركز من مباشرة
اختصاصاته، ي طبق المركز التشريعات المعمول بها في الوزارة وفي الحكومة الاتحادية المتعلقة بشؤون الموارد
البشرية والمالية والمحاسبية
.والمشتريات والتعاقدية لحين إصدار اللوائح الخاصة بالمركز وفقاً ألحكام هذا القرار
( المادة15
)
الدعم الإداري واللوجستي
1.
لغايات تشغيل المركز، خلال الثالث سنوات الأولى من عمله، تتولى الوزارة تقديم الدعم الإداري واللوجستي
له
، ويجوز تمديد تقديم الدعم ملدد أخرى ب
قرار من مجلس الوزراء.
2. للوزارة الاستعانة بالمركز لتنفيذ بعض الاختصاصات المتعلقة بشؤون الزراعة بما يحقق تكامل الأدوار .
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن المركز الزراعي الوطني
( المادة16
)
نشر القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره .
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
_________________________________
:صدر عن ا
:بتاريخ
19
/ ربيع الآخر /
1446
هـ
:الموافق
22
/
أكتوبر /
2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن المركز الزراعي الوطني، قرار مجلس الوزراء، رقم 118، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.